قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1418 الموافق 26 أبريل سنة 1998 ، يتضمن وضع سلك الأطباء البيطريين التابعين للإدارة المكلفة بالفلاحة والصيد البحري في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة ( المديرية العامة للأمن الوطني ). 24
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 95-115 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1415 الموافق 22 أبريل سنة 1995 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة ( المديرية العامة للأمن الوطني ) ، المستخدمون المنتمون إلى الأسلاك والرتب المبينة في الجدول الآتي :
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 السلك الرتب أطباء بيطريون دكاترة بيطريون مفتشون بيطريون مفتشون بيطريون رئيسيون مفتشون بيطريون رئيسيون مشرفون.
المادة 2
فتح المادةتضمن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة ( المديرية العامة للأمن الوطني )، التوظيف وتسيير المسار المهني للمستخدمين المنتمين للأسلاك والرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 95-115 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1415 الموافق 22 أبريل سنة 1995 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1418 الموافق 26 أبريل سنة 1998.
عن وزير الفلاحة عن الوزير المنتدب لدى والصيد البحري رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف الأمين العام العمومي أحمد بوعكان وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي عن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة وبتفويض منه المدير العام للأمن الوطني علي تونسي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.