ج.ر عدد 7 لسنة 2006
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (11)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس سنوي المغرب ليبيا موريطانيا سنة 1070,00 د.ج النسخة الأصلية . 2140,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها. الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة 2675,00 الهاتف: 021.54.35.06 إلى 0 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر تزاد عليها DZ IMPOF 180 65 : Télex نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان.

13 محرم عام 1427 ه 2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 07 12 فبراير سنة 2006 م فهرس اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 06-58 مؤرّخ في 12 محرم عام 1427 الموافق 11 فبراير سنة 2006 ، يتضمن التصديق على الاتفاقية 135 بشأن توفير الحماية والتسهيلات لممثلي العمال في المؤسسة، المعتمدة بجنيف في 23 يونيو سنة 1971. مرسوم رئاسي رقم 06-59 مؤرّخ في 12 محرم عام 1427 الموافق 11 فبراير

سنة 2006، يتضمن التصديق على الاتفاقية 155 بشأن السلامة والصحة المهنيتين وبيئة العمل المعتمدة بجنيف في 22 يونيو سنة 1981. 5 مرسوم رئاسي رقم 06-60 مؤرخ في 12 محرم عام 1427 الموافق 11 فبراير سنة 2006، يتضمن التصديق على الاتفاقية 167 بشأن السلامة والصحة في البناء، المعتمدة بجنيف في 20 يونيو سنة 1988 9 مرسوم رئاسي رقم 06-61 مؤرخ في 12 محرم عام 1427 الموافق 11 فبراير سنة 2006، يتضمن التصديق على الاتفاقية 181 بشأن وكالات الاستخدام الخاصة، المعتمدة بجنيف في 19 يونيو سنة 1997.. 16 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 06-57 مؤرّخ في 8 محرم عام 1427 الموافق 7 فبراير سنة 2006، يتضمن منح وسام برتبة “أثير” من مصف الاستحقاق الوطني. قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 رمضان عام 1426 الموافق 2 نوفمبر سنة 2005، يتضمن تعيين قضاة مساعدين لدى المحاكم العسكرية. وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1426 الموافق 12 ديسمبر سنة التي تتلقاها اليد العاملة العقابية. وزارة الطاقة والمناجم

2005 ، يحدّد جدول نسب المنحة المالية

قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1426 الموافق 25 ديسمبر سنة 2005، يتضمن الموافقة على مشاريع بناء قنوات لتزويد عدة مدن بولايات مختلفة بالغاز الطبيعي. وزارة الموارد المائية

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رمضان عام 1426 الموافق 31 أكتوبر سنة 2005 ، يتضمن التنظيم الإداري للمعهد الوطني لتحسين المستوى في التجهيز.

قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1426 الموافق 30 أكتوبر سنة 2005 ، يتضمن الموافقة على التنظيم الداخلي لوكالة الحوض الهيدروغرافي “منطقة الشلف - زهرز “ وزارة الاتصال

قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1427 الموافق 6 فبراير سنة 2006، يتضمن حل المؤسسة الوطنية لتوزيع الصحافة “في شرق البلاد”.

13 محرم عام 1427 ه 12 فبراير سنة 2006 م الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 07 3 اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 06-58 مؤرخ في 12 محرم عام 1427 الموافق 11 فبراير سنة 2006 ، يتضمن التصديق على الاتفاقية 135 بشأن توفير الحماية والتسهيلات لممثلي العمال في المؤسسة، المعتمدة بجنيف في 23 يونيو سنة .1971 إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه،
  • وبعد الاطلاع على الاتفاقية 135 بشأن توفير الحماية والتسهيلات لممثلي العمال في المؤسسة، المعتمدة بجنيف في 23 يونيو سنة 1971، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على الاتفاقية 135 بشأن توفير الحماية والتسهيلات لممثلي العمال في المؤسسة، المعتمدة بجنيف في 23 يونيو سنة 1971، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 محرم عام 1427 الموافق 11 فبراير سنة 2006. عبد العزيز بوتفليقة الاتفاقية 135 بشأن توفير الحماية والتسهيلات لممثلي العمال في المؤسسة إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الاجتماع في جنيف حيث عقد دورته السادسة والخمسين في 2 يونيو سنة 1971، وإذ يشير إلى أحكام اتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية 1949 ، التي تنص على حماية العمال من الإجراءات التمييزية المعادية للنقابات فيما يتعلق باستخدامهم، وإذ يرى صواب استكمال هذه الأحكام من أجل ممثلي العمال، وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بتوفير الحماية والتسهيلات لممثلي العمال في المؤسسة، وهي موضوع البند الخامس في جدول أعمال هذه الدورة، وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية، يعتمد في هذا اليوم الثالث والعشرين من يونيو عام واحد وسبعين وتسعمائة وألف الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية ممثلي العمال، 1971، المادة الأولى يتمتع ممثلو العمال في المؤسسة بحماية فعلية من أي تصرفات تضر بهم، بما فيها التسريح، وتتخذ بسبب وضعهم أو أنشطتهم كممثلين للعمال، أو عضويتهم النقابية، أو اشتراكهم في أنشطة نقابية شريطة أن يعملوا وفقا للقوانين أو الاتفاقات الجماعية القائمة أو وفقا لترتيبات أخرى متفق عليها بصورة مشتركة. المادة 2 1 - توفر كل التسهيلات المناسبة في المؤسسة لممثلي العمال لتمكينهم من أداء مهامهم بسرعة وفعالية. 2 - تراعي، في هذا الصدد، خصائص نظام العلاقات الصناعية في البلد واحتياجات المؤسسة المعنية وحجمها وإمكاناتها. 3 - لا يجوز أن يؤثر منح هذه التسهيلات على فعالية سير العمل في المؤسسة المعنية. المادة 3 في مفهوم هذه الاتفاقية، تعني عبارة “ممثلو العمال” الأشخاص الذين يعترف لهم بهذه الصفة بموجب التشريع أو الممارسة الوطنيين، وكذلك سواء كانوا : أ) ممثلين نقابيين، أي ممثلين تعينهم أو تنتخبهم النقابات أو أعضاء هذه النقابات

4 الجريدة الرسمية للجمهورية ب ممثلين منتخبين، أي ممثلين ينتخبهم عمال المؤسسة بحرية وفقا لأحكام التشريع الوطني أو الاتفاقيات الجماعية، ولا تتضمن مهامهم أنشطة تعتبر من اختصاص النقابات وحدها في البلد المعني. المادة 4 يجوز أن يحدد التشريع الوطني أو الاتفاقات الجماعية أو القرارات التحكيمية أو القرارات القضائية نوع أو أنواع ممثلي العمال الذين تحق لهم الحماية والتسهيلات التي تنص عليها هذه الاتفاقية. المادة 5 إذا وجد ممثلون نقابيون وممثلون منتخبون في نفس المؤسسة، تتخذ تدابير مناسبة، عند الضرورة، لضمان عدم استغلال وجود الممثلين المنتخبين لإضعاف وضع النقابات المعنية أو ممثليها، ولتشجيع التعاون بين الممثلين المنتخبين من جهة، والنقابات وممثليها، من جهة أخرى، في معالجة جميع المسائل ذات الصلة. المادة 6 تنفذ أحكام هذه الاتفاقية عن طريق التشريع الوطني أو الاتفاقات الجماعية، أو بأي طريقة أخرى تتفق مع الممارسات الوطنية. المادة 7 ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها. المادة 8 1 - لا تلزم هذه الاتفاقية سوى الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجل المدير العام تصديقها. 2 - يبدأ نفاذ الاتفاقية بعد مضي اثني عشر (12) شهرا من تاريخ تسجيل تصديق دولتين عضوين لها لدى المدير العام. 3 - وبعد ذلك يبدأ نفاذ الاتفاقية لأي دولة عضو بعد مضي اثني عشر (12) شهرا من تسجيل تصديقها. المادة 9 1- يجوز لكل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد مضي عشر (10) سنوات على بدء نفاذها، وذلك بوثيقة ترسل إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها، ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد مضي عام على تاريخ تسجيله. 13 محرم عام 1427 ه الجزائرية / العدد 07 12 فبراير سنة 2006 م 2 - كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية ولم تمارس خلال العام التالي لانقضاء فترة السنوات العشر (10) المشار إليها في الفقرة السابقة الحق في النقض المنصوص عليه في هذه المادة، تكون ملتزمة بها لفترة عشر (10) سنوات أخرى، ويجوز لها بعد ذلك نقض هذه الاتفاقية في نهاية كل فترة عشر (10) سنوات وفقا للأحكام التي تنص عليها هذه المادة. المادة 10 1 - يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل كل التصديقات والنقوض التي أبلغته بها الدول الأعضاء في المنظمة. 2 - يلفت المدير العام نظر الدول الأعضاء إلى التاريخ الذي سيبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية لدى إخطارها بتسجيل التصديق الثاني الذي أبلغ به. المادة 11 يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بالتفاصيل الكاملة لكل التصديقات ووثائق النقض التي سجلها طبقا لأحكام المواد السابقة، كما يقوم الأمين العام بتسجيلها طبقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة. المادة 12 يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام ، كلما رأى ذلك ضروريا، تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية، وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر. المادة 13 1 - إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه الاتفاقية كليا أو جزئيا، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك : أ) يستتبع تصديق دولة عضو للاتفاقية الجديدة المراجعة قانونا، وبغض النظر عن أحكام المادة 9 أعلاه، النقض المباشر للاتفاقية الحالية شريطة بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة ب يقفل باب تصديق الدول الأعضاء للاتفاقية الحالية اعتبارا من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة.

13 محرم عام 1427 ه 12 فبراير سنة 2006 م الجريدة الرسمية 2 - تظل الاتفاقية الحالية على أي حال نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقت عليها ولم تصدق على الاتفاقية المراجعة. المادة 14 الصيغتان الفرنسية والإنجليزية لهذه الاتفاقية متساويتان في الحجية. مرسوم رئاسي رقم 06-59- مؤرخ في 12 محرم عام 1427 الموافق 11 فبراير سنة 2006 ، يتضمن التصديق على الاتفاقية 155 بشأن السلامة والصحة المهنيتين وبيئة العمل المعتمدة بجنيف في 22 يونيو سنة 1981. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه،
  • وبعد الاطلاع على الاتفاقية 155 بشأن السلامة والصحة المهنيتين وبيئة العمل المعتمدة بجنيف في 22 يونيو سنة 1981 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على الاتفاقية 155 بشأن السلامة والصحة المهنيتين وبيئة العمل، المعتمدة بجنيف في 22 يونيو سنة 1981، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 محرم عام 1427 الموافق 11 فبراير سنة 2006. عبد العزيز بوتفليقة الاتفاقية 155 بشأن السلامة والصحة المهنيتين وبيئة العمل إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الاجتماع في جنيف، حيث عقد دورته السابعة والستين في 3 يونيو 1981 سنة وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالسلامة والصحة وبيئة العمل، وهو موضوع البند السادس من جدول أعمال الدورة للجمهورية الجزائرية / العدد 07 5 وإذ عزم أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية يعتمد في هذا اليوم الثاني والعشرين من يونيو عام واحد وثمانين وتسعمائة وألف التالية التي ستسمى اتفاقية السلامة والصحة المهنيتين، 1981، الجزء الأول - النطاق والتعاريف المادة الأولى 1 - تنطبق هذه الاتفاقية على جميع فروع النشاط الاقتصادي. 2 - يجوز لأي دولة عضو تصدق على هذه الاتفاقية، بعد التشاور بأسرع ما يمكن مع منظمات أصحاب العمل والعمال المعنية، أن تستثني من تطبيقها، جزئيا أو كليا، فروعا معينة من النشاط الاقتصادي تنشأ بشأنها مشاكل خاصة ذات طابع هام مثل الشحن البحري أو صيد الأسماك. 3 - تبين كل دولة عضو تصدق على هذه الاتفاقية في التقرير الأول عن تطبيق الاتفاقية، الذي تقدمه بموجب المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية، الفروع التي استثنتها وفقا للفقرة 2 من هذه المادة، مع بيان أسباب هذا الاستثناء، وتوضح التدابير المتخذة لتوفير حماية كافية لعمال الفروع المستثناة، وتبين في التقارير اللاحقة أي تقدم محرز صوب توسيع نطاق التطبيق. المادة 2 1 - تنطبق هذه الاتفاقية على جميع العمال في فروع النشاط الاقتصادي التي تدخل في نطاقها. 2 - يجوز لأي دولة عضو تصدق على هذه الاتفاقية، بعد التشاور بأسرع ما يمكن مع المنظمات الممثلة لأصحاب العمل والعمال المعنيين، أن تستثني من تطبيقها، جزئيا أو كليا ، فئات عمال محدودة تنشأ بشأنها صعوبات معينة. 3 - تبين كل دولة عضو تصدق على هذه الاتفاقية في التقرير الأول عن تطبيق الاتفاقية، الذي تقدمه بموجب المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية، أي فئات محدودة من العمال قد تكون مستثناة وفقا للفقرة 2 من هذه المادة، مع بيان أسباب هذا الاستثناء، وتبين في التقارير اللاحقة أي تقدم محرز صوب توسيع نطاق التطبيق. المادة 3 في مفهوم هذه الاتفاقية :

