مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 شوال عام 1440 الموافق 24 يونيو سنة 2019، يتضمن 5 تغيير ألقاب 5
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الاتصال، القسم السابع - نفقات مختلفة – باب رقمه 37-02 وعنوانه "الإدارة المركزية - تخصيص للمؤسسة العمومية للتلفزة لاقتناء حقوق البث لتغطية مباريات كأس أمم إفريقيا 2019
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره ملياران ومائتان وستون مليون دينار (2.260.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 "نفقات محتملة – احتياطي مجمع".
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره ملياران ومائتان وستون مليون دينار (2.260.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الباب رقم 02-37 "الإدارة المركزية - تخصيص للمؤسسة العمومية للتلفزة لاقتناء حقوق البث لتغطية مباريات كأس أمم إفريقيا 2019
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الاتصال، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 20 شوّال عام 1440 الموافق 23 يونيو 2019 عبد القادر بن صالح فردية
- وبمقتضى المرسوم رقم 71–157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المتمّم، لا سيّما المواد 3 و 4 و 5 منه، يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيرخّص بتغيير اللقب، وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 ، المتمّم والمذكور أعلاه، للأشخاص الآتية أسماؤهم :
نياطي محمد، المولود في 28 مايو سنة 1958 ببني نسيغ (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 00058 ومتزوج في 7 أكتوبر سنة 1984 بالمحمدية (ولاية معسكر) عقد الزواج رقم 00526، وولده القاصر : * ابراهيم، المولود في 5 أبريل سنة 2005 بالمحمدية (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 00613 ، ويدعيان من الآن فصاعدا : عبد النور محمد، عبد النور ابراهيم.
نياطي فاطمة، المولودة في 28 يناير سنة 1997 بالمحمدية (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 00211، وتدعى من الآن فصاعدا : عبد النور فاطمة.
- نياطي حميد، المولود في 16 نوفمبر سنة 1987 بالمحمدية (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 02220 ومتزوج في 21 يونيو سنة 2012 بالمحمدية (ولاية معسكر) عقد الزواج رقم 00509، وولده القاصر : * فؤاد، المولود في 7 سبتمبر سنة 2013 بمستغانم (ولاية مستغانم) شهادة الميلاد رقم 09160 ويدعيان من الآن فصاعدا : عبد النور حميد، عبد النور فؤاد.
- - نياطي حبيب، المولود في 18 مارس سنة 1990 بالمحمدية (ولاية معسكر ) شهادة الميلاد رقم 00557 ، ويدعى من الآن فصاعدا : عبد النور حبيب.
- نياطي رضوان، المولود في 9 سبتمبر سنة 1985 بسيق (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 01908 ، ويدعى من الآن فصاعدا : عبد النور رضوان.
- لمعرق عمر ، المولود في 28 غشت سنة 1977 ببوسعادة (ولاية المسيلة شهادة الميلاد رقم 01680 ومتزوج في 3 يوليو سنة 2007 ببوسعادة (ولاية المسيلة) عقد الزواج رقم 00585، وأولاده القصر : * هاجر هند، المولودة في 5 غشت سنة 2008 ببوسعادة (ولاية المسيلة شهادة الميلاد رقم 03070، * مبروك زكرياء، المولود في 13 ديسمبر سنة 2010 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 05077 ، * خليل إياد ، المولود في 30 يونيو سنة 2016 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 02433 ، ويدعون من الآن فصاعدا : عبد الوهاب عمر ، عبد الوهاب هاجر هند، عبد الوهاب مبروك زكرياء ، عبد الوهاب خليل إياد.
- لمعرق فوزية، المولودة في 21 غشت سنة 1974 ببوسعادة (ولاية المسيلة ) شهادة الميلاد رقم 01206 ، وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الوهاب فوزية.
- لمعرق راضية، المولودة في 12 مايو سنة 1984 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 01708، وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الوهاب راضية. 26 يونيو سنة 2019 م بلفار عبد الرشيد، المولود في 30 يوليو سنة 1964 بتكستار (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 00840 ومتزوج في 27 فبراير سنة 1992 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) عقد الزواج رقم 00367 ، وابنته القاصرة : * صفاء، المولودة في 25 سبتمبر سنة 2001 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 12825، ويدعيان من الآن فصاعدا : بلفاهر عبد الرشيد، بلفاهر صفاء.
