مرسوم رئاسي رقم 06-61 مؤرخ في 12 محرم عام 1427 الموافق 11 فبراير سنة 2006، يتضمن التصديق على الاتفاقية 181 بشأن وكالات الاستخدام الخاصة، المعتمدة بجنيف في 19 يونيو سنة 1997 16
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على الاتفاقية 181 بشأن وكالات الاستخدام الخاصة، المعتمدة في 19 يونيو سنة 1997، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 محرم عام 1427 الموافق 11 فبراير سنة 2006.
عبد العزيز بوتفليقة الاتفاقية 181 بشأن وكالات الاستخدام الخاصة إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الاجتماع في جنيف، حيث عقد دورته الخامسة والثمانين في 3 يونيو سنة 1997، وإذ يحيط علما بأحكام اتفاقية وكالات خدمات التوظيف بأجر (مراجعة) 1949، وإذ يدرك أهمية المرونة في سير أسواق العمل، وإذ يذكر بأن مؤتمر العمل الدولي في دورته الحادية والثمانين ، 1994 ، رأى أن تقوم منظمة العمل الدولية بمراجعة اتفاقية وكالات خدمات التوظيف بأجر ( مراجعة ) ، 1949 وإذ يراعي البيئة بالغة الاختلاف التي تعمل فيها وكالات الاستخدام الخاصة ، عند المقارنة بالظروف السائدة عند اعتماد الاتفاقية المذكورة أعلاه وإذ يعترف بالدور الذي يمكن أن تقوم به وكالات الاستخدام الخاصة في حسن سير سوق العمل، وإذ يذكر بالحاجة إلى حماية العمال من التجاوزات وإذ يقر بالحاجة إلى ضمان الحق في الحرية النقابية وتعزيز المفاوضة الجماعية والحوار الاجتماعي كعناصر ضرورية لحسن سير نظام العلاقات المهنية وإذ يحيط علما بأحكام اتفاقية إدارات التوظيف ، 1948 وإذ يذكر بأحكام اتفاقية العمل الجبري، 1930، واتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، 1948، واتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، 1949، واتفاقية التمييز في الاستخدام والمهنة)، 1958، واتفاقية سياسة العمالة، 1964 ، واتفاقية الحد الأدنى للسن، 1973 ، واتفاقية النهوض بالعمالة والحماية من البطالة، 1988، والأحكام المتعلقة بالتعيين والتوظيف الواردة في اتفاقية العمال المهاجرين (مراجعة)، 1949، واتفاقية العمال المهاجرين (أحكام تكميلية)، 1975، وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بمراجعة اتفاقية وكالات خدمات التوظيف بأجر (مراجعة)، 1949، وهي موضوع البند الرابع من جدول أعمال الدورة، وإذ قرر أن تتخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية، يعتمد في هذا اليوم التاسع عشر (19) من يونيو سنة سبع وتسعين وتسعمائة وألف الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية وكالات الاستخدام الخاصة، 1997،
المادة الأولى
فتح المادة1 - في مفهوم هذه الاتفاقية تعني عبارة "وكالات الاستخدام الخاصة أي شخص طبيعي أو اعتباري، مستقل عن السلطات العامة، يقدم خدمة أو أكثر من خدمات سوق العمل الآتية :
أ) خدمات ترمي إلى التوفيق بين عروض الاستخدام والطلب عليه، دون أن تصبح وكالة الاستخدام الخاصة طرفا في علاقات الاستخدام التي قد تنشأ عن ذلك،
ب) خدمات تتمثل في توظيف العمال بغية إتاحتهم لطرف ثالث، قد يكون شخصا طبيعيا أو اعتباريا ( ويشار إليه أدناه بعبارة "المنشأة المستخدمة") يحدد مهامهم ويشرف على تنفيذهم لهذه المهام،
ج) خدمات أخرى تتعلّق بالبحث عن وظائف تحددها السلطة المختصة بعد استشارة أكثر المنظمات تمثيلا لأصحاب العمل وللعمال، من قبيل توفير المعلومات، دون أن يهدف ذلك إلى التوفيق بين عروض وطلبات عمل محددة. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية
2 - في مفهوم هذه الاتفاقية يشمل تعبير "العمال" الباحثين عن عمل. 3 – في مفهوم هذه الاتفاقية تعني عبارة "معالجة البيانات الشخصية للعمال" جمع هذه البيانات أو تخزينها أو ترتيبها أو إبلاغها أو أي استخدام آخر للمعلومات المتعلّقة بعامل محدد أو قابل للتحديد.
