مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 13-359 مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1434 الموافق 27 أكتوبر سنة 2013، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول………………………………………………………………………………………………. 4 مرسوم رئاسي رقم 13-360 مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1434 الموافق 27 أكتوبر سنة 2013، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية………………………………………………………………………………………….. 5 مرسوم تنفيذي رقم 13-353 مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1434 الموافق 24 أكتوبر سنة 2013، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2013، حسب كل قطاع………………………………………………………………………………………. 5 مرسوم تنفيذي رقم 13-354 مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1434 الموافق 26 أكتوبر سنة 2013، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 07-294 المؤرخ في 14 رمضان عام 1428 الموافق 26 سبتمبر سنة 2007، الذي يحدد إجراءات وشروط منح رخصة التنقيب عن المحروقات…………………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم تنفيذي رقم 13-355 مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1434 الموافق 26 أكتوبر سنة 2013، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز مخرج الحرس الجمهوري بالكاليتوس…………………………………………………….. 8 مرسوم تنفيذي رقم 13-356 مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1434 الموافق 26 أكتوبر سنة 2013، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز الرابط لمحول الربط للطريق الريفي رقم 06 والطريق الدائري الثاني الجنوبي لمدينة الجزائر…………………………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم تنفيذي رقم 13-357 مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1434 الموافق 26 أكتوبر سنة 2013، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإتمام الطريق السريع وادي أوشايح الرابط بين الطريق الوطني رقم 38 وبنغازي…….. 9 مرسوم تنفيذي رقم 13-358 مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1434 الموافق 26 أكتوبر سنة 2013، يتضمن إنشاء مؤسسات الطفولة المسعفة………………………………………………………………………………………………………………………… 10 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحليّة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013، يتضمّن تعيين مفتشين للأمن الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية…………………………………………………………………………………………. 11 وزارة الماليّة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 5 مايو سنة 2013، يعدل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 13 أبريل سنة 2010، الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري للمديرية العامة للأملاك الوطنية…………………………………………………. 12 وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرّخ في 20 شوال عام 1434 الموافق 27 غشت سنة 2013، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائبة مدير…………………… 21
22 ذو الحجة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 3 27 أكتوبر سنة 2013 م فهرس (تابع) وزارة الفلاحة والتّنمية الرّيفيّة قرار مؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1434 الموافق 22 سبتمبر سنة 2013، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العامّ للغابات… 21 قرار مؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1434 الموافق 22 سبتمبر سنة 2013، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير المصالح البيطرية………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 قرار مؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1434 الموافق 22 سبتمبر سنة 2013، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مديرة حماية النباتات والرقابة التقنية……………………………………………………………………………………………………………. 22 قرار مؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1434 الموافق 22 سبتمبر سنة 2013، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل.. 22 قراران مؤرخان في 16 ذي القعدة عام 1434 الموافق 22 سبتمبر سنة 2013، يتضمّنان تفويض الإمضاء إلى نائبتي مدير… 23 وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 5 مارس سنة 2013، يحدد تصنيف المعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. 24 وزارة التجارة قرار مؤرّخ في 28 رمضان عام 1433 الموافق 16 غشت سنة 2012، يجعل منهج تحديد نسبة المادة الجافة في الحليب والقشدة والحليب المركز غير المسكر إجباريا……………………………………………………………………………………… 26 قرار مؤرّخ في 4 رجب عام 1434 الموافق 14 مايو سنة 2013، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة العلمية والتقنية للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم………………………………………………………………………………………….. 28
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 22 ذو الحجة عام 1434 ه 27 أكتوبر سنة 2013 م مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 13-359 مؤرّخ في 22 ذي الحجة - وبمقتضى المرس وم التنفيذي رقم 13-49 عام 1434 الموافق 27 أكتوبر سنة 2013، يتضمن المؤرخ في 11 ربيع الأول ع ام 1434 الموافق 23 يناير تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير الأول. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما و 125 (الفقرة الأولى) منه، مصالح الوزير سنة 2013 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة للوزير الأول من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2013، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : ي ل غى من ميزاني ة سنة 2013 المادّتان 77-8 اعت ماد قدره مائة وثلاثون مليون دينار 130.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة -
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 احتياطي مجمع”. شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، المادّة 2 : ي خصص لميزانية س نة 2013 اعتماد قدره مائ ة وثلاثون مليون دينار 130.000.000( دج)
- وبمقتضى القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 يقيّد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول وفي صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. 11 الم ادّة 3 : ينشر ه ذا المرسوم في الجريدة المؤرخ في ربيع الأول عام 1434 الموافق 23 يناير سنة 2013 الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية حرّر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1434 الموافق التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون 27 أكتوبر سنة .2013 المالية لسنة 2013، رقم الأبواب 34-01 الوزير الأول - 34-02 الوزير الأول - 34-03 الوزير الأول - 34-80 الوزير الأول - عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) مصالح الوزير الأول الفرع الأول الوزير الأول الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الموظفون - مرتبات العمل تسديد النفقات……………………………………. 70.000.000 الأدوات والأثاث…………………………………… 000.000 15. اللوازم……………………………………………… 000.000 10. حظيرة السيارات………………………………… 000.000 20. مجموع القسم الرابع 000.000 115.
