ج.ر عدد 41 لسنة 2019
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (41)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ، ومراسيم قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الاشتراك المغرب بلدان خارج دول المغرب العربي سنوي ليبيا موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية.. 1090,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها.. 2180,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 ح. ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 68 060.300.0007 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.300.0007 ثمن النسخة الأصلية 14,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 28,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 41 23 شوال عام 1440 ه

فهرس مراسيم تنظيمية 26 يونيو سنة 2019 م مرسوم رئاسي رقم 19–180 مؤرخ في 20 شوّال عام 1440 الموافق 23 يونيو سنة 2019، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال. مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 شوال عام 1440 الموافق 24 يونيو سنة 2019، يتضمن

تغيير ألقاب.. 5 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1440 الموافق 22 أبريل سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام والي ولاية باتنة. 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1440 الموافق 22 أبريل سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام في ولاية سطيف…. 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 21 فبراير سنة 2019، مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 21 فبراير سنة 2019 المهنيين…. يتضمن إنهاء مهام قضاة.. 11 ، يتضمن إنهاء مهام بوزارة التكوين والتعليم

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 21 فبراير سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للديوان الوطني للثقافة والإعلام.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مدير السكن الترقوي بوزارة السكن والعمران والمدينة. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة والهندسة المعمارية والبناء في ولايتين.

2019 ، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للتعمير

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام مدير السكن في ولاية الجزائر ………. 11 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي للتجهيزات العمومية في الولايات سنة 2019، يتضمنان إنهاء مهام مديرين

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية أدرار…….

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 21 فبراير سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مدير السياسة البيئية الحضرية بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة - سابقا.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 21 فبراير سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مستشار بمجلس المحاسبة……. 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 21 فبراير سنة مصالح الوزير الأول. 2019، يتضمن تعيين رئيسي دراسات لدى

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 16 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 21 فبراير سنة 2019 ، يتضمنان تعيين قضاة.. 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 21 فبراير سنة 2019، يتضمن تعيين رئيس دراسات بوزارة المجاهدين..

مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 21 فبراير سنة 2019، يتضمن التعيين بوزارة الشباب والرياضة………. 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 21 فبراير سنة الوطني لحماية النباتات.. 2019 ، يتضمن تعيين المديرة العامة للمعهد

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019 ، يتضمن التعيين بوزارة السكن والعمران والمدينة… 14 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019، يتضمنان تعيين مديرين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في الولايات.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019، يتضمن تعيين مدير للسكن في ولاية البيض…. 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019، يتضمن تعيين مديرين للتجهيزات العمومية في ولايتين.

23 شوال عام 1440 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 26 يونيو سنة 2019 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019 والتسيير العقاري في ولاية الأغواط.

، يتضمن تعيين المدير العام لديوان الترقية

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019، يتضمن تعيين مدير منتدب للسكن والعمران والتجهيزات العمومية للمقاطعة الإدارية بإن قزام في ولاية تامنغست… مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 21 فبراير سنة والتلخيص بوزارة الأشغال العمومية والنقل.

2019، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 21 فبراير سنة 2019، يتضمن تعيين مدير الأشغال العمومية في ولاية سعيدة..

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 21 فبراير سنة 2019، يتضمن تعيين رئيس غرفة بمجلس المحاسبة. 15 قرارات، مقررات، آراء المجلس الأعلى للغة العربية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1430 الموافق 8 مارس سنة 2009 ، الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المجلس الأعلى للغة العربية. 15 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة قرار مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 3 فبراير سنة 2019، يتضمن الموافقة على المحتوى والتعويضات المترتبة على تأكيد توفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية من طرف المتعاملين العموميين للمواصلات السلكية واللاسلكية. 16 قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1440 الموافق 17 مارس سنة 2019، يعدل القرار المؤرّخ في 10 رمضان عام 1437 الموافق 15 يونيو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال………….. 18 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1439 الموافق 28 غشت سنة 2018، يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة ..الغابات.

قرار مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 13 فبراير سنة 2019 ، يعدّل القرار المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1439 الموافق 19 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الغرفة الوطنية للفلاحة.. 24 وزارة الموارد المائية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 6 مارس سنة 2019، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الموارد المائية.

وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1440 الموافق 12 مارس سنة 2019 ، يتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “موسكاردة” (ولاية تلمسان)..

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 41 23 شوال عام 1440 ه 4 26 يونيو سنة 2019 م فهرس (تابع) وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1440 الموافق 24 أبريل سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل. 26 قرار مؤرّخ في 18 شعبان عام 1440 الموافق 24 أبريل سنة 2019 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة والتكوين بالمفتشية العامة للعمل.. 26 قرارات مؤرخة في 18 شعبان عام 1440 الموافق 24 أبريل سنة 2019، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين……… 27 وزارة البيئة والطاقات المتجددة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 27 فبراير سنة 2019، يحدد شروط وكيفيات طلب استثناء لحظر استيراد المواد الخاضعة للرقابة وكذا كيفيات منح مقررات الاستثناء من أجل الاستخدامات الأساسية…… 28 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 27 فبراير سنة 2019 ، يحدد قائمة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للبيئة والساحل”. 33 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 28 فبراير سنة 2019، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للبيئة والساحل”.. 34

23 شوال عام 1440 ه الجريدة الرسمية 26 يونيو سنة 2019 م للجمهورية الجزائرية / العدد 41 5 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 19-180 مؤرخ في 20 شوال عام 1440 الموافق 23 يونيو سنة 2019 ، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال. إن رئيس الدولة بناء على تقرير وزير المالية

  • وبناء على الدستور، لا سيما المواد 691 و 102 (الفقرة (6) و 143 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم – وبمقتضى القانون رقم 18-18 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019 ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-45 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019، مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 شوال عام 1440 الموافق 24 يونيو سنة 2019، يتضمن تغيير ألقاب. إن رئيس الدولة -بناء على الدستور، لا سيما المواد 91-6 و 102 (الفقرة (6 (6) و 143 ( الفقرة الأولى منه
    • وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 55 و 56 منه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الاتصال، القسم السابع - نفقات مختلفة – باب رقمه 37-02 وعنوانه “الإدارة المركزية - تخصيص للمؤسسة العمومية للتلفزة لاقتناء حقوق البث لتغطية مباريات كأس أمم إفريقيا 2019 المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره ملياران ومائتان وستون مليون دينار (2.260.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 “نفقات محتملة – احتياطي مجمع”. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره ملياران ومائتان وستون مليون دينار (2.260.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الباب رقم 02-37 “الإدارة المركزية - تخصيص للمؤسسة العمومية للتلفزة لاقتناء حقوق البث لتغطية مباريات كأس أمم إفريقيا 2019 المادة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الاتصال، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 20 شوّال عام 1440 الموافق 23 يونيو 2019 عبد القادر بن صالح فردية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 71–157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المتمّم، لا سيّما المواد 3 و 4 و 5 منه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يرخّص بتغيير اللقب، وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 ، المتمّم والمذكور أعلاه، للأشخاص الآتية أسماؤهم :

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 41 23 شوال عام 1440 ه

نياطي محمد، المولود في 28 مايو سنة 1958 ببني نسيغ (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 00058 ومتزوج في 7 أكتوبر سنة 1984 بالمحمدية (ولاية معسكر) عقد الزواج رقم 00526، وولده القاصر :

  • ابراهيم، المولود في 5 أبريل سنة 2005 بالمحمدية (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 00613 ، ويدعيان من الآن فصاعدا : عبد النور محمد، عبد النور ابراهيم. نياطي فاطمة، المولودة في 28 يناير سنة 1997 بالمحمدية (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 00211، وتدعى من الآن فصاعدا : عبد النور فاطمة.
  • نياطي حميد، المولود في 16 نوفمبر سنة 1987 بالمحمدية (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 02220 ومتزوج في 21 يونيو سنة 2012 بالمحمدية (ولاية معسكر) عقد الزواج رقم 00509، وولده القاصر :
  • فؤاد، المولود في 7 سبتمبر سنة 2013 بمستغانم (ولاية مستغانم) شهادة الميلاد رقم 09160 ويدعيان من الآن فصاعدا : عبد النور حميد، عبد النور فؤاد.
    • نياطي حبيب، المولود في 18 مارس سنة 1990 بالمحمدية (ولاية معسكر ) شهادة الميلاد رقم 00557 ، ويدعى من الآن فصاعدا : عبد النور حبيب.
  • نياطي رضوان، المولود في 9 سبتمبر سنة 1985 بسيق (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 01908 ، ويدعى من الآن فصاعدا : عبد النور رضوان.
  • لمعرق عمر ، المولود في 28 غشت سنة 1977 ببوسعادة (ولاية المسيلة شهادة الميلاد رقم 01680 ومتزوج في 3 يوليو سنة 2007 ببوسعادة (ولاية المسيلة) عقد الزواج رقم 00585، وأولاده القصر :
  • هاجر هند، المولودة في 5 غشت سنة 2008 ببوسعادة (ولاية المسيلة شهادة الميلاد رقم 03070،
  • مبروك زكرياء، المولود في 13 ديسمبر سنة 2010 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 05077 ،
  • خليل إياد ، المولود في 30 يونيو سنة 2016 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 02433 ، ويدعون من الآن فصاعدا : عبد الوهاب عمر ، عبد الوهاب هاجر هند، عبد الوهاب مبروك زكرياء ، عبد الوهاب خليل إياد.
  • لمعرق فوزية، المولودة في 21 غشت سنة 1974 ببوسعادة (ولاية المسيلة ) شهادة الميلاد رقم 01206 ، وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الوهاب فوزية.
  • لمعرق راضية، المولودة في 12 مايو سنة 1984 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 01708، وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الوهاب راضية. 26 يونيو سنة 2019 م بلفار عبد الرشيد، المولود في 30 يوليو سنة 1964 بتكستار (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 00840 ومتزوج في 27 فبراير سنة 1992 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) عقد الزواج رقم 00367 ، وابنته القاصرة :
  • صفاء، المولودة في 25 سبتمبر سنة 2001 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 12825، ويدعيان من الآن فصاعدا : بلفاهر عبد الرشيد، بلفاهر صفاء. بلفار مروى، المولودة في 16 مايو سنة 1994 ببرج بوعريريج (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 02657 ، وتدعى من الآن فصاعدا : بلفاهر مروى.
  • بلفار معاد، المولود في 31 يوليو سنة 1996 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 09389، ويدعى من الآن فصاعدا : بلفاهر معاد.
  • قملة مصباح، المولود في 22 يناير سنة 1978 بمتكعوك (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00022 ومتزوج في 5 أبريل سنة 2010 بعبد القادر عزيل (ولاية باتنة) عقد الزواج رقم 00025 ، وولداه القاصران :
  • رهف، المولودة في 19 يوليو سنة 2012 بباتنة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 09485،
  • زيد شرف الدين، المولود في 26 يوليو سنة 2014 بالجزار (ولاية باتنة شهادة الميلاد رقم 00454 ، ويدعون من الآن فصاعدا : بن أحمد مصباح، بن أحمد رهف، بن أحمد زيد شرف الدين.
  • رخيسه عمار ، المولود في 26 مارس سنة 1984 بتاكسلانت (ولاية باتنة شهادة الميلاد رقم 00097 ومتزوج في أول يوليو سنة 2010 بتاكسلانت (ولاية باتنة) عقد الزواج رقم 00040، ويدعى من الآن فصاعدا : راجدي عمار.
      • مخروقة محمد المولود في 18 أكتوبر سنة 1964 بقصر البخاري (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 01068 ومتزوج في 15 أكتوبر سنة 1989 بالسائق (ولاية المدية) عقد الزواج رقم 00013 ، وأولاده القصر :
  • عبد السلام، المولود في 4 نوفمبر سنة 2005 بقصر البخاري (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 02169،
  • نور اليقين، المولودة في 27 مايو سنة 2009 بقصر البخاري (ولاية المدية ) شهادة الميلاد رقم 01139، ويدعون من الآن فصاعدا : عيادي محمد، عيادي عبد السلام، عيادي نور اليقين. مخروقة زوليخة، المولودة في 9 مايو سنة 2000 بقصر البخاري (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 00669 وتدعى من الآن فصاعدا : عيادي زوليخة.

