مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رمضان عام 1442 الموافق 21 أبريل سنة 2021، يتضمن تعيين مدير المراقبة الوقائية واليقظة الإلكترونية بالهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رمضان عام 1442 الموافق 21 أبريل سنة 2021، يتضمن تعيين مدير المراقبة الوقائية واليقظة الإلكترونية بالهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.