بلفار مروى، المولودة في 16 مايو سنة 1994 ببرج بوعريريج (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 02657 ، وتدعى من الآن فصاعدا : بلفاهر مروى.
- بلفار معاد، المولود في 31 يوليو سنة 1996 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 09389، ويدعى من الآن فصاعدا : بلفاهر معاد.
- قملة مصباح، المولود في 22 يناير سنة 1978 بمتكعوك (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00022 ومتزوج في 5 أبريل سنة 2010 بعبد القادر عزيل (ولاية باتنة) عقد الزواج رقم 00025 ، وولداه القاصران : * رهف، المولودة في 19 يوليو سنة 2012 بباتنة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 09485، * زيد شرف الدين، المولود في 26 يوليو سنة 2014 بالجزار (ولاية باتنة شهادة الميلاد رقم 00454 ، ويدعون من الآن فصاعدا : بن أحمد مصباح، بن أحمد رهف، بن أحمد زيد شرف الدين.
- رخيسه عمار ، المولود في 26 مارس سنة 1984 بتاكسلانت (ولاية باتنة شهادة الميلاد رقم 00097 ومتزوج في أول يوليو سنة 2010 بتاكسلانت (ولاية باتنة) عقد الزواج رقم 00040، ويدعى من الآن فصاعدا : راجدي عمار.
- - - مخروقة محمد المولود في 18 أكتوبر سنة 1964 بقصر البخاري (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 01068 ومتزوج في 15 أكتوبر سنة 1989 بالسائق (ولاية المدية) عقد الزواج رقم 00013 ، وأولاده القصر : * عبد السلام، المولود في 4 نوفمبر سنة 2005 بقصر البخاري (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 02169، * نور اليقين، المولودة في 27 مايو سنة 2009 بقصر البخاري (ولاية المدية ) شهادة الميلاد رقم 01139، ويدعون من الآن فصاعدا : عيادي محمد، عيادي عبد السلام، عيادي نور اليقين.
مخروقة زوليخة، المولودة في 9 مايو سنة 2000 بقصر البخاري (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 00669 وتدعى من الآن فصاعدا : عيادي زوليخة. 23 شوال عام 1440 ه الجريدة الرسمية 26 يونيو سنة 2019 م
- مخروقة حمزة، المولود في 14 غشت سنة 1991 بالشهبونية (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 00169، ويدعى من الآن فصاعدا : عيادي حمزة.
مخروقة سليمة، المولودة في 21 يوليو سنة 1990 بقصر البخاري (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 01687 ومتزوجة في 25 أكتوبر سنة 2010 بقصر البخاري (ولاية المدية) عقد الزواج رقم 00566 ، وتدعى من الآن فصاعدا :
عيادي سليمة.
مخروقة ميسوم، المولود في 4 يوليو سنة 1964 بقصر البخاري (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 00729 ومتزوج في سنة 1988 عقد الزواج رقم 00094 المحرّر في 10 أبريل سنة 2003 بقصر البخاري (ولاية المدية)، ويدعى من الآن فصاعدا : عيادي ميسوم.
مخروقة وسام المولودة في 10 أكتوبر سنة 1995 بقصر البخاري (ولاية المدية شهادة الميلاد رقم 01777 ومتزوجة في 13 غشت سنة 2015 بالأخضرية ولاية البويرة) عقد الزواج رقم 00513، وتدعى من الآن فصاعدا :
عيادي وسام.
- قوقي أحمد ، المولود في 18 مارس سنة 1968 بجامعة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00342 ومتزوج في 25 يوليو سنة 1993 بجامعة (ولاية الوادي) عقد الزواج رقم 00153، وأولاده القصر : * أفراح، المولودة في 17 يونيو سنة 2003 بجامعة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00658، * إسحاق، المولود في 3 سبتمبر سنة 2010 بجامعة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 01181، * مرام، المولودة في 28 أكتوبر سنة 2013 بجامعة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 02052، * يعقوب، المولود في 9 ديسمبر سنة 2015 بجامعة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 02548، ويدعون من الآن فصاعدا : قاسمي أحمد، قاسمي أفراح، قاسمي إسحاق، قاسمي مرام، قاسمي يعقوب.
قوقي محمد رامي المولود في 13 مارس سنة 2000 بجامعة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00320، ويدعى من الآن فصاعدا : قاسمي محمد رامي.
قوقي وليد، المولود في 5 مارس سنة 1994 بجامعة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00387، ويدعى من الآن فصاعدا : قاسمي وليد.
