مرسوم رئاسي رقم 06-58 مؤرّخ في 12 محرم عام 1427 الموافق 11 فبراير سنة 2006 ، يتضمن التصديق على الاتفاقية 135 بشأن توفير الحماية والتسهيلات لممثلي العمال في المؤسسة، المعتمدة بجنيف في 23 يونيو سنة 1971
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على الاتفاقية 135 بشأن توفير الحماية والتسهيلات لممثلي العمال في المؤسسة، المعتمدة بجنيف في 23 يونيو سنة 1971، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 محرم عام 1427 الموافق 11 فبراير سنة 2006.
عبد العزيز بوتفليقة الاتفاقية 135 بشأن توفير الحماية والتسهيلات لممثلي العمال في المؤسسة إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الاجتماع في جنيف حيث عقد دورته السادسة والخمسين في 2 يونيو سنة 1971، وإذ يشير إلى أحكام اتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية 1949 ، التي تنص على حماية العمال من الإجراءات التمييزية المعادية للنقابات فيما يتعلق باستخدامهم، وإذ يرى صواب استكمال هذه الأحكام من أجل ممثلي العمال، وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بتوفير الحماية والتسهيلات لممثلي العمال في المؤسسة، وهي موضوع البند الخامس في جدول أعمال هذه الدورة، وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية، يعتمد في هذا اليوم الثالث والعشرين من يونيو عام واحد وسبعين وتسعمائة وألف الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية ممثلي العمال، 1971،
المادة الأولى
فتح المادةيتمتع ممثلو العمال في المؤسسة بحماية فعلية من أي تصرفات تضر بهم، بما فيها التسريح، وتتخذ بسبب وضعهم أو أنشطتهم كممثلين للعمال، أو عضويتهم النقابية، أو اشتراكهم في أنشطة نقابية شريطة أن يعملوا وفقا للقوانين أو الاتفاقات الجماعية القائمة أو وفقا لترتيبات أخرى متفق عليها بصورة مشتركة.
المادة 2
فتح المادة1 - توفر كل التسهيلات المناسبة في المؤسسة لممثلي العمال لتمكينهم من أداء مهامهم بسرعة وفعالية.
2 - تراعي، في هذا الصدد، خصائص نظام العلاقات الصناعية في البلد واحتياجات المؤسسة المعنية وحجمها وإمكاناتها.
3 - لا يجوز أن يؤثر منح هذه التسهيلات على فعالية سير العمل في المؤسسة المعنية.
المادة 3
فتح المادةفي مفهوم هذه الاتفاقية، تعني عبارة "ممثلو العمال" الأشخاص الذين يعترف لهم بهذه الصفة بموجب التشريع أو الممارسة الوطنيين، وكذلك سواء كانوا :
أ) ممثلين نقابيين، أي ممثلين تعينهم أو تنتخبهم النقابات أو أعضاء هذه النقابات 4 الجريدة الرسمية للجمهورية ب ممثلين منتخبين، أي ممثلين ينتخبهم عمال المؤسسة بحرية وفقا لأحكام التشريع الوطني أو الاتفاقيات الجماعية، ولا تتضمن مهامهم أنشطة تعتبر من اختصاص النقابات وحدها في البلد المعني.
المادة 4
فتح المادةيجوز أن يحدد التشريع الوطني أو الاتفاقات الجماعية أو القرارات التحكيمية أو القرارات القضائية نوع أو أنواع ممثلي العمال الذين تحق لهم الحماية والتسهيلات التي تنص عليها هذه الاتفاقية.
المادة 5
فتح المادةإذا وجد ممثلون نقابيون وممثلون منتخبون في نفس المؤسسة، تتخذ تدابير مناسبة، عند الضرورة، لضمان عدم استغلال وجود الممثلين المنتخبين لإضعاف وضع النقابات المعنية أو ممثليها، ولتشجيع التعاون بين الممثلين المنتخبين من جهة، والنقابات وممثليها، من جهة أخرى، في معالجة جميع المسائل ذات الصلة.
المادة 6
فتح المادةتنفذ أحكام هذه الاتفاقية عن طريق التشريع الوطني أو الاتفاقات الجماعية، أو بأي طريقة أخرى تتفق مع الممارسات الوطنية.
المادة 7
فتح المادةترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.
المادة 8
فتح المادة1 - لا تلزم هذه الاتفاقية سوى الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجل المدير العام تصديقها.
2 - يبدأ نفاذ الاتفاقية بعد مضي اثني عشر (12) شهرا من تاريخ تسجيل تصديق دولتين عضوين لها لدى المدير العام.
3 - وبعد ذلك يبدأ نفاذ الاتفاقية لأي دولة عضو بعد مضي اثني عشر (12) شهرا من تسجيل تصديقها.
المادة 9
فتح المادة1- يجوز لكل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد مضي عشر (10) سنوات على بدء نفاذها، وذلك بوثيقة ترسل إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها، ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد مضي عام على تاريخ تسجيله.
2 - كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية ولم تمارس خلال العام التالي لانقضاء فترة السنوات العشر (10) المشار إليها في الفقرة السابقة الحق في النقض المنصوص عليه في هذه المادة، تكون ملتزمة بها لفترة عشر (10) سنوات أخرى، ويجوز لها بعد ذلك نقض هذه الاتفاقية في نهاية كل فترة عشر (10) سنوات وفقا للأحكام التي تنص عليها هذه المادة.
المادة 10
فتح المادة1 - يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل كل التصديقات والنقوض التي أبلغته بها الدول الأعضاء في المنظمة.
2 - يلفت المدير العام نظر الدول الأعضاء إلى التاريخ الذي سيبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية لدى إخطارها بتسجيل التصديق الثاني الذي أبلغ به.
المادة 11
فتح المادةيقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بالتفاصيل الكاملة لكل التصديقات ووثائق النقض التي سجلها طبقا لأحكام المواد السابقة، كما يقوم الأمين العام بتسجيلها طبقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
المادة 12
فتح المادةيقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام ، كلما رأى ذلك ضروريا، تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية، وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.
المادة 13
فتح المادة1 - إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه الاتفاقية كليا أو جزئيا، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك :
أ) يستتبع تصديق دولة عضو للاتفاقية الجديدة المراجعة قانونا، وبغض النظر عن أحكام المادة 9 أعلاه، النقض المباشر للاتفاقية الحالية شريطة بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة ب يقفل باب تصديق الدول الأعضاء للاتفاقية الحالية اعتبارا من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة. 13 محرم عام 1427 ه 12 فبراير سنة 2006 م الجريدة الرسمية
2 - تظل الاتفاقية الحالية على أي حال نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقت عليها ولم تصدق على الاتفاقية المراجعة.
المادة 14
فتح المادةالصيغتان الفرنسية والإنجليزية لهذه الاتفاقية متساويتان في الحجية.
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.