قرار

قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1418 الموافق 12 أبريل سنة 1998 ، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية تلمسان. 24

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.