مرسوم رئاسي رقم 06-59 مؤرّخ في 12 محرم عام 1427 الموافق 11 فبراير 3 سنة 2006، يتضمن التصديق على الاتفاقية 155 بشأن السلامة والصحة المهنيتين وبيئة العمل المعتمدة بجنيف في 22 يونيو سنة 1981. 5
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على الاتفاقية 155 بشأن السلامة والصحة المهنيتين وبيئة العمل، المعتمدة بجنيف في 22 يونيو سنة 1981، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 محرم عام 1427 الموافق 11 فبراير سنة 2006.
عبد العزيز بوتفليقة الاتفاقية 155 بشأن السلامة والصحة المهنيتين وبيئة العمل إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الاجتماع في جنيف، حيث عقد دورته السابعة والستين في 3 يونيو 1981 سنة وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالسلامة والصحة وبيئة العمل، وهو موضوع البند السادس من جدول أعمال الدورة وإذ عزم أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية يعتمد في هذا اليوم الثاني والعشرين من يونيو عام واحد وثمانين وتسعمائة وألف التالية التي ستسمى اتفاقية السلامة والصحة المهنيتين، 1981، الجزء الأول - النطاق والتعاريف
المادة الأولى
فتح المادة1 - تنطبق هذه الاتفاقية على جميع فروع النشاط الاقتصادي.
2 - يجوز لأي دولة عضو تصدق على هذه الاتفاقية، بعد التشاور بأسرع ما يمكن مع منظمات أصحاب العمل والعمال المعنية، أن تستثني من تطبيقها، جزئيا أو كليا، فروعا معينة من النشاط الاقتصادي تنشأ بشأنها مشاكل خاصة ذات طابع هام مثل الشحن البحري أو صيد الأسماك.
3 - تبين كل دولة عضو تصدق على هذه الاتفاقية في التقرير الأول عن تطبيق الاتفاقية، الذي تقدمه بموجب المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية، الفروع التي استثنتها وفقا للفقرة 2 من هذه المادة، مع بيان أسباب هذا الاستثناء، وتوضح التدابير المتخذة لتوفير حماية كافية لعمال الفروع المستثناة، وتبين في التقارير اللاحقة أي تقدم محرز صوب توسيع نطاق التطبيق.
المادة 2
فتح المادة1 - تنطبق هذه الاتفاقية على جميع العمال في فروع النشاط الاقتصادي التي تدخل في نطاقها.
2 - يجوز لأي دولة عضو تصدق على هذه الاتفاقية، بعد التشاور بأسرع ما يمكن مع المنظمات الممثلة لأصحاب العمل والعمال المعنيين، أن تستثني من تطبيقها، جزئيا أو كليا ، فئات عمال محدودة تنشأ بشأنها صعوبات معينة.
3 - تبين كل دولة عضو تصدق على هذه الاتفاقية في التقرير الأول عن تطبيق الاتفاقية، الذي تقدمه بموجب المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية، أي فئات محدودة من العمال قد تكون مستثناة وفقا للفقرة 2 من هذه المادة، مع بيان أسباب هذا الاستثناء، وتبين في التقارير اللاحقة أي تقدم محرز صوب توسيع نطاق التطبيق.
المادة 3
فتح المادةفي مفهوم هذه الاتفاقية : 6 الجريدة الرسمية للجمهورية
أ) تشمل عبارة " "فروع النشاط الاقتصادي"
جميع الفروع التي يستخدم فيها عمال، بما فيها الخدمة العامة ب يعني تعبير ""العمال" جميع الأشخاص المستخدمين، بما في ذلك موظفو الدولة،
ج) يعني تعبير "مكان العمل" جميع الأماكن التي يجب على العمال أن يكونوا فيها أو أن يذهبوا إليها لداعي عملهم، وتكون تحت رقابة صاحب العمل بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
د يشمل تعبير "اللوائح" جميع النصوص التي تضفي عليها السلطة أو السلطات المختصة قوة القانون
ه) لا يعني تعبير "الصحة" في علاقتها بالعمل مجرد عدم وجود مرض أو عجز ، فهو يشمل أيضا العناصر البدنية والعقلية التي تؤثر على الصحة وتتعلق مباشرة بالسلامة والقواعد الصحية في العمل.
