قرار مؤرخ في 30 ذى الحجة عام 1395 الموافق 2 يناير سنة 1976 يتضمن انشاء منطقة صناعية بالخروب قسنطينة . 137
المادة الأولى
فتح المادةيصرح بأن جزء من تراب بلدية الحروب الواقع داخل المحيط المحدد بالرسم الملحق بأصل هذا القرار والموجود شرق الحروب وشمال الطريق الوطني رقم 20 منطقة صناعية يزمع تهيئتها وتناهز المساحة الاجمالية 435 هكتارا تقريبا.
المادة 2
فتح المادةيكلف الصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية بدارسة وتحقيق أشغال التهيئة التي يصرح بفائدتها العمومية بعد اجراء التحقيق العمومي المسبق .
المادة 3
فتح المادةيكلف والى قسنطينة والمدير العام للصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 30 ذى الحجة عام 1395 الموافق 2 يناير 1975 .
عبد القادر زيباك
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.