المادة 2
فتح المادة1- تطبق هذه الاتفاقية على جميع وكالات الاستخدام الخاصة.
2 - تطبق هذه الاتفاقية على جميع فئات العمال وجميع فروع النشاط الاقتصادي. ولا تطبق على تعيين وتوظيف البحارة.
3 - أحد أهداف هذه الاتفاقية هو السماح بعمل وكالات الاستخدام الخاصة فضلا عن حماية العمال الذين يلجأون إلى خدماتها، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.
4 - يجوز لأي دولة، بعد استشارة أكثر المنظمات تمثيلا لأصحاب العمل وللعمال المعنيين، أن تقوم بما يأتي :
أ) تحظر ، في ظروف محددة، عمل وكالات الاستخدام الخاصة فيما يخص فئات معينة من العمال أو فروعا معينة من النشاط الاقتصادي فيما يتعلق بتوفير خدمة أو أكثر من الخدمات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة الأولى، ب)تستثني، في ظروف محددة، عمال فروع معينة من النشاط الاقتصادي، أو أجزاء منها، من نطاق الاتفاقية أو من بعض أحكامها، شريطة توفير حماية ملائمة بطريقة أخرى للعمال المعنيين.
5 - تبين كل دولة عضو تصدق على هذه الاتفاقية في تقاريرها بموجب المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية، أي حظر أو استثناء تكون قد سمحت به بموجب الفقرة 4 أعلاه، وتبين أسباب ذلك.
المادة 3
فتح المادة1 - يحدد الوضع القانوني لوكالات الاستخدام الخاصة وفقا للتشريع والممارسة الوطنيين، وبعد استشارة أكثر المنظمات تمثيلا لأصحاب العمل و للعمال. 2 – تحدد كل دولة عضو الشروط التي تنظم عمل وكالات الاستخدام الخاصة وفقا لنظام للترخيص أو الاعتماد ، ما لم تكن هذه الشروط منظمة أو محددة خلاف ذلك بموجب التشريع والممارسة الوطنيين.
المادة 4
فتح المادةتتخذ تدابير لضمان عدم حرمان العمال الذين تعينهم وكالات الاستخدام الخاصة التي تقدم الخدمات المشار إليها في المادة الأولى من الحق في الحرية النقابية وحق المفاوضة جماعيا.
المادة 5
فتح المادة1- توخيا لتعزيز تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الحصول على عمل ومزاولة مهن معينة، تتحقق كل دولة عضو من أن وكالات الاستخدام الخاصة تعامل العمال دون تمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو الانتماء الوطني أو الأصل الاجتماعي أو أي شكل آخر من أشكال التمييز التي يغطيها التشريع والممارسة الوطنيان، كالسن أو الإعاقة.
2 - لا تنفذ الفقرة الأولى من هذه المادة بطريقة تمنع وكالات الاستخدام الخاصة من تقديم خدمات خاصة أو برامج مستهدفة ترمي إلى مساعدة أكثر العمال حرمانا في سياق بحثهم عن وظائف.
المادة 6
فتح المادةتكون معالجة البيانات الشخصية للعمال من قبل وكالات الاستخدام الخاصة، على النحو الآتي :
أ) تجرى بطريقة تحمي هذه البيانات وتضمن احترام الحياة الخاصة للعمال بما يتفق مع التشريع والممارسة الوطنيين، ب تقتصر على المسائل المتصلة بالمؤهلات والخبرة المهنية للعمال المعنيين وأي معلومات أخرى ذات صلة مباشرة.
المادة 7
فتح المادة1- لا يجوز لوكالات الاستخدام الخاصة أن تتقاضى بصورة مباشرة أو غير مباشرة، جزئيا أو كليا، أي رسوم أو تكاليف من العمال.
