مرسوم رئاسي رقم 06-57 مؤرّخ في 8 محرم عام 1427 الموافق 7 فبراير سنة 2006، يتضمن منح وسام برتبة "أثير" من مصف الاستحقاق الوطني
المادة 24
فتح المادةالصيغتان الفرنسية والانجليزية لهذه الاتفاقية متساويتان في الحجية.
تنظيمية
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني وعمله، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيمنح وسام برتبة "أثير" من مصف الاستحقاق الوطني لفخامة لويس إينا سيو لولا دا سيلفا، رئيس جمهورية البرازيل الفيدرالية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 محرم عام 1427 الموافق 7 فبراير سنة 2006.
عبد العزيز بوتفليقة قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 84-02
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.