مرسوم رئاسي رقم 21-165 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1442 الموافق 25 أبريل سنة 2021، يتضمن التصديق على الاتفاق التكميلي لاتفاق 21 أكتوبر سنة 2001 بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الفرنسية المتعلق بالثانوية الدولية بالجزائر، الموقع بالجزائر في 10 أبريل سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على الاتفاق التكميلي لاتفاق 21 أكتوبر سنة 2001 بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الفرنسية المتعلق بالثانوية الدولية بالجزائر، الموقّع بالجزائر في 10 أبريل سنة 2016، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 رمضان عام 1442 الموافق 25 أبريل سنة .2021 عبد المجيد تبون اتفاق تكميلي لاتفاق 21 أكتوبر سنة 2001 بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الفرنسية يتعلق بالثانوية الدولية بالجزائر، الموقّع بالجزائر 10 أبريل سنة .2016 إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الفرنسية، المشار إليهما فيما يأتي ب “الطرفين”، اعتبارا منهما
– لترقية التعليم الفرنسي في مؤسسات امتياز على غرار الثانوية الدولية بالجزائر،
– وترقية تعليم لغة وثقافة الشريك في كل من البلدين، وبغية تعميق تعاونهما، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى
– يتم إدراج مادة 22 مكرّر في الاتفاق الجزائري الفرنسي المتعلق بالثانوية الدولية بالجزائر والموقّع بالجزائر في 21 أكتوبر سنة 2001، وتحرّر كما يأتي :
“المادة 22 مكرّر : يمكن إنشاء ملحقات للمؤسسة في وهران وعنابة، تخضع لأحكام هذا الاتفاق.
وفي إطار مبدأ المعاملة بالمثل، يجوز لكل طرف أن يطلب من الطرف الآخر أن يضع تحت تصرفه مجموعا عقاريا على سبيل الإيجار أو الهبة أو الحيازة، في ظل احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما لدى كلا الطرفين.
ويتم التوقيع على اتفاقات خاصة بين السلطات الجزائريّة المختصة ووكالة التعليم الفرنسي في الخارج، تُحدّد فيها الشروط المتعلقة بهذه العقارات“.
المادة 2 يدخل هذا الاتفاق التكميلي حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ استلام آخر إشعار كتابي، عبر القناة الدبلوماسية، يخطر بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر باستيفائه الإجراءات الداخلية اللازمة لهذا الغرض.
حرّر بالجزائر في 10 أبريل سنة 2016، في نسختين أصليتين، باللغتين العربية والفرنسية، ولكلا النصين نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الجمهورية الفرنسية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وزيرة التربية الوطنية وزيرة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحوث نورية بن غبريت نجاة فالو بلقاسم 27 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 9 مايو سنة 2021 م
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.