6 الجريدة الرسمية للجمهورية أ) تشمل عبارة “ “فروع النشاط الاقتصادي” جميع الفروع التي يستخدم فيها عمال، بما فيها الخدمة العامة ب يعني تعبير “”العمال” جميع الأشخاص المستخدمين، بما في ذلك موظفو الدولة، ج) يعني تعبير “مكان العمل” جميع الأماكن التي يجب على العمال أن يكونوا فيها أو أن يذهبوا إليها لداعي عملهم، وتكون تحت رقابة صاحب العمل بصورة مباشرة أو غير مباشرة. د يشمل تعبير “اللوائح” جميع النصوص التي تضفي عليها السلطة أو السلطات المختصة قوة القانون ه) لا يعني تعبير “الصحة” في علاقتها بالعمل مجرد عدم وجود مرض أو عجز ، فهو يشمل أيضا العناصر البدنية والعقلية التي تؤثر على الصحة وتتعلق مباشرة بالسلامة والقواعد الصحية في العمل. الجزء الثاني - مبادىء السياسة الوطنية المادة 4 1 - تقوم كل دولة عضو بصياغة وتنفيذ سياسة وطنية متسقة بشأن السلامة المهنية والصحة المهنية وبيئة العمل وبمراجعتها بصورة دورية، في ضوء الأوضاع والممارسات الوطنية، وبالتشاور مع أكثر المنظمات تمثيلا لأصحاب العمل والعمال. 2 - يكون هدف هذه السياسة هو الوقاية من الحوادث والأضرار الصحية الناتجة عن العمل أو المتصلة به أو التي تقع أثناءه، بالحد من أسباب المخاطر التي تنطوي عليها بيئة العمل إلى أقصى حد ممكن ومعقول. المادة 5 توضع عند صياغة السياسة المشار إليها في المادة 4 من هذه الاتفاقية في الاعتبار مجالات العمل الرئيسية التالية، بقدر مساسها بالسلامة والصحة المهنيتين وبيئة العمل : أ) تصميم العناصر المادية للعمل (أماكن العمل، بيئة العمل الأدوات الآلات والمعدات، المواد والعوامل الكيميائية والفيزيائية والحيوية ، طرائق العمل) واختبارها واختيارها، واستبدالها وتركيبها وترتيبها، واستعمالها وصيانتها، ب العلاقات بين عناصر العمل المادية والأشخاص الذين ينفذون العمل أو يشرفون عليه، وتكييف الآلات والمعدات وأوقات العمل، وتنظيم العمل وطرائق العمل وفقا لقدرات العمال البدنية والعقلية 13 محرم عام 1427 ه الجزائرية / العدد 07 12 فبراير سنة 2006 م ج التدريب، بما في ذلك التدريب التكميلي اللازم، وكفاءات وحوافز الأشخاص الذين يشتركون، بصفة أو أخرى، في تحقيق مستويات مناسبة من السلامة والصحة د الاتصال والتعاون على مستويات فريق العمل والمنشأة، وعلى جميع المستويات الأخرى الملائمة حتى المستوى الوطني، وبما في ذلك هذا المستوى ه) حماية العمال وممثليهم من التدابير التأديبية بسبب أفعال قاموا بها كما ينبغي وبما يتفق مع السياسة المشار إليها في المادة 4 أعلاه. المادة 6 توضح في صيغة السياسة المشار إليها في المادة 4 من هذه الاتفاقية الوظائف والمسؤوليات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنيتين وبيئة العمل لكل من السلطات العامة، وأصحاب العمل، والعمال وغيرهم، مع مراعاة طابع التكامل بين هذه المسؤوليات والأوضاع والممارسات الوطنية. المادة 7 يستعرض وضع السلامة والصحة المهنيتين وبيئة العمل على فترات ملائمة، إما بصورة كلية أو لقطاعات مفردة، من أجل تحديد المشاكل الرئيسية واستنباط طرائق فعالة لمعالجتها، وتعيين أولويات العمل، وتقييم النتائج. الجزء الثالث - العمل على المستوى الوطني المادة 8 تتخذ كل دولة عضو، عن طريق التشريع أو التنظيم أو أية طريقة أخرى تتفق مع الظروف والممارسات الوطنية، وبالتشاور مع المنظمات الممثلة لأصحاب العمل والعمال المعنيين، ما قد يلزم من خطوات لتنفيذ المادة 4 أعلاه. المادة 9 1 - يؤمن إنفاذ القوانين واللوائح المتعلقة بالسلامة والصحة المهنيتين وبيئة العمل بنظام للتفتيش كاف ومختص. 2 - يجب أن ينص نظام الرقابة على عقوبات مناسبة في حالة مخالفة القوانين أو اللوائح. المادة 10 تتخذ تدابير لتقديم إرشادات لأصحاب العمل والعمال لمساعدتهم على إنجاز التزاماتهم القانونية.

13 محرم عام 1427 ه 12 فبراير سنة 2006 م الجريدة الرسمية المادة 11 تكفل السلطة المختصة، إنفاذا للسياسة المشار إليها في المادة 4 أعلاه ، التقدم في الاضطلاع بالوظائف التالية : أ) تجديد الشروط التي تنظم أعمال تصميم وبناء وتخطيط المنشآت وبدء عملياتها، وإدخال تغييرات رئيسية تؤثر فيها وتغييرات في الأغراض المحددة لها، وأمان المعدات التقنية المستعملة في العمل وكذلك تطبيق الإجراءات التي تحددها السلطات المختصة، وذلك عندما تقتضي طبيعة ودرجة المخاطر ذلك، ب تحديد طرائق العمل والمواد وعوامل التعرض التي يجب منعها، أو تقييدها، أو إخضاعها لتصريح من السلطة أو السلطات المختصة أو لمراقبتها، وتؤخذ في الاعتبار الأخطار الصحية التي تنجم عن التعرض لعدة مواد أو لعدة عوامل في آن واحد، ج) وضع وتطبيق إجراءات بشأن قيام أصحاب العمل، وعند الاقتضاء مؤسسات التأمين وغيرها من المعنيين مباشرة، بالإبلاغ عن الحوادث والأمراض المهنية، وإعداد إحصاءات للحوادث والأمراض المهنية د إجراء تحقيقات عندما يتبين أن حالات الحوادث المهنية، أو الأمراض المهنية، أو الأضرار الصحية الأخرى تحدث أثناء العمل أو تكون لها صلة به، تعكس وجود أوضاع خطرة ه) نشر معلومات، سنويا، عن التدابير المتخذة وفقا للسياسة المشار إليها في المادة (4) أعلاه وعن الحوادث المهنية، والأمراض المهنية، والأضرار الصحية الأخرى التي تحدث أثناء العمل أو تكون لها صلة به، و) إدخال أو توسيع نظم فحص العوامل الكيميائية والفيزيائية والحيوية من حيث خطورتها على صحة العمال مع مراعاة الأوضاع والإمكانات الوطنية. المادة 12 تتخذ تدابير وفقا للتشريع والممارسة الوطنيتين، للتأكد من أولئك الذين يصممون الآلات أو المعدات أو المواد للاستعمال المهني، أو يصنعونها، أو يستوردونها، أو يجهزونها، أو ينقلونها : أ) يتحققون بأنفسهم، إلى الحد الممكن والمعقول من أن الآلات أو المعدات أو المواد لا ترتب أخطارا على سلامة وصحة أولئك الذين يستعملونها الاستعمال الصحيح، للجمهورية الجزائرية / العدد 07 7 ب يوفرون معلومات بشأن الطريقة الصحية لتركيب واستعمال الآلات والمعدات والاستخدام السليم للمواد، ومعلومات عن أخطار الآلات والمعدات وعن الخصائص الخطيرة للمواد الكيميائية وللعوامل أو المنتجات الفيزيائية والحيوية، وكذلك تعليمات بشأن كيفية تجنب الأخطار ، ج) يجرون دراسات وبحوثا، أو يلمون بصورة وثيقة بالمعارف العلمية والتقنية اللازمة لتلبية الالتزامات الواردة في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة. المادة 13 تكفل الحماية للعامل، الذي ينسحب من موقع عمل يعتقد لسبب معقول أنه يشكل تهديدا وشيكا وخطيرا لحياته أو صحته، مما قد يرتبه انسحابه من عواقب وفقا للأوضاع والممارسات الوطنية. المادة 14 تتخذ تدابير من أجل إدخال مسائل السلامة والصحة المهنيتين وبيئة العمل، بطريقة تتفق مع الأوضاع والممارسات الوطنية، على جميع مستويات التعليم والتدريب بما في ذلك التعليم العالي التقني والطبي والمهني، بصورة تغطي احتياجات تدريب جميع العمال. المادة 15 1 - تتخذ كل دولة عضو، ضمانا لاتساق السياسة المشار إليها في المادة 4 أعلاه والتدابير التي تتخذ لتطبيقها، وبعد التشاور بأسرع ما يمكن مع أكثر المنظمات تمثيلا لأصحاب العمل والعمال ومع هيئات أخرى عند الاقتضاء، ترتيبات مناسبة للأوضاع والممارسات الوطنية لتكفل التنسيق الضروري بين مختلف السلطات والهيئات المكلفة بتنفيذ الجزئين الثاني والثالث من هذه الاتفاقية. 2 - تشمل هذه الترتيبات إقامة هيئة مركزية كلما اقتضت الظروف ذلك وسمحت به الأوضاع والممارسات الوطنية. الجزء الرابع - العمل على مستوى المنشأة المادة 16 1 - يطلب من أصحاب العمل أن يؤمنوا، إلى الحد الممكن والمعقول أن تكون أماكن العمل، والآلات والمعدات وطرائق التنفيذ الخاضعة لإشرافهم مأمونة ولا تشكل خطرا على الصحة.

8 الجريدة الرسمية للجمهورية 2 - يطلب من أصحاب العمل أن يؤمنوا، إلى الحد الممكن والمعقول، أن تكون المواد والعوامل الكيميائية والفيزيائية والحيوية الخاضعة لاشرافهم دون خطر على الصحة عندما تتخذ تدابير كافية للحماية. 3 - يطلب من أصحاب العمل أن يوفروا، عند الاقتضاء، ما يكفي من الملابس والمعدات الواقية لكي يمكن، إلى الحد الممكن والمعقول، تفادي خطر الحوادث أو الآثار الضارة بالصحة. المادة 17 عندما تقوم منشأتان أو أكثر بأنشطة في مكان عمل واحد في آن معا، تتعاون هذه المنشآت في تطبيق هذه الاتفاقية. المادة 18 يطلب من أصحاب العمل أن تتخذ، عند الاقتضاء، ترتيبات المواجهة الطوارىء والحوادث، بما في ذلك ترتيبات كافية للإسعافات الأولية. المادة 19 توضع ترتيبات على مستوى المنشأة يمكن بموجبها : أ) للعمال أن يتعاونوا أثناء أداء عملهم لتمكين صاحب العمل من إنجاز الالتزامات التي تقع على عاتقه ب لممثلي العمال في منشأة أن يتعاونوا مع صاحب العمل في مجال السلامة والصحة المهنيتين، ج) لممثلي العمال في منشأة تلقي معلومات كافية عن التدابير التي يتخذها صاحب العمل لتأمين السلامة والصحة المهنيتين وأن يستشيروا المنظمات الممثلة لهم بشأن هذه المعلومات شريطة عدم إفشائهم للأسرار التجارية د) للعمال وممثليهم في منشأة أن يدربوا تدريبا ملائما في مجال السلامة والصحة المهنيتين ه) للعمال وممثليهم في منشأة، وعند الاقتضاء، للمنظمات الممثلة لهم، أن يستعملوا، وفقا للتشريع والممارسة الوطنيتين جميع جوانب السلامة والصحة المهنيتين المتصلة بعملهم، وأن يستشيرهم صاحب العمل في هذا الشأن، ولهذا الغرض، يجوز استدعاء مستشارين من خارج المنشأة باتفاق الطرفين 13 محرم عام 1427 ه الجزائرية / العدد 07 12 فبراير سنة 2006 م و) للعامل أن يبلغ رئيسه المباشر فورا بأية حالة يعتقد، لسبب معقول، أنها تشكل تهديدا وشيكا وخطيرا لحياته أو صحته ، ولا يمكن لصاحب العمل أن يطالب العمال بالعودة إلى موقع عمل يستمر فيه تهديد وشيك وخطير للحياة أو الصحة حتى يتخذ تدابير علاجية عند الاقتضاء. المادة 20 يشكل التعاون بين الإدارة والعمال و / أو ممثليهم في المنشأة أحد العناصر الأساسية في التدابير التنظيمية وغيرها من التدابير التي تتخذ وفقا للمواد 16 إلى 19 أعلاه. المادة 21 لا يرتب اتخاذ تدابير السلامة والصحة المهنيتين أية مصاريف يتحملها العمال. الجزء الخامس - أحكام نهائية المادة 22 لا تمثل هذه الاتفاقية مراجعة لأية اتفاقيات أو توصيات عمل دولية. المادة 23 تبلغ التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها. المادة 24 1 - لا تلزم هذه الاتفاقية سوى الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجلت تصديقاتها لدى المدير العام. 2 - وتدخل حيز النفاذ بعد انقضاء اثني عشر (12) شهرا على تاريخ تسجيل تصديقي عضوين لدى المدير العام. 3 - وبعدئذ، تصبح هذه الاتفاقية نافذة بالنسبة لأي دولة عضو بعد انقضاء اثني عشر (12) شهرا على تاريخ تسجيل تصديقها. المادة 25 1 - يجوز لأي دولة عضو تصدق على هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد انقضاء عشر (10) سنوات على تاريخ نفاذ الاتفاقية لأول مرة، بمستند ترسله إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيله، ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد انقضاء سنة على تاريخ تسجيله.

