قرار

قرار مؤرّخ في 23 شعبان عام 1442 الموافق 6 أبريل سنة 2021، يتضمن استخلاف عضوين في اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة الثقافة والفنون

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.