22 ذو الحجة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 5 27 أكتوبر سنة 2013 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم أشغال الخامس الصيانة 35-01 الوزير الأول - صيانة المباني……………………………………… 000.000 15. مجموع القسم الخامس 000.000 15. مجموع العنوان الثالث 000.000 130. مجموع الفرع الجزئي الأول 000.000 130. مجموع الفرع الأول 000.000 130. مجموع الاعتمادات المخصصة للوزير الأول……………………… 000.000 130. مرسوم رئاسي رقم 13-360 مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1434 الموافق 27 أكتوبر سنة 2013، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1434 الموافق 23 يناير سنة 2013 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2013،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-48 المؤرخ في 11 ربي ع الأول ع ام 1434 الموافق 23 يناير سن ة 2013 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2013، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : ي لغى من ميزانية سن ة 2013 اعتماد قدره خمسمائة وعشرة ملايين دينار 510.000.000( دج) مقيّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. الم ادّة 2 : يخ صص لميزاني ة س نة 2013 اعت ماد قدره خمسمائة وعشرة ملايين دينار 510.000.000( دج) يق يّ د في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 42-03 “التعاون الدولي”. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرس وم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1434 الموافق 27 أكتوبر سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذي رقم 13-353 مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1434 الموافق 24 أكتوبر سنة 2013، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2013، حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 22 ذو الحجة عام 1434 ه
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013،
- وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غ ى من ميزانية سنة 2013 اعتماد دفع قدره خمسة وتسعون مليارا ومائة وسبعة وتسعون مليونا ومائة وخمسة وسبعون ألف دينار 95.197.175.000( دج) ورخصة برنامج قدرها خمسة عشر مليارا وستمائة وستة وعشرون مليونا وأربعمائة وخمسة عش ر ألف دين ار 15.626.415.000( دج) مق يّ دان ف ي الن ف ق ات ذات الطابع النه ائي (المنصوص عليها في القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 3102)، طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2013 اعتماد دفع ق دره خمسة وتسعون مليارا ومائة وسبعة وتسعون مليونا ومائة وخمسة وسبعون ألف دينار 95.197.175.000( دج) ورخصة برنامج قدرها خمسة عشر مليارا وستمائة وستة وعشرون مليونا وأربعمائة وخمسة عش ر أل ف دين ار 15.626.415.000( دج) يقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 3102)، طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1434 الموافق 24 أكتوبر سنة .2013 عبد المالك سلال 27 أكتوبر سنة 2013 م الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 000 000 80 715 405 7
- المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية 175 931 9 400 969 5
- دعم الحصول على سكن 000 000 5 300 985 1
- احتياطي لنفقات غير متوقعة 000 266 000 266 المجموع : 175 197 95 415 626 15 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- الصناعة - 715 625
- دعم الخدمات المنتجة - 000 380
- المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 000 266 000 266
- التربية والتكوين - 700 954 7
- المخططات البلدية للتنمية 000 400 6 000 400 6
- دعم النشاط الاقتصادي (تخصيصات لحساب التخصيص الخاص وخفض نسب الفوائد) 175 531 88 - المجموع : 175 197 95 415 626 15
22 ذو الحجة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 27 أكتوبر سنة 2013 م مرسوم تنفيذي رقم 13-354 مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1434 الموافق 26 أكتوبر سنة 2013، يع دل ويتمم المرسوم التنفي ذي رقم 07-294 المؤرخ في 14 رمضان عام 1428 الموافق 26 سبتمبر سنة 2007، الذي يحدد إجراءات وشروط منح رخصة التنقيب عن المحروقات. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 20 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 الم ؤرخ في 5 ذي القعدة ع ام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-294 المؤرخ في 14 رمضان عام 1428 الموافق 26 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد إجراءات وشروط منح رخصة التنقيب عن المحروقات،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-294 المؤرخ في 14 رمضان عام 1428 الموافق 26 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد إجراءات وشروط منح رخصة التنقيب عن المحروقات. المادّة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 07-294 المؤرخ في 14 رمضان عام 1428 الموافق 26 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 2 : تسمح رخصة التنقيب لصاحبها، في حدود مساحة محددة، التنفيذ على نفقته وعلى مسؤوليته لأشغال التنقيب عن المحروقات، لا سيما باستعمال الأساليب الجيولوجية والجيوفيزيائية والجيوكيماوية، بما في ذلك إنجاز أعمال الحفر في الطبقات الأرضية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 7 ويقصد بالحفر في الطبقات الأرضية، كل حفر لبئر لمعرفة جيولوجية الطبقات الرسوبية أو كل عبور لهذا الحفر لتحديد الخصوصيات المتعلقة بتعريف طاقات المحروقات للمنطقة المعنية لا سيما فيما يخص الصخرة الأم والخزان والامتداد العمودي للطبقات وكذا طبيعة السوائل. ويمكن القيام بتجارب تكوين، قبل أو بعد عمليات المحاكاة، للمحروقات غير التقليدية للسماح بالقيام بتقييم أولي لطاقات المحروقات في الطبقات التي تم عبورها، وفقا للتنظيم المعمول به في هذا ا لمجال، شريط ة النص عليها في برنامج الأشغال الملحق بطلب رخصة التنقيب. لا تخول رخصة التنقيب صاحبها أي حق في إبرام عقد بحث واستغلال أو عقد استغلال، أو في التصرف في المنتجات المستخرجة، في حالة اكتشاف محروقات بمناسبة أشغال التنقيب. غير أنه في حالة وضع مساحة موضوع رخصة تنقيب في مناقصة لإبرام عقد البحث عن المحروقات واستغلالها، يتمتع الشخص أو الأشخاص الذين أنجزوا أو لازالوا ينجزون أشغالا للتنقيب في هذه المساحة، طبقا لأحكام المادة 20 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، بحق الأفضلية شريطة مشاركته أو مشاركتهم في هذه المناقصة ويتقيد أو يتقيدوا أثناء الجلسة بأحسن عرض لتلك المساحة. ويعتبر الشخص الذي سحبت منه رخصة التنقيب عن المحروقات كأنه لم ينجز أشغالا للتنقيب عن المحروقات”. المادّة 3 : تعدل وتتمم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 07-294 المؤرخ في 14 رمضان عام 1428 الموافق 26 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 4 : تسلم رخصة التنقيب من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، بعد موافقة الوزير المكلف بالمحروقات لمدة سنتين (2) تجدد مرة واحدة لمدة أقصاها سنتان .(2) وهي غير قابلة للتنازل عنها. …………….(الباقي بدون تغيير)…………………”. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1434 الموافق 26 أكتوبر سنة .2013 عبد المالك سلال
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 22 ذو الحجة عام 1434 ه مرسوم تنفيذي رقم 13-355 مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1434 الموافق 26 أكتوبر سنة 2013، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز مخرج الحرس الجمهوري بالكاليتوس. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الأشغال العمومية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه،
- وبمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمم والمذكور أعلاه، وط بق ا لأح ك ام المادة 10 من ال م رس وم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز مخرج الحرس الجمهوري بالكاليتوس، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال. 27 أكتوبر سنة 2013 م المادة 2 : يتعلق طابع المنفعة العمومية بالأملاك العقارية و/ أو الحقوق العينية العقارية المستعملة كوعاء لإنجاز مخرج الحرس الجمهوري بالكاليتوس المذكور في المادة الأولى أعلاه، ولا سيما :