13 محرم عام 1427 ه 12 فبراير سنة 2006 م الجريدة الرسمية 2 – كل دولة عضو تصدق على هذه الاتفاقية، ولا تستعمل حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة أثناء السنة التالية لانقضاء فترة العشر (10) سنوات المذكورة في الفقرة السابقة، تظل ملتزمة بها لمدة عشر (10) سنوات أخرى، وبعدئذ يجوز لها أن تنقض هذه الاتفاقية بعد انقضاء كل فترة عشر (10) سنوات وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذه المادة. المادة 26 1- يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل جميع التصديقات والنقوض التي يبلغه بها أعضاء المنظمة. 2 - يلفت المدير العام انتباه الدول الأعضاء في المنظمة، لدى إخطارها بتسجيل التصديق الثاني الذي أبلغ به، إلى التاريخ الذي تدخل فيه الاتفاقية حيز النفاذ. المادة 27 يبلغ المدير العام لمكتب العمل الدولي الأمين العام للأمم المتحدة التفاصيل الكاملة لجميع التصديقات ومستندات النقض التي تسجل لديه وفقا لأحكام المواد السابقة، لكي يسجلها الأمين العام طبقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة. المادة 28 يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام، كلما رأى ضرورة لذلك، تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية، وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلى تسجيل موضوع مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر. المادة 29 1 - إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة تراجع هذه الاتفاقية كليا أو جزئيا، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك : أ) يستتبع تصديق أي دولة عضو على الاتفاقية الجديدة المراجعة، قانونا، النقض الفوري لهذه الاتفاقية على الرغم من أحكام المادة 25 أعلاه، وشريطة أن تكون الاتفاقية الجديدة المراجعة قد دخلت حيز النفاذ، ب يقفل باب تصديق الدول الأعضاء على هذه الاتفاقية اعتبارا من تاريخ دخول الاتفاقية الجديدة المراجعة حيز النفاذ. للجمهورية الجزائرية / العدد 07 9 2 - تظل هذه الاتفاقية، على أي حال، نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين، بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقت عليها، ولم تصدق الاتفاقية المراجعة. المادة 30 الصيغتان الفرنسية والانجليزية لهذه الاتفاقية متساويتان في الحجية. مرسوم رئاسي رقم 06-60 مؤرخ في 12 محرم عام 1427 الموافق 11 فبراير سنة 2006 ، يتضمن التصديق على الاتفاقية 167 بشأن السلامة والصحة في البناء المعتمدة بجنيف في 20 يونيو سنة 1988. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه،
  • وبعد الاطلاع على الاتفاقية 167 بشأن السلامة والصحة في البناء، المعتمدة بجنيف في 20 يونيو 1988سنة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على الاتفاقية 167 بشأن السلامة والصحة في البناء، المعتمدة بجنيف في 20 يونيو سنة 1988، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 محرم عام 1427 الموافق 11 فبراير سنة 2006. عبد العزيز بوتفليقة الاتفاقية 167 بشأن السلامة والصحة في البناء إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الاجتماع في جنيف، حيث عقد دورته الخامسة والسبعين في أول يونيو سنة 1988، وإذ يشير إلى اتفاقيات وتوصيات العمل الدولية المتصلة بهذا الموضوع، وخاصة إلى اتفاقية وتوصية

10 الجريدة الرسمية للجمهورية تعليمات السلامة البناء)، 1937، وتوصية التعاون في مجال الوقاية من الحوادث (البناء)، 1937، واتفاقية وتوصية الحماية من الإشعاعات، 1960، واتفاقية وتوصية الوقاية من الآلات، 1963 ، واتفاقية وتوصية الحد الأقصى للأثقال 1967، واتفاقية وتوصية السرطان المهني، 1974، واتفاقية وتوصية حماية العمال من المخاطر المهنية الناجمة عن تلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات في بيئة العمل، 1977، واتفاقية وتوصية السلامة والصحة المهنيتين، 1981 ، واتفاقية وتوصية خدمات الصحة المهنية، 1985 ، واتفاقية وتوصية السلامة في استخدام الحرير الصخري، 1986، وقائمة الأمراض المهنية كما روجعت في 1980 والمرفقة باتفاقية المزايا في حالة إصابات العمل والأمراض المهنية، 1964، وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالسلامة والصحة في البناء، وهي موضوع البند الرابع في جدول أعمال هذه الدورة وإذ عزم أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية تراجع اتفاقية تعليمات السلامة البناء)، 1937ء يعتمد في هذا اليوم العشرين يونيو عام ثمانية وثمانين وتسعمائة وألف الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية السلامة والصحة في البناء، 1988، أولا - نطاق الانطباق والتعاريف المادة الأولى 1 - تنطبق هذه الاتفاقية على جميع أنشطة البناء أي على أشغال البناء والهندسة المدنية، والتركيب والفك، ويتضمن ذلك أي نشاط أو عمل أو عملية نقل تجرى في أي موقع بناء، ابتداء من تحضير الموقع إلى انتهاء المشروع. 2 - يجوز لأي دولة عضو تصدق على هذه الاتفاقية أن تستثني من تطبيق هذه الاتفاقية أو بعض أحكامها، بعد التشاور مع أكثر المنظمات تمثيلا لأصحاب العمل والعمال المعنيين، في حال وجودها، فروعا معينة من النشاط الاقتصادي أو مؤسسات معينة تنشأ بشأنها مشاكل خاصة ذات طابع أساسي، شريطة الحفاظ على ظروف عمل مأمونة وصحية. 3 - تنطبق هذه الاتفاقية أيضا على العاملين لحسابهم الخاص وفقا لما يحدده التشريع الوطني. الجزائرية / العدد 07 13 محرم عام 1427 ه 12 فبراير سنة 2006 م المادة 2 في مفهوم هذه الاتفاقية : أ) يغطي مصطلح “البناء” : 1 - أشغال البناء بما فيها أعمال الحفر وتشييد المباني أو الهياكل على اختلاف أنواعها، وكذلك تعديل تركيبها وتجديدها وإصلاحها وصيانتها (بما في ذلك تنظيفها وطلاؤها وهدمها، 2 - أشغال الهندسة المدنية، ومنها مثلا أعمال الحفر وتشييد المطارات، والأحواض، والأرصفة والموانىء، والممرات المائية الداخلية، والسدود، وإنشاءات الحماية النهرية والبحرية والحماية من الانهيارات، والطرق العادية والطرق السريعة، والسكك الحديدية، والجسور ، والأنفاق والقناطر، والأشغال المتعلقة بتقديم الخدمات، مثل مد خطوط الاتصالات وشبكات الصرف والمجاري وتوزيع الماء والكهرباء، وكذلك تعديل هيكلها وإصلاحها وصيانتها وهدمها، 3 - تركيب وفك المباني والهياكل سابقة التجهيز، وكذلك صنع العناصر سابقة التجهيز في موقع البناء، ب) يعني مصطلح “موقع البناء “ أي مكان ينفذ فيه أي من الأنشطة أو العمليات المبينة في الفقرة (أ) أعلاه، ج) يعني مصطلح “مكان العمل” أي مكان يتعين على العمال أن يكونوا موجودين فيه أو أن يتوجهوا إليه لدواعي عملهم، ويقع تحت رقابة صاحب العمل حسب تعريفه في الفقرة (ه) أدناه، د يعني مصطلح “عامل” أي شخص يشترك في أعمال البناء، ه) يعني مصطلح “صاحب العمل” : 1 - أي شخص طبيعي أو قانوني يستخدم عاملا واحدا أو أكثر في موقع عمل 2 - المتعاقد الرئيسي أو المتعاقد أو المتعاقد من الباطن، حسبما تقتضيه الحالة. و) يعني مصطلح “الشخص “ المختص” شخصا يملك مؤهلات كافية، كالتدريب المناسب، والمعرفة الكافية والخبرة والمهارة، مما يضمن السلامة في أداء العمل المحدد، ويجوز للسلطات المختصة أن تحدد معايير وشروطا مناسبة يجب أن يفي بها هؤلاء الأشخاص، وأن تحدد كذلك المهام التي يجب أن يكلفوا بها، ز) يعني مصطلح “ سقالة” أي هيكل مؤقت، سواء كان ثابتا أو معلقا أو متحركا، والمكونات الحاملة له مما

13 محرم عام 1427 ه 12 فبراير سنة 2006 م الجريدة الرسمية يستخدم لحمل العمال والمواد أو للوصول إلى أي هيكل من هذا النوع، دون أن يكون “جهاز “رفع” حسب تعريفه في الفقرة (ج) أدناه ح) يعني مصطلح “ أجهزة الرفع جميع الأجهزة الثابتة أو المتحركة التي تستخدم لرفع أو إنزال الأشخاص أو الأثقال ط يعني مصطلح “ عدة “الرفع” أي عدة أو بكرة يمكن بواسطتها ربط ثقل بجهاز الرفع، دون أن تشكل جزءا أساسيا من جهاز الرفع أو الثقل. ثانيا - أحكام عامة المادة 3 تستشار أكثر المنظمات تمثيلا لأصحاب العمل والعمال المعنيين بشأن التدابير الواجب اتخاذها لجعل هذه الاتفاقية نافذة. المادة 4 تتعهد كل دولة عضو تصدق على هذه الاتفاقية بأن تقوم على أساس تقييم مخاطر السلامة والصحة التي ينطوي عليها العمل، باعتماد ومواصلة تنفيذ تشريع يكفل تطبيق أحكام هذه الاتفاقية. المادة 5 1 - يجوز أن ينص التشريع المعتمد بمقتضى المادة 4 أعلاه على تطبيقه العملي بالاعتماد على معايير تقنية أو مدونات لقواعد السلوك، أو بأي طرق مناسبة أخرى تتفق مع الظروف والممارسة الوطنية. 2 - تولي كل دولة عضو عند تنفيذها للمادة 4 أعلاه وللفقرة 1 من هذه المادة الاعتبار الواجب للمعايير ذات الصلة التي اعتمدتها المنظمات الدولية المعترف بها في مجال توحيد المعايير. المادة 6 تتخذ تدابير لضمان قيام تعاون بين أصحاب العمل والعمال وفق ترتيبات يحددها التشريع الوطني، من أجل تعزيز السلامة والصحة في مواقع البناء. المادة 7 يقضي التشريع الوطني بأن من واجب أصحاب العمل والأشخاص الذين يعملون لحسابهم الخاص أن يلتزموا بتدابير السلامة والصحة المقررة في مكان العمل. للجمهورية الجزائرية / العدد 07 11 المادة 8 1 - كلما كان هناك اثنان أو أكثر من أصحاب العمل يقومان بأنشطة في موقع عمل واحد وفي أن واحد : أ) تقع مسؤولية تنسيق تدابير السلامة والصحة المقررة، وكذلك بالقدر الذي يتفق مع التشريع الوطني، مسؤولية كفالة الالتزام بهذه التدابير، على المتعاقد الرئيسي أو على أي شخص أو جماعة غيره تقع كامل الأنشطة التي تجري في موقع البناء تحت رقابتهما الفعلية أو مسؤوليتهما الرئيسية ب يقوم المتعاقد الرئيسي أو الشخص أو الهيئة التي تقع كامل الأنشطة التي تجري في موقع البناء تحت رقابته الفعلية أو مسؤوليته الرئيسية، في حالة غيابه عن موقع البناء، وبالقدر الذي يتفق مع التشريع الوطني، بتسمية شخص أو هيئة مختصة في الموقع يتمتعان بالسلطة والوسائل اللازمة لكي يكفلا، بالنيابة عنه تنسيق التدابير والالتزام بها حسبما تقضي به الفقرة (أ (أ) أعلاه، ج ) يظل كل صاحب عمل مسؤولا عن تطبيق التدابير المقررة بالنسبة للعمال الواقعين تحت سلطته. 2 - كلما قام أصحاب عمل أو أشخاص يعملون لحسابهم الخاص بأنشطة في موقع عمل واحد وفي أن واحد، يقع عليهم واجب التعاون في تطبيق تدابير السلامة والصحة المقررة، وفقا لما قد يحدده التشريع الوطني. المادة 9 يراعي المعنيون بتصميم وتخطيط أي مشروع للبناء سلامة وصحة عمال البناء، وفقا للتشريع والممارسة الوطنية. المادة 10 يقضي التشريع الوطني بأن من حق العمال ومن واجبهم في أي موقع عمل أن يشاركوا في ضمان ظروف عمل مأمونة وذلك بما يتناسب مع درجة تحكمهم في المعدات وطرائق العمل، وأن يبدوا وجهات نظرهم بشأن أساليب العمل المتبعة من حيث تأثيرها على السلامة والصحة. المادة 11 يقضي التشريع الوطني بأن من واجب العمال : أ) أن يتعاونوا مع أصحاب عملهم بأوثق صورة ممكنة في تطبيق تدابير السلامة والصحة المقررة،