2 - يجوز للسلطة المختصة، حرصا على مصلحة العمال المعنيين، وبعد استشارة أكثر المنظمات تمثيلا لأصحاب العمل وللعمال، أن تسمح باستثناءات من أحكام الفقرة الأولى أعلاه فيما يتعلّق بفئات معينة من العمال، فضلا عن أنواع محددة من الخدمات التي تقدمها وكالات الاستخدام الخاصة. 13 محرم عام 1427 ه 12 فبراير سنة 2006 م الجريدة الرسمية
3 - على كل دولة عضو تسمح بالاستثناءات المنصوص عليها في الفقرة 2 أعلاه، أن تُضمن تقاريرها التي تقدمها بموجب المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية، معلومات عن هذه الاستثناءات وأن تبين أسباب ذلك.
المادة 8
فتح المادة1 - تعتمد كل دولة عضو ، بعد استشارة أكثر المنظمات تمثيلا لأصحاب العمل وللعمال، جميع التدابير الضرورية والملائمة، ضمن اختصاصها، وعند الاقتضاء، بالتعاون مع سائر الدول الأعضاء، لتوفير الحماية الملائمة للعمال المهاجرين المعينين أو الموظفين على أراضيها عن طريق وكالات الاستخدام الخاصة وحمايتهم من التجاوزات، وتشمل هذه التدابير قوانين أو لوائح تنص على عقوبات، بما في ذلك حظر وكالات الاستخدام الخاصة التي تمارس التدليس وترتكب تجاوزات.
2 - حيثما يعين العمال في بلد ما للعمل في بلد آخر، تنظر الدولتان العضوان المعنيتان في عقد اتفاقات ثنائية لمنع التجاوزات وممارسات التدليس في التعيين والتوظيف والاستخدام.
المادة 9
فتح المادةتتخذ كل دولة عضو تدابير لضمان عدم قيام وكالات الاستخدام الخاصة باستخدام أو توريد الأطفال للعمل.
المادة 10
فتح المادةتكفل السلطة المختصة وجود آليات وإجراءات ملائمة يشارك فيها، عند الاقتضاء، أكثر المنظمات تمثيلا لأصحاب العمل وللعمال من أجل التحقيق في الشكاوى والتجاوزات وممارسات التدليس المزعومة المتعلقة بأنشطة وكالات الاستخدام الخاصة.
المادة 11
فتح المادةتتخذ كل دولة عضو، وفقا للتشريع والممارسة الوطنيين، التدابير اللازمة لضمان توفير الحماية الملائمة للعمال المستخدمين عن طريق وكالات الاستخدام الخاصة حسبما ورد في الفقرة الأولى (ب) من المادة الأولى أعلاه، فيما يتعلق بما يأتي :
أ) الحرية النقابية ب المفاوضة الجماعية،
ج) الحد الأدنى للأجور، د ساعات العمل ومدته وسائر ظروف العمل،
ه) إعانات الضمان الاجتماعي القانونية، و الحصول على التدريب ز السلامة والصحة المهنيتان،
ح) التعويض في حالات الحوادث أو الأمراض المهنية،
ط) التعويض في حالات الإعسار وحماية مستحقات العمال ي حماية الأمومة وإعانات الأمومة، وحماية الوالدين وإعانات الوالدين.
المادة 12
فتح المادةتحدد كل دولة عضو وتوزع، وفقا للتشريع والممارسة الوطنيين، مسؤوليات كل من وكالات الاستخدام الخاصة التي تقدم الخدمات المشار إليها في الفقرة الأولى (ب) من المادة الأولى والمنشآت المستخدمة فيما يتعلق بما يأتي :
أ) المفاوضة الجماعية ب الحد الأدنى للأجور،
ج) ساعات العمل ومدته وسائر ظروف العمل
د) إعانات الضمان الاجتماعي القانونية
ه) الحصول على التدريب
و) الحماية في مجال السلامة والصحة المهنيتين،
ز) التعويض في حالات الحوادث أو الأمراض المهنية،
ح) التعويض في حالات الإعسار وحماية مستحقات العمال،
ط) حماية الأمومة وإعانات الأمومة، وحماية الوالدين وإعانات الوالدين.