- وسط الطريق،
- المنحدرات،
- الشريط الأرضي الوسطي،
- الملحقات الأخرى للطريق. المادة 3 : تقع الأراضي المذكورة في المادة 2 أعلاه التي تمثل مساحة إجمالية قدرها ثلاثة وعشرون (23) هكتارا وعشرة ( )10 آرات في بلديتي الكاليتوس والحراش، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان إنجاز مخرج إقامة الحرس الجمهوري بالكاليتوس، كما يأتي :
- الخط الرئيسي : ثلاثة كيلومترات ونصف )3,5( كيلومتر،
- المقطع الجانبي : مسلكين 2 X 2 + الشريط الأرضي الوسطي + حواف الطريق + شريط التوقف الاستعجالي بعرض إجمالي قدره واحد وعشرون مترا 21( م)،
- عدد المنشآت الفنية : اثنان (2)،
- عدد محولات الربط : ثلاثة .(3) المادة 5 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العيني ة العقارية الضرورية لإنجاز مخرج الحرس الجمهوري بالكاليتوس. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1434 الموافق 26 أكتوبر سنة .2013 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 13-356 مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1434 الموافق 26 أكتوبر سنة 2013، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز الرابط لمحول الربط للطريق الريفي رقم 06 والطريق الدائري الثاني الجنوبي لمدينة الجزائر. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الأشغال العمومية،
22 ذو الحجة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 27 أكتوبر سنة 2013 م
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه،
- وبمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمم والمذكور أعلاه، وط بقا لأح كام ال مادة 10 من ال مرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز الرابط لمحول الربط للطريق الريفي رقم 06 والطريق الدائري الثاني الجنوبي لمدينة الجزائر، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال. المادة 2 : يتعلق طابع المنفعة العمومية بالأملاك العقارية و/ أو الحقوق العينية العقارية المستعملة كوعاء لإنجاز الرابط لمحول الربط للطريق الريفي رقم 06 والطريق الدائري الثاني الجنوبي لمدينة الجزائر المذكور في المادة الأولى أعلاه، ولا سيما :
- وسط الطريق،
- المنحدرات، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 9
- الشريط الأرضي الوسطي،
- الملحقات الأخرى للطريق. المادة 3 : تقع الأراضي المذكورة في المادة 2 أعلاه التي تمثل مساحة إجمالية قدرها تسعة وعشرون (29) هكتارا وأربعة وخمسون ( )54 آرا في إقليم بلديتي الكاليتوس ومفتاح، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان إنجاز الرابط لمحول الربط للطريق الريفي رقم 06 والطريق الدائري الثاني الجنوبي لمدينة الجزائر، كما يأتي :
- الخط الرئيسي : خمسة كيلومترات ونصف )5,5( كيلومتر،
- المقطع الجانبي : مسلكين 2 X 2 + الشريط الأرضي الوسطي + حواف الطريق + شريط التوقف الاستعجالي بعرض إجمالي قدره واحد وعشرون مترا 21( م)،
- عدد المنشآت الفنية : اثنان (2)،
- عدد محولات الربط : واحد .(1) المادة 5 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العيني ة العقارية الضرورية لإنجاز الرابط لمحول الربط للطريق الريفي رقم 06 والطريق الدائري الثاني الجنوبي لمدينة الجزائر. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1434 الموافق 26 أكتوبر سنة .2013 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 13-357 مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1434 الموافق 26 أكتوبر سنة 2013، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإتمام الطريق السريع وادي أوشايح الرابط بين الطريق الوطني رقم 38 وبنغازي. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الأشغال العمومية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 22 ذو الحجة عام 1434 ه
- وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه،
- وبمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 الم ؤرخ في 5 ذي القعدة ع ام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، تم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمم والمذكور أعلاه، وط بقا لأح ك ام الم ادة 10 من ال م رسوم ال تنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإتمام الطريق السريع وادي أوشايح الرابط بين الطريق الوطني رقم 38 وبنغازي، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال. المادة 2 : يتعلق طابع المنفعة العمومية بالأملاك العقارية و/ أو الحقوق العينية العقارية المستعملة كوعاء لإتمام الطريق السريع وادي أوشايح الرابط بين الطريق الوطني رقم 38 وبنغازي، ولا سيما :
- منشآت فنية،
- وسط الطريق،
- المنحدرات، 27 أكتوبر سنة 2013 م
- المنافذ من وإلى الطريق السريع وفروعه،
- الشريط الأرضي الوسطي،
- ملحقات أخرى. المادة 3 : تق ع الأراضي المذك ورة في الم ادة 2 أعلاه التي تم ث ل مساحة إجمالية قدرها سبعة عشر (17) هكتارا في إقليم بلديتي براقي وجسر قسنطينة، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : قوام الأشغال الملت زم به ا بعنوان إنجاز إتمام الطريق السريع وادي أوشايح الرابط بين الطريق الوطني رقم 38 وبنغازي، كما يأتي :
- الخط الرئيسي : 3,8 كيلومترا،
- خط الملحقات المرتبطة : 1,7 كيلومترا،
- المقطع الجانبي : 2 X 3 مسالك + الشريط الأرضي الوسطي + حواف + 2 شريط التوقف الاستعجالي، بعرض إجمالي قدره 50 مترا،
- عدد المنشآت الفنية : اثنان (2) قدرها 1,1 كلم (بالنسبة لكل منشأة). المادة 5 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والح ق وق العيني ة العقاري ة الضرورية لإتمام الطريق السريع وادي أوشايح الرابط بين الطريق الوطني رقم 38 وبنغازي. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1434 الموافق 26 أكتوبر سنة .2013 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 13-358 مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1434 الموافق 26 أكتوبر سنة 2013، يتضمن إنشاء مؤسسات الطفولة المسعفة. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
22 ذو الحجة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 27 أكتوبر سنة 2013 م
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 الم ؤرخ في 5 ذي القعدة ع ام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-04 المؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات الطفولة المسعفة، لا سيما المادة 4 منه،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 12-04 المؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 11 المرسوم إلى إنشاء مؤسسات الطفولة المسعفة ويتمم قائمة هذه المؤسسات طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1434 الموافق 26 أكتوبر سنة .2013 عبد المالك سلال الملحق قائمة مؤسسات الطفولة المسعفة تسمية المؤسسة مقر المؤسسة ……………… (بدون تغيير) ……………… مؤسسة الطفولة المسعفة بلدية النعامة - ولاية للنعامة النعامة مؤسسة الطفولة المسعفة بلدية البيض - ولاية للبيض البيض قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحليّة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013، يتضمّن تعيين مفتشين للأمن الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية. إن وزير الداخلية والجماعات المحلّية، ووزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمّن قانون الإجراءات الجزائية، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 15 (الفقرة 6) منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-167 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 الذي يحدد بموجبه تأليف وتسيير اللّجنة المكلّفة بامتحان المترشحين لمهام ضباط الشرطة القضائية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلّية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الّذي يحدّد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بامتحان القبول لضباط الشرطة القضائية، المعدّل،
