قرار مؤرّخ في 28 رمضان عام 1433 الموافق 16 غشت سنة 2012، يجعل منهج تحديد نسبة المادة الجافة في الحليب والقشدة والحليب المركز غير المسكر إجباريا
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى جعل منهج تحديد نسبة المادة الجافة في الحليب و القشدة والحليب المركز غيرالمسكر إجباريا.
المادة 2
فتح المادةمن أجل تحديد نسبة المادة الجافة في الحليب و القشدة والحليب المركز غيرالمسكر، تلزم مخابر مراقبة الجودة وقمع الغش والمخابر المعتمدة لهذا الغرض باستعمال المنهج المبيّن في الملحق المرفق بهذا القرار.
يجب أن يستعمل المخبر هذا المنهج عند الأمر بإجراء خبرة. 27 أكتوبر سنة 2013 م
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1433 الموافق 16 غشت سنة .2012 مصطفى بن بادة الملحق منهج تحديد نسبة المادة الجافة في الحليب والقشدة والحليب المركز غير المسكر يبين هذا المنهج التقنية لتحديد نسبة المادة الجافة للحليب والقشدة و الحليب المركز غير المسكر. .1 التعاريف و الصيغ تطبق التعاريف و الصيغ الآتية حسب حاجات هذا المنهج.
المادة الجافة : هي النسبة الكتلية للمواد المتبقية بعد نزع الرطوبة الكاملة كما هو مبين في هذا المنهج.
ملاحظة - يعبر عن المادة الجافة بالنسبة المئوية الكتلية. .2 المبدأ تجفف العينة المأخوذة للتجربة مسبقا فوق حمام ماء في غليان ثم يبخر بعد ذلك الماء المتبقي في جهاز التجفيف في درجة 102 مْ + 2 مْ. .3 التجهيزات و المعدات يستعمل فقط ماء مقطر أو ماء منزوع المعادن أو ماء ذو نقاوة مكافئة، إلا في حالة وجود تعليمات مخالفة.
تستعمل الأجهزة العادية للمخبر وخاصة ما يأتي : 1.3 ميزان تحليلي. 2.3 جهاز نازع للرطوبة، مزود بعامل تجفيف فعال ( على سبيل المثال: هلام السيليس المجفف حديثا، مع مؤشر للرطوبة) 3.3 حمام ماء مغلى، مزود بفتوحات ذات أبعاد سهلة الضبط. 4.3 جهاز التجفيف مهوى، مزود بنظام تحكم حراري، يمكن تثبيته في 102 مْ + 2 مْ في كل حيز العمل. 22 ذو الحجة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 27 أكتوبر سنة 2013 م 5.3 كبسولات ذات قاعدة مسطحة، ارتفاعها من 20 ملم إلى 25 ملم، وقطرها من 50 ملم إلى 75 ملم، مكونة من مادة ملائمة (مثل المعدن غير القابل للأكسدة، النيكل أو الألمنيوم)، مزودة بأغطية محكمة جيدا و يمكن نزعها بسهولة. 6.3 حمامات مائية. 1.6.3 حمام مائي، يمكن ضبطه بين 35 مْ و 40 مْ. 2.6.3 حمام مائي، يمكن ضبطه بين 40 مْ و 60 مْ. 7.3 جهاز ا لمجانسة، استعمال جهاز المجانسة اختياري .)1.5( .4 اقتطاع العينات يتم أخذ العينة حسب الشروط المناسبة.
من المهم أن يستلم المخبر عينة نموذجية ممثلة بالفعل، غير متلفة أو طرأ عليها تغيير أثناء النقل أو التخزين. .5 تحضير عينة للتجربة 1.5 الحليب توضع العينة في درجة حرارة من 20 مْ إلى 25 مْ.
تخلط بعناية حتى يتم الحصول على توزع متجانس للمادة الدسمة في العينة. لا يبالغ في التحريك بقوة لتجنب تشكل الرغوة أو مخض للمادة الدسمة. إذا كان من الصعب توزيع طبقة القشدة، ت سخ ن ببطء من 35 مْ إلى 40 م،ْ فوق حمام مائي )1.6.3( مع الخلط بعناية لمزج القشدة العالقة في الإناء. تبرد العينة بسرعة في درجة حرارة تتراوح بين 20 مْ و 25 مْ.
يمكن استعمال جهاز المجانسة لتسهيل توزيع المادة الدسمة.
ملاحظة - لا يمكن الحصول على نتائج صحيحة إذا كانت العينة تحتوي على مادة دسمة سائلة ظاهرة أو إذا كانت جزيئيات بيضاء ذات شكل غير متجانس ظاهرة و عالقة على جدران الإناء. 2.5 القشدة تسخن العينة ببطء في درجة حرارة تتراوح بين 35 مْ و 40 مْ، فوق حمام مائي )1.6.3( تخلط أو تحرك القشدة بحذر ولا يبالغ في الرج لاجتناب تشكل الرغوة أو ا لمخض. تبرد العينة بسرعة في درجة حرارة تتراوح بين 20 مْ و 25 مْ. من الملائم أن يبقى الإناء مكشوفا أقل وقت ممكن حتى يمكن التقليل من تبخر الماء لأدنى حد ممكن أثناء الخلط.
ملاحظة - لا يمكن الحصول على نتائج صحيحة إذا كان خليط العينة غير متجانس أو إذا كانت العينة تظهر بداية للمخض أو مؤشرات أخرى غير عادية. 3.5 الحليب المركز غير مسكر يرج الإناء جيدا بتدويره مرارا. يفتح و يسكب الحليب ببطء في إناء زجاجي أو أداة أخرى ملائمة، مزود بغطاء محكم، مع الحرص على إدماج العينة مع المادة الدسمة أو المركبات الأخرى التي يمكن أن تكون عالقة على جدران الإناء الأول. يرج الإناء بشدة و يغلق.
