قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1430 الموافق 8 مارس سنة 2009 ، الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المجلس الأعلى للغة العربية. 15 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.