- وبعد الاطلاع على المحضر المؤرّخ في 19 يونيو سنة 2012 للجنة المكلّفة بامتحان مفتشي الأمن الوطني المرشحين لمهام ضابط الشرطة القضائية، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : يعيّن بصفة ضباط للشرطة القضائية مفتشو الأمن الوطني الواردة أسماؤهم في القائمة الملحقة بأصل هذا القرار. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة .2013 وزير الداخلية وزير العدل، والجماعات المحلية حافظ الأختام دحو ولد قابلية محمد شرفي
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 22 ذو الحجة عام 1434 ه وزارة الماليّة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 5 مايو سنة 2013، يعدل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 13 أبريل سنة 2010، الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري للمديرية العامة للأملاك الوطنية. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-65 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 والمتضمّن تنظيم المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري، المتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية، 27 أكتوبر سنة 2013 م
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 16 مايو سنة 2011 المعدّل والمتمّم للقرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 13 أبريل سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري للمديرية العامة للأملاك الوطنية، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 13 أبريل سنة 2010، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري للمديرية العامة للأملاك الوطنية، طبقا للجدول الملحق”. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 5 مايو سنة .2013 عن وزير المالية عن الأمين العام للحكومة الأمين العام وبتفويض منه ميلود بوطبة المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال
22 ذو الحجة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 13 27 أكتوبر سنة 2013 م تعيين الولايات مناصب الشغل حارس عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول أدرار سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول الشلف عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول الأغواط عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول أم البواقي عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول باتنة عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول بجاية عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي الجدول الملحق التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة التعداد (1) (2) ( 2+1 ) الرقم الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 29 - - - 29 1 200 5 - - - 5 5 288
- 10 - - 10 1 200 2 - - - 2 2 219 36 10 - - 46 20 - - - 20 1 200 6 - - - 6 5 288
- 8 - - 8 1 200 1 - - - 1 2 219 27 8 - - 35 20 - - - 20 1 200 19 - - - 19 5 288
- 10 - - 10 1 200
-
-
-
-
- 2 219 39 10 - - 49 25 - - - 25 1 200 10 - - - 10 5 288
-
-
-
- 10 - - 10 1 200 3 - - - 3 2 219 38 10 - - 48 28 - - - 28 1 200 7 - - - 7 5 288
- 11 - - 11 1 200 2 - - - 2 2 219 37 11 - - 48 29 - - - 29 1 200 7 - - - 7 5 288
- 8 - - 8 1 200 2 - - - 2 2 219 38 8 - - 46
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 22 ذو الحجة عام 1434 ه تعيين الولايات مناصب الشغل حارس عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول بسكرة سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول بشار عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول البليدة عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول البويرة عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول تامنغست عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول تبسة عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي 27 أكتوبر سنة 2013 م الجدول الملحق ( تابع ) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة التعداد (1) (2) ( 2+1 ) الرقم الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 29 - - - 29 1 200 10 - - - 10 5 288
- 10 - - 10 1 200
-
-
-
-
- 2 219 39 10 - - 49 26 - - - 26 1 200 7 - - - 7 5 288
-
-
-
- 8 - - 8 1 200 3 - - - 3 2 219 36 8 - - 44 27 - - - 27 1 200 11 - - - 11 5 288
- 8 - - 8 1 200 3 - - - 3 2 219 41 8 - - 49 30 - - - 30 1 200 8 - - - 8 5 288
- 9 - - 9 1 200
-
-
-
-
- 2 219 38 9 - - 47 26 - - - 26 1 200 8 - - - 8 5 288
-
-
-
- 20 - - 20 1 200 1 - - - 1 2 219 35 20 - - 55 28 - - - 28 1 200 6 - - - 6 5 288
- 8 - - 8 1 200 1 - - - 1 2 219 35 8 - - 43
22 ذو الحجة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 15 27 أكتوبر سنة 2013 م تعيين الولايات مناصب الشغل حارس عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول تلمسان سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول تيارت عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول تيزي وزو عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول الجزائر عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول الجلفة عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول جيجل عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي الجدول الملحق ( تابع ) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة التعداد (1) (2) ( 2+1 ) الرقم الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 26 - - - 26 1 200 7 - - - 7 5 288
- 10 - - 10 1 200 2 - - - 2 2 219 35 10 - - 45 30 - - - 30 1 200 4 - - - 4 5 288
- 10 - - 10 1 200 1 - - - 1 2 219 35 10 - - 45 31 - - - 31 1 200 8 - - - 8 5 288
- 9 - - 9 1 200
-
-
-
-
- 2 219 39 9 - - 48 43 - - - 43 1 200 29 - - - 29 5 288
-
-
-
- 29 - - 29 1 200 2 - - - 2 2 219 74 29 - - 103 33 - - - 33 1 200 13 - - - 13 5 288
- 10 - - 10 1 200 1 - - - 1 2 219 47 10 - - 57 25 - - - 25 1 200 7 - - - 7 5 288
- 6 - - 6 1 200 4 - - - 4 2 219 36 6 - - 42
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 22 ذو الحجة عام 1434 ه تعيين الولايات مناصب الشغل حارس عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول سطيف سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول سعيدة عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول سكيكدة عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس سيدي عون وقاية من المستوى الأول بلعباس عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول عنابة عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول قالمة عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي 27 أكتوبر سنة 2013 م الجدول الملحق ( تابع ) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة التعداد (1) (2) ( 2+1 ) الرقم الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 36 - - - 36 1 200 11 - - - 11 5 288
- 25 - - 25 1 200 3 - - - 3 2 219 50 25 - - 75 22 - - - 22 1 200 6 - - - 6 5 288
- 6 - - 6 1 200 3 - - - 3 2 219 31 6 - - 37 27 - - - 27 1 200 4 - - - 4 5 288
- 7 - - 7 1 200 3 - - - 3 2 219 34 7 - - 41 27 - - - 27 1 200 8 - - - 8 5 288
- 7 - - 7 1 200 2 - - - 2 2 219 37 7 - - 44 28 - - - 28 1 200 8 - - - 8 5 288
- 8 - - 8 1 200
-
-
-
-
- 2 219 36 8 - - 44 22 - - - 22 1 200 8 - - - 8 5 288
-
-
-
- 7 - - 7 1 200 2 - - - 2 2 219 32 7 - - 39