12 الجريدة الرسمية للجمهورية ب أن يعنوا العناية المناسبة بسلامتهم وصحتهم الخاصة وسلامة الأشخاص الآخرين الذين يمكن أن يتأثروا بتصرفاتهم أو بإهمالهم في العمل ج) أن يستخدموا الوسائل الموضوعة تحت تصرفهم وألا يسيئوا استخدام أي وسيلة مهيئة لحمايتهم أو لحماية الآخرين د أن يبلغوا على الفور المشرف المباشر عليهم وممثل العمال لشؤون السلامة، إن وجد مثل هذا الشخص، بأي وضع يعتقدون أنه يمكن أن ينطوي على خطر ولا يستطيعون معالجته بأنفسهم معالجة سليمة، ه) أن يلتزموا بتدابير السلامة والصحة المقررة. المادة 12 1 - ينص التشريع الوطني على حق أي عامل في الابتعاد عن الخطر عندما يكون لديه سبب قوي للاعتقاد بوجود خطر وشيك وشديد على سلامته أو صحته، وعلى العامل أن يبلغ على الفور المشرف عليه بذلك. 2 - يتخذ صاحب العمل، في حالة وجود خطر وشيك على سلامة العمال، تدابير فورية لوقف العملية وإبعاد العمال عند الاقتضاء. ثالثا - تدابير الحماية والوقاية المادة 13 سلامة أماكن العمل 1 - تتخذ جميع الاحتياطات المناسبة لضمان أن تكون جميع أماكن العمل مأمونة وخالية من خطر إيذاء سلامة وصحة العمال. 2 - توفر سبل مأمونة للوصول إلى جميع أماكن العمل والعودة منها، وتجري صيانتها، وتوضع علامات تدل عليها عند الاقتضاء. 3 - تتخذ جميع الاحتياطات المناسبة لحماية الأشخاص الموجودين في موقع بناء أو على مقربة منه من جميع المخاطر التي يمكن أن يسببها هذا الموقع. المادة 14 السقالات والسلالم 1 - توفر سقالات مأمونة ومناسبة أو أي وسيلة أخرى مأمونة ومناسبة بنفس القدر وتجري صيانتها، عندما لا يمكن إنجاز العمل بصورة مأمونة على سطح الأرض أو بالارتكاز على جزء من البناء أو على أي هيكل دائم آخر. 13 محرم عام 1427 ه الجزائرية / العدد 07 12 فبراير سنة 2006 م 2 - توفر سلالم مناسبة وسليمة عندما لا توجد وسيلة مأمونة أخرى للوصول إلى أماكن عمل مرتفعة. وتكون هذه السلالم مؤمنة كما ينبغي من خطر تسببه حركة غير مقصودة. 3 - تصنع جميع السقالات والسلالم وتستخدم وفقا للتشريع الوطني. 4 - يقوم شخص مختص بالتفتيش على السقالات في الحالات والمواعيد التي يقررها التشريع الوطني. المادة 15 الأجهزة والمعدات الرافعة 1 - بالنسبة لجميع أجهزة الرفع وعدد الرفع، بما في ذلك مكوناتها ووصلاتها ومثبتاتها ودعائمها : أ) تكون جيدة التصميم ومتينة التركيب ومصنوعة من مواد مضمونة ذات مقاومة مناسبة للغرض الذي تستخدم من أجله، ب تكون مركبة ومستخدمة بطريقة سليمة ج) تكون في حالة صالحة دائما للعمل، د يقوم شخص مختص بفحصها واختبارها في المواعيد والحالات التي تقررها القوانين أو اللوائح الوطنية، وتسجل نتائج هذه الفحوص والاختبارات ه) يقوم على تشغيلها عمال تلقوا تدريبا مناسبا وفقا للتشريع الوطني. 2 - لا يجوز رفع أو إنزال أو حمل أي شخص بواسطة جهاز رافع ما لم يكن مصنوعا ومركبا ومستخدما لهذه الغاية وفقا للتشريع الوطني وتستثنى من ذلك الحالات الطارئة التي يحتمل فيها حدوث إصابات شخصية خطيرة أو وفيات ويكون فيها استعمال الجهاز الرافع مأمونا. المادة 16 معدات النقل وإزاحة التراب ومناولة المواد 1 - تكون جميع العربات ومعدات نقل التراب أو مناولة المواد : أ) جيدة التصميم ومتينة التركيب وتراعي فيها مبادىء الأرغونومية بقدر الإمكان ب) في حالة صالحة دائما للعمل، ج) مستخدمة بطريقة سليمة، د مشغلة من قبل عمال تلقوا تدريبا مناسبا وفقا للتشريع الوطني.

13 محرم عام 1427 ه 12 فبراير سنة 2006 م الجريدة الرسمية 2 - في جميع مواقع البناء التي تستخدم فيها عربات أو معدات لنقل التراب أو المناولة المواد : أ) توفر طرق مأمونة ومناسبة لوصول هذه العربات والمعدات ب تنظم حركة المرور وتراقب لضمان عمل هذه العربات والمعدات بصورة مأمونة. المادة 17 التجهيزات والآلات والمعدات والعدد 1 - بالنسبة للتجهيزات والآلات والمعدات، بما في ذلك العدد اليدوية منها والآلية : أ) تكون جيدة التصميم والصنع، وتراعي فيها مبادىء الأرجونومية بقد الإمكان، ب تكون في حالة صالحة دائما للعمل، ج) يكون استخدامها من أجل العمل الذي صممت من أجله فقط ما لم يقم شخص مختص بتقييم استعمالها لغير أغراض التصميم الأصلية، ويثبت له أن هذا الاستعمال مأمون د يقوم على تشغيلها عمال تلقوا تدريبا مناسبا. 2 - يتيح الصانع أو صاحب العمل، عند الاقتضاء، تعليمات كافية من أجل الاستعمال المأمون في شكل يفهمه مستخدموها. 3 - تفحص التجهيزات والمعدات التي تعمل بالهواء المضغوط وتختبر من قبل شخص مختص وذلك في الحالات والمواعيد التي يقررها التشريع الوطني. المادة 18 العمل على مستويات مرتفعة بما في ذلك الأسطح 1 - تتخذ تدابير وقائية لمنع سقوط العمال والعدد أو غيرها من الأشياء أو المواد، وذلك عندما تكون هذه التدابير ضرورية لتجنب خطر أو عندما يتجاوز ارتفاع الهيكل أو ميل السطح القيم التي يحددها التشريع الوطني. 2 - في الحالات التي يتعين فيها على العمال أن يعملوا فوق أو قرب أسطح أو أماكن أخرى مغطاة بمواد هشة يحتمل سقوطهم من خلالها، تتخذ تدابير وقائية للحيلولة دون مشيهم سهوا على هذه المواد الهشة أو سقوطهم من خلالها. للجمهورية الجزائرية / العدد 07 13 المادة 19 الفجوات والآبار والدكات الترابية والحفر في جوف الأرض والأنفاق تتخذ احتياطات كافية في أي فجوة أو بئر أو دكة ترابية أو حفرة في جوف الأرض أو نفق : أ) باستخدام دعائم مناسبة أو بطريقة أخرى لمنع تعرض العمال لخطر سقوط أو انجراف تربة أو صخور أو أي مادة أخرى، ب لتجنب المخاطر الناجمة عن سقوط الأشخاص أو المواد أو الأشياء أو عن تدفق المياه في أي فجوة أو بئر أو دكة ترابية أو حفرة في جوف الأرض أو نفق، ج) لضمان تهوية مناسبة في جميع أماكن العمل بحيث يظل الجو فيها صالحا للتنفس وينخفض مستوى الأدخنة والغازات والأبخرة والغبار أو الشوائب الأخرى بحيث ينعدم خطرها أو ضررها بالصحة، ويكون ضمن الحدود التي يحددها التشريع الوطني، د لتمكين العمال من الخروج بسلامة في حالة نشوب حريق أو تدفق المياه أو المواد ه) لتجنب تعرض العمال لمخاطر محتملة في جوف الأرض مثل حركة المواد السائلة أو وجود جيوب من الغازات، وذلك بإجراء استقصاءات مناسبة لتحديد أماكن وجودها. المادة 20 سدود الانضاب والغرف المحكمة المخصصة للعمل تحت الماء 1 - تكون جميع سدود الانضاب والغرف المحكمة المخصصة للعمل تحت الماء : أ) متينة التركيب ومصنوعة من مواد مناسبة وسليمة، وذات مقاومة كافية ب) مزودة بوسائل كافية تضمن خروج العمال بسلامة في حالة تدفق المياه أو المواد إليها. 2 - لا يجوز أن يتم بناء أو تثبيت أو تعديل أو فك سد انضاب أو غرفة محكمة إلا تحت الإشراف المباشر لشخص مختص. 3 - يكون تفتيش جميع سدود الانضاب والغرف المحكمة بمعرفة شخص مختص في مواعيد مقررة. المادة 21 العمل تحت الهواء المضغوط 1 - لا يجري عمل تحت الهواء المضغوط إلا وفقا للشروط التي ينص عليها التشريع الوطني.

14 الجريدة الرسمية للجمهورية 2 - لا ينفذ عمل تحت الهواء المضغوط إلا من قبل عمال يثبت الفحص الطبي تمتعهم باللياقة البدنية، وبحضور شخص مختص للإشراف على سير العمليات. المادة 22 أطر الهياكل وقوالب الصب 1- لا يجري تركيب أطر الهياكل ومكوناتها وقوالب الصب والسقالات المؤقتة ودعائمها إلا تحت إشراف شخص مختص. 2 - تتخذ احتياطات كافية لحماية العمال من أي خطر ينجم عن تعرض هيكل لحالة ضعف أو عدم ثبات مؤقتة. 3 - تصمم قوالب الصب والسقالات المؤقتة ودعائمها وتركب وتصان بحيث تتحمل بأمان كل الأحمال التي قد تطبق عليها. المادة 23 العمل فوق الماء تتخذ ترتيبات كافية عندما يجري العمل فوق الماء أو قريبا جدا منه، من أجل ما يلي : أ) منع سقوط العمال في الماء، ب) إنقاذ العمال من خطر الغرق، ج) توفير وسائل نقل كافية ومأمونة. المادة 24 الهدم عندما يمكن أن يمثل هدم أي بناء أو هيكل خطرا على العمال أو الجمهور : أ) تتخذ احتياطات وطرائق وإجراءات مناسبة، على أن تتضمن ما يلزم للتخلص من النفايات أو المخلفات، وذلك وفقا للتشريع الوطني، ب لا يخطط العمل ولا ينفذ إلا تحت إشراف شخص مختص. المادة 25 الإضاءة تزود جميع أماكن العمل وأي أماكن أخرى في موقع البناء التي يمكن أن يمر بها العامل بإضاءة كافية ومناسبة بما في ذلك الإضاءة المتنقلة عند الاقتضاء. 13 محرم عام 1427 ه الجزائرية / العدد 07 12 فبراير سنة 2006 م المادة 26 الكهرباء 1 - تصنع جميع التجهيزات والتمديدات الكهربائية وتركب وتصان بمعرفة شخص مختص وتستخدم بطريقة تقي من وقوع خطر. 2 - تتخذ ، قبل ابتداء أعمال البناء وأثناء تقدمها التدابير اللازمة للتحقق عن عدم وجود أسلاك أو أجهزة موصولة بالكهرباء تحت موقع العمل أو فوقه أو على سطحه، ولمنع تعرض العمال للخطر بسببها. 3 - يكون مد الأسلاك وتركيب الأجهزة الكهربائية وصيانتها في مواقع البناء وفق القواعد والمعايير التقنية المطبقة على الصعيد الوطني. المادة 27 المتفجرات 1 - لا يتم تخزين المتفجرات أو نقلها أو مناولتها أو يجري استخدامها إلا : أ) وفقا للشروط التي يحددها التشريع الوطني، ب) بمعرفة شخص مختص، يتعين عليه اتخاذ ما يلزم من إجراءات للتأكد من عدم تعرض العمال وغيرهم من الأشخاص لخطر الإصابة. المادة 28 المخاطر الصحية 1- تتخذ عندما يحتمل أن يتعرض العامل لأي خطر كيميائي أو فيزيائي أو بيولوجي، بدرجة من شأنها أن تضر بصحته، التدابير الوقائية المناسبة لمنع هذا التعرض. 2 - تتضمن التدابير الوقائية المشار إليها في الفقرة (1) أعلاه، ما يأتي : أ) الاستعاضة عن المواد الخطرة، كلما أمكن، بمواد عديمة الضرر أو أقل خطرا، أو ب) تطبيق تدابير تقنية على التمديدات أو الآلات أو المعدات أو طرائق العمل ج) أو تطبيق تدابير فعالة أخرى، بما في ذلك استخدام معدات الوقاية الشخصية والألبسة الواقية عندما يتعذر تنفيذ التدابير المنصوص عليها في الفقرتين (أ) أو (ب) أعلاه.

13 محرم عام 1427 ه 12 فبراير سنة 2006 م الجريدة الرسمية 3 - تتخذ تدابير كافية لمنع الخطر عندما يطلب من العمال الدخول إلى أي مجال يحتمل أن توجد فيه مواد سامة أو ضارة أو نقص في الأكسيجين أو جو قابل للاشتعال. 4 - تتخذ الاحتياطات اللازمة لتفادي إتلاف النفايات أو التخلص منها بطريقة أخرى في موقع البناء، إذا كان من شأن ذلك أن يكون ضارا بالصحة. المادة 29 الاحتياطات ضد الحريق 1 - يتخذ صاحب العمل جميع التدابير الممكنة التي تكفل : أ) تجنب خطر الحريق ب مكافحة أي حريق ينشب مكافحة سريعة وفعالة، ج) إجلاء الأشخاص بسرعة وأمان. 2 – توفر أماكن كافية ومناسبة لتخزين السوائل والمواد الصلبة والغازات القابلة للاشتعال. المادة 30 معدات الوقاية الشخصية والألبسة الواقية 1 - يقدم صاحب العمل للعمال، عندما يتعذر بطرق أخرى توفير حماية كافية من خطر الحوادث أو الأضرار الصحية، بما فيها التعرض لظروف سيئة، معدات الوقاية الشخصية والألبسة الواقية المناسبة بلا مقابل، ومع مراعاة نوع العمل والمخاطر، ويقوم بصيانتها، وذلك وفقا لما قد يحدده التشريع الوطني. 2 - يقدم صاحب العمل للعمال الوسائل اللازمة لتمكينهم من استعمال معدات الوقاية الشخصية، ويكفل استعمالها بطريقة مناسبة. 3 - تفي معدات الوقاية والألبسة الواقية بالمعايير التي تضعها السلطة المختصة مع مراعاة مبادىء الأرجونومية بقدر الإمكان. 4 - يلزم العمال باستعمال معدات الوقاية الشخصية والألبسة الواقية الموفرة لهم استعمالا سليما، وبالعناية بها. المادة 31 الاسعافات الأولية تقع على صاحب العمل مسؤولية ضمان توفر الإسعافات الأولية، بالإضافة إلى العاملين المدربين، في للجمهورية الجزائرية / العدد 07 15 جميع الأوقات. وتتخذ ترتيبات لنقل العمال الذين يتعرضون لحادث أو مرض مفاجيء إلى مراكز الرعاية الطبية. المادة 32 الرعاية 1- يوفّر قدر كاف من المياه النقية الصالحة للشرب في كل موقع بناء أو على مسافة معقولة منه. 2 – توفر التسهيلات التالية وتصان في كل موقع بناء أو على مسافة معقولة منه، مع مراعاة عدد العمال ومدة العمل : أ) مرافق صحية وأماكن للاغتسال ب أماكن لاستبدال الملابس وحفظها وتجفيفها، ج) أماكن لتناول وجبات الطعام وللاحتماء بها عند توقف العمل بسبب سوء الأحوال الجوية. 3 - تكون المرافق الصحية وأماكن الاغتسال الموفرة للعمال الذكور مستقلة عن تلك الموفرة للعاملات. المادة 33 التوعية والتدريب يتلقى العمال قدرا كافيا ومناسبا من : أ) المعلومات عن مخاطر السلامة والصحة المحتملة التي قد يتعرضون لها في مكان عملهم، ب الإرشادات والتدريب بشأن الوسائل المتاحة للوقاية من هذه المخاطر ومكافحتها والحماية منها. المادة 34 الإبلاغ عن الحوادث و الأمراض ينص التشريع الوطني على وجوب إبلاغ السلطة المختصة بالحوادث والأمراض المهنية خلال مهلة مقررة. رابعا - التطبيق المادة 35 تقوم كل دولة عضو : أ) باتخاذ جميع التدابير ، بما في ذلك النص على عقوبات مناسبة وتدابير تصحيحية، لضمان إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية بصورة فعالة، ب بتوفير أقسام ملائمة للإشراف على تطبيق التدابير التي ستتخذ عملا بهذه الاتفاقية وتزويد هذه الأقسام بما تحتاجه من موارد لأداء مهمتها، أو التحقق من إجراء تفتيش مناسب.