23 شوال عام 1440 ه الجريدة الرسمية 26 يونيو سنة 2019 م

  • مخروقة حمزة، المولود في 14 غشت سنة 1991 بالشهبونية (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 00169، ويدعى من الآن فصاعدا : عيادي حمزة. مخروقة سليمة، المولودة في 21 يوليو سنة 1990 بقصر البخاري (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 01687 ومتزوجة في 25 أكتوبر سنة 2010 بقصر البخاري (ولاية المدية) عقد الزواج رقم 00566 ، وتدعى من الآن فصاعدا : عيادي سليمة. مخروقة ميسوم، المولود في 4 يوليو سنة 1964 بقصر البخاري (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 00729 ومتزوج في سنة 1988 عقد الزواج رقم 00094 المحرّر في 10 أبريل سنة 2003 بقصر البخاري (ولاية المدية)، ويدعى من الآن فصاعدا : عيادي ميسوم. مخروقة وسام المولودة في 10 أكتوبر سنة 1995 بقصر البخاري (ولاية المدية شهادة الميلاد رقم 01777 ومتزوجة في 13 غشت سنة 2015 بالأخضرية ولاية البويرة) عقد الزواج رقم 00513، وتدعى من الآن فصاعدا : عيادي وسام.
  • قوقي أحمد ، المولود في 18 مارس سنة 1968 بجامعة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00342 ومتزوج في 25 يوليو سنة 1993 بجامعة (ولاية الوادي) عقد الزواج رقم 00153، وأولاده القصر :
  • أفراح، المولودة في 17 يونيو سنة 2003 بجامعة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00658،
  • إسحاق، المولود في 3 سبتمبر سنة 2010 بجامعة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 01181،
  • مرام، المولودة في 28 أكتوبر سنة 2013 بجامعة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 02052،
  • يعقوب، المولود في 9 ديسمبر سنة 2015 بجامعة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 02548، ويدعون من الآن فصاعدا : قاسمي أحمد، قاسمي أفراح، قاسمي إسحاق، قاسمي مرام، قاسمي يعقوب. قوقي محمد رامي المولود في 13 مارس سنة 2000 بجامعة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00320، ويدعى من الآن فصاعدا : قاسمي محمد رامي. قوقي وليد، المولود في 5 مارس سنة 1994 بجامعة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00387، ويدعى من الآن فصاعدا : قاسمي وليد. للجمهورية الجزائرية / العدد 41 7
  • قوقي سماح ، المولودة في 31 يناير سنة 1996 بجامعة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00200، وتدعى من الآن فصاعدا : قاسمي سماح.
  • بلبعوش لخضر، المولود في 14 ديسمبر سنة 1987 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 05044 ، ويدعى من الآن فصاعدا : بن علي لخضر.
  • بلبعوش أمحمد المولود في 12 يونيو سنة 1974 بشعبت الديس ( ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 00259 ومتزوج في 16 يونيو سنة 2011 بوادي السلام (ولاية غليزان) عقد الزواج رقم 00052 ، وولداه القاصران :
  • أشرف زين الدين، المولود في 21 يوليو سنة 2012 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 04187،
  • زينب منار ، المولودة في 4 أبريل سنة 2016 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 01084، ويدعون من الآن فصاعدا : بن علي أمحمد بن علي أشرف زين الدين بن علي زينب منار. بلبعوش عبد القادر، المولود في 22 ديسمبر سنة 1951 بشعبت الديس (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 01534 ومتزوج في سنة 1973 عقد الزواج رقم 00037 المحرّر في 4 أكتوبر سنة 1978 بوادي السلام (ولاية غليزان)، ويدعى من الآن فصاعدا : بن علي عبد القادر. بلبعوش ربيعة، المولودة في 21 يوليو سنة 1978 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 02382 ومتزوجة في 7 مايو سنة 2008 بغليزان (ولاية غليزان) عقد الزواج رقم 00477، وتدعى من الآن فصاعدا : بن علي ربيعة. بلبعوش محمد، المولود في 2 فبراير سنة 1980 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 00423 ومتزوج في 8 يونيو سنة 2015 بغليزان (ولاية غليزان) عقد الزواج رقم 00739، وابنته القاصرة :
  • نور اليقين، المولودة في 16 سبتمبر سنة 2016 بوادي رهيو (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 02331 ، ويدعيان من الآن فصاعدا : بن علي محمد، بن علي نور اليقين. بلبعوش نصيرة، المولودة في 14 ديسمبر سنة 1982 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 04464 ومتزوجة في 8 ديسمبر سنة 2010 بغليزان (ولاية غليزان) عقد الزواج رقم 01393 ، وتدعى من الآن فصاعدا : بن علي نصيرة. بلبعوش نورة، المولودة في 6 أبريل سنة 1985 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 01508، وتدعى من الآن فصاعدا : بن علي نورة.

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 41 23 شوال عام 1440 ه

بلبعوش فاطمة ، المولودة في 18 أكتوبر سنة 1991 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 04092، وتدعى من الآن فصاعدا : بن علي فاطمة. – بلبعوش كريمة، المولودة في 26 نوفمبر سنة 1992 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 04448، وتدعى من الآن فصاعدا : بن علي كريمة.

  • بلبعوش جلول، المولود في 29 يناير سنة 1963 بشعبت الديس (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 00011 ومتزوج في 18 سبتمبر سنة 1984 بغليزان (ولاية غليزان) عقد الزواج رقم 00557 ، وابنته القاصرة :
  • أسماء، المولودة في 12 أبريل سنة 2003 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 01308، ويدعيان من الآن فصاعدا : بن علي جلول، بن علي أسماء. بلبعوش عبد الحق، المولود في 9 سبتمبر سنة 2000 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 03155، ويدعى من الآن فصاعدا : بن علي عبد الحق.
  • بلبعوش محمد ، المولود في 6 يوليو سنة 1985 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 02699 ومتزوج في 4 فبراير سنة 2013 بغليزان (ولاية غليزان عقد الزواج رقم 00134، وولداه القاصران :
  • أدم ريان، المولود في 13 يوليو سنة 2014 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 04134
  • ألاء رباب، المولودة في 13 يوليو سنة 2014 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 04135 ويدعون من الآن فصاعدا : بن علي محمد بن علي أدم ريان، بن علي آلاء رباب. بلبعوش يوسف، المولود في 9 سبتمبر سنة 1987 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 03678، ويدعى من الآن فصاعدا : بن علي يوسف. بلبعوش عواد، المولود في 24 أكتوبر سنة 1989 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 04052، ويدعى من الآن فصاعدا : بن علي عواد. بلبعوش علي، المولود في 16 فبراير سنة 1992 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 00631، ويدعى من الآن فصاعدا : بن علي علي. بلبعوش بختة، المولودة في 20 أبريل سنة 1966 بشعبت الديس (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 00202 ومتزوجة في 10 سبتمبر سنة 1986 بغليزان (ولاية غليزان) عقد الزواج رقم 00378، وتدعى من الآن فصاعدا : بن علي بختة. 26 يونيو سنة 2019 م بلبعوش خدومة، المولودة في 15 أكتوبر سنة 1970 بشعبت الديس (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 00380، وتدعى من الآن فصاعدا : بن علي خدومة. بلبعوش عائشة، المولودة في 20 مارس سنة 1950 بوادي السلام (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 00507 ومتزوجة في 4 أكتوبر سنة 1967 بوادي السلام (ولاية غليزان) عقد الزواج رقم 00025 ، وتدعى من الآن فصاعدا : بن علي عائشة. بلبعوش كلثوم، المولودة في 2 فبراير سنة 1955 بوادي السلام (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 00216 ومتزوجة في 8 سبتمبر سنة 1971 بوادي السلام (ولاية غليزان) عقد الزواج رقم 00037، وتدعى من الآن فصاعدا : بن علي كلثوم. – بلبعوش جلول، المولود في سنة 1956 شهادة الميلاد رقم 69 المحرّرة في 3 يوليو سنة 1974 بشعبت الديس، وادي السلام (ولاية غليزان) ومتزوج في سنة 1979 عقد الزواج رقم 00061 المحرّر في 11 يناير سنة 1981 بسيدي أمحمد بن عودة (ولاية غليزان)، وولده القاصر :
  • محمد، المولود في 18 يونيو سنة 2001 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 02031، ويدعيان من الآن فصاعدا : بن علي جلول بن علي محمد.
  • بلبعوش بن عودة ، المولود في 11 أكتوبر سنة 1965 بشعبت الديس (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 00224 ومتزوج في 24 سبتمبر سنة 1989 بحاسي مفسوخ (ولاية وهران) عقد الزواج رقم 00037 ، وولداه القاصران :
  • عبد الرحمن، المولود في 5 فبراير سنة 2001 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 00442
  • طه ياسين، المولود في 15 سبتمبر سنة 2008 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 04130، ويدعون من الآن فصاعدا : بن علي بن عودة، بن علي عبد الرحمن بن علي طه ياسين. بلبعوش يمينة، المولودة في سنة 1966 شهادة الميلاد رقم 70 المحرّرة في 3 يوليو سنة 1974 بشعبت الديس، وادي السلام (ولاية غليزان) ومتزوجة في 18 سبتمبر سنة 1984 بغليزان (ولاية غليزان) عقد الزواج رقم 00557 وتدعى من الآن فصاعدا : بن علي يمينة. بلبعوش خيرة، المولودة في 13 مارس سنة 1991 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 00980 ومتزوجة في أول يوليو سنة 2014 بغليزان (ولاية غليزان) عقد الزواج رقم 00951، وتدعى من الآن فصاعدا : بن علي خيرة.

23 شوال عام 1440 ه الجريدة الرسمية 26 يونيو سنة 2019 م بلبعوش أميرة، المولودة في 9 غشت سنة 1996 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 02410، وتدعى من الآن فصاعدا : بن علي أميرة. بلبعوش سليمان، المولود في 4 مارس سنة 1993 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 00871، ويدعى من الآن فصاعدا : بن علي سليمان. بلبعوش فاطمة، المولودة في 3 نوفمبر سنة 1947 بشعبت الديس (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 01070 ومتزوجة في سنة 1973 عقد الزواج رقم 00011 المحرّر في 16 ديسمبر سنة 1991 بوادي السلام (ولاية غليزان)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن علي فاطمة. بلبعوش عواد، المولود في 4 ديسمبر سنة 1981 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 04141 ومتزوج في 18 فبراير سنة 2015 بغليزان (ولاية غليزان) عقد الزواج رقم 00185، ويدعى من الآن فصاعدا : بن علي عواد. بلبعوش سعاد ، المولودة في 27 مايو سنة 1985 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 02200، وتدعى من الآن فصاعدا : بن علي سعاد. بلبعوش قادة ، المولود في 3 غشت سنة 1993 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 02773، ويدعى من الآن فصاعدا : بن علي قادة. بلبعوش بوزيان، المولود في 28 سبتمبر سنة 1990 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 03735، ويدعى من الآن فصاعدا : بن علي بوزيان. بلبعوش عبد الهادي، المولود في 21 فبراير سنة 1998 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 00655، ويدعى من الآن فصاعدا : بن علي عبد الهادي. قملة العلوي، المولود في 23 فبراير سنة 1951 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00562 ومتزوج في 3 نوفمبر سنة 1980 ببريكة (ولاية باتنة) عقد الزواج رقم 00476، ويدعى من الآن فصاعدا : بن صالح العلوي. قملة عزالدين، المولود في 21 غشت سنة 1982 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 02169 ومتزوج في 6 مايو سنة 2010 ببريكة (ولاية باتنة) عقد الزواج رقم 00322، وابنتاه القاصرتان :

