مرسوم رئاسي رقم 21-185 مؤرّخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021، يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاق المؤسس للبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، الموقع بباريس في 29 مايو سنة 1990 وتعديلاته المؤرخة في 30 جانفي سنة 2004 و 30 سبتمبر سنة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رئاسي رقم 24-183
مرسوم رئاسي رقم 24-183 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024، يتضمن قبول التعديلات المتعلقة بالمادة الأولى والمادة 1.12 من الاتفاق المؤسس للبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، الموقّع بباريس في 29 مايو سنة 1990 المعتمدة بسمرقند، بتاريخ 18 مايو سنة 2023
-
مرسوم رئاسي رقم 21-309
مرسوم رئاسي رقم 21-309 مؤرّخ في 30 ذي الحجة عام 1442 الموافق 9 غشت سنة 2021 ، يرخص اكتتاب الجزائر في أسهم البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، بموجب انضمامها لهذه المؤسسة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.