16 الجريدة الرسمية للجمهورية خامسا – أحكام ختامية المادة 36 هذه الاتفاقية تراجع اتفاقية تعليمات السلامة البناء ) ، 1937 المادة 37 ترسل التصديقات الرّسميّة لهذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها. المادة 38 1 - لا تلزم هذه الاتفاقية سوى الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولي التي سجل المدير العام لمكتب العمل الدولي تصديقاتها. 2 - ويبدأ نفاذها بعد مضي اثني عشر (12) شهرا على تسجيل المدير العام لمكتب العمل الدولي تصديقي دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية. 3 - ويبدأ بعدئذ نفاذها بالنسبة لأي دولة عضو بعد مضي اثني عشر (12) شهرا على تاريخ تسجيل تصديقها لدى مكتب العمل الدولي. المادة 39 1 - يجوز لأي دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد انقضاء عشر (10) سنوات على بدء نفاذها، بوثيقة ترسلها إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها، ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد انقضاء سنة على تاريخ تسجيله لدى مكتب العمل الدولي. 2 - كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية، ولم تستعمل حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة خلال السنة التالية لانقضاء فترة العشر (10) سنوات المذكورة في الفقرة السابقة، تكون ملتزمة بها لفترة عشر (10) سنوات أخرى، وبعدئذ يجوز لها أن تنقض هذه الاتفاقية بعد انقضاء كل فترة عشر (10) سنوات بمقتضى الشروط المنصوص عليها في هذه المادة. المادة 40 1- يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي كل الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل كل التصديقات والنقوض التي أبلغته بها الدول الأعضاء في المنظمة. 2 - يسترعي المدير العام انتباه الدول الأعضاء في المنظمة، لدى إخطارها بتسجيل التصديق الثاني المبلغ به، إلى التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية. 13 محرم عام 1427 ه الجزائرية / العدد 07 12 فبراير سنة 2006 م المادة 41 يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بالتفاصيل الكاملة لكل التصديقات ووثائق النقض التي سجلها طبقا لأحكام المواد السابقة، كما يقوم الأمين العام بتسجيلها وفقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة. المادة 42 يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية كلما تراءت له ضرورة لذلك وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر. المادة 43 1 - إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه الاتفاقية كليا أو جزئيا، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك : أ) يستتبع تصديق دولة عضو للاتفاقية الجديدة المراجعة، قانونا، وبغض النظر عن أحكام المادة 39 أعلاه، النقض المباشر للاتفاقية الحالية، شريطة أن تكون الاتفاقية الجديدة المراجعة قد بدأ نفاذها، ب ابتداء من تاريخ نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة، يقفل باب تصديق الدول الأعضاء للاتفاقية الحالية. 2 - تظل الاتفاقية الحالية مع ذلك نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقت عليها ولم تصدق الاتفاقية المراجعة. المادة 44 الصيغتان الفرنسية والانجليزية لهذه الاتفاقية متساويتان في الحجية. ) مرسوم رئاسي رقم 06-61 مؤرخ في 12 محرم عام 1427 الموافق 11 فبراير سنة 2006 ، يتضمن التصديق على الاتفاقية 181 بشأن وكالات الاستخدام الخاصة، المعتمدة بجنيف في 19 يونيو 1997 سنة إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية،

13 محرم عام 1427 ه 12 فبراير سنة 2006 م الجريدة الرسمية

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه، وبعد الاطلاع على الاتفاقية 181 بشأن وكالات الاستخدام الخاصة، المعتمدة في 19 يونيو سنة 1997، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على الاتفاقية 181 بشأن وكالات الاستخدام الخاصة، المعتمدة في 19 يونيو سنة 1997، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 محرم عام 1427 الموافق 11 فبراير سنة 2006. عبد العزيز بوتفليقة الاتفاقية 181 بشأن وكالات الاستخدام الخاصة إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الاجتماع في جنيف، حيث عقد دورته الخامسة والثمانين في 3 يونيو سنة 1997، وإذ يحيط علما بأحكام اتفاقية وكالات خدمات التوظيف بأجر (مراجعة) 1949، وإذ يدرك أهمية المرونة في سير أسواق العمل، وإذ يذكر بأن مؤتمر العمل الدولي في دورته الحادية والثمانين ، 1994 ، رأى أن تقوم منظمة العمل الدولية بمراجعة اتفاقية وكالات خدمات التوظيف بأجر ( مراجعة ) ، 1949 وإذ يراعي البيئة بالغة الاختلاف التي تعمل فيها وكالات الاستخدام الخاصة ، عند المقارنة بالظروف السائدة عند اعتماد الاتفاقية المذكورة أعلاه وإذ يعترف بالدور الذي يمكن أن تقوم به وكالات الاستخدام الخاصة في حسن سير سوق العمل، وإذ يذكر بالحاجة إلى حماية العمال من التجاوزات وإذ يقر بالحاجة إلى ضمان الحق في الحرية النقابية وتعزيز المفاوضة الجماعية والحوار الاجتماعي كعناصر ضرورية لحسن سير نظام العلاقات المهنية للجمهورية الجزائرية / العدد 07 17 وإذ يحيط علما بأحكام اتفاقية إدارات التوظيف ، 1948 وإذ يذكر بأحكام اتفاقية العمل الجبري، 1930، واتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، 1948، واتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، 1949، واتفاقية التمييز في الاستخدام والمهنة)، 1958، واتفاقية سياسة العمالة، 1964 ، واتفاقية الحد الأدنى للسن، 1973 ، واتفاقية النهوض بالعمالة والحماية من البطالة، 1988، والأحكام المتعلقة بالتعيين والتوظيف الواردة في اتفاقية العمال المهاجرين (مراجعة)، 1949، واتفاقية العمال المهاجرين (أحكام تكميلية)، 1975، وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بمراجعة اتفاقية وكالات خدمات التوظيف بأجر (مراجعة)، 1949، وهي موضوع البند الرابع من جدول أعمال الدورة، وإذ قرر أن تتخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية، يعتمد في هذا اليوم التاسع عشر (19) من يونيو سنة سبع وتسعين وتسعمائة وألف الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية وكالات الاستخدام الخاصة، 1997، المادة الأولى 1 - في مفهوم هذه الاتفاقية تعني عبارة “وكالات الاستخدام الخاصة أي شخص طبيعي أو اعتباري، مستقل عن السلطات العامة، يقدم خدمة أو أكثر من خدمات سوق العمل الآتية : أ) خدمات ترمي إلى التوفيق بين عروض الاستخدام والطلب عليه، دون أن تصبح وكالة الاستخدام الخاصة طرفا في علاقات الاستخدام التي قد تنشأ عن ذلك، ب) خدمات تتمثل في توظيف العمال بغية إتاحتهم لطرف ثالث، قد يكون شخصا طبيعيا أو اعتباريا ( ويشار إليه أدناه بعبارة “المنشأة المستخدمة”) يحدد مهامهم ويشرف على تنفيذهم لهذه المهام، ج) خدمات أخرى تتعلّق بالبحث عن وظائف تحددها السلطة المختصة بعد استشارة أكثر المنظمات تمثيلا لأصحاب العمل وللعمال، من قبيل توفير المعلومات، دون أن يهدف ذلك إلى التوفيق بين عروض وطلبات عمل محددة.

18 الجريدة الرسمية للجمهورية 2 - في مفهوم هذه الاتفاقية يشمل تعبير “العمال” الباحثين عن عمل. 3 – في مفهوم هذه الاتفاقية تعني عبارة “معالجة البيانات الشخصية للعمال” جمع هذه البيانات أو تخزينها أو ترتيبها أو إبلاغها أو أي استخدام آخر للمعلومات المتعلّقة بعامل محدد أو قابل للتحديد. المادة 2 1- تطبق هذه الاتفاقية على جميع وكالات الاستخدام الخاصة. 2 - تطبق هذه الاتفاقية على جميع فئات العمال وجميع فروع النشاط الاقتصادي. ولا تطبق على تعيين وتوظيف البحارة. 3 - أحد أهداف هذه الاتفاقية هو السماح بعمل وكالات الاستخدام الخاصة فضلا عن حماية العمال الذين يلجأون إلى خدماتها، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية. 4 - يجوز لأي دولة، بعد استشارة أكثر المنظمات تمثيلا لأصحاب العمل وللعمال المعنيين، أن تقوم بما يأتي : أ) تحظر ، في ظروف محددة، عمل وكالات الاستخدام الخاصة فيما يخص فئات معينة من العمال أو فروعا معينة من النشاط الاقتصادي فيما يتعلق بتوفير خدمة أو أكثر من الخدمات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة الأولى، ب)تستثني، في ظروف محددة، عمال فروع معينة من النشاط الاقتصادي، أو أجزاء منها، من نطاق الاتفاقية أو من بعض أحكامها، شريطة توفير حماية ملائمة بطريقة أخرى للعمال المعنيين. 5 - تبين كل دولة عضو تصدق على هذه الاتفاقية في تقاريرها بموجب المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية، أي حظر أو استثناء تكون قد سمحت به بموجب الفقرة 4 أعلاه، وتبين أسباب ذلك. المادة 3 1 - يحدد الوضع القانوني لوكالات الاستخدام الخاصة وفقا للتشريع والممارسة الوطنيين، وبعد استشارة أكثر المنظمات تمثيلا لأصحاب العمل و للعمال. 2 – تحدد كل دولة عضو الشروط التي تنظم عمل وكالات الاستخدام الخاصة وفقا لنظام للترخيص أو الاعتماد ، ما لم تكن هذه الشروط منظمة أو محددة خلاف ذلك بموجب التشريع والممارسة الوطنيين. 13 محرم عام 1427 ه الجزائرية / العدد 07 12 فبراير سنة 2006 م المادة 4 تتخذ تدابير لضمان عدم حرمان العمال الذين تعينهم وكالات الاستخدام الخاصة التي تقدم الخدمات المشار إليها في المادة الأولى من الحق في الحرية النقابية وحق المفاوضة جماعيا. المادة 5 1- توخيا لتعزيز تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الحصول على عمل ومزاولة مهن معينة، تتحقق كل دولة عضو من أن وكالات الاستخدام الخاصة تعامل العمال دون تمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو الانتماء الوطني أو الأصل الاجتماعي أو أي شكل آخر من أشكال التمييز التي يغطيها التشريع والممارسة الوطنيان، كالسن أو الإعاقة. 2 - لا تنفذ الفقرة الأولى من هذه المادة بطريقة تمنع وكالات الاستخدام الخاصة من تقديم خدمات خاصة أو برامج مستهدفة ترمي إلى مساعدة أكثر العمال حرمانا في سياق بحثهم عن وظائف. المادة 6 تكون معالجة البيانات الشخصية للعمال من قبل وكالات الاستخدام الخاصة، على النحو الآتي : أ) تجرى بطريقة تحمي هذه البيانات وتضمن احترام الحياة الخاصة للعمال بما يتفق مع التشريع والممارسة الوطنيين، ب تقتصر على المسائل المتصلة بالمؤهلات والخبرة المهنية للعمال المعنيين وأي معلومات أخرى ذات صلة مباشرة. المادة 7 1- لا يجوز لوكالات الاستخدام الخاصة أن تتقاضى بصورة مباشرة أو غير مباشرة، جزئيا أو كليا، أي رسوم أو تكاليف من العمال. 2 - يجوز للسلطة المختصة، حرصا على مصلحة العمال المعنيين، وبعد استشارة أكثر المنظمات تمثيلا لأصحاب العمل وللعمال، أن تسمح باستثناءات من أحكام الفقرة الأولى أعلاه فيما يتعلّق بفئات معينة من العمال، فضلا عن أنواع محددة من الخدمات التي تقدمها وكالات الاستخدام الخاصة.