  • تسنيم، المولودة في 6 ديسمبر سنة 2011 بباتنة (ولاية باتنة شهادة الميلاد رقم 14902،
  • لينا، المولودة في 21 يونيو سنة 2014 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 01864 ، للجمهورية الجزائرية / العدد 41 9 ويدعون من الآن فصاعدا : بن صالح عز الدين، بن صالح تسنيم، بن صالح لينا.
  • قملة خرفية، المولودة في 21 غشت سنة 1982 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 02170 ، وتدعى من الآن فصاعدا : بن صالح خرفية.
  • قملة فواز ، المولود في 23 يناير سنة 1985 ببريكة (ولاية باتنة شهادة الميلاد رقم 00250 ، ويدعى من الآن فصاعدا : بن صالح فواز. قملة ابتسام، المولودة في 19 ديسمبر سنة 1986 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 03301 ومتزوجة في 3 سبتمبر سنة 2008 بمقرة (ولاية المسيلة) عقد الزواج رقم 00400، وتدعى من الآن فصاعدا : بن صالح ابتسام.
  • قملة خديجة، المولودة في 16 أبريل سنة 1989 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 01259 ، وتدعى من الآن فصاعدا : بن صالح خديجة.
  • قملة عبد السميع المولود في 4 نوفمبر سنة 1994 بباتنة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 07102، ويدعى من الآن فصاعدا : بن صالح عبد السميع.
  • زنودة نعيمة، المولودة في 11 ديسمبر سنة 1978 بالمدية (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 03531 ومتزوجة في 21 غشت سنة 2001 بالأربعاء (ولاية البليدة) عقد الزواج رقم 00275، وتدعى من الآن فصاعدا : بهياني نعيمة.
  • حاج اكرلف عبد القادر ، المولود في أول يونيو سنة 1947 بشفة (ولاية البليدة ) شهادة الميلاد رقم 00098 ومتزوج في 18 يونيو سنة 1976 بشفة (ولاية البليدة) عقد الزواج رقم 00021 ، ويدعى من الآن فصاعدا : حاج يخلف عبد القادر. بوخنونة الحاج ، المولود في 5 يناير سنة 1962 بوادي حداد (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 00002 ومتزوج في 20 أكتوبر سنة 1998 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) عقد الزواج رقم 00068 ، وولداه القاصران :
  • محمد، المولود في 18 يونيو سنة 2003 بتغنيف (ولاية معسكر ) شهادة الميلاد رقم 01300،
  • عبد الجليل، المولود في 23 سبتمبر سنة 2009 بتغنيف (ولاية معسكر ) شهادة الميلاد رقم 03203 ويدعون من الآن فصاعدا : محسن الحاج ، محسن محمد، محسن عبد الجليل.
  • بوخنونة نبيلة، المولودة في 5 جانفي سنة 2000 بتغنيف (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 00040 ، وتدعى من الآن فصاعدا : محسن نبيلة.

10 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 41 23 شوال عام 1440 ه

  • خامج عزيز ، المولود في 4 ديسمبر سنة 1962 بعين فكرون (ولاية أم البواقي شهادة الميلاد رقم 00800 ومتزوج في 20 ديسمبر سنة 1989 بعين فكرون (ولاية أم البواقي عقد الزواج رقم 00369 ، ويدعى من الآن فصاعدا : مبارك عزيز. بولقرود إسلام، المولود في 17 يونيو سنة 1991 بوادي النجاء (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 00332، ويدعى من الآن فصاعدا : بن سي خليفة إسلام. بولقرود هاجر، المولودة في 5 يونيو سنة 1995 بوادي النجاء (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 00375، وتدعى من الآن فصاعدا : بن سي خليفة هاجر.
  • بولقرود سفيان، المولود في 13 سبتمبر سنة 1992 بوادي النجاء (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 00337 ، ويدعى من الآن فصاعدا : بن سي خليفة سفيان. – بولقرود عمار ، المولود في سنة 1966 شهادة الميلاد رقم 00124 المحرّرة في أول جانفي سنة 1972 بوادي النجاء (ولاية ميلة) ومتزوج في أول سبتمبر سنة 2002 بوادي النجاء (ولاية ميلة) عقد الزواج رقم 00104، وأولاده القصر :
  • الخطيب، المولود في 28 أكتوبر سنة 2003 بوادي النجاء (ولاية ميلة شهادة الميلاد رقم 00355،
  • ألاء ، المولودة في 12 جانفي سنة 2008 بوادي النجاء (ولاية ميلة شهادة الميلاد رقم 00020 ،
  • هداية، المولودة في 12 مارس سنة 2013 بوادي النجاء (ولاية ميلة شهادة الميلاد رقم 00230 ، ويدعون من الآن فصاعدا : بن سي خليفة عمار ، بن سي خليفة الخطيب، بن سي خليفة ألاء، بن سي خليفة هداية.
  • بولقرود عزوز، المولود في سنة 1970 شهادة الميلاد رقم 00116 المحرّرة في 3 أبريل سنة 1977 بوادي النجاء (ولاية ميلة)، ويدعى من الآن فصاعدا : بن سي خليفة عزوز.
  • بولقرود السعيد، المولود في سنة 1975 شهادة الميلاد رقم 00093 المحرّرة في 12 ديسمبر سنة 1981 بوادي النجاء (ولاية ميلة)، ويدعى من الآن فصاعدا : بن سي خليفة السعيد.
  • بولقرود آمال، المولودة في 15 مايو سنة 1977 بالعرصة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 00902 ، وتدعى من الآن فصاعدا : بن سي خليفة آمال. بولقرود صليحة، المولودة في سنة 1963 شهادة الميلاد رقم 00118 المحرّرة في 3 أبريل سنة 1977 بوادي النجاء (ولاية ميلة)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن سي خليفة صليحة.
  • بولقرود عاشور ، المولود في سنة 1960 شهادة الميلاد رقم 00117 المحرّرة في 3 أبريل سنة 1977 بوادي 26 يونيو سنة 2019 م النجاء (ولاية ميلة) ومتزوج في 9 سبتمبر سنة 1990 بوادي النجاء (ولاية ميلة) عقد الزواج رقم 00077، وأولاده القصر :
  • هديل، المولودة في 22 أكتوبر سنة 2002 بوادي النجاء (ولاية ميلة شهادة الميلاد رقم 00335،
  • وصال، المولودة في 9 أبريل سنة 2005 بوادي النجاء (ولاية ميلة شهادة الميلاد رقم 00162،
  • عبد المنعم، المولود في 17 مارس سنة 2011 بوادي النجاء (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 00209، ويدعون من الآن فصاعدا : بن سي خليفة عاشور، بن سي خليفة هديل، بن سي خليفة وصال، بن سي خليفة عبد المنعم.
  • بولقرود عماد، المولود في 30 غشت سنة 1998 بميلة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 02149 ، ويدعى من الآن فصاعدا : بن سي خليفة عماد. قعري يوسف، المولود في 10 مارس سنة 1967 شهادة الميلاد رقم 01113 المحرّرة في 31 ديسمبر سنة 1971 بالرقيبة (ولاية الوادي) ومتزوج في 9 سبتمبر سنة 1997 بالرقيبة (ولاية الوادي) عقد الزواج رقم 00096، وأولاده القصر :
  • إيمان، المولودة في 29 نوفمبر سنة 2002 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00681 ،
  • طه أمين ، المولود في 26 ديسمبر سنة 2005 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00784،
  • إسراء ، المولودة في 26 ديسمبر سنة 2008 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00885 ،
  • عبد القادر، المولود في 4 مايو سنة 2011 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00345، ويدعون من الآن فصاعدا : قوري يوسف، قوري إيمان قوري طه أمين ، قوري إسراء ، قوري عبد القادر.
  • قعري راضية، المولودة في 9 يوليو سنة 1999 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00378، وتدعى من الآن فصاعدا : قوري راضية. المادة 2 : عملا بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 157-71 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمم والمذكور أعلاه ، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم، وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشعبية . حرّر بالجزائر في 21 شوّال عام 1440 الموافق 24 يونيو 2019 عبد القادر بن صالح

23 شوال عام 1440 ه الجريدة الرسمية 26 يونيو سنة 2019 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1440 الموافق 22 أبريل سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام والي ولاية . باتنة بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1440 الموافق 22 أبريل سنة 2019 ، تنهى مهام السيد عبد الخالق صيودة ، بصفته واليا في ولاية باتنة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1440 الموافق 22 أبريل سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام في ولاية سطيف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1440 الموافق 22 أبريل سنة 2019، تنهى مهام السيد الوناس بوزقزة، بصفته كاتبا عاما في ولاية سطيف، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 21 فبراير سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام قضاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 21 فبراير سنة 2019 ، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم قضاة ، لإحالتهم على التقاعد : مبروك بلخامسة، بمحكمة قالمة، قويدر مسغوني، بمحكمة تامنغست، البجاوي الأحمر ، بمحكمة الميلية، – الوناس براهمي، بمحكمة برج منايل، حسين سباتي. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 21 فبراير سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 21 فبراير سنة 2019 ، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بوزارة التكوين والتعليم المهنيين، لإحالتهما على التقاعد :

  • جمال دباش ، بصفته مديرا للتنمية والتخطيط، شريف سدي، بصفته نائب مدير للمحاسبة. للجمهوريّة الجزائرية / العدد 41 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 21 فبراير سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للديوان الوطني للثقافة والإعلام. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 21 فبراير سنة 2019 ، تنهى مهام السيد لخضر بن تركي، بصفته مديرا عاما للديوان الوطني للثقافة والإعلام، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مدير السكن الترقوي بوزارة السكن والعمران والمدينة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019 ، تنهى مهام السيد ياسين لكحل، بصفته مديرا للسكن الترقوي بوزارة السكن والعمران والمدينة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019 ، تنهى مهام السيد عبد الكريم الخير، بصفته مديرا للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية ورقلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019 ، تنهى مهام السيد محمد حيطة، بصفته مديرا للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية عين تموشنت، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام مدير السكن في ولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019 ، تنهي مهام السيد اسماعيل لومي، بصفته مديرا للسكن في ولاية الجزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى.