الجزء الثاني - مبادىء السياسة الوطنية
المادة 4
فتح المادة1 - تقوم كل دولة عضو بصياغة وتنفيذ سياسة وطنية متسقة بشأن السلامة المهنية والصحة المهنية وبيئة العمل وبمراجعتها بصورة دورية، في ضوء الأوضاع والممارسات الوطنية، وبالتشاور مع أكثر المنظمات تمثيلا لأصحاب العمل والعمال.
2 - يكون هدف هذه السياسة هو الوقاية من الحوادث والأضرار الصحية الناتجة عن العمل أو المتصلة به أو التي تقع أثناءه، بالحد من أسباب المخاطر التي تنطوي عليها بيئة العمل إلى أقصى حد ممكن ومعقول.
المادة 5
فتح المادةتوضع عند صياغة السياسة المشار إليها في المادة 4 من هذه الاتفاقية في الاعتبار مجالات العمل الرئيسية التالية، بقدر مساسها بالسلامة والصحة المهنيتين وبيئة العمل :
أ) تصميم العناصر المادية للعمل (أماكن العمل، بيئة العمل الأدوات الآلات والمعدات، المواد والعوامل الكيميائية والفيزيائية والحيوية ، طرائق العمل) واختبارها واختيارها، واستبدالها وتركيبها وترتيبها، واستعمالها وصيانتها، ب العلاقات بين عناصر العمل المادية والأشخاص الذين ينفذون العمل أو يشرفون عليه، وتكييف الآلات والمعدات وأوقات العمل، وتنظيم العمل وطرائق العمل وفقا لقدرات العمال البدنية والعقلية ج التدريب، بما في ذلك التدريب التكميلي اللازم، وكفاءات وحوافز الأشخاص الذين يشتركون، بصفة أو أخرى، في تحقيق مستويات مناسبة من السلامة والصحة د الاتصال والتعاون على مستويات فريق العمل والمنشأة، وعلى جميع المستويات الأخرى الملائمة حتى المستوى الوطني، وبما في ذلك هذا المستوى
ه) حماية العمال وممثليهم من التدابير التأديبية بسبب أفعال قاموا بها كما ينبغي وبما يتفق مع السياسة المشار إليها في المادة 4 أعلاه.
المادة 6
فتح المادةتوضح في صيغة السياسة المشار إليها في المادة 4 من هذه الاتفاقية الوظائف والمسؤوليات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنيتين وبيئة العمل لكل من السلطات العامة، وأصحاب العمل، والعمال وغيرهم، مع مراعاة طابع التكامل بين هذه المسؤوليات والأوضاع والممارسات الوطنية.
المادة 7
فتح المادةيستعرض وضع السلامة والصحة المهنيتين وبيئة العمل على فترات ملائمة، إما بصورة كلية أو لقطاعات مفردة، من أجل تحديد المشاكل الرئيسية واستنباط طرائق فعالة لمعالجتها، وتعيين أولويات العمل، وتقييم النتائج.
الجزء الثالث - العمل على المستوى الوطني
المادة 8
فتح المادةتتخذ كل دولة عضو، عن طريق التشريع أو التنظيم أو أية طريقة أخرى تتفق مع الظروف والممارسات الوطنية، وبالتشاور مع المنظمات الممثلة لأصحاب العمل والعمال المعنيين، ما قد يلزم من خطوات لتنفيذ المادة 4 أعلاه.
المادة 9
فتح المادة1 - يؤمن إنفاذ القوانين واللوائح المتعلقة بالسلامة والصحة المهنيتين وبيئة العمل بنظام للتفتيش كاف ومختص.
