مرسوم تنفيذي رقم 13-357 مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1434 الموافق 26 أكتوبر سنة 2013، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإتمام الطريق السريع وادي أوشايح الرابط بين الطريق الوطني رقم 38 وبنغازي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمم والمذكور أعلاه، وط بقا لأح ك ام الم ادة 10 من ال م رسوم ال تنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإتمام الطريق السريع وادي أوشايح الرابط بين الطريق الوطني رقم 38 وبنغازي، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال.
المادة 2
فتح المادةيتعلق طابع المنفعة العمومية بالأملاك العقارية و/ أو الحقوق العينية العقارية المستعملة كوعاء لإتمام الطريق السريع وادي أوشايح الرابط بين الطريق الوطني رقم 38 وبنغازي، ولا سيما :
- منشآت فنية،
- وسط الطريق،
- المنحدرات، 27 أكتوبر سنة 2013 م
- المنافذ من وإلى الطريق السريع وفروعه،
- الشريط الأرضي الوسطي،
- ملحقات أخرى.
المادة 3
فتح المادةتق ع الأراضي المذك ورة في الم ادة 2 أعلاه التي تم ث ل مساحة إجمالية قدرها سبعة عشر (17) هكتارا في إقليم بلديتي براقي وجسر قسنطينة، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةقوام الأشغال الملت زم به ا بعنوان إنجاز إتمام الطريق السريع وادي أوشايح الرابط بين الطريق الوطني رقم 38 وبنغازي، كما يأتي :
- الخط الرئيسي : 3,8 كيلومترا،
- خط الملحقات المرتبطة : 1,7 كيلومترا،
- المقطع الجانبي : 2 X 3 مسالك + الشريط الأرضي الوسطي + حواف + 2 شريط التوقف الاستعجالي، بعرض إجمالي قدره 50 مترا،
- عدد المنشآت الفنية : اثنان (2) قدرها 1,1 كلم (بالنسبة لكل منشأة).
المادة 5
فتح المادةيجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والح ق وق العيني ة العقاري ة الضرورية لإتمام الطريق السريع وادي أوشايح الرابط بين الطريق الوطني رقم 38 وبنغازي.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1434 الموافق 26 أكتوبر سنة .2013 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.