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 41 23 شوال عام 1440 ه

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للتجهيزات العمومية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما ، بصفتهما مديرين للتجهيزات العمومية في الولايتين الآتيتين، لتكليفهما بوظائف أخرى : نبيل ثابتي، في ولاية تيارت سفيان حافظ، في ولاية المدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019، تنهى، ابتداء من 14 يونيو سنة 2018، مهام السيّد الحاج ختال، بصفته مديرا للتجهيزات العمومية في ولاية تيبازة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية أدرار. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019 ، تنهى مهام السيد عبد الرحمان عيساوي، بصفته مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية أدرار، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 21 فبراير سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام مدير السياسة البيئية الحضرية بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 21 فبراير سنة 2019، تنهى، ابتداء من 25 ديسمبر سنة 2017 ، مهام السيد الطاهر طولبة، بصفته مديرا للسياسة البيئية الحضرية بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة – سابقا، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 21 فبراير سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام مستشار بمجلس . المحاسبة بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 21 فبراير سنة 2019 ، تنهى مهام السيد إبراهيم بلعيد، بصفته مستشارا بمجلس المحاسبة، لإحالته على التقاعد. 26 يونيو سنة 2019 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 21 فبراير سنة 2019 ، يتضمن تعيين رئيسي دراسات لدى مصالح الوزير الأول. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 21 فبراير سنة 2019 ، يعين السيدان الآتي اسماهما، رئيسي دراسات لدى مصالح الوزير الأول : محمد جمال الدين لوري عامر بومجيرك. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 16 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 21 فبراير سنة 2019، يتضمنان تعيين قضاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 21 فبراير سنة 2019، تعين السيدات والسادة الآتية أسماؤهم، قضاة :

  • إكرام عليوي صمرة بن قارة زينب بوظريفة مسيكة عمروش،
  • ابتسام فاطمة الزهراء بن سعد، خيرة خروبي،
  • نوال بوجاهم
  • فاطمة خيثر، شعاعة سعيدي،
  • فوزية جزار مايسة عروس سليمة عيادي
  • فتيحة قدور،
  • إشراق بن كميش – وهيبة خفاش عبد الباسط نسيب محمد بوخاري عبد الوهاب العرابي عبد الصمد كريم، سمير لعمارة

23 شوال عام 1440 ه الجريدة الرسمية 26 يونيو سنة 2019 م

  • خالد ليول،
  • كمال بوعموشة عبد الستار بولحجيلة
  • كريم بلمهدي فؤاد خضور بدر الدين مداني
  • خالد سعدي، إلياس شرابن
  • صالح شعباني، محمد . بونعاس بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 21 فبراير سنة 2019، تعيّن السيدات والسادة الآتية أسماؤهم، قضاة : نورة بخوش سمية نصيبي، نذيرة نوادري إبتسام روينة،
  • إناس بن مسعي، أميرة شيراز حفيظ
  • أسماء الصامت وسيلة حليمة برحمة، نسرين معاش
  • أمنة علوني، مخاطرية عمارة ياسمينة حنان جدعة، زينب مزوزي رابح سفيان بن كاوة،
  • اسماعيل بن قضنية زكريا باي ناهد درويش
  • لياس داودي،
  • كريم دشير، ياسر حداد، رابح بلهواري حمادو ،
  • أسامة فضيل، رمزي بهاء الدين فريجة للجمهورية الجزائرية / العدد 41 13 – جمال الدين هلال
  • خالد السعدي عكاشة وليد عمران فتحي صحراوي، زين الدين بلقاسم
  • رضوان بن أحمد نورين سفيان بلهوش. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 21 فبراير سنة 2019 ، يتضمن تعيين رئيس دراسات بوزارة المجاهدين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 21 فبراير سنة 2019، يعين السيد عبد الحميد علالو، رئيسا للدراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة المجاهدين. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 21 فبراير سنة 2019 ، يتضمن التعيين بوزارة الشباب . والرياضة بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 21 فبراير سنة 2019 ، تعين السيدة والسيدان الآتية أسماؤهم، بوزارة الشباب والرياضة : نذير برحال، مديرا للتنشيط وتطوير المهرجانات وترقية التميز في أوساط الشباب وريدة أيت أمير، نائبة مدير للوثائق والأرشيف والمنشورات
  • عادل كشاط ، نائب مدير للتكوين في مهن الرياضة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 21 فبراير سنة 2019 ، يتضمن تعيين المديرة العامة للمعهد الوطني لحماية النباتات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 21 فبراير سنة 2019، تعين السيدة دليلة باسطة ، مديرة عامة للمعهد الوطني لحماية النباتات.

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 41 23 شوال عام 1440 ه

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019، يتضمن التعيين بوزارة السكن والعمران . والمدينة بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019، يعين السادة الآتية أسماؤهم، بوزارة السكن والعمران والمدينة : أنيس بن داود، مديرا عاما للبناء ووسائل الإنجاز، ياسين لكحل ، مفتشا بالمفتشية العامة،

  • اسماعيل لومي، مديرا للسكن الترقوي
  • وحيد حدادو ، نائب مدير للميزانية والمحاسبة رفيق مقراني ، نائب مدير للتكوين والقوانين الأساسية. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019، يتضمنان تعيين مديرين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019 ، تعيّن السيدتان والسيد الآتية أسماؤهم ، مديرين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في الولايات الآتية : – محمد حيطة، في ولاية الأغواط، مليكة العيموش، في ولاية جيجل جيهان هانم دردور، في ولاية الطارف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019 ، يعيّن السيد عبد الكريم الخير، مديرا للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية البليدة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019 ، يتضمن تعيين مدير للسكن في ولاية البيض. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019، يعين السيد ياسين خوخي، مديرا للسكن في ولاية البيض. 26 يونيو سنة 2019 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019، يتضمن تعيين مديرين للتجهيزات العمومية في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019، يعين السيدان الآتي اسماهما، مديرين للتجهيزات العمومية في الولايتين الآتيتين :
      • سفيان حافظ، في ولاية تيارت
  • نبيل ثابتي، في ولاية المدية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019 ، يتضمن تعيين المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية الأغواط. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019، يعيّن السيد عبد الرحمان عيساوي، مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية الأغواط. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019 ، يتضمن تعيين مدير منتدب للسكن والعمران والتجهيزات العمومية للمقاطعة الإدارية بإن قزام في ولاية تامنغست. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019 ، يعيّن السيد زين العابدين حوشين، مديرا منتدبا للسكن والعمران والتجهيزات العمومية للمقاطعة الإدارية بإن قزام في ولاية تامنغست. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 21 فبراير سنة 2019 ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الأشغال العمومية والنقل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 21 فبراير سنة 2019، يعين السيد عبد الكريم شين، مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الأشغال العمومية والنقل.

23 شوال عام 1440 ه الجريدة الرسمية 26 يونيو سنة 2019 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 21 فبراير سنة 2019 ، يتضمن تعيين مدير الأشغال العمومية في ولاية سعيدة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 21 فبراير سنة 2019، يعيّن السيد خالد إبن الوليد سي بلخير ، مديرا للأشغال العمومية في ولاية سعيدة. للجمهورية الجزائرية / العدد 41 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 21 فبراير سنة 2019 ، يتضمن تعيين رئيس غرفة بمجلس . المحاسبة بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 21 فبراير سنة 2019، يعين السيد محمد سعيد شيلا، رئيس غرفة بمجلس المحاسبة. قرارات، مقرّرات، آراء المجلس الأعلى للغة العربية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1430 الموافق 8 مارس سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المجلس الأعلى للغة العربية. إن الوزير الأول، ووزير المالية ورئيس المجلس الأعلى للغة العربية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-226 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 والمتضمن صلاحيات المجلس الأعلى للغة العربية وتنظيمه وعمله، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1437 الموافق أول سبتمبر سنة 2016 والمتضمن تعيين رئيس المجلس الأعلى للغة العربية
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1430 الموافق 8 مارس سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المجلس الأعلى للغة العربية، المعدل، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1430 الموافق 8 مارس سنة 2009 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المجلس الأعلى للغة العربية، طبقا للجدول الآتي :

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 41 23 شوال عام 1440 ه

التعداد حسب طبيعة 26 يونيو سنة 2019 م عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل ) 1 ( ) 2 ( التعداد ( 1+2) الصنف الرقم بالتوقيت | بالتوقيت بالتوقيت | بالتوقيت لاستدلالي | الكامل الجزئي الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 2 عون خدمة من المستوى الأول 4 حارس 11 سائق سيارة من المستوى الأول 10 عامل مهني من المستوى الثاني 2 عون خدمة من المستوى الثاني 5 سائق سيارة من المستوى الثالث ورئيس حظيرة 1 عامل مهني من المستوى الثالث 2 عون وقاية من المستوى الأول 8 عون وقاية من المستوى الثاني 2 المجموع العام 43 4 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية حرّر بالجزائر في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019. وزير المالية رئيس المجلس الأعلى للغة العربية

4 1 200

10 2 219

3 240

1 4 263

5 288

2 7 348

“ الديمقراطية الشعبية. عن الوزير الأول وبتفويض منه عبد الرحمان راوية صالح بلعيد المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بلقاسم بوشمال والتكنولوجيات والرقمنة قرار مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 3 فبراير سنة 2019، يتضمن الموافقة على المحتوى والتعويضات المترتبة على تأكيد توفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية السلكية . واللاسلكية من طرف المتعاملين العموميين للمواصلات إن وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة

23 شوال عام 1440 ه الجريدة الرسمية 26 يونيو سنة 2019 م بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-366 المؤرخ في 29 شعبان عام 1423 الموافق 5 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد الارتفاقات المتعلقة بتركيب تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية و/أو استغلالها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-320 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد نظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-271 المؤرخ في 16 محرم عام 1439 الموافق 7 أكتوبر سنة 2017 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-246 المؤرخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد محتوى ونوعية الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية والتعريفات المطبقة عليهما وكيفية تمويلهما، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-247 المؤرخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد كيفيات تسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية

  • وبمقتضى القرار المؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1440 الموافق 22 نوفمبر سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة متعددة القطاعات لتسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية وبمقتضى اللوائح رقم / 01/2018/01/ خشإإ ، 2018/02 . ، 03/2018/03/خ.ش.إ،إ، 04/2018/04/خ.ش ..شإإ 2018/05 . . إإ، 06/2018/06/خ. شإإ، 08/2018/08/خ. ش 09..ش / 2018 خ. ش. إ. إ، للجنة متعددة القطاعات لتسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية ، المتخذة خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 11 ديسمبر سنة 2018، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 18-247 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق للجمهوريّة الجزائرية / العدد 41 17 9 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد كيفيات تسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، يهدف هذا القرار إلى الموافقة على المحتوى والتعويضات المترتبة على تأكيد توفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية من طرف المتعاملين العموميين للمواصلات السلكية واللاسلكية. المادة 2 : يوافق على محتوى توفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية والتعويضات المترتبة عليها، كما يأتي :
  • تغطية 625 منطقة محصورة وذات كثافة سكانية منخفضة، بشبكة اتصالات إلكترونية ثابتة منجزة ما بين 2002 و 2018 من طرف “شركة اتصالات الجزائر “ ، شركة ذات أسهم، بمبلغ اثنين وعشرين مليارا وستة وأربعين مليونا وثمانمائة وثلاث عشر ألفا وثمانمائة وواحد دينار وثمانين سنتيما (22.046.813.801,80 دج)، مع احتساب كل الرسوم، إنجاز 455 موقع لتغطية 685 منطقة محصورة وذات كثافة سكانية منخفضة، بشبكة اتصالات إلكترونية للنقال، من طرف “شركة اتصالات الجزائر للهاتف النقال”، شركة ذات أسهم، بمبلغ عشرة مليارات وتسعمائة وثلاثة وسبعين مليونا وثمانمائة وستة وسبعين ألفا وسبعة وأربعين دينارا وثمانية وثلاثين سنتيما (10.973.876.047,38 دج) دينار جزائري، مع احتساب كل الرسوم،
  • إنجاز 66 موقعا لتغطية مناطق حدودية بشبكة اتصالات إلكترونية للنقال، من طرف “شركة اتصالات الجزائر للهاتف النقال”، شركة ذات أسهم، بمبلغ مليار وستمائة وستة وعشرين مليونا ومائة وستة وأربعين ألفا ومائتين وستة وثلاثين دينارا وسبعة وخمسين سنتيما ( 1.626.146.236,57 دج)، مع احتساب كل الرسوم إنجاز 114 موقع لتغطية محاور طرقات بشبكة اتصالات إلكترونية للنقال، من طرف “شركة اتصالات الجزائر للهاتف النقال”، شركة ذات أسهم ، بمبلغ مليارين وأربعمائة وستة وتسعين مليونا وستمائة وسبعة آلاف وثلاثمائة وأربعة دنانير وخمسين سنتيما (2.496.607.304,50 دج) مع احتساب كل الرسوم، إنجاز وصلة بالألياف البصرية بقدرة 200 جيغابايت/الثانية تربط ما بين ولاية تندوف وولاية أدرار على مسافة 1120 كم من طرف “شركة اتصالات الجزائر”، شركة ذات أسهم، بمبلغ مليار وسبعمائة واثنين وتسعين مليونا وسبعمائة وتسعين ألفا وتسعمائة واثنين دينارا وخمسين سنتيما (1.792.790.902,50 دج)، مع احتساب كل الرسوم،