22 ذو الحجة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 17 27 أكتوبر سنة 2013 م تعيين الولايات مناصب الشغل حارس عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول قسنطينة سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول المدية عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول مستغانم عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول المسيلة عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول معسكر عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول ورقلة عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي الجدول الملحق ( تابع ) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة التعداد (1) (2) ( 2+1 ) الرقم الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 22 - - - 22 1 200 7 - - - 7 5 288
- 9 - - 9 1 200 4 - - - 4 2 219 33 9 - - 42 28 - - - 28 1 200 10 - - - 10 5 288
- 20 - - 20 1 200 3 - - - 3 2 219 41 20 - - 61 26 - - - 26 1 200 7 - - - 7 5 288
- 7 - - 7 1 200
-
-
-
-
- 2 219 33 7 - - 40 25 - - - 25 1 200 9 - - - 9 5 288
-
-
-
- 9 - - 9 1 200 1 - - - 1 2 219 35 9 - - 44 31 - - - 31 1 200 8 - - - 8 5 288
- 9 - - 9 1 200 2 - - - 2 2 219 41 9 - - 50 33 - - - 33 1 200 6 - - - 6 5 288
- 22 - - 22 1 200
-
-
-
-
- 2 219 39 22 - - 61
-
-
-
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 22 ذو الحجة عام 1434 ه تعيين الولايات مناصب الشغل حارس عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول وهران سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول البيض عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول إيليزي عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس برج عون وقاية من المستوى الأول بوعريريج عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول بومرداس عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول الطارف عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي 27 أكتوبر سنة 2013 م الجدول الملحق ( تابع ) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة التعداد (1) (2) ( 2+1 ) الرقم الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 30 - - - 30 1 200 7 - - - 7 5 288
- 11 - - 11 1 200 3 - - - 3 2 219 40 11 - - 51 25 - - - 25 1 200 5 - - - 5 5 288
- 8 - - 8 1 200 2 - - - 2 2 219 32 8 - - 40 19 - - - 19 1 200 6 - - - 6 5 288
- 5 - - 5 1 200 2 - - - 2 2 219 27 5 - - 32 27 - - - 27 1 200 7 - - - 7 5 288
- 11 - - 11 1 200
-
-
-
-
- 2 219 34 11 - - 45 22 - - - 22 1 200 9 - - - 9 5 288
-
-
-
- 8 - - 8 1 200 2 - - - 2 2 219 33 8 - - 41 30 - - - 30 1 200 6 - - - 6 5 288
- 9 - - 9 1 200 2 - - - 2 2 219 38 9 - - 47
22 ذو الحجة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 19 27 أكتوبر سنة 2013 م تعيين الولايات مناصب الشغل حارس عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول تندوف سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول تيسمسيلت عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول الوادي عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول خنشلة عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول سوق عامل مهني من المستوى الأول أهراس سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس تيبازة عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي الجدول الملحق ( تابع ) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة التعداد (1) (2) ( 2+1 ) الرقم الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 10 - - - 10 1 200 4 - - - 4 5 288
- 2 - - 2 1 200
-
-
-
-
- 2 219 14 2 - - 16 20 - - - 20 1 200 7 - - - 7 5 288
-
-
-
- 8 - - 8 1 200 4 - - - 4 2 219 31 8 - - 39 34 - - - 34 1 200 6 - - - 6 5 288
- 10 - - 10 1 200 3 - - - 3 2 219 43 10 - - 53 17 - - - 17 1 200 13 - - - 13 5 288
- 8 - - 8 1 200 2 - - - 2 2 219 32 8 - - 40 26 - - - 26 1 200 6 - - - 6 5 288
- 11 - - 11 1 200 1 - - - 1 2 219 33 11 - - 44 20 - - - 20 1 200 10 - - - 10 5 288
- 7 - - 7 1 200 2 - - - 2 2 219 32 7 - - 39
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 22 ذو الحجة عام 1434 ه تعيين الولايات مناصب الشغل حارس عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول ميلة سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عين عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول الدفلى سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول النعامة سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عين عون وقاية من المستوى الأول تموشنت عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول غرداية سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول غليزان سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي المجموع العام 27 أكتوبر سنة 2013 م الجدول الملحق ( تابع ) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة التعداد (1) (2) ( 2+1 ) الرقم الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 30 - - - 30 1 200 5 - - - 5 5 288
- 8 - - 8 1 200
-
-
-
-
- 2 219 35 8 - - 43 22 - - - 22 1 200 7 - - - 7 5 288
-
-
-
- 7 - - 7 1 200 1 - - - 1 2 219 30 7 - - 37 21 - - - 21 1 200 7 - - - 7 5 288
- 7 - - 7 1 200
-
-
-
-
- 2 219 28 7 - - 35 28 - - - 28 1 200 12 - - - 12 5 288
-
-
-
- 8 - - 8 1 200 1 - - - 1 2 219 41 8 - - 49 31 - - - 31 1 200 5 - - - 5 5 288
- 12 - - 12 1 200 2 - - - 2 2 219 38 12 - - 50 29 - - - 29 1 200 4 - - - 4 5 288
- 12 - - 12 1 200 2 - - - 2 2 219 35 12 - - 47 1743 482 - - 2225
22 ذو الحجة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 27 أكتوبر سنة 2013 م وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرّخ في 20 شوال عام 1434 الموافق 27 غشت سنة 2013، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائبة مدير. إن وزير الطاقة والمناجم،
- ب مقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرّخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-267 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الطاقة والمناجم، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012 والمتضمن تعيين السيدة فتيحة لوكيل، نائبة مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة الطاقة والمناجم، يقرر مايأتي : المادّة الأولى : يفوض إلى السيدة فتيحة لوكيل، نائبة مدير الميزانية والمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الطاقة والمناجم، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 شوال عام 1434 الموافق 27 غشت سنة .2013 يوسف يوسفي وزارة الفلاحة والتّنمية الرّيفيّة قرار مؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1434 الموافق 22 سبتمبر سنة 2013، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العامّ للغابات. إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 21
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرّخ في 4 جمادى الث انية عام 1420 الموافق أوّل يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاح ة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-201 المؤرّخ في 27 صفر عام 1416 الموافق 25 يوليو سنة 1995 والمتضمّن تنظيم الإدارة المرك زي ة في المدي ري ة العامة للغابات،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 2000-149 المؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 والمتضمّ ن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الفلاحة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخض لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبع د الاطلاع على المرس وم الرّئ اسيّ المؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013 والمتضمّن تعيين السّ يد محم د الصغير نوال، مديرا عاما للغابات، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد محمد الصغير نوال، المدير العام للغابات، الإمض اء في حدود صلاحياته، باسم وزي ر الفلاحة والتنمية الريفية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 ذي القعدة ع ام 1434 الموافق 22 سبتمبر سنة .2013 عبد الوهاب نوري ★ قرار مؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1434 الموافق 22 سبتمبر سنة 2013، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير المصالح البيطرية. إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 22 ذو الحجة عام 1434 ه
