مرسوم رئاسي رقم 21-186 مؤرّخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021، يتضمن التصديق على اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية أنغولا حول إلغاء التأشيرة للمواطنين الحاملين لجوازات السفر الدبلوماسية ولمهمة، الموقع بلواندا في 14 مارس سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية أنغولا حول إلغاء التأشيرة للمواطنين الحاملين لجوازات السفر الدبلوماسية ولمهمة، الموقّع بلواندا في 14 مارس سنة 2008، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة .2021 عبد المجيد تبون اتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية أنغولا حول إلغاء التأشيرة للمواطنين الحاملين لجوازات السفر الدبلوماسية ولمهمة.
ديباجة إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية أنغولا، المشار إليهما فيما يأتي ب “الطرفين”،
– إذ تحذوهما الرغبة في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين الشعبين والحكومتين،
– ورغبة منهما في تسهيل وتبسيط إجراءات السفر لمواطني بلديهما، الحاملين لجوازات السفر الدبلوماسية ولخدمة، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى الموضوع
1 - يُعفى مواطنو الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومواطنو جمهورية أنغولا الحاملون لجوازات السفر الدبلوماسية أو لمهمة، الصالحة، من التأشيرة لدخول أو عبور أو الإقامة أو الخروج بحرية من إقليم الطرف الآخر، وذلك لإقامة مدتها القصوى تسعون (90) يوما، اعتبارا من تاريخ الدخول. 27 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 9 مايو سنة 2021 م
2 - يجب أن تمدد الإقامة لمدة ثلاثين (30) يوما. ويمنح التمديد من قبل السلطات المختصة للدولة المضيفة، وذلك بطلب من البعثة الدبلوماسية أو الممثلية القنصلية للطرف الآخر.
المادة 2 مجال التطبيق يمكن لمواطني كل من الطرفين الحاملين لجوازات السفر الدبلوماسية أو لمهمة، والمعتمدين لدى البعثات الدبلوماسية أو الممثليات القنصلية للبلدين، وكذا أفراد أسرهم الحاملين لجوازات السفر الدبلوماسية أو لمهمة، الدخول إلى والخروج من إقليم الطرف الآخر والإقامة به طيلة مدة مهمتهم، دون الحاجة إلى الحصول على تأشيرة.
المادة 3
فتح المادةاحترام التشريع الوطني يتعيّن على الأشخاص المستفيدين من الإعفاء من التأشيرة المنصوص عليه في هذا الاتفاق، احترام القوانين والأنظمة السارية المفعول في البلد المستقبل والخاصة بدخول وإقامة وخروج الأجانب.
المادة 4
فتح المادةتبليغ التغيرات في القوانين والأنظمة يجب أن يبلّغ فورا إلى الطرف الآخر بكل تعديل في القوانين والأنظمة الخاصة بدخول وإقامة وخروج الأجانب من إقليم كل من الطرفين.
المادة 5
فتح المادةتقييدات يمكن كل طرف تقييد أو تعليق، بصفة مؤقتة، تطبيق هذا الاتفاق أو بعض أحكامه، إذا كان اتخاذ إجراءات مناسبة ضروريا للحفاظ على النظام العام والأمن أو لحماية الصحة العمومية. إنّ اعتماد هذه الإجراءات وكذا رفعها يجب أن يبلّغا إلى الطرف الآخر عن طريق القناة الدبلوماسية في أقرب أجل ممكن.
المادة 6
فتح المادةتحفظ يحتفظ كل طرف بحقه في عدم الترخيص بالدخول إلى إقليم بلده لمواطني الطرف الآخر الذين يعتبرهم غير مرغوب فيهم.
المادة 7
فتح المادةتبادل النماذج
1 - يجب أن تتبادل السلطات المختصة للطرفين في الثلاثين (30) يوما الموالية لتوقيع هذا الاتفاق، نماذج من وثائق السفر موضوع هذا الاتفاق.
2 - يجب إعلام الطرف الآخر بأي تعديل في وثائق السفر المذكورة أعلاه، ويجب أن ترسل إليه نماذج الوثائق الجديدة عبر القناة الدبلوماسية ثلاثين (30) يوما قبل استعمالها، مرفوقة بوصف مفصل لاستخداماتها والغاية منها.
المادة 8
فتح المادةتسوية الخلافات يجب أن تتم تسوية أي خلاف ينجم عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق، وديا عن طريق المشاورات والمفاوضات المباشرة بين الطرفين، وذلك عبر القناة الدبلوماسية.
المادة 9
فتح المادةالدخول حيز التنفيذ والمدة والنقض
1 - يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ استلام آخر الإشعارات، كتابيا، عبر القناة الدبلوماسية، التي يبلغ بموجبها الطرفان بعضهما البعض باتمام الإجراءات القانونية الداخلية الخاصة بكل بلد والمطلوبة لهذا الغرض.
2 - يسري هذا الاتفاق لمدة خمس (5) سنوات تجدد ضمنيا لفترات مماثلة ومتتابعة، ما لم يعبر أحد الطرفين، عبر القناة الدبلوماسية، عن نيته في إنهاء العمل به، وذلك بإشعار كتابي مسبق مدته تسعون (90) يوما قبل تاريخ انقضائه.
وإثباتا لذلك، قام المفوّضان المخوّلان أصولا من طرف حكومتيهما، بالتوقيع على هذا الاتفاق.
حرّر بلواندا، في 14 مارس سنة 2008 من نسختين أصليتين باللغات العربية والبرتغالية والفرنسية، وللنصوص الثلاثة نفس الحجية. وفي حالة الاختلاف في التفسير، يرجّح النص باللغة الفرنسية.
عن حكومة عن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة جمهورية أنغولا الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وزير الطاقة والمناجم وزير البترول ديزيديريو دا غراسا شكيب خليل فيريسيمو وكوسطا مراسيم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.