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 41 23 شوال عام 1440 ه

  • تحقيق الارتقاء بمستوى الوصلة المحورية الوطنية “backbone” في جزئها الشمال - جنوب والجنوب - شرق من طرف “شركة اتصالات الجزائر”، شركة ذات أسهم، بمبلغ مليارين وخمسمائة مليون دينار (2.500.000.000,00 دج)، مع احتساب كل الرسوم، تغطية المناطق المحصورة لولاية تندوف اقتناء وتركيب وتشغيل 7 محطات قاعدية (BTS) بشبكة اتصالات إلكترونية للنقال من طرف شركة اتصالات الجزائر للهاتف النقال”، شركة ذات أسهم، بمبلغ مائة وستة وتسعين مليونا وأربعمائة وستة وثلاثين ألفا وخمسمائة وثلاثة وثلاثين دينارا وستة وسبعين سنتيما (196.436.533,76 دج) مع احتساب كل الرسوم
  • وضع مركز ساتلي “Hub” من طرف “شركة اتصالات الجزائر الفضائية”، شركة ذات أسهم، بمبلغ مليار وواحد وعشرين مليونا وخمسمائة وخمسة آلاف ومائة وخمسة وتسعين دينارا وثلاثة عشر سنتيما (1.021.505.195,13دج)، مع احتساب كل الرسوم. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 27 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 3 فبراير سنة 2019. هدى إيمان فرعون قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1440 الموافق 17 مارس سنة 2019، يعدّل القرار المؤرخ في 10 رمضان عام 1437 الموافق 15 يونيو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. بموجب قرار مؤرّخ في 10 رجب عام 1440 الموافق 17 مارس سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 10 رمضان عام 1437 الموافق 15 يونيو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، المعدل، كما يأتي : “ ……………. ( بدون تغيير ) السيد وحيد صبري بن حنة، ممثل وزير الشؤون الخارجية …………………… بدون تغيير ) . ……… 26 يونيو سنة 2019 م
  • السيد الصديق بوتيوتة، رئيس المجلس البيداغوجي في المعهد، …………………..(بدون تغيير). السيد عبد المالك نوري، ممثل منتخب عن الطلبة”. وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1439 الموافق 28 غشت سنة 2018، يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، بمقتضى المرسوم رقم 66–145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-127 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-242 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
  • وبناء على الرأي المطابق للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري

23 شوال عام 1440 ه الجريدة الرسمية 26 يونيو سنة 2019 م يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات. المادة 2 : تتضمن مسابقات التوظيف مسبقا : فحصا طبيا،

  • اختبارا نفسانيا - تقنيا،
  • اختبارا في التربية البدنية والرياضية. المادة 3 : يتضمن الفحص الطبي اختبارا عياديا عاما حول الوضعية الصحية للمترشح. المادة 4 : يتضمن الاختبار النفساني- التقني الذي يقوم به ممارسون مختصون اختبارا لتقييم القدرات النفسية والعقلية للمترشح. المادة 5 : اختبار التربية البدنية والرياضية اختبار انتقائي أولي يحتوي على : سباق أربعمائة (400) متر بالنسبة للمترشحين، ومائتي (200) متر بالنسبة للمترشحات، سباق مائتي (200) متر بالنسبة للمترشحين مع حمل كيس وزنه عشرة (10) كغ، وسباق مائة (100) متر بالنسبة للمترشحات مع حمل كيس وزنه خمسة (5) كغ، تسلق الحبل بعلو خمسة (5) أمتار مرتين (2) بالنسبة للمترشحين، ومرة واحدة بالنسبة للمترشحات.
  • يتم التنقيط بالنظر للوقت المسجل بالنسبة للعدو.
  • كل مترشح يتم تأهيله في الفحص الطبي والاختبار النفساني، وإختبارات التربية البدنية والرياضية، يستدعى لإجراء الاختبارات الكتابية أو المحادثة. المادة 6 : تتضمن المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية، الاختبارات الآتية :
  • رتبة عون الغابات مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين المتخصص) : 1- اختبار في الثقافة العامة ، المدة ساعتان (2) المعامل (1) 2- اختبار في الرياضيات، المدة ساعتان (2)، المعامل (2) 3- اختبار في العلوم الطبيعية، المدة ساعتان (2) المعامل (3). للجمهورية الجزائرية / العدد 41 19
  • رتبة عريف للغابات امتحان مهني) : 1- اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل (1) 2- اختبار في التشريع الغابي، المدة (3) ساعات، المعامل (2) 3- اختبار حول التقنيات الغابية، المدة (3) ساعات المعامل (3).
  • رتبة عريف رئيسي للغابات امتحان مهني) : 1- اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل (1) 2- اختبار في التشريع الغابي، المدة (3) ساعات المعامل (2) 3- اختبار حول التقنيات الغابية، المدة (3) ساعات المعامل (3).
  • رتبة مفتش فرقة للغابات مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين المتخصص) : 1- اختبار في الثقافة العامة المدة ساعتان (2) المعامل (1) 2- اختبار في الرياضيات، المدة (3) ساعات، المعامل ) 3 ( ، 3- اختبار في التاريخ والجغرافيا، المدة ساعتان (2)، المعامل (2).
  • رتبة مفتش فرقة للغابات امتحان مهني) : 1- اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل (1) 2- اختبار في دراسة حالة تتعلق بتطبيق التقنيات الغابية ، المدة (4) ساعات، المعامل (3) 3- اختبار في علم الغابات، المدة (3) ساعات، المعامل ) 2 ( .
  • رتبة مفتش للغابات مسابقة على أساس الاختبارات) : 1- اختبار في الثقافة العامة ، المدة ساعتان (2) المعامل (1) 2- اختبار في الرياضيات، المدة ساعتان (2)، المعامل (2) 3- اختبار تقني في تخصص المترشح، المدة ساعتان ( 2)، المعامل ( 3 )
  • رتبة مفتش للغابات امتحان مهني) : 1- اختبار في الثقافة العامة ، المدة ساعتان (2)، المعامل (1) 2- اختبار في دراسة حالة تتعلق بتطبيق التقنيات الغابية، المدة (4) ساعات، المعامل (3) 3- اختبار في علم الغابات، المدة (3) ساعات، المعامل (2).

20 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 41 23 شوال عام 1440 ه

  • رتبة مفتش رئيسي للغابات مسابقة على أساس الاختبارات) : 1- اختبار في الثقافة العامة ، المدة ساعتان (2) المعامل (1) 2- اختبار تقني في تخصص المترشح، المدة (3) ساعات، المعامل (3) 3- اختبار اختياري في اللغة الأجنبية فرنسية أو إنجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل (2).
  • رتبة مفتش رئيسي للغابات امتحان مهني) : 1- اختبار في الثقافة العامة ، المدة ساعتان (2)، المعامل (1) 2- اختبار في مجال تسيير الغابات، المدة (4) ساعات، المعامل (3) 3- اختبار تقني في علم الغابات المدة (3) ساعات، المعامل (2).
  • رتبة مفتش رئيس للغابات مسابقة على أساس الاختبارات) : 1- اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل (1) 2- اختبار تقني في تخصص المترشح، المدة (3) ساعات، المعامل (3) 3- اختبار اختياري في اللغة الأجنبية فرنسية أو إنجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل (2).
  • رتبة مفتش رئيس للغابات امتحان مهني) : 1- اختبار في الثقافة العامة ، المدة ساعتان (2) المعامل (1) 2- اختبار في مجال تسيير الغابات، المدة (4) ساعات، المعامل (3) 3- اختبار تقني في علم الغابات، المدة (3) ساعات، المعامل (2).
  • رتبة محافظ قسم للغابات مسابقة على أساس الاختبارات) : 1- اختبار في الثقافة العامة ، المدة ساعتان (2) المعامل (1) 2- اختبار تقني في تخصص المترشح، المدة (3) ساعات، المعامل (3) 3- اختبار اختياري في اللغة الأجنبية فرنسية أو إنجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل (2) 4 - اختبار في الجغرافيا ، المدة ساعتان (2)، المعامل (2).
  • رتبة محافظ قسم للغابات امتحان مهني) : 1- اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل (1) 26 يونيو سنة 2019 م 2- اختبار تقني في علم الغابات ، المدة (3) ساعات، المعامل (2) 3- اختبار في مجال تسيير الغابات ، المدة (4) ساعات، المعامل (3).
  • رتبة محافظ رئيسي للغابات امتحان مهني) : 1- اختبار في الثقافة العامة ، المدة (3) ساعات، المعامل (2) 2- اختبار الكفاءة لممارسة نشاط محافظ رئيسي للغابات، المدة (4) ساعات، المعامل (4) 3- اختبار في مجال تسيير الغابات، المدة (3) ساعات، المعامل (3) 4 - اختبار تقني في علم الغابات المدة (3) ساعات، المعامل (2).
  • رتبة محافظ عام للغابات امتحان مهني) : 1- اختبار في الثقافة العامة ، المدة (3) ساعات، المعامل (2) 2- اختبار الكفاءة لممارسة نشاط محافظ عام للغابات المدة (4) ساعات، المعامل (4) 3- اختبار في مجال تسيير الغابات، المدة (3) ساعات، المعامل (3) 4- اختبار تقني في علم الغابات المدة (3) ساعات، المعامل (2). المادة 7 : كل علامة تقل عن 20/5 في أحد الاختبارات الكتابية المذكورة أعلاه، تعد إقصائية . المادة 8 : تلحق بأصل هذا القرار برامج المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية لكل رتبة. المادة 9 : تشمل المسابقة على أساس الشهادات للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات، معايير الانتقاء وكذا التنقيط المخصص لكل واحد منها، حسب الأولوية الآتية : 1- ملائمة مؤهلات تكوين المترشح مع متطلبات السلك أو الرتبة المطلوبين للمشاركة في المسابقة (0) إلى 13 نقطة) : 1.1- تطابق تخصص المؤهل أو الشهادة مع متطلبات الرتبة (0) إلى 6 نقاط ) : ترتب تخصصات المترشحين، حسب الأولوية التي تحددها السلطة التي لها صلاحية التعيين، والمذكورة في قرار أو مقرر فتح المسابقة على أساس الشهادات، وتنقط كما يأتي :

