قرار مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1395 الموافق 2 يناير سنة 1976 يتضمن انشاء منطقة صناعية بشلغوم العيد 137
المادة الأولى
فتح المادةيصرح بأن جزء من تراب بلدية شلغوم العيد الواقع داخل المخطط المحدد بالرسم الملحق بأصل هذا القرار والموجود بالشمال الغربي للمجموعة السكنية وبشمال الطريق الوطني رقم 5 ، منطقة صناعية يزمع تهيئتها ، وتناهز المساحة الاجمالية 215 هكتارا تقريبا .
المادة 2
فتح المادةيكلف الصندوق الجزائري للتهيئة العمرانية بدراسة وتحقيق أشغال التهيئة التي يصرح بفائدتها العمومية بعد اجراء التحقيق العمومي المسبق ...
المادة 3
فتح المادةيكلف والى قسنطينة والمدير العام للصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 30 ذى الحجة عام 1395 الموافق 2 يناير | سنة 1976 . .
عبد القادر زيباك وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.