- قوقي سماح ، المولودة في 31 يناير سنة 1996 بجامعة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00200، وتدعى من الآن فصاعدا : قاسمي سماح.
- بلبعوش لخضر، المولود في 14 ديسمبر سنة 1987 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 05044 ، ويدعى من الآن فصاعدا : بن علي لخضر.
- بلبعوش أمحمد المولود في 12 يونيو سنة 1974 بشعبت الديس ( ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 00259 ومتزوج في 16 يونيو سنة 2011 بوادي السلام (ولاية غليزان) عقد الزواج رقم 00052 ، وولداه القاصران : * أشرف زين الدين، المولود في 21 يوليو سنة 2012 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 04187، * زينب منار ، المولودة في 4 أبريل سنة 2016 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 01084، ويدعون من الآن فصاعدا : بن علي أمحمد بن علي أشرف زين الدين بن علي زينب منار.
بلبعوش عبد القادر، المولود في 22 ديسمبر سنة 1951 بشعبت الديس (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 01534 ومتزوج في سنة 1973 عقد الزواج رقم 00037 المحرّر في 4 أكتوبر سنة 1978 بوادي السلام (ولاية غليزان)، ويدعى من الآن فصاعدا : بن علي عبد القادر.
بلبعوش ربيعة، المولودة في 21 يوليو سنة 1978 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 02382 ومتزوجة في 7 مايو سنة 2008 بغليزان (ولاية غليزان) عقد الزواج رقم 00477، وتدعى من الآن فصاعدا : بن علي ربيعة.
بلبعوش محمد، المولود في 2 فبراير سنة 1980 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 00423 ومتزوج في 8 يونيو سنة 2015 بغليزان (ولاية غليزان) عقد الزواج رقم 00739، وابنته القاصرة : * نور اليقين، المولودة في 16 سبتمبر سنة 2016 بوادي رهيو (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 02331 ، ويدعيان من الآن فصاعدا : بن علي محمد، بن علي نور اليقين.
بلبعوش نصيرة، المولودة في 14 ديسمبر سنة 1982 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 04464 ومتزوجة في 8 ديسمبر سنة 2010 بغليزان (ولاية غليزان) عقد الزواج رقم 01393 ، وتدعى من الآن فصاعدا : بن علي نصيرة.
بلبعوش نورة، المولودة في 6 أبريل سنة 1985 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 01508، وتدعى من الآن فصاعدا : بن علي نورة.
بلبعوش فاطمة ، المولودة في 18 أكتوبر سنة 1991 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 04092، وتدعى من الآن فصاعدا : بن علي فاطمة.
– بلبعوش كريمة، المولودة في 26 نوفمبر سنة 1992 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 04448، وتدعى من الآن فصاعدا : بن علي كريمة.
- بلبعوش جلول، المولود في 29 يناير سنة 1963 بشعبت الديس (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 00011 ومتزوج في 18 سبتمبر سنة 1984 بغليزان (ولاية غليزان) عقد الزواج رقم 00557 ، وابنته القاصرة : * أسماء، المولودة في 12 أبريل سنة 2003 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 01308، ويدعيان من الآن فصاعدا : بن علي جلول، بن علي أسماء.
بلبعوش عبد الحق، المولود في 9 سبتمبر سنة 2000 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 03155، ويدعى من الآن فصاعدا : بن علي عبد الحق.
- بلبعوش محمد ، المولود في 6 يوليو سنة 1985 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 02699 ومتزوج في 4 فبراير سنة 2013 بغليزان (ولاية غليزان عقد الزواج رقم 00134، وولداه القاصران : * أدم ريان، المولود في 13 يوليو سنة 2014 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 04134 * ألاء رباب، المولودة في 13 يوليو سنة 2014 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 04135 ويدعون من الآن فصاعدا : بن علي محمد بن علي أدم ريان، بن علي آلاء رباب.
بلبعوش يوسف، المولود في 9 سبتمبر سنة 1987 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 03678، ويدعى من الآن فصاعدا : بن علي يوسف.
بلبعوش عواد، المولود في 24 أكتوبر سنة 1989 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 04052، ويدعى من الآن فصاعدا : بن علي عواد.
بلبعوش علي، المولود في 16 فبراير سنة 1992 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 00631، ويدعى من الآن فصاعدا : بن علي علي.