يسخن الإناء المغلق في حمام مائي )2.6.3( بين 40 مْ و 60 مْ. كل 15 دقيقة، يخرج الإناء من الحمام و يرج بقوة. بعد ساعتين، يخرج الإناء ويبرد في درجة حرارة تتراوح بين 20 مْ و 25 مْ. ينزع الغطاء وتخلط العينة جيدا بتحريكها بملعقة.
ملاحظة - لا يمكن الحصول على نتائج صحيحة إذا انفصلت المادة الدسمة. .6 طريقة العمل 1.6 تحضير الكبسولة تسخن الكبسولة )5.3( مع غطائها الموضوع بجانب في جهاز التجفيف )4.3( لمدة ساعة واحدة على الأقل و يوضع الغطاء فوق الكبسولة وتوضع فورا في جهاز نازع للرطوبة .)2.3( تترك لتبرد في درجة حرارة المحيط 30( دقيقة على الأقل) ويتم وزنها بتقريب 0,1 ملغ. 2.6 العينة المأخوذة للتجربة يوزن بسرعة و بتقريب 0,1 ملغ، 1 غ إلى 5 غ (حسب النسبة المحتملة للمادة الجافة ) من العينة المحضرة، في الكبسولة المحضرة .)1.6( في حالة الحليب أو القشدة، توضع الكبسولة في وضع مائل حتى تتوزع الع ين ة ال مأخوذة للتجربة بانتظام في قاعدة الكبسولة. في ح الة ال حليب المركز غير المسكر، يضاف 3 ملل إلى 5 ملل من الماء المقطر أو ماء ذو نقاوة مكافئة، توضع الكبسولة في وضع مائل لخلط وتوزيع العينة المأخوذة للتجربة بانتظام على قاع الكبسولة. 3.6 التحديد 1.3.6 توضع الكبسولة، بدون غطاء، فوق الحمام المائي )3.3( المثبت بإحكام عند الغليان، حتى يكون قاع الكبسولة معرضا لأقصى حد ممكن للبخار الذي يسخنه مباشرة. تترك الكبسولة لمدة 30 دقيقة. 2.3.6 تخرج الكبسولة من الحمام المائي وتسخن مع غطائها الموضوع جانبا، في جهاز التجفيف )4.3( لمدة ساعتين. يوضع الغطاء فوق الكبسولة التي توضع مباشرة في جهاز نازع للرطوبة .)2.3( 3.3.6 تترك الكبسولة لتبرد في درجة حرارة المحيط 30( دقيقة على الأقل) وتوزن بتقريب 0,1 ملغ. 4.3.6 تسخن الكبسولة من جديد مع غطائها الموضوع جانبا في جهاز التجفيف لمدة ساعة واحدة.
يوضع الغطاء فوق الكبسولة التي توضع مباشرة في جهاز نازع للرطوبة. تترك لتبرد كما هو الحال في )3.3.6( ويتم وزنها بتقريب 0,1 ملغ. 5.3.6 تكرر العمليات الموصوفة في )4.3.6( حتى يكون ال فرق الكتلي بين وزنين متتاليين لا يتجاوز 1 ملغ.
تسجل أصغر قيمة للكتلة. .7 التعبير عن النتائج 1.7 طريقة الحساب تساوي المادة الجافة، المعبر عنها بالنسبة المئوية للكتلة :
ك 2 - ك 0 x 100 ك 1 - ك 1 0 حيث :
ك 0 هي الكتلة بالغرام للكبسولة و الغطاء .)1.6( ك 1 هي الكتلة بالغرام للكبسولة، والغطاء والعينة المأخوذة للتجربة .)2.6( ك 2 هي الكتلة بالغرام للكبسولة والغطاء والعينة الجافة المأخوذة للتجربة .)5.3.6( تحسب القيمة المحصل عليها بتقريب 0,01 % (نسبة كتلية). 2.7 الدقة ملاحظة - يعبر عن قيم التكرارية وقابلية إعادة التجربة عند مستوى احتمال 95 % وهي مأخوذة من نتائج تجربة بين ا لمخابر. 1.2.7 التكرارية لا يتجاوز الفرق بين نتيجتين فرديتين، محصل عليهما على نفس المنتوج الذي يخضع للتجربة من نفس المحلل الذي يستعمل نفس الأجهزة في أقصر مجال من الزمن، القيم الآتية للمادة الجافة من أجل 100 غ من المنتوج، بمعدل أكثر من مرة في 20 في التطبيق العادي والصحيح للمنهج:
- للحليب 0,10 غ
- للقشدة 0,20 غ
- للحليب المركز غير المسكر 0,30 غ 2.2.7 قابلية إعادة التجربة لايتجاوز الفرق بين نتيجتين فرديتين ومستقلتين، محصل عليهما من محللين يعملان في مخبرين مختلفين على نفس المنتوج، القيم الآتية المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 27 أكتوبر سنة 2013 م للمادة الجافة من أجل 100 غ من المنتوج، بمعدل أكثر من مرة في 20 حالة في الت طب يق العادي والصحيح للمنهج :
- للحليب 0,20 غ
- للقشدة 0,35 غ
- للحليب المركز غير المسكر 0,50 غ ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- مرسوم رئاسي رقم 10-149
- مرسوم تنفيذي رقم 90-39
- مرسوم تنفيذي رقم 02-453
- مرسوم تنفيذي رقم 05-465
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.