23 شوال عام 1440 ه الجريدة الرسمية 26 يونيو سنة 2019 م

  • التخصص (ات) 1 : 6 نقاط،
  • التخصص (ات) 2 : 4 نقاط
  • التخصص (ات) 3 : 3 نقاط ،
  • التخصص (ات) 4 : نقطتان
  • التخصص (ات) 5 : نقطة واحدة. 2.1- مسار الدراسة أو التكوين (0) إلى 7 نقاط ) : يتم تنقيط مسار الدراسة أو التكوين على أساس المعدل العام للمسار الدراسي أو التكوين المتوج بالمؤهل أو الشهادة ، كما يأتي : نقطة واحدة، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح بين 20/10.50/20 و 20/10.99/20 ، نقطتان (2)، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح بين 20/11 و 20/11.99/20 ، ثلاث (3) نقاط ، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح بين 20/12 و 20/12.99/20 ،
  • أربع (4) نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح بين 20/13 و 20/13.99/20 ،
  • خمس (5) نقاط ، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح بين 20/14 و 20/14.99/20 ، ست (6) نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح بين 20/15 و 20/15.99/20 ، سبع (7) نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يساوي أو يفوق 20/16.
  • يستفيد خريجو المدارس الكبرى (المدارس الوطنية للتكوين العالي)، من نقطتين (2) إضافيتين.
  • يستفيد الأوائل في دفعاتهم بالمؤسسات العمومية للتكوين العالي من نقطة إضافية واحدة.
  • يتم تنقيط المترشحين الحاصلين على شهادة الماجستير ، كما يأتي :
  • 3 نقاط ، لتقدير “حسن” جدا أو “مشرف جدا”،
  • 2.5 نقطة، لتقدير “حسن” أو “مشرف”،
  • نقطتان (2) ، لتقدير “قريب من الحسن”،
  • نقطة ونصف (1.5)، لتقدير “مقبول”. 2- التكوين المكمل للشهادة أو المؤهل المطلوب للمشاركة في المسابقة في نفس ، التخصص، عند الاقتضاء (0) إلى نقطتين) : للجمهورية الجزائرية / العدد 41 21 يتم تنقيط كل تكوين مكمل أعلى من الشهادة أو المؤهل المطلوب، في نفس التخصص الذي له صلة بالمهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها، على أساس 0.25 نقطة عن كل سداسي دراسي أو تكوين مكمل، في حدود نقطتين (2). 3- الأشغال أو الدراسات المنجزة من طرف المترشح في نفس التخصص عند الاقتضاء، بالنسبة لمسابقات الالتحاق بالرتب المصنفة في الصنف 11 فما فوق (0) إلى نقطة واحدة) : يتم تنقيط البحوث أو الدراسات المنشورة في مجلة متخصصة وطنية أو أجنبية، على أساس 0.5 نقطة عن كل إصدار، في حدود نقطة واحدة. 4 - الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المترشح (0) إلى 6 نقاط ) : يتم تنقيط الخبرة المهنية المكتسبة من طرف المترشح على الخصوص، في إطار :
  • عقود ما قبل التشغيل
  • الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات،
  • الإدماج المهني،
  • بصفة متعاقد.
  • نقطة واحدة (1) عن كل سنة خدمة، في حدود ست (6) نقاط، بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في المؤسسات والإدارات العمومية المنظمة للمسابقة،
  • نقطة واحدة (1) عن كل سنة خدمة، في حدود أربع (4) نقاط ، بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في مؤسسة أو إدارة عمومية أخرى،
  • نصف (0.5) نقطة عن كل سنة خدمة، في حدود ثلاث (3) نقاط ، بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في المؤسسات والإدارات العمومية في منصب شغل أدنى من المنصب المراد شغله نصف (0.5) نقطة عن كل سنة خدمة، في حدود نقطتين (2) بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة خارج قطاع الوظيفة العمومية مثبتة بشهادة عمل ، مرفقة بشهادة الانتساب مسلّمة من طرف هيئة الضمان الاجتماعي المعنية. 5- تاريخ الحصول على الشهادة (0) إلى 5 نقاط) : يتم تحديد أقدمية تاريخ الحصول على الشهادة بالنظر إلى تاريخ فتح المسابقة، ويتم تنقيطها على أساس نصف (0.5) نقطة عن كل سنة، في حدود خمس (5) نقاط.

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 41 23 شوال عام 1440 ه

6- نتائج المقابلة مع لجنة الانتقاء (0) 0) إلى 3 نقاط) :

  • القدرة على التحليل والتلخيص : نقطة واحدة،
  • القدرة على التواصل : نقطة واحدة،
  • القدرات و / أو المؤهلات الخاصة : نقطة واحدة. المادة 10 : تشمل المسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بالتكوين المتخصص لبعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات، معايير الانتقاء، وكذا التنقيط المخصص لكل واحد منها، حسب الأولوية الآتية : 1 ملاءمة مؤهلات تكوين المترشح مع متطلبات التكوين المراد الالتحاق به (0) إلى 13 نقطة) : 1.1- تطابق تخصص الشهادة مع متطلبات الرتبة (0) إلى 6 نقاط ) : ترتب تخصصات المترشحين حسب الأولوية التي تحددها السلطة التي لها صلاحية التعيين، والمذكورة في قرار فتح المسابقة على أساس الشهادات، وتنقط كما يأتي :
  • التخصص (ات) 1 : 6 نقاط،
  • التخصص (ات) 2 : 4 نقاط
  • التخصص (ات) 3 : 3 نقاط ،
  • التخصص (ات) 4 : نقطتان
  • التخصص (ات) 5 : نقطة واحدة. 2.1- مسار الدراسة أو التكوين (0) إلى 7 نقاط) : يتم تنقيط مسار الدراسة أو التكوين على أساس المعدل العام للمسار الدراسي أو التكوين المتوج بالمؤهل أو الشهادة ، كما يأتي : نقطة واحدة، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 20/10.50/20 و 20/10.99/20 ، نقطتان (2)، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 20/11 و 20/11.99/20 ،
  • ثلاث (3) نقاط ، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 20/12 و 20/12.99/20 ،
  • أربع (4) نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 20/13 و 20/13.99/20 ،
  • خمس (5) نقاط ، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 20/14 و 20/14.99/20 ، 26 يونيو سنة 2019 م ست (6) نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 20/15 و 20/15.99/20 ، سبع (7) نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يساوي أو يفوق 20/16. 2 تاريخ الحصول على الشهادة (0) إلى 5 نقاط) : يتم تحديد أقدمية تاريخ الحصول على الشهادة بالنظر إلى تاريخ فتح المسابقة، ويتم تنقيطها على أساس 0.5 نقطة عن كل سنة، في حدود خمس (5) نقاط. 3 نتائج المقابلة مع لجنة الانتقاء (0) إلى 3 نقاط ) :
  • القدرة على التحليل : والتلخيص: نقطة واحدة،
  • القدرة على التواصل : نقطة واحدة،
  • القدرات و / أو المؤهلات الخاصة : نقطة واحدة. المادة 11 : يؤدي غياب المترشح عن أحد الاختبارات الكتابية أو عن المحادثة مع لجنة الانتقاء، إلى إقصائه من المسابقة أو الامتحان المهني. المادة 12 : يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للمسابقات على أساس الاختبارات، وفقا للمقاييس الآتية :
  • ذوو الحقوق ابن أو ابنة شهيد) معدل الاختبارات الكتابية علامة الاختبار الذي له أكبر معامل. في حالة ما إذا لم يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة ، رغم تطبيق المقاييس المذكورة أعلاه، فإنّه يتم، حسب الأولوية ، تطبيق المقاييس الثانوية الآتي ذكرها :
  • المعدل العام لمسار الدراسة أو التكوين
  • أقدمية الشهادة أو المؤهل
  • سن المترشح (الأولوية للأكبر سنا). المادة 13 : يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للمسابقات على أساس الشهادات، وفقا للمقاييس الآتية :
  • ذوو الحقوق ابن أو ابنة شهيد)
  • سن المترشح الأولوية للأكبر سنا)،
  • الوضعية العائلية للمترشح (متزوج له أولاد، متزوج بدون أولاد، متكفل بعائلة، أعزب).

23 شوال عام 1440 ه الجريدة الرسمية 26 يونيو سنة 2019 م المادة 14 : يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة، للالتحاق بالتكوين المتخصص، حسب الحالة، وفقا للمقاييس الآتية :

  • المعدل العام لمسار الدراسة أو التكوين أقدمية الشهادة أو المؤهل. المادة 15 : يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للامتحانات المهنية، وفقا للمقياس الآتي : العلامة المحصل عليها في الاختبار الذي له أكبر معامل. في حالة ما إذا لم يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة، رغم تطبيق المقياس المذكور أعلاه، فإنه سيتم، حسب الأولوية، تطبيق المقاييس الثانوية الآتي ذكرها :
  • الأقدمية في الرتبة
  • الأقدمية العامة، سن المترشح الأولوية للأكبر سنا). المادة 16 : يجب أن تحتوي ملفات الترشح لمسابقات التوظيف، على الوثائق الآتية : طلب خطي،
  • نسخة (1) من بطاقة التعريف الوطنية،
  • نسخة (1) من المؤهل أو الشهادة المطلوبة، مرفقة بكشف النقاط المتعلق بالمسار الدراسي أو التكويني
  • استمارة معلومات يتم ملؤها من طرف المترشح شهادة حدة البصر مسلّمة من طرف طبيب مختص على أن يبلغ مجموع حدة البصر للعينين 20/15 بدون استعمال النظارات أو عدسات التصحيح، ودون أن يكون الحد الأدنى لإحدى العينين أقل من 10/7) ثلاث (3) شهادات طبية (الطب العام، طب الأمراض الصدرية، وطب الأمراض القلبية مسلّمة من طرف طبيب مختص تثبت أهلية المترشح لشغل المنصب المراد الالتحاق به
  • شهادة قياس القامة (ألا تقل قامة المترشح عن 1.66م بالنسبة للمترشحين ، و 1.58م بالنسبة للمترشحات). المادة 17 : يجب على المترشحين المقبولين نهائيا في مسابقات التوظيف، قبل التعيين في الرتب المراد الالتحاق بها، إتمام ملفاتهم الإدارية بالوثائق الآتية : للجمهورية الجزائرية / العدد 41 23 نسخة (1) طبق الأصل من شهادة إثبات وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية،
  • مستخرج (1) من صحيفة السوابق القضائية سارية المفعول، شهادة الإقامة بالنسبة لمسابقات التوظيف في المناصب المحددة في الولايات أو البلديات البعيدة، مستخرج من شهادة الميلاد،
  • صورتان (2) شمسيتان شهادة تثبت صفة أرملة أو ابن (ة) شهيد، عند الاقتضاء. إضافة إلى الوثائق المذكورة أعلاه، يجب أن تتضمن ملفات المترشحين الناجحين في المسابقات على أساس الشهادات على الخصوص، ما يأتي :
  • شهادات العمل التي تثبت الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المترشح في التخصص، مرفقة بشهادة انتساب مسلمة من قبل هيئة الضمان الاجتماعي المعنية بالنسبة للخبرة المكتسبة في القطاع الخاص، عند الاقتضاء، شهادة تثبت مدة العمل المؤداة من طرف المترشح في إطار العقود الخاصة بجهاز الإدماج المهني أو الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات، بصفة متعاقد، عند الاقتضاء، وثيقة تثبت متابعة المترشح تكوينا مكملا أعلى من الشهادة أو المؤهل المطلوب للمشاركة في المسابقة في نفس التخصص، عند الاقتضاء،
  • وثيقة تثبت الأعمال أو الدراسات المنجزة من طرف المترشح في التخصص، عند الاقتضاء،
  • شهادة عائلية بالنسبة للمترشحين المتزوجين وثيقة تثبت تفوق المترشح في دفعته، عند الاقتضاء المادة 18 : يتضمن ملف الترشح للمشاركة في الامتحانات المهنية طلبا خطيا يقدمه المترشح. يتم استكمال تكوين ملفات ترشح الموظفين المستوفين الشروط القانونية الأساسية للمشاركة في الامتحانات المهنية من طرف الإدارة المستخدمة، ويجب أن تحتوي على الوثائق الآتية :
  • نسخة من قرار أو مقرر التعيين أو الترسيم،

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 41 23 شوال عام 1440 ه

نسخة من شهادة تثبت صفة العضوية في صفوف جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو أرملة أو ابن (ة) شهيد، عند الاقتضاء. المادة 19 : تمنح زيادات للمترشحين أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وأرامل وأبناء الشهداء، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 20 : يجب على المترشحين المشاركين في المسابقات والامتحانات المهنية المحددة في هذا القرار، أن يستوفوا مسبقا، جميع الشروط القانونية الأساسية المطلوبة للالتحاق بمختلف الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات كما حددتها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-127 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه. المادة 21 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 17 ذي الحجة عام 1439 الموافق 28 غشت سنة 2018. عبد القادر بوعزقي قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 13 فبراير سنة 2019 ، يعدل القرار المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1439 الموافق 19 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الغرفة الوطنية . للفلاحة بموجب قرار مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 13 فبراير سنة 2019 ، يعدّل القرار المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1439 الموافق 19 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الغرفة الوطنية للفلاحة لمدة خمس (5) سنوات، كما يأتي : “- بن أقموم العياشي، ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، .(بدون تغيير). . بدون تغيير)… مقراني أحمد ، ممثل الوزير المكلف بالتجارة، . ( الباقي بدون تغيير ) …………………. 26 يونيو سنة 2019 م وزارة الموارد المائية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 6 مارس سنة 2019، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الموارد . المائية إن الوزير الأول، ووزير المالية ووزير الموارد المائية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-88 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الموارد المائية، المعدل والمتمم يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه ، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الموارد المائية، طبقا للجدول الآتي :