بلبعوش بختة، المولودة في 20 أبريل سنة 1966 بشعبت الديس (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 00202 ومتزوجة في 10 سبتمبر سنة 1986 بغليزان (ولاية غليزان) عقد الزواج رقم 00378، وتدعى من الآن فصاعدا : بن علي بختة. 26 يونيو سنة 2019 م بلبعوش خدومة، المولودة في 15 أكتوبر سنة 1970 بشعبت الديس (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 00380، وتدعى من الآن فصاعدا : بن علي خدومة.
بلبعوش عائشة، المولودة في 20 مارس سنة 1950 بوادي السلام (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 00507 ومتزوجة في 4 أكتوبر سنة 1967 بوادي السلام (ولاية غليزان) عقد الزواج رقم 00025 ، وتدعى من الآن فصاعدا :
بن علي عائشة.
بلبعوش كلثوم، المولودة في 2 فبراير سنة 1955 بوادي السلام (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 00216 ومتزوجة في 8 سبتمبر سنة 1971 بوادي السلام (ولاية غليزان) عقد الزواج رقم 00037، وتدعى من الآن فصاعدا : بن علي كلثوم.
– بلبعوش جلول، المولود في سنة 1956 شهادة الميلاد رقم 69 المحرّرة في 3 يوليو سنة 1974 بشعبت الديس، وادي السلام (ولاية غليزان) ومتزوج في سنة 1979 عقد الزواج رقم 00061 المحرّر في 11 يناير سنة 1981 بسيدي أمحمد بن عودة (ولاية غليزان)، وولده القاصر : * محمد، المولود في 18 يونيو سنة 2001 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 02031، ويدعيان من الآن فصاعدا : بن علي جلول بن علي محمد.
- بلبعوش بن عودة ، المولود في 11 أكتوبر سنة 1965 بشعبت الديس (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 00224 ومتزوج في 24 سبتمبر سنة 1989 بحاسي مفسوخ (ولاية وهران) عقد الزواج رقم 00037 ، وولداه القاصران : * عبد الرحمن، المولود في 5 فبراير سنة 2001 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 00442 * طه ياسين، المولود في 15 سبتمبر سنة 2008 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 04130، ويدعون من الآن فصاعدا : بن علي بن عودة، بن علي عبد الرحمن بن علي طه ياسين.
بلبعوش يمينة، المولودة في سنة 1966 شهادة الميلاد رقم 70 المحرّرة في 3 يوليو سنة 1974 بشعبت الديس، وادي السلام (ولاية غليزان) ومتزوجة في 18 سبتمبر سنة 1984 بغليزان (ولاية غليزان) عقد الزواج رقم 00557 وتدعى من الآن فصاعدا : بن علي يمينة.
بلبعوش خيرة، المولودة في 13 مارس سنة 1991 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 00980 ومتزوجة في أول يوليو سنة 2014 بغليزان (ولاية غليزان) عقد الزواج رقم 00951، وتدعى من الآن فصاعدا : بن علي خيرة. 23 شوال عام 1440 ه الجريدة الرسمية 26 يونيو سنة 2019 م بلبعوش أميرة، المولودة في 9 غشت سنة 1996 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 02410، وتدعى من الآن فصاعدا : بن علي أميرة.
بلبعوش سليمان، المولود في 4 مارس سنة 1993 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 00871، ويدعى من الآن فصاعدا : بن علي سليمان.
بلبعوش فاطمة، المولودة في 3 نوفمبر سنة 1947 بشعبت الديس (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 01070 ومتزوجة في سنة 1973 عقد الزواج رقم 00011 المحرّر في 16 ديسمبر سنة 1991 بوادي السلام (ولاية غليزان)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن علي فاطمة.
بلبعوش عواد، المولود في 4 ديسمبر سنة 1981 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 04141 ومتزوج في 18 فبراير سنة 2015 بغليزان (ولاية غليزان) عقد الزواج رقم 00185، ويدعى من الآن فصاعدا : بن علي عواد.
بلبعوش سعاد ، المولودة في 27 مايو سنة 1985 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 02200، وتدعى من الآن فصاعدا : بن علي سعاد.
بلبعوش قادة ، المولود في 3 غشت سنة 1993 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 02773، ويدعى من الآن فصاعدا : بن علي قادة.
بلبعوش بوزيان، المولود في 28 سبتمبر سنة 1990 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 03735، ويدعى من الآن فصاعدا : بن علي بوزيان.