13 محرم عام 1427 ه 12 فبراير سنة 2006 م الجريدة الرسمية 3 - على كل دولة عضو تسمح بالاستثناءات المنصوص عليها في الفقرة 2 أعلاه، أن تُضمن تقاريرها التي تقدمها بموجب المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية، معلومات عن هذه الاستثناءات وأن تبين أسباب ذلك. المادة 8 1 - تعتمد كل دولة عضو ، بعد استشارة أكثر المنظمات تمثيلا لأصحاب العمل وللعمال، جميع التدابير الضرورية والملائمة، ضمن اختصاصها، وعند الاقتضاء، بالتعاون مع سائر الدول الأعضاء، لتوفير الحماية الملائمة للعمال المهاجرين المعينين أو الموظفين على أراضيها عن طريق وكالات الاستخدام الخاصة وحمايتهم من التجاوزات، وتشمل هذه التدابير قوانين أو لوائح تنص على عقوبات، بما في ذلك حظر وكالات الاستخدام الخاصة التي تمارس التدليس وترتكب تجاوزات. 2 - حيثما يعين العمال في بلد ما للعمل في بلد آخر، تنظر الدولتان العضوان المعنيتان في عقد اتفاقات ثنائية لمنع التجاوزات وممارسات التدليس في التعيين والتوظيف والاستخدام. المادة 9 تتخذ كل دولة عضو تدابير لضمان عدم قيام وكالات الاستخدام الخاصة باستخدام أو توريد الأطفال للعمل. المادة 10 تكفل السلطة المختصة وجود آليات وإجراءات ملائمة يشارك فيها، عند الاقتضاء، أكثر المنظمات تمثيلا لأصحاب العمل وللعمال من أجل التحقيق في الشكاوى والتجاوزات وممارسات التدليس المزعومة المتعلقة بأنشطة وكالات الاستخدام الخاصة. المادة 11 تتخذ كل دولة عضو، وفقا للتشريع والممارسة الوطنيين، التدابير اللازمة لضمان توفير الحماية الملائمة للعمال المستخدمين عن طريق وكالات الاستخدام الخاصة حسبما ورد في الفقرة الأولى (ب) من المادة الأولى أعلاه، فيما يتعلق بما يأتي : أ) الحرية النقابية للجمهورية الجزائرية / العدد 07 19 ب المفاوضة الجماعية، ج) الحد الأدنى للأجور، د ساعات العمل ومدته وسائر ظروف العمل، ه) إعانات الضمان الاجتماعي القانونية، و الحصول على التدريب ز السلامة والصحة المهنيتان، ح) التعويض في حالات الحوادث أو الأمراض المهنية، ط) التعويض في حالات الإعسار وحماية مستحقات العمال ي حماية الأمومة وإعانات الأمومة، وحماية الوالدين وإعانات الوالدين. المادة 12 تحدد كل دولة عضو وتوزع، وفقا للتشريع والممارسة الوطنيين، مسؤوليات كل من وكالات الاستخدام الخاصة التي تقدم الخدمات المشار إليها في الفقرة الأولى (ب) من المادة الأولى والمنشآت المستخدمة فيما يتعلق بما يأتي : أ) المفاوضة الجماعية ب الحد الأدنى للأجور، ج) ساعات العمل ومدته وسائر ظروف العمل د) إعانات الضمان الاجتماعي القانونية ه) الحصول على التدريب و) الحماية في مجال السلامة والصحة المهنيتين، ز) التعويض في حالات الحوادث أو الأمراض المهنية، ح) التعويض في حالات الإعسار وحماية مستحقات العمال، ط) حماية الأمومة وإعانات الأمومة، وحماية الوالدين وإعانات الوالدين. المادة 13 1 - تقوم كل دولة عضو ، وفقا للتشريع والممارسة الوطنيين، وبعد استشارة أكثر المنظمات تمثيلا لأصحاب العمل والعمال، بصياغة ووضع شروط تعزيز التعاون بين إدارات التوظيف العامة ووكالات الاستخدام الخاصة وتعيد النظر فيها دوريا.

20 الجريدة الرسمية للجمهورية 2 - تستند الشروط المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه إلى مبدأ احتفاظ السلطات العامة بالاختصاص النهائي فيما يتعلق بما يأتي : أ) وضع سياسة سوق العمل، ب استخدام أو مراقبة استخدام الأموال العامة المخصصة لتنفيذ تلك السياسة. 3 - تقدم وكالات الاستخدام الخاصة، على فترات منتظمة تحددها السلطة المختصة، المعلومات التي تطلبها هذه السلطة، مع إيلاء الاعتبار الواجب لسرية هذه المعلومات وذلك : أ) لتمكين السلطة المختصة من أن تكون على دراية بهيكل وكالات الاستخدام الخاصة وأنشطتها، وفقا للظروف والممارسات الوطنية، ب للأغراض الإحصائية. 4 - تجمع السلطة المختصة هذه المعلومات وتنشرها على فترات منتظمة. المادة 14 1 - تطبق أحكام هذه الاتفاقية عن طريق التشريع أو بأي طريقة أخرى تتفق مع الممارسة الوطنية مثل أحكام المحاكم أو قرارات التحكيم أو الاتفاقات الجماعية. 2 - تكفل إدارة تفتيش العمل أو السلطات العامة المختصة الأخرى الإشراف على تطبيق الأحكام الرامية إلى إنفاذ هذه الاتفاقية. 3 – ينص على تدابير تصحيحية ملائمة، بما في ذلك توقيع العقوبات، عند الاقتضاء، وتنفذ تنفيذا فعالا في حالة انتهاك أحكام هذه الاتفاقية. المادة 15 لا تنطوي هذه الاتفاقية على أي مساس بالأحكام الأكثر مواتاة السارية على العمال المعينين أو الموظفين أو المستخدمين عن طريق وكالات الاستخدام الخاصة، بموجب اتفاقيات عمل دولية أخرى. المادة 16 تراجع هذه الاتفاقية، اتفاقية وكالات خدمات التوظيف بأجر (مراجعة)، 1949 واتفاقية مكاتب التوظيف بمقابل 1933. 13 محرم عام 1427 ه الجزائرية / العدد 07 12 فبراير سنة 2006 م المادة 17 ترسل التصديقات الرسمية على هذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها. المادة 18 1 - لا تلزم هذه الاتفاقية سوى الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجل المدير العام لمكتب العمل الدولي تصديقاتها. 2 - يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد مضي اثني عشر (12) شهرا على تاريخ تسجيل تصديق دولتين عضوين لدى المدير العام. 3 - ويبدأ بعدئذ نفاذها بالنسبة لأي دولة عضو بعد مضي اثني عشر (12) شهرا على تاريخ تسجيل تصديقها. المادة 19 1- يجوز لأي دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد انقضاء عشر (10) سنوات على بدء نفاذها لأول مرة ، بوثيقة ترسلها إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها، ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد انقضاء عشر (10) سنوات على تاريخ تسجيله. 2 - كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية، ولم تستعمل حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة أثناء السنة التالية لانقضاء فترة العشر (10) سنوات المذكورة في الفقرة السابقة، تكون ملتزمة بها لفترة عشر (10) سنوات أخرى، وبعدئذ يجوز لها أن تنقض هذه الاتفاقية بعد انقضاء كل فترة عشر (10) سنوات بمقتضى الشروط المنصوص عليها في هذه المادة . المادة 20 1-يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي كل الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل كل التصديقات ووثائق النقض التي أبلغته بها الدول الأعضاء في المنظمة. 2 - يسترعي المدير العام انتباه الدول الأعضاء في المنظمة، لدى إخطارها بتسجيل التصديق الثاني المبلغ به، إلى التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية.

13 محرم عام 1427 ه

12 فبراير سنة 2006 م الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 07 المادة 21 يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بالتفاصيل الكاملة لكل التصديقات والنقوض التي سجلها طبقا لأحكام المواد السابقة، كما يقوم الأمين العام بتسجيلها وفقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة. المادة 22 يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية كلما تراءت له ضرورة لذلك، وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر. المادة 23 1 - إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه الاتفاقية كليا أو جزئيا، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك. مراسيم مرسوم رئاسي رقم 06-57 مؤرخ في 8 محرم عام 1427 الموافق 7 فبراير سنة 2006 ، يتضمن منح وسام برتبة “أثير “ من مصف الاستحقاق الوطني. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المادتان 77 (6 و 10) و 125 ( الفقرة الأولى ) منه،

  • وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني، لاسيما المادتان 7 و 8 (الفقرة (2 (2) منه أ) يستتبع تصديق دولة عضو على الاتفاقية الجديدة المراجعة، قانونيا، وبغض النظر عن أحكام المادة 19 أعلاه ، النقض المباشر للاتفاقية الحالية، شريطة أن تكون الاتفاقية الجديدة المراجعة قد بدأ نفاذها، ب ابتداء من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة، يقفل باب تصديق الدول الأعضاء على الاتفاقية الحالية. 2 - تظل الاتفاقية الحالية مع ذلك نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقت عليها ولم تصدق على الاتفاقية المراجعة. المادة 24 الصيغتان الفرنسية والانجليزية لهذه الاتفاقية متساويتان في الحجية. تنظيمية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني وعمله، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يمنح وسام برتبة “أثير” من مصف الاستحقاق الوطني لفخامة لويس إينا سيو لولا دا سيلفا، رئيس جمهورية البرازيل الفيدرالية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 محرم عام 1427 الموافق 7 فبراير سنة 2006. عبد العزيز بوتفليقة

13 محرم عام 1427 ه 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 07 12 فبراير سنة 2006 م قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 رمضان عام 1426 الموافق 2 نوفمبر سنة 2005 ، يتضمن تعيين قضاة مساعدين لدى المحاكم العسكرية. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 رمضان العاملون في الجيش الوطني الشعبي الآتية أسماؤهم، 2006-2005 : الهادي سعيد بوعافية بلقاسم بورزاق عز الدين موسى أمبارك ابراهيم قلمامي محمد علايمية حسان زرارة محمد مخدول حاج بغداد داود علي بومعيزة حميد قداش اليامين إجنادن عمار جنوحات حسين حسان خوجة حمود رضا بوزكري عبد القادر رحمان حزروشي الزين نصر الله بن منصور نور الدين بوزار سليمان بو ثلجة عزيز مرابطي محمد كحال الطاهر تميم عزيز مزهودي حامة صالح محبوب خضير أمزيان زايد مكي عبد القادر مزياني التيجاني ريح جيلالي بن حداد بوحنيفية جلطي عبد الكريم بن عطية عبد القادر سليج عمار عكسة بشير جيلاني عبد الله أحمد سياح محمد كيبو ملياني بلقاسمي عز الدين بودربالة محمد مصفار عمار حمداني محمد محمدي عبد الله بوجلاب محمد عز الدين شايب ذراع حسين صغير ربيع نابي جعفر بونشادة صالح الفاطمي طيب ليتيم العابد أمالو رابح حاج سيد عبد المالك يعيش تمام مكي عيدود ياسين بريكي فؤاد عوالي عبد القادر زيوي محمد رنان الخضر بوتشيش محمد عام 1426 الموافق 2 نوفمبر سنة 2005 يعين العسكريون قضاة مساعدين لدى المحاكم العسكرية خلال السنة القضائية عدالة عبد الرحمان عامر محمد الطاهر بوزيان محمد بن موسى قادة عودية خالد مراتي عبد القادر بونوزو رشيد بوضياف عبد السلام بن طبيبل عمر عبدو عبد العزيز بوتمر عنتر عليم علي مراكشي محمد بلعيادي مسعود بن دراجي بوبكر شبوب بوشاقور مهني رجم معازي عبد العزيز سعيداني أحمد جوادي علي بن حدو عبد القادر بن وخير عبد القادر بلغالي عبد القادر حمودي نور الدين غالي بن عبد الله بن عبد المالك محمد قدادرة عبد الكريم الشريف سديرة محمد بلقاسمي محمد قازوز عبد القادر بوعيس الصغير موساوي رشيد بوشيطة محمد بن عمار راشد قرني سليم بودالي بومدين بعيش نور الدين الزين فتحي برباح الحاج بن زروال الطاهر عروج عمار بن الشيخ عمار باشا أحمد ترايعية حسان خلايفية عبد الله بوكفة عبد العزيز سلطاني نصر الدين سماحي بوبكر بومزبر خليل بودربة عبد القادر بودوخة حسان تبيب خميسي عواسة إبراهيم صاولي كمال مطماط ابراهيم سلاطنية نور الدين العجمي السعيد

13 محرم عام 1427 ه 12 فبراير سنة 2006 م الجريدة الرسمية بوطرفاية بلول برشني نور الدين رفاس محمد فوزي مرداسي سامي شيبان السعيد موهب أرزقي هراقمي عبد الحميد زبوج الهادي بوراس توفيق بورحلة بن هني بوشوشة العربي نيات عز الدين عبد الصمد لزهر خنفري عبد الباقي حيرش عبد الحميد قيواص حسين بوجلاب أحمد خير الدين هني منصور مصطفى قشي رشيد جبور عمار عميروش أحمد علاوة الوردي قرعيش عمار قلاز محمد قنوة الحبيب مكي خليل نذير بحورة سعد الله حوحو نصر الدين بوزعرورة رابح بن كبير محمد الطاهر عبد القادر بشانية شريف عاشور بشير سقان عبد الوهاب قدي أحمد إسماعيل أحمد خروبي محمد الطيب فيكري سيد علي خويذر محمد مازوزي الشارف لونيسة حسان عمران عبد الكريم شكور عابد خيثر محمد بوطاجين عبد الوهاب عطاب حسان بوعافية عمر شعباني عمار بن جودي كمال كايبو فتحي حمادوش جمال بوشعال قويدر قاضي أحمد موساوي حميدة تيناكيش رابح حمدي يحي تاينسة مصطفى كافي رشيد عمار خوجة مصطفى قريد عبد القادر بختي نور الدين بونخلة محمد جكرير طارق بوقرن حمادي عميرات كريم بلعرم نور الدين دهلي مصطفى بن عوالي حسين بلخثير محمد بطاهر عبد النور خلالفة حميد تواتي زروق قارة علي أحسن عمارة علي ضيفي طالب حقو قاسم خالد بورومة باديس حمر الراس كمال لعيون الخضر بلعباس زهير نواصر فيصل عاجل أحمد للجمهورية الجزائرية / العدد 07 23 عيساوي محمد محمد جمال الدين سليم قادة دادي تواتي عمار عاشور بوجمعة بو عبد الله ميسوم بوزيدي حسين فضلاوي هواري بن عريوة محمد نذير كشكوش فتحي عبيد حمدان بو عامر عطاء الله قميدي محمد داودي عبد اللطيف لسعد رابح بودبوزة بوجمعة شرفي أرزقي بودوح كمال مقلالي سعيد شريط عبد اللطيف زادي مراد حيمورة محمد صوفي سليم قوطاس مختار بوشافع نور الدين تواتي صالح الدين لعلاق عبد الوحيد فيساح تركي بهلول عبد العزيز خليف الشيخ بن عبد الله بل أحمد قراف العياشي سعدون محمد بلقاسمي زبير مسقم بن يخلف عامر لخضر بيراش عبد القادر علاوي مبروك بوسعيد محمد وعلي بن قدور محمد رضا حاج عبد الرحمان نور دبي حبيب الدين حاجي كمال تازير عبد القادر بوشاريف السعيد عيشوني محمد عصامي سليم بوحجار محمد بخوش عبد اللطيف شاشوة شيخ أحمد بودربالة عبد الكريم بوبايو رياض شنوف عمر محي الدين عبد القادر ساعد رضوان حناشي محمد العربي بعير بوعلام بوعزيز نذير هواري العربي محمد ويدير بوطبة فوزي بودراس نور الدين زياني أحمد معزوزي بلقاسم بكاي مختار جفال علي مصمودي محمد بن جدو جمال الدين غمالي عبد الرحمان تيفست العربي حكيكي الطاهر بوعبيد صحراوي دربال أحمد تبيب لخضر غيلان محمد لحمادي إدريس بشايرية عبد الغاني ترخوش حرز الله بجاوي علي رضا بورزان بشير بورطال جمال عويرة بوجمعة