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-12 المؤرّخ في 4 جمادى الث انية عام 1420 الموافق أوّل يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاح ة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 2000-149 المؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 والمتضمّ ن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الفلاحة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبع د الاطلاع على المرس وم الرّئ اسيّ المؤرّخ في 27 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012 والمتضمّن تعيين السّ يد أحمد شوقي الكريم بوغالم، مديرا للمصالح البيطرية بوزارة الفلاح ة والتنمية الريفية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد أحمد شوقي الك ريم بوغالم، مدير المص الح البيط ري ة، الإمض اء في حدود صلاحياته، باسم وزير الفلاحة والتنمية الريفية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 ذي القعدة ع ام 1434 الموافق 22 سبتمبر سنة .2013 عبد الوهاب نوري ★ قرار مؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1434 الموافق 22 سبتمبر سنة 2013، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مديرة حماية النباتات والرقابة التقنية. إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-12 المؤرّخ في 4 جمادى الث انية عام 1420 الموافق أوّل يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاح ة، المعدّل والمتمّم، 27 أكتوبر سنة 2013 م
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 2000-149 المؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 والمتضمّ ن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الفلاحة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبع د الاطلاع على المرس وم الرّئ اسيّ المؤرّخ في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008 والمتضمّن تعيين الآنسة نادي ة حج رس، مديرة لحماية النباتات والرقابة التقنية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى الآنسة نادية حجرس، مدي رة حماي ة النباتات وال رقاب ة التقن ية، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الفلاح ة والتنم ية الريفية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 ذي القعدة ع ام 1434 الموافق 22 سبتمبر سنة .2013 عبد الوهاب نوري ★ قرار مؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1434 الموافق 22 سبتمبر سنة 2013، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل. إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-12 المؤرّخ في 4 جمادى الث انية عام 1420 الموافق أوّل يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاح ة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 2000-149 المؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 والمتضمّ ن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الفلاحة،
22 ذو الحجة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 27 أكتوبر سنة 2013 م
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبع د الاطلاع على المرس وم الرّئ اسيّ المؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أوّل يولي و سنة 2004 والمتضمّن تعيين السّيد عبد القادر لعوطي، مديرا لإدارة الوسائل بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد عبد القادر لعوطي، مدير إدارة الوسائل، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزي ر الفلاحة والتنمية الريفية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 ذي القعدة ع ام 1434 الموافق 22 سبتمبر سنة .2013 عبد الوهاب نوري ★ قراران مؤرخان في 16 ذي القعدة عام 1434 الموافق 22 سبتمبر سنة 2013، يتضمّنان تفويض الإمضاء إلى نائبتي مدير. إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-12 المؤرّخ في 4 جمادى الث انية عام 1420 الموافق أوّل يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاح ة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 2000-149 المؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 والمتضمّ ن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الفلاحة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 23
- وبع د الاطلاع على المرس وم الرّئ اسيّ المؤرّخ في 2 جمادى الثانية ع ام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 والمتضمّن تعيين الآنسة نورة لوانشي، نائبة مدي ر للموارد البشرية بوزارة الفلاح ة والتنمية الريفية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى الآنسة نورة لوانشي، نائبة مدير الموارد البشرية، الإمض اء في حدود صلاحياتها، باسم وزي ر الفلاح ة والتنم ية الريف ية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 ذي القعدة ع ام 1434 الموافق 22 سبتمبر سنة .2013 عبد الوهاب نوري إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-12 المؤرّخ في 4 جمادى الث انية عام 1420 الموافق أوّل يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاح ة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 2000-149 المؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 والمتضمّ ن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الفلاحة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبع د الاطلاع على المرس وم الرّئ اسيّ المؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013 والمتضمّن تعيين السّيدة مليكة مزياني، نائب ة مدير للميزانية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية،
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 22 ذو الحجة عام 1434 ه يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيدة مليكة مزياني، نائبة مدير الميزانية، الإمض اء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الفلاحة والتنمية الريف ية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 ذي القعدة ع ام 1434 الموافق 22 سبتمبر سنة .2013 عبد الوهاب نوري وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 5 مارس سنة 2013، يحدد تصنيف المعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. إن الأمين العام للحكومة،
- ووزير المالية،
- ووزير الشؤون الدينية والأوقاف،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-99 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الدينية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، 27 أكتوبر سنة 2013 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-234 المؤرخ في 26 شوال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 21 رجب عام 1432 الموافق 23 يونيو سنة 2011 الذي يحدد التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. المادة 2 : يصنف المعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف في الصنف: ب، القسم .2 المادة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :
22 ذو الحجة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 25 27 أكتوبر سنة 2013 م التصنيف المناصب العليا الصنف القسم المستوى الزيادة السلّمي الاستدلالية مدير ب 2 م 502 نائب مدير ب 2 م- 1 181 رئيس مصلحة ب 2 م- 2 108 شروط الالتحاق طريقة بالمناصب التعيين مرسوم
-
- متصرف رئيسي أو وكيل أوقاف قرار من رئيسي أو إمام أستاذ رئيسي أو الوزير مرشدة دينية رئيسية، أو رتبة معادلة، على الأقل، مرسم، ويثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف.
- متصرف أو وكيل أوقاف أو إمام أستاذ أو مرشدة دينية، أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي أو وكيل أوقاف مقرر من رئيسي أو إمام أستاذ رئيسي أو مدير المعهد مرشدة دينية رئيسية، أو رتبة معادلة، على الأقل، مرسم.