بلبعوش عبد الهادي، المولود في 21 فبراير سنة 1998 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 00655، ويدعى من الآن فصاعدا : بن علي عبد الهادي.
قملة العلوي، المولود في 23 فبراير سنة 1951 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00562 ومتزوج في 3 نوفمبر سنة 1980 ببريكة (ولاية باتنة) عقد الزواج رقم 00476، ويدعى من الآن فصاعدا : بن صالح العلوي.
قملة عزالدين، المولود في 21 غشت سنة 1982 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 02169 ومتزوج في 6 مايو سنة 2010 ببريكة (ولاية باتنة) عقد الزواج رقم 00322، وابنتاه القاصرتان : * تسنيم، المولودة في 6 ديسمبر سنة 2011 بباتنة (ولاية باتنة شهادة الميلاد رقم 14902، * لينا، المولودة في 21 يونيو سنة 2014 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 01864 ، ويدعون من الآن فصاعدا : بن صالح عز الدين، بن صالح تسنيم، بن صالح لينا.
- قملة خرفية، المولودة في 21 غشت سنة 1982 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 02170 ، وتدعى من الآن فصاعدا : بن صالح خرفية.
- قملة فواز ، المولود في 23 يناير سنة 1985 ببريكة (ولاية باتنة شهادة الميلاد رقم 00250 ، ويدعى من الآن فصاعدا : بن صالح فواز.
قملة ابتسام، المولودة في 19 ديسمبر سنة 1986 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 03301 ومتزوجة في 3 سبتمبر سنة 2008 بمقرة (ولاية المسيلة) عقد الزواج رقم 00400، وتدعى من الآن فصاعدا : بن صالح ابتسام.
- قملة خديجة، المولودة في 16 أبريل سنة 1989 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 01259 ، وتدعى من الآن فصاعدا : بن صالح خديجة.
- قملة عبد السميع المولود في 4 نوفمبر سنة 1994 بباتنة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 07102، ويدعى من الآن فصاعدا : بن صالح عبد السميع.
- زنودة نعيمة، المولودة في 11 ديسمبر سنة 1978 بالمدية (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 03531 ومتزوجة في 21 غشت سنة 2001 بالأربعاء (ولاية البليدة) عقد الزواج رقم 00275، وتدعى من الآن فصاعدا : بهياني نعيمة.
- حاج اكرلف عبد القادر ، المولود في أول يونيو سنة 1947 بشفة (ولاية البليدة ) شهادة الميلاد رقم 00098 ومتزوج في 18 يونيو سنة 1976 بشفة (ولاية البليدة) عقد الزواج رقم 00021 ، ويدعى من الآن فصاعدا : حاج يخلف عبد القادر.
بوخنونة الحاج ، المولود في 5 يناير سنة 1962 بوادي حداد (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 00002 ومتزوج في 20 أكتوبر سنة 1998 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) عقد الزواج رقم 00068 ، وولداه القاصران : * محمد، المولود في 18 يونيو سنة 2003 بتغنيف (ولاية معسكر ) شهادة الميلاد رقم 01300، * عبد الجليل، المولود في 23 سبتمبر سنة 2009 بتغنيف (ولاية معسكر ) شهادة الميلاد رقم 03203 ويدعون من الآن فصاعدا : محسن الحاج ، محسن محمد، محسن عبد الجليل.
- بوخنونة نبيلة، المولودة في 5 جانفي سنة 2000 بتغنيف (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 00040 ، وتدعى من الآن فصاعدا : محسن نبيلة.
- خامج عزيز ، المولود في 4 ديسمبر سنة 1962 بعين فكرون (ولاية أم البواقي شهادة الميلاد رقم 00800 ومتزوج في 20 ديسمبر سنة 1989 بعين فكرون (ولاية أم البواقي عقد الزواج رقم 00369 ، ويدعى من الآن فصاعدا :
مبارك عزيز.
بولقرود إسلام، المولود في 17 يونيو سنة 1991 بوادي النجاء (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 00332، ويدعى من الآن فصاعدا : بن سي خليفة إسلام.
بولقرود هاجر، المولودة في 5 يونيو سنة 1995 بوادي النجاء (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 00375، وتدعى من الآن فصاعدا : بن سي خليفة هاجر.
- بولقرود سفيان، المولود في 13 سبتمبر سنة 1992 بوادي النجاء (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 00337 ، ويدعى من الآن فصاعدا : بن سي خليفة سفيان.
