مرسوم تنفيذي رقم 13-356 مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1434 الموافق 26 أكتوبر سنة 2013، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز الرابط لمحول الربط للطريق الريفي رقم 06 والطريق الدائري الثاني الجنوبي لمدينة الجزائر
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمم والمذكور أعلاه، وط بقا لأح كام ال مادة 10 من ال مرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز الرابط لمحول الربط للطريق الريفي رقم 06 والطريق الدائري الثاني الجنوبي لمدينة الجزائر، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال.
المادة 2
فتح المادةيتعلق طابع المنفعة العمومية بالأملاك العقارية و/ أو الحقوق العينية العقارية المستعملة كوعاء لإنجاز الرابط لمحول الربط للطريق الريفي رقم 06 والطريق الدائري الثاني الجنوبي لمدينة الجزائر المذكور في المادة الأولى أعلاه، ولا سيما :
- وسط الطريق،
- المنحدرات،
- الشريط الأرضي الوسطي،
- الملحقات الأخرى للطريق.
المادة 3
فتح المادةتقع الأراضي المذكورة في المادة 2 أعلاه التي تمثل مساحة إجمالية قدرها تسعة وعشرون (29) هكتارا وأربعة وخمسون ( )54 آرا في إقليم بلديتي الكاليتوس ومفتاح، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةقوام الأشغال الملتزم بها بعنوان إنجاز الرابط لمحول الربط للطريق الريفي رقم 06 والطريق الدائري الثاني الجنوبي لمدينة الجزائر، كما يأتي :
- الخط الرئيسي : خمسة كيلومترات ونصف )5,5( كيلومتر،
- المقطع الجانبي : مسلكين 2 X 2 + الشريط الأرضي الوسطي + حواف الطريق + شريط التوقف الاستعجالي بعرض إجمالي قدره واحد وعشرون مترا 21( م)،
- عدد المنشآت الفنية : اثنان (2)،
- عدد محولات الربط : واحد .(1)
المادة 5
فتح المادةيجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العيني ة العقارية الضرورية لإنجاز الرابط لمحول الربط للطريق الريفي رقم 06 والطريق الدائري الثاني الجنوبي لمدينة الجزائر.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1434 الموافق 26 أكتوبر سنة .2013 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.