قرار

قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1442 الموافق 24 مارس سنة 2021، يعدل القرار المؤرخ في 20 رمضان عام 1440 الموافق 25 مايو سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة دار الرحمة لبئر خادم، ولاية الجزائر

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.