قرار

قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1395 الموافق 3 سبتمبر سنة 1975 صادر عن والى المدية يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 20 يونيو سنة 1975 والمتضمن التخصيص لفائدة وزارة الدفاع الوطني لقطعة أرض تقع في البرواقية معدة لبناء ثكنة للدرك الوطني . 138

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.