24 الجريدة الرسمية للجمهورية قصاوي يوسف سعيدي صليح لعور نور الدين عبد غرس الهادي شيخي أحمد بن سلايم علي قويسم الطاهر بومزبر عبد العزيز طكوش رشيد بن طاهر الهواري بن نابي عبد القادر منصور عبد الكريم مكناسي حسان ضيف عبد الغاني بوشراط حسان بركاني الشريف بوارس محمد طيب صايب عبد القادر عيساني عيسى نموشي علي بوكلوحة رشيد مريوة جمال بلعطار السعيد بوقزو مولاي بوخملة محفوظ ترعة صمودي عسال محمد بوعكاز عبد الله صامري ياسين طمراوي كمال فضل مصطفى حسان قش عبد الغاني نجام عبد المجيد لعبيدي بشير صلايحي أحمد زيغود ياسين فنغور الضيف عبد العزيز عبد الخالق عجرود بوشريط بن خليل إسماعيل مغازي عبد الرحمان كرميش سمير بوعزيز جمال شويني حميد رشاش عيسى خشعي محمد زيدي عبد الحميد عزوي يونس بقدور بن عودة بوشوارب عبد الكريم فقير محمد عبيدي منير قد العود الزين بن زيات عز الدين سوفي مسعود حركات محمد غداوية أحمد بن سبتي نور الدين شواربية رفيق بوطبة بوجمعة بوديبة كمال شقروش عبد العزيز سلطان عبد الرزاق بوبلوطة رابح دبابي مكي فرحان حسين بن بلغيث معمر محامدية ناصر قطبي عبد الكريم مرابطي عبد الوهاب عيشون جمال بويزار عبد القادر الخديم عبد القادر أماتوس لمين معتوق يوسف سمراني حسان بولنوار عبد القادر قرنين الطاهر نويجم أحمد لطفي بوهراوة رشيد راجع محمد خميسات أحمد 13 محرم عام 1427 ه الجزائرية / العدد 07 12 فبراير سنة 2006 م ناصري يحي بقة شمس الدين عميرة علي شرفاوي محمد هواري دمان دبيح عبد اللطيف بدر الدين سعيد خبيزي بلقاسم دعاس محمد سناني ابراهيم صوامت عبد الله بهلول رضا بن يوب جيلالي تيباح يوسف ديفلي السعيد فغول محمد عليوات الحاج بلعزوق فضيل بلجلطي حسان عطوي فتحي بطاش عبد الرحمان بوطويل محمد الشريف بن زفور اسماعيل بوخبزة فيصل فلاح محمد بوهموم عمار بوقطاية صادق سهيل حجال يدرق مصطفى بن الحسين أحسن ماضي أحمد حركات فريد سنوسي عنتر ساعد بميرة عمار بن أحمد شريف بن حبوشة عدة دريدي عمار ملاح محمد صايفي حمادي سعدي سعيد مالك عبد القادر طالبي عباس بن شداد عبد الحميد بليلي حكيم فحيص معروف حليلو صليح حميدي معمر طوبال جمال بلقادر كريم بعزيز مراد طايبي عمار مولى عبد الوهاب شحمي يوسف لقصير الرايس زماني بن عمر طراد الوردي بوسليماني ناصر قليدة صالح ضيف شريف دربال فريد حشيشي رضا جوزي أحمد شقرون مسعود سجال عمر سوايدية سليم بلقرون عادل مرزوق عبد الرحمان بن ميرة سعيد لبان هشام كحال محمد رضا بن عرابي نبيل دوكاني حنافي يوسفي سليم حمداوي جلول بومعزة محمد بوغنبوز سالم طاق عبد الغفور بلحاجي أمين كاور محمد شاشو سليم لعجال رضا تومي أحمد شطي مصطفي

13 محرم عام 1427 ه 12 فبراير سنة 2006 م الجريدة الرسمية حمودي أوسامة بزطوط جمال بوربية عبد الحق بوجمعة حاج بوشريط مسعود غنيمي حكيم بركة قدور مهدي ياسين بوذهبة رمضان براجي عبد الغاني كبوش مداني لبان بوعلام مراحي جمال براهيم طيب بوخزنة محمد السعيد زكاري عبد الله زيار بكير بولغاب نور الدين عيبش ياسين غولي عز الدين بن دراجي رزقي مقرآن قادة بودراع نور اليامين زويزي عبد الوهاب بن أحمد دحو الحاج بوشامة عمر لمين جعفر شريف بوعلام بن بلعباس أحمد مساعدي بلقاسم عقون نبيل سليماني طارق فنطازي حمودي بونمورة عبد الكريم شريط عبد الغاني لقرع حمو تميم سكندر خرصي عبد القادر ترايعية الزين بوجمعي عبد الوهاب حمايزية عثمان يحياوي ياسين صياد بلال رزقي عبد العزيز مسيخ الطاهر زيدان محمد عزوزي صالح جزيري رمضان بوخدنة عبد الرؤوف لحواطي أبوبكر منصوري الوردي شرفي صالح عبسي بوزيد محندي عمار سمير علوش محمد زروقي فؤاد العربي هبهوب دعاشي عبد العزيز بوعزيز عبد الفتاح عبد الصمد سليم تبركان رشيد دالي عبد القادر بوشارب مراد بوكابوس محمد فوزي أبركان سليم بلغول كريم عرقوب ياسين عساس موسى حفار عبد الرحمان بوغايطة مراد بن يوسف عميمر لعلاونة عبد الوهاب بوحفص مصطفى بن قسيس وحيد بوكرومة مبروك لكحل علي بوسعد حميدي بلحاج محمد ستيتي بدر الدين عرزور أحمد كوزة كريم عوف كريم فديلة مسعود للجمهورية الجزائرية / العدد 07 25 مغران أحمد سلطاني عبد الغاني بن عيسى أحمد باحو رضا مكزين شفيق زنيني عز الدين قويزي إسماعيل قوادري قادة رابح زين العابدين محمدي هواري لوناسي يزيد زهار عبد الرزاق مغسل الصادق سميشات جمال مسعي صابر سعداوي هواري حنصر فؤاد عليق دليل كورديش ربيع شايب عبد القادر لعوفي لخضر زهير رحيم دحماني عبد القادر درياسة الحاج عشي الطاهر حادي ابراهيم هونات محمد أكروح عبد القادر سعيدي محمد بلحساني فوضيل بلخير فؤاد بن عبد المالك أحمد بوسعدية عيسى بلكبير مصطفى بلقاسم عبد القادر أغرو زوهير محاج رضا شردودي حسين واضح عبد القادر بعلوج مراد عبدلاوي محمد كردوسي رابح بلقاسم الطيب بوزانة وهاب بن رابح مهدي براح محمد فوزي بودادي كمال معطا الله سليم جدي يوسف كراطار بلقاسم إبرداشة الطاهر حوالف غوتي نغير أحمد رمزي منزر عبد العالي ريحاني كمال شوقراني محمد لمين ريجايمية عبد الحليم مسمن جمال بوعلاق محمد اليمين شبتة مجيب عبد الرحمان العيساوي بلقاسم رودان عبد القادر بن هني سفيان شعراوي محمود بورويس حمزة شوشان حمزة كورطة صالح مراحي عبد الباسط عقون جمال ذيب محمد عميرات مراد حمدوش عدلان غرزي حكيم شويخي عون الله عتو حمزة غريبي عبد المجيد المير مصطفى لعونة منير لوناس بوعلام بوعلام عثمان بكيري كريم عماروش معمر

26 الجريدة الرسمية للجمهورية معروفي بن عبد الله دبي محمد مزيلي محمد أوكسال نبيل بلمقدم محمد بحلاط مازيغ قريني طارق بستي سمير لبغيل الهواري فايدي رابح بومنتل مختار محمدي بلقاسم دحان محمد الأمين مسعي عون لزهاري كوشي ابراهيم الخليل عزاز عبد الكريم شابي رابح بلحاج نور الدين بلغالي عاشور تانوت أحمد ماضي أحمد الشريف عدنان خير الدين صارصة عمر بوديسة خالد بلفيجح رشيد شادولي رضا بلفراق بن يعقوب مداح خليفة غزلاني سمير سفاري اسكندر فلاح حبيب بخوش فوزي ثابت محمد شريف حميدي عبد العزيز زيناي يوسف يوسفي محمد ساحي سماعيل دحماني سليمان شلغوم عز الدين بلعباس لياس بادي سفيان دمري عبد القادر علي شريف محمد شوقي العابد عبد القادر براهمة عبد الحق عثماني عيسى بهلولي نور الدين شرقي عمار جلابي مصباح مهدان سباع بسعودي محند بلجة رضوان حفصي نبيل ديرم خالد جماعي زوبير العيدي عبد القادر عمام جمال خليفي طارق تسيلب محمد بن يخلف بوجلطية سعيدي شمس الدين مسالتي بن سنوسي حدو بلعربي بوعزة رضوان زاوي صالح دحدوح نبيل عرعار محمد رفيق شاوشي عبد القادر بن الشيخ عبد الفتاح دليس سامي تيطاف عبد المجيد طلحي توفيق خلف الله صالح الدين صيقع عمر عوادي عبد الرزاق بكار قادة هاشمي منصور صادق محي الدين شالي كمال نصر الدين بن بدرة كريم ميلود حبشي لمين موساوي عمر بوعلام سمير عواج محمد 13 محرم عام 1427 ه الجزائرية / العدد 07 12 فبراير سنة 2006 م شويرف لخضر יייייייייייייייי تباني بوجمعة داسي الصديق محامدية الطاهر سهلي محفوظ نومري محمد صنصار ابراهيم بن عمران محمد برينيس الربيعي خورشف يحي كساب منصور زواوي رشيد بوجلاب محمد تيفورة محمد سماعيلي عبد الرحمان قلعة علي تاكليت فريد بوعلام لزرق جعيجع مداني حمير حميد مناعي مالك بن مارس عبد الحميد عزوز عبد القادر بقدود عبد القادر عليلي عبد الوهاب سقال محمد حرشاوي خليفة بلعيد عمار جداعي العربي قيطارني محمد لمين زكور عبد القادر حجاج صديق بن مبارك بن عيسى بوساكرة مختار العرباوي محمد بن عبو محمد بارودي نادري محمد معزيز لطفي بونقاب جمال بن زايد أحسن كمال مداح عبد القادر سي محمدي مصطفى عزة جلول نسيلي شعبان بوشامة كمال زاحي عبد الفتاح خلاف اسماعيل بوغراب كمال بوسكين بوعبد الله بنعي صالح قويدر سعد عثماني محمد سوالمية معمر عباس نصر الدين عباس مخلوف بودان خميسي دحو حبالي لبان محمد بن الصمة شوقي قيراط إدريس محمود أحمد زواوي رابح لزرق محمد عيسو محمد علالي بن أحمد مويلة العلمي لكحل مصطفى بلقاسم بشير يخلف زواوي عوس زواني صالح الشيخ عدلان جيلالي زعيبط السعيد عراب رشيد بوكرش بوتواشنت مهراز محمد عميري حسين អ تومي عبد الله باشا رشيد صياح محمد عماري علي ស معطى الله ميلود لكحل مبروك قطاب محمد الطاهر

13 محرم عام 1427 ه 12 فبراير سنة 2006 م الجريدة الرسمية ساقلية عياد عبدلي خير الدين شيقة بلقاسم ماشي محند السعيد رواق مراد بودليوة جمال بلعباسي صحبي زواينية كمال بوزينة مبروك حمير عبد اللطيف هادف أحمد تراعي صديق العرابي عبد القادر بوعصيدة رشيد رزيني عمروش بوفوارة الهادي بن فرحات صادق معامرية السعيد سوسي بالقاسم علي قشي حبيب قداش رابح نميس كمال بدة عمر بومعزة محمد لمين قرصاص محمد الزاهي مخلوف حباز رشيد طيار طاهر بوخروفة علي لحمر محمد بلفتني حمزة زيتوني الدين غانم لزهر قواسمية عبد الله طبال فرحات طورش عبد القادر بوهراوة محمد بشكيط عبد القادر سروتي مسعود قروني عبد السلام مزيان العيد مانع يوسف بن زايد عبد الرزاق بن شاعة مختار يحياوي أحمد بن سنيي محمد بولقلوق براهيم جغلول بوبكر معامرية مبروك شلولي محجوب اسماعيلي عبد القادر كروش حسين سهامدي كمال جلاب حميد دبابسة العربي بودالي لخضر بوحايك ديلمي عبد المجيد عز الدين بن يزة عثمان عمادي علي دمار جمال عوامرية الياس بوزيدي جمال باجي جيلالي بن حمو محمد عمراني مداني رداوي لعبيدي قاسم بن يوسف قاضي مصطفى سلاوي عز الدين بوحلة الطاهر دحماني عبد الله الوافي عمارة رحالي عثمان شنش مسعود ربحي عبد القادر بن قاضي عبد اللطيف عبايدية حمودة بن الشيخ عبد المجيد قلماني نوري دروج عبد الله غازي الطيب للجمهورية الجزائرية / العدد 07 27 بلحواس رشيد عدة بركان قادة علمي نصر الدين عبد الحق مامنية عبد الحميد سنوسي عبد القادر الحسين رزقي لعناني أحمد ثلايجية رمضان عيداوي الطاهر أبربور الحسن بوزيان معمر حميدي عبد الله سليمي محمد الخضر جرجور الشيخ تخباري صالح قرمان لعبيدي مرابط نبيل عيادي عبد الغاني زوقاع العربي بوعافية حسني عمراني حميمي حداد محمد مباركية أحمد بولعبيزة أحمد بن هنور رشيد حسيني أحمد شرماط علي زيتوني الحاج بوشيبة عمور أدر غال حمودي بايشي عبد درارجية عبد العزيز بن حدوش فاضل خليف عابد شريفي ناصر حنون مصباح بن خيرة بن عودة قلود عبد المالك المقني عبد القادر بوقفة نور الدين حضري جيلالي معنصري علي بوسعادة مولود سعادة محمد شبوبي عبد الهادي عزاق رجم بلحاج محمد بوالصوف عبد الحق لعجرود حسين نايت محند جلال أمقران حنفي أمحمد بوشوشة شرف الدين حساين خليل بوقموزة بشير بوناب محمد أبركان محمد هواري بحري أعولمي نصر الدين بلخير كمال العسري يحي بلغازي ميلود قوقي لزهر أوس الطيب بوقرن محمد عويسات محمد مهنة صغير عميري عبد القادر زرقوط نبيل عوادي مختار عياش محمد عاشور عبد الرحمان بوخبزة عبد الحفيظ أهنو عبد القادر كرايمية مراد بن الحاج جلول غواطي حولي عادل بودالي عبد القادر غول جمال عواد حسين نجاع محمد صالح علوي صالح عجرودي محي الدين

