مرسوم تنفيذي رقم 97-251

مرسوم تنفيذي رقم 97-251 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 وطني للإطار المبني. 14 يوليو سنة 1997، يتضمن إنشاء مجلس 15

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.