مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 21 فبراير سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مدير السياسة البيئية الحضرية بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة - سابقا. 12
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 21 فبراير سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مدير السياسة البيئية الحضرية بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة - سابقا. 12
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.