23 شوال عام 1440 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 26 يونيو سنة 2019 م التعداد

حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة المجموع | مناصب الشغل ) 1 ( ) 2 ( ( 2+1 + 2+1) الصنف الرقم الاستدلالي بالتوقيت بالتوقيت | بالتوقيت بالتوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 10 حارس 28 عون خدمة من المستوى الأول 3 سائق سيارة من المستوى الأول 7 عامل مهني من المستوى الثاني 3 عون وقاية من المستوى الأول 47 عون وقاية من المستوى الثاني 7 المجموع العام 105 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 6 مارس سنة 2019 وزير المالية وزير الموارد المائية عبد الرحمان راوية حسين نسيب عن الوزير الأول بتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1440 الموافق 12 مارس سنة 2019، يتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “موسكاردة” (ولاية تلمسان). إن وزير السياحة والصناعة التقليدية، بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-232 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي، المعدل، 59 69 1 200 28 1 200 3 1 200 7 2 219 3 3 240 47 5 288 7 7 348 59 164 وبمقتضى المرسوم رقم 17–243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدّل، لا سيما المادتان 5 و 6 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية، المعدل، – واعتبارا لنتائج دراسة التهيئة السياحية المنجزة عند تحديد منطقة التوسع والموقع السياحي والتصريح بها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادتين 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يقرر إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “موسكاردة”، بلدية مرسى بن مهيدي، ولاية تلمسان بمساحة قدرها 15,56 هكتارا. المادة 2 : تحدد توجهات التهيئة وقائمة تجهيزات المصلحة العامة والمنشآت القاعدية وكذا شكل مخطط التهيئة السياحية وموضوعه ومضمونه لمنطقة التوسع والموقع السياحي المذكورة في المادة الأولى أعلاه، في التقرير المرفق بأصل هذا القرار.

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 41 23 شوال عام 1440 ه

المادة 3 : يرسل هذا القرار إلى الوالي المعني الذي يتعين عليه مراسلة رئيس المجلس الشعبي الولائي ورئيس المجلس الشعبي البلدي المعني من أجل القيام بنشره لمدة شهر واحد (1) بمقر البلدية المعنية. المادة 4 : يتعين على مدير السياحة بالولاية، تحت سلطة الوالي، تكليف مكتب دراسات معتمد قانونا بإعداد مخطط التهيئة السياحية، ويقوم بإعلام الوزير المكلف بالسياحة والوالي المختص إقليما بذلك. المادة 5 : زيادة على الإدارات العمومية والمصالح غير الممركزة للدولة والهيئات والمصالح العمومية المنصوص عليها في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، تستشار الجمعيات والغرف والمنظمات المهنية الناشطة في ميدان السياحة على مستوى الولاية المعنية. المادة 6 : طبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يتم إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي، في ثلاث (3) مراحل وذلك في أجل اثني عشر (12) شهرا : المرحلة الأولى : تشخيص وإعداد مختلف أنواع التهيئة مدة الإعداد أربعة (4) أشهر. المرحلة الثانية : إعداد مخطط التهيئة السياحية، مدة الإعداد أربعة (4) أشهر. المرحلة الثالثة : إعداد ملف تنفيذ شبكات القنوات والشبكات المختلفة (VRD) ، مدة الإعداد أربعة (4) أشهر. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 5 رجب عام 1440 الموافق 12 مارس 2019 عبد القادر بن مسعود وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1440 الموافق 24 أبريل سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل. إن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة 26 يونيو سنة 2019 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-125 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-127 المؤرخ في 8 شعبان عام 1440 الموافق 14 أبريل سنة 2019 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2012 والمتضمن تعيين السيد سمير بوستية، مديرا لإدارة الوسائل بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد سمير بوستية، مدير إدارة الوسائل الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 18 شعبان عام 1440 الموافق 24 أبريل سنة 2019. تيجاني حسان هدام قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1440 الموافق 24 أبريل سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة والتكوين بالمفتشية العامة للعمل. إن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-05 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1425 الموافق 6 يناير سنة 2005 والمتضمن تنظيم المفتشية العامة للعمل وسيرها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-127 المؤرخ في 8 شعبان عام 1440 الموافق 14 أبريل سنة 2019 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،

23 شوال عام 1440 ه الجريدة الرسمية 26 يونيو سنة 2019 م وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006 والمتضمن تعيين السيد بوفاتح طرقي، مديرا للإدارة والتكوين بالمفتشية العامة للعمل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد بوفاتح طرقي، مدير الإدارة والتكوين بالمفتشية العامة للعمل، الإمضاء في حدود صلاحياته ، باسم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 18 شعبان عام 1440 الموافق 24 أبريل سنة 2019. تيجاني حسان هدام قرارات مؤرخة في 18 شعبان عام 1440 الموافق 24 أبريل سنة 2019 ، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. إن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-125 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-127 المؤرخ في 8 شعبان عام 1440 الموافق 14 أبريل سنة 2019 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016 والمتضمن تعيين السيد محمد الصالح طيار ، نائب مدير للوسائل العامة بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محمد الصالح طيار، نائب مدير الوسائل العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. للجمهورية الجزائرية / العدد 41 27 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 18 شعبان عام 1440 الموافق 24 أبريل سنة 2019. تيجاني حسان هدام إن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-125 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-127 المؤرخ في 8 شعبان عام 1440 الموافق 14 أبريل سنة 2019 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتضمن تعيين السيد فريد بكة ، نائب مدير للموارد البشرية بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد فريد بكة، نائب مدير الموارد البشرية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 18 شعبان عام 1440 الموافق 24 أبريل سنة . 2019 تيجاني حسان هدام إن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

28 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 41 23 شوال عام 1440 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-125 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-127 المؤرخ في 8 شعبان عام 1440 الموافق 14 أبريل سنة 2019 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتضمن تعيين السيد زهير مربوني، نائب مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد زهير مربوني، نائب مدير الميزانية والمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العمل، والتشغيل والضمان الاجتماعي، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 18 شعبان عام 1440 الموافق 24 أبريل سنة 2019 تيجاني حسان هدام إن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-05 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1425 الموافق 6 يناير سنة 2005 والمتضمن تنظيم المفتشية العامة للعمل وسيرها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-127 المؤرخ في 8 شعبان عام 1440 الموافق 14 أبريل سنة 2019 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016 والمتضمن تعيين السيد عز الدين قحيز، نائب مدير الإدارة الوسائل بالمفتشية العامة للعمل، 26 يونيو سنة 2019 م يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عز الدين قحيز نائب مدير إدارة الوسائل بالمفتشية العامة للعمل، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 18 شعبان عام 1440 الموافق 24 أبريل سنة 2019 تيجاني حسان هدام وزارة البيئة والطاقات المتجددة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 27 فبراير سنة 2019، يحدد شروط وكيفيات طلب استثناء لحظر استيراد المواد الخاضعة للرقابة وكذا كيفيات منح مقررات الاستثناء من أجل الاستخدمات . الأساسية إن وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، ووزير الطاقة ووزير التجارة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوّال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-451 المؤرخ في 7 شوّال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 الذي يحدد قواعد الأمن التي تطبق على النشاطات المتصلة بالمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة وأوعية الغاز المضغوطة المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-110 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013 الذي ينظم استعمال المواد المستنفذة لطبقة الأوزون وأمزجتها والمنتجات التي تحتوي عليها،

23 شوال عام 1440 ه الجريدة الرسمية 26 يونيو سنة 2019 . م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-364 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017 الذي يحدد صلاحيات وزير البيئة والطاقات المتجددة، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 13-110 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط وكيفيات طلب استثناء لحظر استيراد المواد الخاضعة للرقابة وكذا كيفيات منح مقررات الاستثناء من أجل الاستخدمات الأساسية. المادة 2 : لا يحظر الاستيراد، من أجل الاستخدامات الأساسية، للمواد الخاضعة للرقابة الجديدة، بعد انقضاء تواريخ حظر الاستيراد المذكورة في الملحقين الأولى والثاني من المرسوم التنفيذي رقم 13-110 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013 والمذكور أعلاه. المادة 3 : لا يحظر الاستيراد، من أجل الاستخدامات الأساسية، للمواد الخاضعة للرقابة المذكورة في الملحقين الأول والثاني من المرسوم التنفيذي رقم 13-110 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013 والمذكور أعلاه، عندما تكون مسترجعة أو مرسكلة أو مجددة أو محتواة في منتوج أو تجهيز المادة 4 : بغض النظر عن التأشيرة التي تعدها مصالح الوزارة المكلفة بالطاقة، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 451-03 المؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه، يخضع استيراد المواد الخاضعة للرقابة من أجل الاستخدامات الأساسية المذكورة في المادتين 2 و 3 من هذا القرار ، لمقرّرات استثناء حظر استيراد سنوية. المادة 5 : يتعين على كل شخص طبيعي أو معنوي راغب في الحصول على استثناء لحظر استيراد المواد الخاضعة للرقابة المذكورة في المادة 2 من هذا القرار، تقديم طلب خطي مقابل وصل استلام، لدى الوزارة المكلفة بالبيئة، مرفقا باستمارة طلب حصة الاستيراد الموجودة في الملحق الرابع بالمرسوم التنفيذي رقم 13-110 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013 والمذكورة أعلاه. المادة 6 : تدرس “لجنة المواد الخاضعة للرقابة” المنشأة بموجب أحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم للجمهورية الجزائرية / العدد 41 29 110-13 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013 والمذكور أعلاه، كل طلبات استثناء الحظر للفترة الممتدة من أول جانفي إلى غاية 31 ديسمبر من السنة التي تسبق سنة الاستيراد. المادة 7 : بعد دراسة “لجنة المواد الخاضعة للرقابة” لطلب استثناء حظر استيراد المواد الخاضعة للرقابة المذكورة في المادة 2 من هذا القرار ، يتم تحرير تبليغ عن منح مقرر من طرف مصالح الوزارة المكلفة بالبيئة، حسب النموذج المرفق بالملحق الأول بهذا القرار. المادة 8 : يتم تحرير طلب استثناء حظر استيراد المواد الخاضعة للرقابة المذكورة في المادة 3 من هذا القرار حسب النموذج المرفق بالملحق الثاني بهذا القرار. ويودع الطلب لدى الوزارة المكلفة بالبيئة مقابل وصل استلام. يجب أن يحتوى الطلب على شهادة تثبت طبيعة ومكونات هذه المواد، مع ذكر : نوع التحويل الذي تم على المادة الخاضعة للرقابة المسترجعة خلال رسكلتها أو تجديدها.

