قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 27 فبراير سنة 2019 ، يحدد قائمة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للبيئة والساحل". 33
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 18-186 المؤرخ في 26 شوال عام 1439 الموافق 10 يوليو سنة 2018 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 302-065 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للبيئة والساحل".
المادة 2
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 18-186 المؤرخ في 26 شوال عام 1439 الموافق 10 يوليو سنة 2018 والمذكور أعلاه، فإنّ إيرادات الصندوق الوطني للبيئة والساحل هي :
- الرسم على الأنشطة الملوثة أو الخطيرة على البيئة الرسوم النوعية المحددة بموجب قوانين المالية،
- حاصل الغرامات المحصلة بعنوان المخالفات للتشريع المتعلق بحماية البيئة الهبات والوصايا الوطنية والدولية التعويضات بعنوان النفقات لإزالة التلوث العرضي الناجم عن تفريغ المواد الكيمياوية الخطيرة في البحر وفي مجال الري العمومي والطبقات المائية الباطنية وفي التربة والجو، التخصيصات المحتملة لميزانية الدولة
- كل المساهمات أو الموارد الأخرى.
المادة 3
فتح المادةتشمل قائمة نفقات الصندوق الوطني للبيئة والساحل، ما يأتي :
تمويل أنشطة مراقبة البيئة
- تمويل أنشطة التفتيش البيئي،
- النفقات المتعلقة باقتناء وتجديد وإعادة تأهيل التجهيزات البيئية
- النفقات المتعلقة بالتدخلات الاستعجالية في حالة تلوث بحري مفاجئ : * التدخلات الاستعجالية في حالة التلوث البحري المفاجئ الناجم عن تدفق النفط أو مواد أو نفايات أخرى أو كل نشاط يتم على الأرض، * تمارين تمثيلية.
- النفقات في مجال الإعلام والتوعية والتعميم والتكوين المرتبطة بالبيئة والتنمية المستدامة : * أنشطة الإعلام والتعميم والتوعية، لا سيما فيما يخص التربية البيئية والتكنولوجيات النقية * أنشطة التكوين في مجال البيئة والتنمية المستدامة.
الإعانات الموجهة للدراسات والنشاطات المتعلقة بإزالة التلوث الصناعي والحضري
- المساهمات المالية لمراكز الردم التقني لمدة ثلاث
(3) سنوات، ابتداء من وضعها قيد الاستغلال
- تمويل أنشطة حماية وتثمين الأوساط البحرية والأرضية : * أنشطة جرد المواقع الطبيعية الأرضية والبحرية * أنشطة المحافظة على الأوساط والمناطق الحساسة، * أنشطة المحافظة على الأنظمة الايكولوجية الساحلية والجبلية والسهبية والصحراوية والواحات والمناطق الرطبة وتهيئتها، * أنشطة المحافظة على الأصناف النباتية والحيوانية المستوطنة والمحمية * أنشطة مكافحة الأصناف المجتاحة الأرضية والبحرية، * الأنشطة المرتبطة بتسيير النفايات البلاستيكية والميكروبلاستيكية وإزالتها، * كل الأنشطة الأخرى لحماية وتثمين الأوساط البحرية والأرضية.
- تمويل برامج حماية وإعادة تأهيل المواقع الطبيعية والمساحات الخضراء : * برامج حماية المواقع المتدهورة أو المهددة بالتدهور أو التعرية والمناطق الطبيعية ذات الاهتمام الإيكولوجي، * برامج إعادة تأهيل المناطق الأرضية والبحرية الملحوظة و/أو الضرورية للحفاظ على التوازن الطبيعي للمحافظة عليها، * برامج إعادة تأهيل الأوساط الجبلية والغابية والسهبية والصحراوية والرطبة والواحات * برامج حماية وإعادة تأهيل المساحات الخضراء وتطويرها.
تمويل عمليات المحافظة والحفاظ على التنوع البيولوجي والأنظمة البيئية والموارد الطبيعية ومكافحة التغيرات المناخية وتثمينها،
- تمويل أنشطة إحياء الأيام الوطنية والعالمية ذات الصلة بحماية البيئة تمويل العمليات المرتبطة بمنح جوائز مختلفة في إطار حماية البيئة
- التكفل بالنفقات الخاصة بإنجاز أنظمة الإعلام المرتبطة بالبيئة واقتناء أجهزة الإعلام الآلي،
- تمويل التقارير والمخططات البيئية
– تمويل الأنشطة والإعانات المرتبطة بالاقتصاد الأخضر، تمويل الدراسات، لا سيما تلك المرتبطة بتطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالبيئة.
المادة 4
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 محرم عام 1439 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018 26 يونيو سنة 2019 م الذي يحدد قائمة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للبيئة والساحل".
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 27 فبراير سنة 2019 وزير المالية وزيرة البيئة والطاقات المتجددة عبد الرحمان راوية فاطمة الزهراء زرواطي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رئاسي رقم 17-243
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 18-186
- قرار وزاري مشترك رقم 065-302
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 065-302 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.