– بولقرود عمار ، المولود في سنة 1966 شهادة الميلاد رقم 00124 المحرّرة في أول جانفي سنة 1972 بوادي النجاء (ولاية ميلة) ومتزوج في أول سبتمبر سنة 2002 بوادي النجاء (ولاية ميلة) عقد الزواج رقم 00104، وأولاده القصر : * الخطيب، المولود في 28 أكتوبر سنة 2003 بوادي النجاء (ولاية ميلة شهادة الميلاد رقم 00355، * ألاء ، المولودة في 12 جانفي سنة 2008 بوادي النجاء (ولاية ميلة شهادة الميلاد رقم 00020 ، * هداية، المولودة في 12 مارس سنة 2013 بوادي النجاء (ولاية ميلة شهادة الميلاد رقم 00230 ، ويدعون من الآن فصاعدا : بن سي خليفة عمار ، بن سي خليفة الخطيب، بن سي خليفة ألاء، بن سي خليفة هداية.
- بولقرود عزوز، المولود في سنة 1970 شهادة الميلاد رقم 00116 المحرّرة في 3 أبريل سنة 1977 بوادي النجاء (ولاية ميلة)، ويدعى من الآن فصاعدا : بن سي خليفة عزوز.
- بولقرود السعيد، المولود في سنة 1975 شهادة الميلاد رقم 00093 المحرّرة في 12 ديسمبر سنة 1981 بوادي النجاء (ولاية ميلة)، ويدعى من الآن فصاعدا : بن سي خليفة السعيد.
- بولقرود آمال، المولودة في 15 مايو سنة 1977 بالعرصة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 00902 ، وتدعى من الآن فصاعدا : بن سي خليفة آمال.
بولقرود صليحة، المولودة في سنة 1963 شهادة الميلاد رقم 00118 المحرّرة في 3 أبريل سنة 1977 بوادي النجاء (ولاية ميلة)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن سي خليفة صليحة.
- بولقرود عاشور ، المولود في سنة 1960 شهادة الميلاد رقم 00117 المحرّرة في 3 أبريل سنة 1977 بوادي 26 يونيو سنة 2019 م النجاء (ولاية ميلة) ومتزوج في 9 سبتمبر سنة 1990 بوادي النجاء (ولاية ميلة) عقد الزواج رقم 00077، وأولاده القصر : * هديل، المولودة في 22 أكتوبر سنة 2002 بوادي النجاء (ولاية ميلة شهادة الميلاد رقم 00335، * وصال، المولودة في 9 أبريل سنة 2005 بوادي النجاء (ولاية ميلة شهادة الميلاد رقم 00162، * عبد المنعم، المولود في 17 مارس سنة 2011 بوادي النجاء (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 00209، ويدعون من الآن فصاعدا : بن سي خليفة عاشور، بن سي خليفة هديل، بن سي خليفة وصال، بن سي خليفة عبد المنعم.
- بولقرود عماد، المولود في 30 غشت سنة 1998 بميلة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 02149 ، ويدعى من الآن فصاعدا : بن سي خليفة عماد.
قعري يوسف، المولود في 10 مارس سنة 1967 شهادة الميلاد رقم 01113 المحرّرة في 31 ديسمبر سنة 1971 بالرقيبة (ولاية الوادي) ومتزوج في 9 سبتمبر سنة 1997 بالرقيبة (ولاية الوادي) عقد الزواج رقم 00096، وأولاده القصر : * إيمان، المولودة في 29 نوفمبر سنة 2002 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00681 ، * طه أمين ، المولود في 26 ديسمبر سنة 2005 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00784، * إسراء ، المولودة في 26 ديسمبر سنة 2008 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00885 ، * عبد القادر، المولود في 4 مايو سنة 2011 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00345، ويدعون من الآن فصاعدا : قوري يوسف، قوري إيمان قوري طه أمين ، قوري إسراء ، قوري عبد القادر.
- قعري راضية، المولودة في 9 يوليو سنة 1999 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00378، وتدعى من الآن فصاعدا : قوري راضية.
المادة 2
فتح المادةعملا بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 157-71 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمم والمذكور أعلاه ، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم، وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشعبية .
حرّر بالجزائر في 21 شوّال عام 1440 الموافق 24 يونيو 2019 عبد القادر بن صالح 23 شوال عام 1440 ه الجريدة الرسمية 26 يونيو سنة 2019 م
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.