المادة 13
فتح المادة1 - تقوم كل دولة عضو ، وفقا للتشريع والممارسة الوطنيين، وبعد استشارة أكثر المنظمات تمثيلا لأصحاب العمل والعمال، بصياغة ووضع شروط تعزيز التعاون بين إدارات التوظيف العامة ووكالات الاستخدام الخاصة وتعيد النظر فيها دوريا. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية
2 - تستند الشروط المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه إلى مبدأ احتفاظ السلطات العامة بالاختصاص النهائي فيما يتعلق بما يأتي :
أ) وضع سياسة سوق العمل، ب استخدام أو مراقبة استخدام الأموال العامة المخصصة لتنفيذ تلك السياسة.
3 - تقدم وكالات الاستخدام الخاصة، على فترات منتظمة تحددها السلطة المختصة، المعلومات التي تطلبها هذه السلطة، مع إيلاء الاعتبار الواجب لسرية هذه المعلومات وذلك :
أ) لتمكين السلطة المختصة من أن تكون على دراية بهيكل وكالات الاستخدام الخاصة وأنشطتها، وفقا للظروف والممارسات الوطنية، ب للأغراض الإحصائية.
4 - تجمع السلطة المختصة هذه المعلومات وتنشرها على فترات منتظمة.
المادة 14
فتح المادة1 - تطبق أحكام هذه الاتفاقية عن طريق التشريع أو بأي طريقة أخرى تتفق مع الممارسة الوطنية مثل أحكام المحاكم أو قرارات التحكيم أو الاتفاقات الجماعية.
2 - تكفل إدارة تفتيش العمل أو السلطات العامة المختصة الأخرى الإشراف على تطبيق الأحكام الرامية إلى إنفاذ هذه الاتفاقية. 3 – ينص على تدابير تصحيحية ملائمة، بما في ذلك توقيع العقوبات، عند الاقتضاء، وتنفذ تنفيذا فعالا في حالة انتهاك أحكام هذه الاتفاقية.
المادة 15
فتح المادةلا تنطوي هذه الاتفاقية على أي مساس بالأحكام الأكثر مواتاة السارية على العمال المعينين أو الموظفين أو المستخدمين عن طريق وكالات الاستخدام الخاصة، بموجب اتفاقيات عمل دولية أخرى.
المادة 16
فتح المادةتراجع هذه الاتفاقية، اتفاقية وكالات خدمات التوظيف بأجر (مراجعة)، 1949 واتفاقية مكاتب التوظيف بمقابل 1933.
المادة 17
فتح المادةترسل التصديقات الرسمية على هذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.
المادة 18
فتح المادة1 - لا تلزم هذه الاتفاقية سوى الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجل المدير العام لمكتب العمل الدولي تصديقاتها.
2 - يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد مضي اثني عشر
(12) شهرا على تاريخ تسجيل تصديق دولتين عضوين لدى المدير العام.
3 - ويبدأ بعدئذ نفاذها بالنسبة لأي دولة عضو بعد مضي اثني عشر (12) شهرا على تاريخ تسجيل تصديقها.
المادة 19
فتح المادة1- يجوز لأي دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد انقضاء عشر (10) سنوات على بدء نفاذها لأول مرة ، بوثيقة ترسلها إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها، ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد انقضاء عشر (10) سنوات على تاريخ تسجيله.
2 - كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية، ولم تستعمل حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة أثناء السنة التالية لانقضاء فترة العشر (10) سنوات المذكورة في الفقرة السابقة، تكون ملتزمة بها لفترة عشر (10) سنوات أخرى، وبعدئذ يجوز لها أن تنقض هذه الاتفاقية بعد انقضاء كل فترة عشر
(10) سنوات بمقتضى الشروط المنصوص عليها في هذه المادة .
المادة 20
فتح المادة1-يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي كل الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل كل التصديقات ووثائق النقض التي أبلغته بها الدول الأعضاء في المنظمة.
2 - يسترعي المدير العام انتباه الدول الأعضاء في المنظمة، لدى إخطارها بتسجيل التصديق الثاني المبلغ به، إلى التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية.
المادة 21
فتح المادةيقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بالتفاصيل الكاملة لكل التصديقات والنقوض التي سجلها طبقا لأحكام المواد السابقة، كما يقوم الأمين العام بتسجيلها وفقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
المادة 22
فتح المادةيقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية كلما تراءت له ضرورة لذلك، وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.
المادة 23
فتح المادة1 - إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه الاتفاقية كليا أو جزئيا، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك.
مراسيم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.