  • مواصفات نوعية المادة الخاضعة للرقابة المسترجعة والمرسكلة أو المجددة. المادة 9 : بعد دراسة لجنة المواد الخاضعة للرقابة” لطلب استثناء حظر استيراد المواد الخاضعة للرقابة المذكورة في المادة 3 من هذا القرار، يتم تحرير تبليغ عن منح مقرّر من طرف مصالح الوزارة المكلفة بالبيئة حسب النموذج المرفق بالملحق الثالث بهذا القرار. المادة 10 : يلزم كل حائز مقرّر استثناء حظر استيراد المواد الخاضعة للرقابة المذكورة في المادتين 2 و 3 من هذا القرار، بأحكام المادتين 12 و14 من المرسوم التنفيذي رقم 110-13 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013 والمذكور أعلاه، سواء قام بعملية الاستيراد أم لم يقم. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 27 فبراير سنة 2019 وزيرة البيئة والطاقات وزير الطاقة المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي مصطفى قيطوني وزير التجارة سعيد جلاب

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 41 23 شوال عام 1440 ه

الملحق الأول 26 يونيو سنة 2019 م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة البيئة والطاقات المتجددة تبليغ عن منح مقرر استثناء حظر استيراد من أجل “استخدام أساسي” للمواد الخاضعة للرقابة رقم …… بتاريخ …………. صالح من أول جانفي ……. 20 إلى غاية 31 ديسمبر ………20 بقرار من أطراف بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون رقم ……………… المؤسسة ب ممثلة ب . ب ، بلدية صاحبة السجل التجاري رقم الصادر بتاريخ . ، الكائنة ، ولاية. ورقم التعريف الجبائي . ……………، الممارسة لنشاط التعيين التسمية الكمية رقم التعريفة التجاري الكيميائية الممنوحة الجمركية الصيغة (كلغ) الكيميائية تعيين وصف نقطة المموّن وبلد الاستخدام | الدخول و/أو التصدير الأساسي مكان المرتقب الجمركة المتوقع (الختم والتوقيع)

23 شوال عام 1440 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 26 يونيو سنة 2019 م

الملحق الثاني طلب استثناء لحظر استيراد من أجل “استخدام أساسي” للمواد الخاضعة للرقابة المسترجعة والمرسكلة أو المجددة لقب واسم أو اسم شركة الطالب : النشاط الممارس . … العنوان : مراجع السجل التجاري . رقم (ترفق بالطلب نسخة من السجل التجاري) ورقم التعريف الجبائي . لقب مالك المنشأة المحمية ( عند الاقتضاء) . عنوان المالك ( عند الاقتضاء) ………… وصف المنشأة المحمية (عند الاقتضاء ) . . التعيين التسمية الكمية التجاري الكيميائية المطلوبة للمادة الصيغة للمادة الخاضعة الكيميائية الخاضعة للرقابة للمادة الخاضعة للرقابة للرقابة (كلغ) الهاتف : … الصادر بتاريخ . . (ترفق بالطلب نسخة من بطاقة التعريف الجبائي) رقم التعريفة تعيين وصف نقطة الجمركية المموّن وبلد الاستخدام | الدخول و/أو للمادة التصدير الأساسي مكان الخاضعة ) 1 ( المرتقب الجمركة للرقابة (أو المتوقع المنتوج أو التجهيز الذي يحتويه) (1) يجب أن ترفق بطلب استثناء لحظر استيراد شهادة يسلّمها المورد يشهد بموجبها بنوعية المادة الخاضعة للرقابة. أشهد بشر في بأن المعلومات الواردة في هذا الطلب صحيحة. لقب، اسم وصفة الموقع) بتاريخ. (التوقيع والختم)

32 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 41 23 شوال عام 1440 ه 26 يونيو سنة 2019 م الملحق الثالث الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة البيئة والطاقات المتجددة تبليغ عن منح مقرر استثناء حظر استيراد “استخدام أساسي” للمواد الخاضعة للرقابة المسترجعة رقم. والمرسكلة أو المجددة …………… صالح من أول جانفي …….200 إلى غاية 31 ديسمبر …….20 المؤسسة ممثلة ب . ب بلدية . …. الكائنة ، ولاية. صاحبة السجل التجاري رقم الصادر بتاريخ . ورقم التعريف الجبائي . ……….. الممارسة لنشاط التسمية التسمية الكمية التجارية الكيميائية الممنوحة للمادة الصيغة من المادة الخاضعة الكيميائية الخاضعة للرقابة للمادة الخاضعة للرقابة للرقابة (كلغ) رقم التعريفة تعيين وصف نقطة الجمركية المموّن وبلد الاستخدام | الدخول و/أو للمادة التصدير الأساسي مكان الخاضعة المرتقب الجمركة للرقابة (أو المتوقع المنتوج أو التجهيز الذي يحتويه) (الختم والتوقيع )

23 شوال عام 1440 ه الجريدة الرسمية 26 يونيو سنة 2019 م قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 27 فبراير سنة 2019، يحدد قائمة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للبيئة والساحل”. إن وزير المالية ووزيرة البيئة والطاقات المتجددة

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية . وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-364 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017 الذي يحدد صلاحيات وزير البيئة والطاقات المتجددة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-186 المؤرخ في 26 شوال عام 1439 الموافق 10 يوليو سنة 2018 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للبيئة والساحل”، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 محرم عام 1439 الموافق 17 أكتوبر سنة 2017 الذي يحدد قائمة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للبيئة والساحل”، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 18-186 المؤرخ في 26 شوال عام 1439 الموافق 10 يوليو سنة 2018 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 302-065 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للبيئة والساحل”. المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 18-186 المؤرخ في 26 شوال عام 1439 الموافق 10 يوليو سنة 2018 والمذكور أعلاه، فإنّ إيرادات الصندوق الوطني للبيئة والساحل هي :
  • الرسم على الأنشطة الملوثة أو الخطيرة على البيئة الرسوم النوعية المحددة بموجب قوانين المالية، للجمهورية الجزائرية / العدد 41 33
  • حاصل الغرامات المحصلة بعنوان المخالفات للتشريع المتعلق بحماية البيئة الهبات والوصايا الوطنية والدولية التعويضات بعنوان النفقات لإزالة التلوث العرضي الناجم عن تفريغ المواد الكيمياوية الخطيرة في البحر وفي مجال الري العمومي والطبقات المائية الباطنية وفي التربة والجو، التخصيصات المحتملة لميزانية الدولة
  • كل المساهمات أو الموارد الأخرى. المادة 3 : تشمل قائمة نفقات الصندوق الوطني للبيئة والساحل، ما يأتي : تمويل أنشطة مراقبة البيئة
  • تمويل أنشطة التفتيش البيئي،
  • النفقات المتعلقة باقتناء وتجديد وإعادة تأهيل التجهيزات البيئية
  • النفقات المتعلقة بالتدخلات الاستعجالية في حالة تلوث بحري مفاجئ :
  • التدخلات الاستعجالية في حالة التلوث البحري المفاجئ الناجم عن تدفق النفط أو مواد أو نفايات أخرى أو كل نشاط يتم على الأرض،
  • تمارين تمثيلية.
  • النفقات في مجال الإعلام والتوعية والتعميم والتكوين المرتبطة بالبيئة والتنمية المستدامة :
  • أنشطة الإعلام والتعميم والتوعية، لا سيما فيما يخص التربية البيئية والتكنولوجيات النقية
  • أنشطة التكوين في مجال البيئة والتنمية المستدامة. الإعانات الموجهة للدراسات والنشاطات المتعلقة بإزالة التلوث الصناعي والحضري
  • المساهمات المالية لمراكز الردم التقني لمدة ثلاث (3) سنوات، ابتداء من وضعها قيد الاستغلال
  • تمويل أنشطة حماية وتثمين الأوساط البحرية والأرضية :
  • أنشطة جرد المواقع الطبيعية الأرضية والبحرية
  • أنشطة المحافظة على الأوساط والمناطق الحساسة،

34 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 41 23 شوال عام 1440 ه

  • أنشطة المحافظة على الأنظمة الايكولوجية الساحلية والجبلية والسهبية والصحراوية والواحات والمناطق الرطبة وتهيئتها،
  • أنشطة المحافظة على الأصناف النباتية والحيوانية المستوطنة والمحمية
  • أنشطة مكافحة الأصناف المجتاحة الأرضية والبحرية،
  • الأنشطة المرتبطة بتسيير النفايات البلاستيكية والميكروبلاستيكية وإزالتها،
  • كل الأنشطة الأخرى لحماية وتثمين الأوساط البحرية والأرضية.
  • تمويل برامج حماية وإعادة تأهيل المواقع الطبيعية والمساحات الخضراء :
  • برامج حماية المواقع المتدهورة أو المهددة بالتدهور أو التعرية والمناطق الطبيعية ذات الاهتمام الإيكولوجي،
  • برامج إعادة تأهيل المناطق الأرضية والبحرية الملحوظة و/أو الضرورية للحفاظ على التوازن الطبيعي للمحافظة عليها،
  • برامج إعادة تأهيل الأوساط الجبلية والغابية والسهبية والصحراوية والرطبة والواحات
  • برامج حماية وإعادة تأهيل المساحات الخضراء وتطويرها. تمويل عمليات المحافظة والحفاظ على التنوع البيولوجي والأنظمة البيئية والموارد الطبيعية ومكافحة التغيرات المناخية وتثمينها،
  • تمويل أنشطة إحياء الأيام الوطنية والعالمية ذات الصلة بحماية البيئة تمويل العمليات المرتبطة بمنح جوائز مختلفة في إطار حماية البيئة
  • التكفل بالنفقات الخاصة بإنجاز أنظمة الإعلام المرتبطة بالبيئة واقتناء أجهزة الإعلام الآلي،
  • تمويل التقارير والمخططات البيئية – تمويل الأنشطة والإعانات المرتبطة بالاقتصاد الأخضر، تمويل الدراسات، لا سيما تلك المرتبطة بتطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالبيئة. المادة 4 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 محرم عام 1439 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018 26 يونيو سنة 2019 م الذي يحدد قائمة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للبيئة والساحل”. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 27 فبراير سنة 2019 وزير المالية وزيرة البيئة والطاقات المتجددة عبد الرحمان راوية فاطمة الزهراء زرواطي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 28 فبراير سنة 2019، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للبيئة والساحل”. إن وزير المالية ووزيرة البيئة والطاقات المتجددة،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-364 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017 الذي يحدد صلاحيات وزير البيئة والطاقات المتجددة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-186 المؤرخ في 26 شوال عام 1439 الموافق 10 يوليو سنة 2018 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للبيئة والساحل”،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 رجب عام 1439 الموافق 11 أبريل سنة 2018 الذي يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للبيئة والساحل”،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 27 فبراير سنة 2019 الذي يحدد قائمة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للبيئة والساحل”،

23 شوال عام 1440 ه الجريدة الرسمية 26 يونيو سنة 2019 م يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 18-186 المؤرخ في 26 شوال عام 1439 الموافق 10 يوليو سنة 2018 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للبيئة والساحل”. المادة 2 : تنشأ لدى الوزير المكلف بالبيئة، لجنة متابعة وتقييم، تكلف بما يأتي : دراسة برنامج العمل ضبط قائمة المشاريع التي سيتم تمويلها، البت في أولوية الأعمال التي سيتم تمويلها،

  • إعداد حصيلة سنوية. المادة 3 : تتشكل لجنة المتابعة والتقييم من أعضاء يمثلون مختلف مديريات الإدارة المركزية. تساعد اللجنة في مهامها أمانة تكلّف بتحرير محاضر الاجتماعات التي تعقدها اللجنة. تحدد كيفيات سير اللجنة وكذا تعيين أعضائها بموجب مقرر من الوزير المكلف بالبيئة والطاقات المتجددة. المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد للجمهورية الجزائرية / العدد 41 35 المادة 4 : ترسل إلى وزير المالية، في إطار متابعة هذا الصندوق، نسخة من الحصيلة المذكورة في المادة 2 أعلاه. المادة 5 : يتعين على المصالح المكلفة بالميزانية في وزارة البيئة والطاقات المتجددة إعداد وضعية مالية فصلية للإيرادات والنفقات المرتبطة بالصندوق الوطني للبيئة والساحل. المادة 6 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 رجب عام 1439 الموافق 11 أبريل سنة 2018 الذي يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 302-065 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للبيئة والساحل”، المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 28 فبراير سنة 2019 وزير المالية وزيرة البيئة والطاقات المتجددة عبد الرحمان راوية فاطمة الزهراء زرواطي رايس ، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة