قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1396 الموافق 17 يناير سنة 1976 يتضمن تعديل نطاق قباضات للضرائب المختلفة لعين بوسيف وأرزيو والمحمدية وعين التوتة وبنى عباس . 137
المادة الأولى
فتح المادةيتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 20 محرم عام 1393 الموافق 23 فبراير سنة 1973 فيما يخص قباضات الضرائب المختلفة لعين بوسيف وأرزيو ومحمدية ومستشفى باتنة وبنى عباس طبقا للجدول الملحق بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول هذه الاحكام ابتداء من أول يناير 1976
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 15 محرم عام 1395 الموافق 17 يناير 1975 • عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي الجدول الملحق بالقرار المصالح الاخرى تعيين القباضة المقر المحدثة ولاية المدية قباضة الضرائب المختلفة لعين بوسيف عين بوسيف يضاف :
لقطاعات الصحية التابعة لعين بوسيف ولاية وهران قباضة الضرائب المختلفة لارزيو أرزيو يضاف :
لقطاعات الصحية لارزيو ولاية معسكر قباضة الضرائب للمحمدية المحمدية يضاف :
القطاعات الصحية المختلفة للمحمدية ولاية باتنة قباضة الضرائب المختلفة لمستشفى باتنة باتنة يضاف :
لقطاعات الصحية لعين التوتة ولاية بشار قباضة الضرائب المختلفة لبنى عباس بني عباس يضاف :
القطاعات الصحية لبني عباس قرارات الولاة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 74-69
- مرسوم رقم 70-10
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.