مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 21 فبراير سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للديوان الوطني للثقافة والإعلام. 11
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 21 فبراير سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للديوان الوطني للثقافة والإعلام. 11
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.