2 - يجب أن ينص نظام الرقابة على عقوبات مناسبة في حالة مخالفة القوانين أو اللوائح.
المادة 10
فتح المادةتتخذ تدابير لتقديم إرشادات لأصحاب العمل والعمال لمساعدتهم على إنجاز التزاماتهم القانونية. 13 محرم عام 1427 ه 12 فبراير سنة 2006 م الجريدة الرسمية
المادة 11
فتح المادةتكفل السلطة المختصة، إنفاذا للسياسة المشار إليها في المادة 4 أعلاه ، التقدم في الاضطلاع بالوظائف التالية :
أ) تجديد الشروط التي تنظم أعمال تصميم وبناء وتخطيط المنشآت وبدء عملياتها، وإدخال تغييرات رئيسية تؤثر فيها وتغييرات في الأغراض المحددة لها، وأمان المعدات التقنية المستعملة في العمل وكذلك تطبيق الإجراءات التي تحددها السلطات المختصة، وذلك عندما تقتضي طبيعة ودرجة المخاطر ذلك، ب تحديد طرائق العمل والمواد وعوامل التعرض التي يجب منعها، أو تقييدها، أو إخضاعها لتصريح من السلطة أو السلطات المختصة أو لمراقبتها، وتؤخذ في الاعتبار الأخطار الصحية التي تنجم عن التعرض لعدة مواد أو لعدة عوامل في آن واحد،
ج) وضع وتطبيق إجراءات بشأن قيام أصحاب العمل، وعند الاقتضاء مؤسسات التأمين وغيرها من المعنيين مباشرة، بالإبلاغ عن الحوادث والأمراض المهنية، وإعداد إحصاءات للحوادث والأمراض المهنية د إجراء تحقيقات عندما يتبين أن حالات الحوادث المهنية، أو الأمراض المهنية، أو الأضرار الصحية الأخرى تحدث أثناء العمل أو تكون لها صلة به، تعكس وجود أوضاع خطرة
ه) نشر معلومات، سنويا، عن التدابير المتخذة وفقا للسياسة المشار إليها في المادة (4) أعلاه وعن الحوادث المهنية، والأمراض المهنية، والأضرار الصحية الأخرى التي تحدث أثناء العمل أو تكون لها صلة به،
و) إدخال أو توسيع نظم فحص العوامل الكيميائية والفيزيائية والحيوية من حيث خطورتها على صحة العمال مع مراعاة الأوضاع والإمكانات الوطنية.
المادة 12
فتح المادةتتخذ تدابير وفقا للتشريع والممارسة الوطنيتين، للتأكد من أولئك الذين يصممون الآلات أو المعدات أو المواد للاستعمال المهني، أو يصنعونها، أو يستوردونها، أو يجهزونها، أو ينقلونها :
أ) يتحققون بأنفسهم، إلى الحد الممكن والمعقول من أن الآلات أو المعدات أو المواد لا ترتب أخطارا على سلامة وصحة أولئك الذين يستعملونها الاستعمال الصحيح، ب يوفرون معلومات بشأن الطريقة الصحية لتركيب واستعمال الآلات والمعدات والاستخدام السليم للمواد، ومعلومات عن أخطار الآلات والمعدات وعن الخصائص الخطيرة للمواد الكيميائية وللعوامل أو المنتجات الفيزيائية والحيوية، وكذلك تعليمات بشأن كيفية تجنب الأخطار ،
ج) يجرون دراسات وبحوثا، أو يلمون بصورة وثيقة بالمعارف العلمية والتقنية اللازمة لتلبية الالتزامات الواردة في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة.
المادة 13
فتح المادةتكفل الحماية للعامل، الذي ينسحب من موقع عمل يعتقد لسبب معقول أنه يشكل تهديدا وشيكا وخطيرا لحياته أو صحته، مما قد يرتبه انسحابه من عواقب وفقا للأوضاع والممارسات الوطنية.
