قرار

قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1396 الموافق 17 يناير سنة 1976 يتضمن تعديل نطاق قباضات للضرائب المختلفة لعين بوسيف وأرزيو والمحمدية وعين التوتة وبنى عباس . 137

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.