قرار

قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1395 الموافق 11 غشت سنة 1975 - صادر عن والى عنابة يتضمن التنازل مجانا لفائدة بلدية القالة عن البناية القديمة لتعاونية البنائين الصالحة لاقامة المصالح التقنية التابعة للبلدية . 138

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.