قرار

قرار مؤرّخ في 10 شعبان عام 1442 الموافق 24 مارس سنة 2021، يعدل القرار المؤرّخ في 10 رجب عام 1440 الموافق 17 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.