- متصرف أو وكيل أوقاف أو إمام أستاذ أو مرشدة دينية، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 4 : يستفيد الموظفون المعنيون بصفة قانونية في المناصب العليا للمعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف والذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة، من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب هذا القرار إلى غاية إنهاء مهامهم في المناصب العليا المشغولة. المادة 5 : يجب أن تكون للموظفين الذين يعينون في المناصب العليا المذكورة في المادة 3 أعلاه، رتب توافق المهام المنوطة بالمناصب العليا المعنية. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 5 مارس وزير الشؤون وزير المالية الدينية و الأوقاف كريم جودي بوعبد الله غلام الله الجزائرية الديمقراطية الشعبية. سنة .2013 عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 22 ذو الحجة عام 1434 ه وزارة التجارة قرار مؤرّخ في 28 رمضان عام 1433 الموافق 16 غشت سنة 2012، يجعل منهج تحديد نسبة المادة الجافة في الحليب والقشدة والحليب المركز غير المسكر إجباريا. إن وزير التجارة،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرّخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرّخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-465 المؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتعلق بتقييم المطابقة،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 10 غشت سنة 1997 والمتعلق بالمواصفات التقنية لأنواع الحليب المركزّ غير المحلى والمحلى و شروط عرضها و كيفياته،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 والمتعلق بالمواصفات التقنية لأنواع الحليب الجاف وشروط وكيفيات عرضها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى جعل منهج تحديد نسبة المادة الجافة في الحليب و القشدة والحليب المركز غيرالمسكر إجباريا. المادة 2 : من أجل تحديد نسبة المادة الجافة في الحليب و القشدة والحليب المركز غيرالمسكر، تلزم مخابر مراقبة الجودة وقمع الغش والمخابر المعتمدة لهذا الغرض باستعمال المنهج المبيّن في الملحق المرفق بهذا القرار. يجب أن يستعمل المخبر هذا المنهج عند الأمر بإجراء خبرة. 27 أكتوبر سنة 2013 م المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1433 الموافق 16 غشت سنة .2012 مصطفى بن بادة الملحق منهج تحديد نسبة المادة الجافة في الحليب والقشدة والحليب المركز غير المسكر يبين هذا المنهج التقنية لتحديد نسبة المادة الجافة للحليب والقشدة و الحليب المركز غير المسكر. .1 التعاريف و الصيغ تطبق التعاريف و الصيغ الآتية حسب حاجات هذا المنهج. المادة الجافة : هي النسبة الكتلية للمواد المتبقية بعد نزع الرطوبة الكاملة كما هو مبين في هذا المنهج. ملاحظة - يعبر عن المادة الجافة بالنسبة المئوية الكتلية. .2 المبدأ تجفف العينة المأخوذة للتجربة مسبقا فوق حمام ماء في غليان ثم يبخر بعد ذلك الماء المتبقي في جهاز التجفيف في درجة 102 مْ + 2 مْ. .3 التجهيزات و المعدات يستعمل فقط ماء مقطر أو ماء منزوع المعادن أو ماء ذو نقاوة مكافئة، إلا في حالة وجود تعليمات مخالفة. تستعمل الأجهزة العادية للمخبر وخاصة ما يأتي : 1.3 ميزان تحليلي. 2.3 جهاز نازع للرطوبة، مزود بعامل تجفيف فعال ( على سبيل المثال: هلام السيليس المجفف حديثا، مع مؤشر للرطوبة) 3.3 حمام ماء مغلى، مزود بفتوحات ذات أبعاد سهلة الضبط. 4.3 جهاز التجفيف مهوى، مزود بنظام تحكم حراري، يمكن تثبيته في 102 مْ + 2 مْ في كل حيز العمل.
22 ذو الحجة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 27 أكتوبر سنة 2013 م 5.3 كبسولات ذات قاعدة مسطحة، ارتفاعها من 20 ملم إلى 25 ملم، وقطرها من 50 ملم إلى 75 ملم، مكونة من مادة ملائمة (مثل المعدن غير القابل للأكسدة، النيكل أو الألمنيوم)، مزودة بأغطية محكمة جيدا و يمكن نزعها بسهولة. 6.3 حمامات مائية. 1.6.3 حمام مائي، يمكن ضبطه بين 35 مْ و 40 مْ. 2.6.3 حمام مائي، يمكن ضبطه بين 40 مْ و 60 مْ. 7.3 جهاز ا لمجانسة، استعمال جهاز المجانسة اختياري .)1.5( .4 اقتطاع العينات يتم أخذ العينة حسب الشروط المناسبة. من المهم أن يستلم المخبر عينة نموذجية ممثلة بالفعل، غير متلفة أو طرأ عليها تغيير أثناء النقل أو التخزين. .5 تحضير عينة للتجربة 1.5 الحليب توضع العينة في درجة حرارة من 20 مْ إلى 25 مْ. تخلط بعناية حتى يتم الحصول على توزع متجانس للمادة الدسمة في العينة. لا يبالغ في التحريك بقوة لتجنب تشكل الرغوة أو مخض للمادة الدسمة. إذا كان من الصعب توزيع طبقة القشدة، ت سخ ن ببطء من 35 مْ إلى 40 م،ْ فوق حمام مائي )1.6.3( مع الخلط بعناية لمزج القشدة العالقة في الإناء. تبرد العينة بسرعة في درجة حرارة تتراوح بين 20 مْ و 25 مْ. يمكن استعمال جهاز المجانسة لتسهيل توزيع المادة الدسمة. ملاحظة - لا يمكن الحصول على نتائج صحيحة إذا كانت العينة تحتوي على مادة دسمة سائلة ظاهرة أو إذا كانت جزيئيات بيضاء ذات شكل غير متجانس ظاهرة و عالقة على جدران الإناء. 