قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1395 الموافق 22 أكتوبر سنة 1975 يتضمن انشاء منطقة صناعية بمجوبة عنابة . 136
المادة الأولى
فتح المادةيصرح بأن جزء من تراب بلدية الحجار الواقع داخل المحيط المحدد في رسم الموقع الملحق بأصل | هذا القرار والموجود بالشمال الغربي للحجار، منطقة صناعية يزمع تهيئتها، وتبلغ المساحة الاجمالية للمنطقة حوالى 230 هكتارا تقريبا .
المادة 2
فتح المادةيكلف الصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية بدراسة وتحقيق أشغال التهيئة التي يصرح بفائدتها العمومية بعد اجراء التحقيق العمومي المسبق . 10
المادة 3
فتح المادةيكلف والى عنابة والمدير العام للصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 شوال عام 1395 الموافق 22 أكتوبر سنة 1975 عبد القادر زيباك
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.