قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1430 الموافق 8 مارس سنة 2009 ، الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المجلس الأعلى للغة العربية. 15 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1430 الموافق 8 مارس سنة 2009 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المجلس الأعلى للغة العربية، طبقا للجدول الآتي :
التعداد حسب طبيعة 26 يونيو سنة 2019 م عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1)
(2) التعداد ( 1+2) الصنف الرقم بالتوقيت | بالتوقيت بالتوقيت | بالتوقيت لاستدلالي | الكامل الجزئي الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 2 عون خدمة من المستوى الأول 4 حارس 11 سائق سيارة من المستوى الأول 10 عامل مهني من المستوى الثاني 2 عون خدمة من المستوى الثاني 5 سائق سيارة من المستوى الثالث ورئيس حظيرة 1 عامل مهني من المستوى الثالث 2 عون وقاية من المستوى الأول 8 عون وقاية من المستوى الثاني 2 المجموع العام 43 4
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية حرّر بالجزائر في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019.
وزير المالية رئيس المجلس الأعلى للغة العربية 2 4 1 200 11 10 2 219 2 3 240 5 1 4 263 2 5 288 8 2 7 348 47 "
الديمقراطية الشعبية.
عن الوزير الأول وبتفويض منه عبد الرحمان راوية صالح بلعيد المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بلقاسم بوشمال والتكنولوجيات والرقمنة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- مرسوم رئاسي رقم 98-226
- مرسوم رئاسي رقم 07-308
- مرسوم رئاسي رقم 17-242
- مرسوم رئاسي رقم 17-243
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 14-193
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.