المادة 14
فتح المادةتتخذ تدابير من أجل إدخال مسائل السلامة والصحة المهنيتين وبيئة العمل، بطريقة تتفق مع الأوضاع والممارسات الوطنية، على جميع مستويات التعليم والتدريب بما في ذلك التعليم العالي التقني والطبي والمهني، بصورة تغطي احتياجات تدريب جميع العمال.
المادة 15
فتح المادة1 - تتخذ كل دولة عضو، ضمانا لاتساق السياسة المشار إليها في المادة 4 أعلاه والتدابير التي تتخذ لتطبيقها، وبعد التشاور بأسرع ما يمكن مع أكثر المنظمات تمثيلا لأصحاب العمل والعمال ومع هيئات أخرى عند الاقتضاء، ترتيبات مناسبة للأوضاع والممارسات الوطنية لتكفل التنسيق الضروري بين مختلف السلطات والهيئات المكلفة بتنفيذ الجزئين الثاني والثالث من هذه الاتفاقية.
2 - تشمل هذه الترتيبات إقامة هيئة مركزية كلما اقتضت الظروف ذلك وسمحت به الأوضاع والممارسات الوطنية.
الجزء الرابع - العمل على مستوى المنشأة
المادة 16
فتح المادة1 - يطلب من أصحاب العمل أن يؤمنوا، إلى الحد الممكن والمعقول أن تكون أماكن العمل، والآلات والمعدات وطرائق التنفيذ الخاضعة لإشرافهم مأمونة ولا تشكل خطرا على الصحة. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية
2 - يطلب من أصحاب العمل أن يؤمنوا، إلى الحد الممكن والمعقول، أن تكون المواد والعوامل الكيميائية والفيزيائية والحيوية الخاضعة لاشرافهم دون خطر على الصحة عندما تتخذ تدابير كافية للحماية.
3 - يطلب من أصحاب العمل أن يوفروا، عند الاقتضاء، ما يكفي من الملابس والمعدات الواقية لكي يمكن، إلى الحد الممكن والمعقول، تفادي خطر الحوادث أو الآثار الضارة بالصحة.
المادة 17
فتح المادةعندما تقوم منشأتان أو أكثر بأنشطة في مكان عمل واحد في آن معا، تتعاون هذه المنشآت في تطبيق هذه الاتفاقية.
المادة 18
فتح المادةيطلب من أصحاب العمل أن تتخذ، عند الاقتضاء، ترتيبات المواجهة الطوارىء والحوادث، بما في ذلك ترتيبات كافية للإسعافات الأولية.
المادة 19
فتح المادةتوضع ترتيبات على مستوى المنشأة يمكن بموجبها :
أ) للعمال أن يتعاونوا أثناء أداء عملهم لتمكين صاحب العمل من إنجاز الالتزامات التي تقع على عاتقه ب لممثلي العمال في منشأة أن يتعاونوا مع صاحب العمل في مجال السلامة والصحة المهنيتين،
ج) لممثلي العمال في منشأة تلقي معلومات كافية عن التدابير التي يتخذها صاحب العمل لتأمين السلامة والصحة المهنيتين وأن يستشيروا المنظمات الممثلة لهم بشأن هذه المعلومات شريطة عدم إفشائهم للأسرار التجارية
د) للعمال وممثليهم في منشأة أن يدربوا تدريبا ملائما في مجال السلامة والصحة المهنيتين
ه) للعمال وممثليهم في منشأة، وعند الاقتضاء، للمنظمات الممثلة لهم، أن يستعملوا، وفقا للتشريع والممارسة الوطنيتين جميع جوانب السلامة والصحة المهنيتين المتصلة بعملهم، وأن يستشيرهم صاحب العمل في هذا الشأن، ولهذا الغرض، يجوز استدعاء مستشارين من خارج المنشأة باتفاق الطرفين
و) للعامل أن يبلغ رئيسه المباشر فورا بأية حالة يعتقد، لسبب معقول، أنها تشكل تهديدا وشيكا وخطيرا لحياته أو صحته ، ولا يمكن لصاحب العمل أن يطالب العمال بالعودة إلى موقع عمل يستمر فيه تهديد وشيك وخطير للحياة أو الصحة حتى يتخذ تدابير علاجية عند الاقتضاء.
