مرسوم رئاسي رقم 13-359 مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1434 الموافق 27 أكتوبر سنة 2013، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
المادة الأولى
فتح المادةي ل غى من ميزاني ة سنة 2013 المادّتان 77-8 اعت ماد قدره مائة وثلاثون مليون دينار 130.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة -
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 احتياطي مجمع".
شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
المادة 2
فتح المادةي خصص لميزانية س نة 2013 اعتماد قدره مائ ة وثلاثون مليون دينار 130.000.000( دج)
- وبمقتضى القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 يقيّد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول وفي صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. 11 الم ادّة 3 : ينشر ه ذا المرسوم في الجريدة المؤرخ في ربيع الأول عام 1434 الموافق 23 يناير سنة 2013 الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية حرّر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1434 الموافق التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون 27 أكتوبر سنة .2013 المالية لسنة 2013، رقم الأبواب 34-01 الوزير الأول - 34-02 الوزير الأول - 34-03 الوزير الأول - 34-80 الوزير الأول - عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) مصالح الوزير الأول الفرع الأول الوزير الأول الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الموظفون - مرتبات العمل تسديد النفقات........................................... 70.000.000 الأدوات والأثاث.......................................... 000.000 15.
اللوازم...................................................... 000.000 10.
حظيرة السيارات....................................... 000.000 20.
مجموع القسم الرابع 000.000 115.
الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم أشغال الخامس الصيانة 35-01 الوزير الأول - صيانة المباني............................................. 000.000 15.
مجموع القسم الخامس 000.000 15.
مجموع العنوان الثالث 000.000 130.
مجموع الفرع الجزئي الأول 000.000 130.
مجموع الفرع الأول 000.000 130.
مجموع الاعتمادات المخصصة للوزير الأول........................... 000.000 130.
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.