قرار
قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1395 الموافق 8 أكتوبر سنة 1975 - صادر عن والى قسنطينة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 25 يونيو سنة 1975 والمتضمن التخصيص لفائدة وزارة الشبيبة والرياضة لقطعة أرض قصد بناء مركب لمختلف الرياضات في ميلة . 139
قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1395 الموافق 8 أكتوبر سنة 1975 - صادر عن والى قسنطينة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 25 يونيو سنة 1975 والمتضمن التخصيص لفائدة وزارة الشبيبة والرياضة لقطعة أرض قصد بناء مركب لمختلف الرياضات في ميلة . 139
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.