2.5 القشدة تسخن العينة ببطء في درجة حرارة تتراوح بين 35 مْ و 40 مْ، فوق حمام مائي )1.6.3( تخلط أو تحرك القشدة بحذر ولا يبالغ في الرج لاجتناب تشكل الرغوة أو ا لمخض. تبرد العينة بسرعة في درجة حرارة تتراوح بين 20 مْ و 25 مْ. من الملائم أن يبقى الإناء مكشوفا أقل وقت ممكن حتى يمكن التقليل من تبخر الماء لأدنى حد ممكن أثناء الخلط. ملاحظة - لا يمكن الحصول على نتائج صحيحة إذا كان خليط العينة غير متجانس أو إذا كانت العينة تظهر بداية للمخض أو مؤشرات أخرى غير عادية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 27 3.5 الحليب المركز غير مسكر يرج الإناء جيدا بتدويره مرارا. يفتح و يسكب الحليب ببطء في إناء زجاجي أو أداة أخرى ملائمة، مزود بغطاء محكم، مع الحرص على إدماج العينة مع المادة الدسمة أو المركبات الأخرى التي يمكن أن تكون عالقة على جدران الإناء الأول. يرج الإناء بشدة و يغلق. يسخن الإناء المغلق في حمام مائي )2.6.3( بين 40 مْ و 60 مْ. كل 15 دقيقة، يخرج الإناء من الحمام و يرج بقوة. بعد ساعتين، يخرج الإناء ويبرد في درجة حرارة تتراوح بين 20 مْ و 25 مْ. ينزع الغطاء وتخلط العينة جيدا بتحريكها بملعقة. ملاحظة - لا يمكن الحصول على نتائج صحيحة إذا انفصلت المادة الدسمة. .6 طريقة العمل 1.6 تحضير الكبسولة تسخن الكبسولة )5.3( مع غطائها الموضوع بجانب في جهاز التجفيف )4.3( لمدة ساعة واحدة على الأقل و يوضع الغطاء فوق الكبسولة وتوضع فورا في جهاز نازع للرطوبة .)2.3( تترك لتبرد في درجة حرارة المحيط 30( دقيقة على الأقل) ويتم وزنها بتقريب 0,1 ملغ. 2.6 العينة المأخوذة للتجربة يوزن بسرعة و بتقريب 0,1 ملغ، 1 غ إلى 5 غ (حسب النسبة المحتملة للمادة الجافة ) من العينة المحضرة، في الكبسولة المحضرة .)1.6( في حالة الحليب أو القشدة، توضع الكبسولة في وضع مائل حتى تتوزع الع ين ة ال مأخوذة للتجربة بانتظام في قاعدة الكبسولة. في ح الة ال حليب المركز غير المسكر، يضاف 3 ملل إلى 5 ملل من الماء المقطر أو ماء ذو نقاوة مكافئة، توضع الكبسولة في وضع مائل لخلط وتوزيع العينة المأخوذة للتجربة بانتظام على قاع الكبسولة. 3.6 التحديد 1.3.6 توضع الكبسولة، بدون غطاء، فوق الحمام المائي )3.3( المثبت بإحكام عند الغليان، حتى يكون قاع الكبسولة معرضا لأقصى حد ممكن للبخار الذي يسخنه مباشرة. تترك الكبسولة لمدة 30 دقيقة. 2.3.6 تخرج الكبسولة من الحمام المائي وتسخن مع غطائها الموضوع جانبا، في جهاز التجفيف )4.3( لمدة ساعتين. يوضع الغطاء فوق الكبسولة التي توضع مباشرة في جهاز نازع للرطوبة .)2.3(
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 22 ذو الحجة عام 1434 ه 3.3.6 تترك الكبسولة لتبرد في درجة حرارة المحيط 30( دقيقة على الأقل) وتوزن بتقريب 0,1 ملغ. 4.3.6 تسخن الكبسولة من جديد مع غطائها الموضوع جانبا في جهاز التجفيف لمدة ساعة واحدة. يوضع الغطاء فوق الكبسولة التي توضع مباشرة في جهاز نازع للرطوبة. تترك لتبرد كما هو الحال في )3.3.6( ويتم وزنها بتقريب 0,1 ملغ. 5.3.6 تكرر العمليات الموصوفة في )4.3.6( حتى يكون ال فرق الكتلي بين وزنين متتاليين لا يتجاوز 1 ملغ. تسجل أصغر قيمة للكتلة. .7 التعبير عن النتائج 1.7 طريقة الحساب تساوي المادة الجافة، المعبر عنها بالنسبة المئوية للكتلة : ك 2 - ك 0 x 100 ك 1 - ك 1 0 حيث : ك 0 هي الكتلة بالغرام للكبسولة و الغطاء .)1.6( ك 1 هي الكتلة بالغرام للكبسولة، والغطاء والعينة المأخوذة للتجربة .)2.6( ك 2 هي الكتلة بالغرام للكبسولة والغطاء والعينة الجافة المأخوذة للتجربة .)5.3.6( تحسب القيمة المحصل عليها بتقريب 0,01 % (نسبة كتلية). 2.7 الدقة ملاحظة - يعبر عن قيم التكرارية وقابلية إعادة التجربة عند مستوى احتمال 95 % وهي مأخوذة من نتائج تجربة بين ا لمخابر. 1.2.7 التكرارية لا يتجاوز الفرق بين نتيجتين فرديتين، محصل عليهما على نفس المنتوج الذي يخضع للتجربة من نفس المحلل الذي يستعمل نفس الأجهزة في أقصر مجال من الزمن، القيم الآتية للمادة الجافة من أجل 100 غ من المنتوج، بمعدل أكثر من مرة في 20 في التطبيق العادي والصحيح للمنهج:
- للحليب 0,10 غ
- للقشدة 0,20 غ
- للحليب المركز غير المسكر 0,30 غ 2.2.7 قابلية إعادة التجربة لايتجاوز الفرق بين نتيجتين فرديتين ومستقلتين، محصل عليهما من محللين يعملان في مخبرين مختلفين على نفس المنتوج، القيم الآتية المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 27 أكتوبر سنة 2013 م للمادة الجافة من أجل 100 غ من المنتوج، بمعدل أكثر من مرة في 20 حالة في الت طب يق العادي والصحيح للمنهج :
- للحليب 0,20 غ
- للقشدة 0,35 غ
- للحليب المركز غير المسكر 0,50 غ ★ قرار مؤرّخ في 4 رجب عام 1434 الموافق 14 مايو سنة 2013، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة العلمية والتقنية للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم.
- بموجب قرار مؤرّخ في 4 رجب عام 1434 الموافق 14 مايو سنة 2013، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة العلمية والتقنية للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم، تطبيقا لأحكام المادة 17 مكرر 1 من المرسوم التنفيذي رقم 89-147 المؤرّخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم وتنظيمه وعمله، المعدّل والمتمّم، 1 - السيد قلي سامي، مدير الجودة والاستهلاك بوزارة التجارة، رئيسا، 2 - السيد بن سفية سيد أحمد، ممثل عن معهد باستور للجزائر، عضوا، 3 - السيدة بطان كهينة، ممثلة عن المعهد الوطني لعلم السموم، عضوة، 4 - الآنسة عبابسية آمال، ممثلة عن المعهد الوطني لحماية النباتات، عضوة، 5 - السيدة بن بوعبد الله نصيرة المولودة مولا، ممثلة عن المعهد الوطني للطب البيطري، عضوة، 6 - الآنسة غولة نادية، ممثلة عن المعهد الجزائري للتقييس، عضوة، 7 - السيد العرباني سليمان، ممثل عن الديوان الوطني للقياسة القانونية، عضوا، 8 - الآنسة حمادو ابتسام، ممثلة عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوة، 9 - السيد مومو بلاحا، ممثل عن الغرفة الوطنية للفلاحة، عضوا، 10 - السيد سوامي دليل، ممثل عن الغرفة الوطنية للصناعات التقليدية والحرف، عضوا، 11 - السيد حواس اسماعيل، ممثل عن الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات، عضوا، 12 - السيد عكو فريد، ممثل المجلس الوطني لحماية المستهلك وعضو في الجمعية الجزائرية لترقية وحماية المستهلك، عضوا. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة