قرار

قرار مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1395 الموافق 2 يناير سنة 1976 يتضمن انشاء منطقة صناعية بشلغوم العيد 137

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.