مرسوم تنفيذي رقم 13-353 مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1434 الموافق 24 أكتوبر سنة 2013، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2013، حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيل غ ى من ميزانية سنة 2013 اعتماد دفع قدره خمسة وتسعون مليارا ومائة وسبعة وتسعون مليونا ومائة وخمسة وسبعون ألف دينار 95.197.175.000( دج) ورخصة برنامج قدرها خمسة عشر مليارا وستمائة وستة وعشرون مليونا وأربعمائة وخمسة عش ر ألف دين ار 15.626.415.000( دج) مق يّ دان ف ي الن ف ق ات ذات الطابع النه ائي (المنصوص عليها في القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 3102)، طبقا للجدول "أ"
الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2013 اعتماد دفع ق دره خمسة وتسعون مليارا ومائة وسبعة وتسعون مليونا ومائة وخمسة وسبعون ألف دينار 95.197.175.000( دج) ورخصة برنامج قدرها خمسة عشر مليارا وستمائة وستة وعشرون مليونا وأربعمائة وخمسة عش ر أل ف دين ار 15.626.415.000( دج) يقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 3102)، طبقا للجدول "ب"
الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1434 الموافق 24 أكتوبر سنة .2013 عبد المالك سلال 27 أكتوبر سنة 2013 م الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 000 000 80 715 405 7
- المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية 175 931 9 400 969 5
- دعم الحصول على سكن 000 000 5 300 985 1
- احتياطي لنفقات غير متوقعة 000 266 000 266 المجموع : 175 197 95 415 626 15 الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- الصناعة - 715 625
- دعم الخدمات المنتجة - 000 380
- المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 000 266 000 266
- التربية والتكوين - 700 954 7
- المخططات البلدية للتنمية 000 400 6 000 400 6
- دعم النشاط الاقتصادي (تخصيصات لحساب التخصيص الخاص وخفض نسب الفوائد) 175 531 88 - المجموع : 175 197 95 415 626 15 22 ذو الحجة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 27 أكتوبر سنة 2013 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.