28 الجريدة الرسمية للجمهورية فارس نبيل خطاف منديل عبد القادر بلكامل عمار عساس العربي بن هدية عبد الوهاب قوادرية أحمد بودبوز عبد الرحيم بلهواري عباس مدني أحمد بن شاعة ميلود بوكروح عبد الجليل ببانة مختار عمامرة عبد الوهاب قواسمية خليفة حامدي حيدر خالد فوزي زغداني عبد الفتاح مغران السعيد العايب حسان مختاري أحمد قيمر عمار قليان عبد الكريم بن غاغة محمد صالح بوعبد الله عبدو منسي جمال حموش ناصر فضالة عبد القادر بن ميرة بوتوشنت عاشور ميلود شارفي علي علال جمال بن علي أحمد مرابط السبتي فاطمي فوزي عراب عمار بلعيدي فريد سردوك سليم بسباس بو عبد الله قبايلي بشير بوجميل محمد جعفر عومار بن يطو مجيد أبركان سمير حورابي كمال بولزاز عمار بوبركة عبد القادر صالح صالح سليم دلال رضا حفيظ يوسف قارح أمحمد بشاني عمار بن عودة الطيب دعاس رابح مقنعي محمد مسعودية أحمد العايب محمد قنون سلاوي مباركي بن يوب بن عكسة ابراهيم بولجويجة فؤاد عليوة عبد الرزاق كرامسي ناصر بروطة بوجمعة حميدي العربي قوشام الهاشمي در غوم العربي فارس عبد العزيز سرسة بشير معروفي مختار وتمازيرت فوضيل شريط عبد الرزاق حمري بن شرقي بن موسى الجيلالي عبيدي سمير مغاغة العمري ترايكية محمد الشريف طالبي لخضر بن شكيرو سفيان بوقبال صالح تومي لخضر بن صديق مصطفى منصر هشام 13 محرم عام 1427 ه الجزائرية / العدد 07 12 فبراير سنة 2006 م عتي سليم لعقون فيصل مخالفة رابح حفصي رفيق خروبي أحمد زروقي محمد لمين زعطوط أحمد للوش أحمد دحو علي هزيل محمد قادة قادة بن حدوش شعبان أمير عبد القادر سوايعية فتح الدين بن ناصر منير رزق الله ربيع بوعشريية نور الدين بن طيط نور الدين عكروم عيسى جاوش عطاف عوشيش بوعلام بن سعيد بوجمعة عزة عبد القادر بوقصة عبد الغاني صواب عبد الوهاب بوهادي محمد عمران فاتح بركاس مولود دلاجي وهاب براح جمال بن حضرية محمد بلواد حسين صيقع عبد العالي بلال أحمد قواسمية رضوان فلاح الهواري سعيدي بن خدة نفطية نور الدين لوصيف عمار بلعزيل الحاج شيخ علي بوهادف نور الدين مساعدية عبد الحميد بن حامية اسماعيل بوشليطة نور الدين بولعراس ناصر لعواشرية لزهر كواشي لخضر مصيبح مراد تكيدة سليمان بن عمار فيصل قريقة عبد العالي قميني عبد العزيز قداش يوسف در غال فريد دوادي ياسين كيموش عبد النور بوسكين عبد الباقي قادري عمر صوالح عمارة بوفاتح النوي بوشليطة رشيد شخار قدور بوزيد بوعلام لحمر لطفي جدو رابح ربيعي حسن رزيق نذير كميني عبد الحميد عيداوي باديس زمورة عدلان جلاب بلقاسم ناصري الباهي بوثليجة يونس شبوط سهيل عزوز مهدي مريش مولود غاي الشريف حبلال عبد القادر مراح نبيل بور هومي محمد

13 محرم عام 1427 ه 12 فبراير سنة 2006 م الجريدة الرسمية وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1426 الموافق 12 ديسمبر سنة 2005 ، يحدد جدول نسب المنحة المالية التي تتلقاها اليد العاملة العقابية. إن وزير العدل، حافظ الأختام ووزير العمل والضمان الاجتماعي،

  • بمقتضى القانون رقم 05-04 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، لا سيما المادتان 160 و 162 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-137 المؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والضمان الاجتماعي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 رمضان عام 1403 الموافق 26 يونيو سنة 1983 والمتضمن كيفيات استعمال اليد العاملة في السجون من طرف المكتب الوطني للأشغال التربوية يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 162 من القانون رقم 05-04 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، يتلقى المحبوس المعين لإنجاز عمل تربوي منحة مالية. تتراوح نسبة المنحة المالية ما بين 20% و60% من الأجر الوطني الأدنى المضمون بالنظر إلى درجة التأهيل وفقا للجدول الملحق بهذا القرار . للجمهورية الجزائرية / العدد 07 29 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1426 الموافق 12 ديسمبر سنة 2005. وزير العدل وزير العمل حافظ الأختام والضمان الاجتماعي الطيب بلعيز الطيب لوح الملحق جدول يحدد نسب المنحة المالية تصنيف اليد العاملة العقابية النسبة غير مؤهلة 20 % مؤهلة 40 % متخصصة 60 % وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1426 الموافق 25 ديسمبر سنة 2005 ، يتضمن الموافقة على مشاريع بناء قنوات لتزويد عدة مدن بولايات مختلفة بالغاز الطبيعي. إن وزير الطاقة والمناجم،
  • بمقتضى المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الأساسية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-195 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز، المسماة “سونلغاز ش.ذ. أ”،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لا سيما المادتان 8 و 13 منه

30 الجريدة الرسمية للجمهورية

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-194 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1423 الموافق 28 مايو سنة 2002 والمتضمن دفتر الشروط المتعلق بشروط التموين بالكهرباء والغاز بواسطة القنوات
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 جمادي الثانية عام 1413 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم أمن أنابيب نقل المحروقات السائلة والمميعة تحت الضغط والغازية والمنشآت الملحقة بها،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 15 يناير سنة 1986 الذي يحدد محيط الحماية حول المنشآت والهياكل الأساسية الخاصة بقطاع المحروقات
  • وبناء على طلبات الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز “سونلغاز ش.ذ. أ” المؤرخة في 16 و 22 غشت سنة 2005
  • وبعد الاطلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنية وملاحظاتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على مشاريع بناء المنشآت الغازية الآتية :
  • قناة ذات الضغط العالي (70 بار) قطرها 4” (بوصة) موجهة لتموين مدينة الشقفة (ولاية جيجل) بالغاز الطبيعي،
  • قناة ذات الضغط العالي 70 بار) قطرها 8” (بوصة) موجهة لتموين مدينة الأوريسية (ولاية سطيف) بالغاز الطبيعي،
  • قناة ذات الضغط العالي (70 بار) قطرها 8” (بوصة) موجهة لتموين مدينة عين الروى (ولاية سطيف) بالغاز الطبيعي،
  • قناة ذات الضغط العالي (70 بار) قطرها 4 (بوصة موجهة لتموين مدينة بوغزول (ولاية المدية) بالغاز الطبيعي 13 محرم عام 1427 ه الجزائرية / العدد 07 12 فبراير سنة 2006 م المادة 2 : يتعين على منفذ المشروع أن يحترم جميع الأحكام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها والمطبقة على إنجاز المنشأة واستغلالها. المادة 3 : يتعين على منفّذ المشروع أيضا أن يأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي تقدمت بها الدوائر الوزارية والسلطات المحلية المعنية. المادة 4 : تكلّف الهياكل المعنية بوزارة الطاقة والمناجم وشركة “سونلغاز ش.ذ. أ” ، كل فيما يخصها، بتنفيذ هذا القرار . المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1426 الموافق 25 ديسمبر سنة 2005. شكيب خليل وزارة الموارد المائية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رمضان عام 1426 الموافق 31 أكتوبر سنة 2005 ، يتضمن التنظيم الإداري للمعهد الوطني لتحسين المستوى في التجهيز. إن رئيس الحكومة ووزير المالية ووزير الموارد المائية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-280 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تحويل المركز الوطني لتحسين المستوى في الري إلى معهد وطني لتحسين المستوى في التجهيز، المعدل والمتمم

13 محرم عام 1427 ه 12 فبراير سنة 2006 م الجريدة الرسمية يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 94-280 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمعهد الوطني لتحسين المستوى في التجهيز. المادة 2 : يُنظم المعهد الوطني لتحسين المستوى في التجهيز، تحت سلطة المدير العام، كما يأتي : مديرية هندسة التكوين

  • مديرية الإدارة والوسائل. المادة 3 : تتكون مديرية هندسة التكوين مما يأتي :
  • دائرة التكوين
  • دائرة متابعة البرامج
  • دائرة الدراسات والتقييم. المادة 4 : تتكون مديرية الإدارة والوسائل مما يأتي : مصلحة الموارد البشرية والميزانية مصلحة الصيانة، مصلحة الإيواء والإطعام. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1426 الموافق 31 أكتوبر سنة 2005. وزير المالية وزير الموارد المائية مراد مدلسي عبد المالك سلال عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي للجمهورية الجزائرية / العدد 07 31 قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1426 الموافق 30 أكتوبر سنة 2005 ، يتضمن الموافقة على التنظيم الداخلي لوكالة الحوض الهيدروغرافي “منطقة الشلف - زهرز”. إن وزير الموارد المائية
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-100 المؤرخ في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996 والمتضمن تعريف الحوض الهيدروغرافي وتحديد القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات التسيير العمومية، – وبمقتضى الرسوم التنفيذي رقم 96-282 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 26 غشت سنة 1996 والمتضمن إنشاء وكالة الحوض الهيدروغرافي “منطقة الشلف - زهرز”، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 96-100 المؤرخ في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى الموافقة على التنظيم الداخلي لوكالة الحوض الهيدروغرافي “منطقة الشلف - زهرز”. المادة 2 : يشتمل التنظيم الداخلي للمؤسسة على ما يأتي : مساعد المدير العام، ثلاث (3) خلايا تكلف بما يأتي :
  • مكتب النظام العام الذي ينظم استقبال ونقل مختلف بريد المؤسسة الأمن الداخلي،
  • تنظيم التسيير المعلوماتي
  • دائرة الدراسات التقنية دائرة الاتصال والتوثيق والأرشيف دائرة الأتاوى والإعانات المالية،
  • دائرة الموارد البشرية والمالية والوسائل العامة. المادة 3 : تضم دائرة الدراسات التقنية المصالح الآتية :

32 الجريدة الرسمية للجمهورية مصلحة النظام الإعلامي الجيوغرافي ومسح منشآت الري، مصلحة مراقبة جودة الماء، مصلحة تخطيط الموارد المائية. المادة 4 : تضم دائرة الاتصال والتوثيق والأرشيف المصلحتين الآتيتين : – مصلحة الاتصال مصلحة التوثيق والأرشيف. المادة 5 : تضم دائرة الأتاوى والإعانات المالية المصلحتين الآتيتين :

  • مصلحة الأتاوى مصلحة الإعانات المالية. المادة 6 : تضم دائرة الموارد البشرية والمالية والوسائل العامة المصلحتين الآتيتين : مصلحة الموارد البشرية،
  • مصلحة المالية والوسائل العامة. المادة 7 : يعيّن رؤساء الدوائر ورؤساء المصالح ومساعد المدير العام ومسؤولو الخلايا بمقرر من المدير العام للمؤسسة. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1426 الموافق 30 أكتوبر سنة 2005. عبد المالك سلال وزارة الاتصال قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1427 الموافق 6 فبراير سنة 2006 ، يتضمن حل المؤسسة الوطنية لتوزيع الصحافة “في شرق البلاد”. إن وزير الاتصال بمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم الجزائرية / العدد 07 13 محرم عام 1427 ه 12 فبراير سنة 2006 م وبمقتضى القانون رقم 90-07 المؤرخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالإعلام، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-51 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 17 فبراير سنة 1987 والمتضمن إنشاء المؤسسة الوطنية لتوزيع الصحافة في شرق البلاد، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-294 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994 والمتعلّق بكيفيات حل وتصفية المؤسسات العمومية غير المستقلة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، لا سيما المادة 2 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-237 المؤرخ في 8 رجب عام 1425 الموافق 24 غشت سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير الاتصال يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تحل المؤسسة الوطنية لتوزيع الصحافة “في شرق البلاد” المنشأة بموجب المرسوم رقم 51-87 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 17 فبراير سنة 1987. المادة 2 : يتم تنفيذ عمليات التصفية طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-294 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 محرم عام 1427 الموافق 6 فبراير سنة 2006. عن وزير الاتصال الأمين العام عيسى حيرش المطبعة الرسمية، حي البساتين ، بئر مراد رايس ، ص.ب 376 - الجزائر - محطة