قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1395 الموافق 24 نوفمبر سنة - 1975 يتضمن تعيين وتحديد المنطقة السكنية الحضرية التي يجب انشاؤها بمدينة بسكرة . 136
المادة الأولى
فتح المادةيصرح بأن جزء من تراب بلدية بسكرة الواقع داخل المحيط المحدد بالمخطط الملحق بأصل هذا القرار ، غرب مدينة بسكرة منطقة سكنية حضرية يزمع انشاؤها.
المادة 2
فتح المادةتدرج الاراضي الواقعة داخل المحيط المحدد في المادة السابقة ضمن الاحتياطات العقارية البلدية المنصوص عليها بموجب الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه .
المادة 3
فتح المادةيجب أن تساهم الاستثمارات الخاصة بمختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية التي تهم مدينة بسكرة ولاسيما فيما يخص السكن والمنشآت الجماعية والهياكل الاساسية في انجاز مخطط التهيئة للمنطقة التي سيتم اعدادها .
الثلاثاء 25 محرم عام 1396 ه الجريدة الرسمية
المادة 4
فتح المادةيكلف والى بسكرة ورئيس المجلس الشعبي البلدي لبسكرة والمدير العام للصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1395 الموافق 24 نوفمبر سنة 1975 عبد القادر زيباك
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.