المادة 20
فتح المادةيشكل التعاون بين الإدارة والعمال و / أو ممثليهم في المنشأة أحد العناصر الأساسية في التدابير التنظيمية وغيرها من التدابير التي تتخذ وفقا للمواد 16 إلى 19 أعلاه.
المادة 21
فتح المادةلا يرتب اتخاذ تدابير السلامة والصحة المهنيتين أية مصاريف يتحملها العمال.
الجزء الخامس - أحكام نهائية
المادة 22
فتح المادةلا تمثل هذه الاتفاقية مراجعة لأية اتفاقيات أو توصيات عمل دولية.
المادة 23
فتح المادةتبلغ التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.
المادة 24
فتح المادة1 - لا تلزم هذه الاتفاقية سوى الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجلت تصديقاتها لدى المدير العام.
2 - وتدخل حيز النفاذ بعد انقضاء اثني عشر
(12) شهرا على تاريخ تسجيل تصديقي عضوين لدى المدير العام.
3 - وبعدئذ، تصبح هذه الاتفاقية نافذة بالنسبة لأي دولة عضو بعد انقضاء اثني عشر (12) شهرا على تاريخ تسجيل تصديقها.
المادة 25
فتح المادة1 - يجوز لأي دولة عضو تصدق على هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد انقضاء عشر (10) سنوات على تاريخ نفاذ الاتفاقية لأول مرة، بمستند ترسله إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيله، ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد انقضاء سنة على تاريخ تسجيله. 13 محرم عام 1427 ه 12 فبراير سنة 2006 م الجريدة الرسمية 2 – كل دولة عضو تصدق على هذه الاتفاقية، ولا تستعمل حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة أثناء السنة التالية لانقضاء فترة العشر (10) سنوات المذكورة في الفقرة السابقة، تظل ملتزمة بها لمدة عشر (10) سنوات أخرى، وبعدئذ يجوز لها أن تنقض هذه الاتفاقية بعد انقضاء كل فترة عشر
(10) سنوات وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 26
فتح المادة1- يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل جميع التصديقات والنقوض التي يبلغه بها أعضاء المنظمة.
2 - يلفت المدير العام انتباه الدول الأعضاء في المنظمة، لدى إخطارها بتسجيل التصديق الثاني الذي أبلغ به، إلى التاريخ الذي تدخل فيه الاتفاقية حيز النفاذ.
المادة 27
فتح المادةيبلغ المدير العام لمكتب العمل الدولي الأمين العام للأمم المتحدة التفاصيل الكاملة لجميع التصديقات ومستندات النقض التي تسجل لديه وفقا لأحكام المواد السابقة، لكي يسجلها الأمين العام طبقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
المادة 28
فتح المادةيقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام، كلما رأى ضرورة لذلك، تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية، وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلى تسجيل موضوع مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.
المادة 29
فتح المادة1 - إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة تراجع هذه الاتفاقية كليا أو جزئيا، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك :
أ) يستتبع تصديق أي دولة عضو على الاتفاقية الجديدة المراجعة، قانونا، النقض الفوري لهذه الاتفاقية على الرغم من أحكام المادة 25 أعلاه، وشريطة أن تكون الاتفاقية الجديدة المراجعة قد دخلت حيز النفاذ، ب يقفل باب تصديق الدول الأعضاء على هذه الاتفاقية اعتبارا من تاريخ دخول الاتفاقية الجديدة المراجعة حيز النفاذ.
2 - تظل هذه الاتفاقية، على أي حال، نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين، بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقت عليها، ولم تصدق الاتفاقية المراجعة.
المادة 30
فتح المادةالصيغتان الفرنسية والانجليزية لهذه الاتفاقية متساويتان في الحجية.
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.