مرسوم تنفيذي رقم 97-248 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997، يعدل ويتمم - المرسوم التنفيذي رقم 0 9-289 المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة 1990 والمتعلق بكيفيات تنظيم انتخابات مندوبي المستخدمين
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-289 المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة 1990 والمتعلق بكيفيات تنظيم انتخابات مندوبي المستخدمين.
المادة 2
فتح المادةتعدّل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-289 المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
" المادة 2 : تنظم اللجنة الانتخابية انتخابات مندوبي المستخدمين وتجديدها في الهيئة المستخدمة الواحدة بمبادرة من المستخدم. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يجب أن يتم تجديد انتخابات مندوبي المستخدمين خلال الثلاثين ( (30) يوما التي تسبق نهاية العضوية الحالية".
المادة 3
فتح المادةتدرج في المرسوم التنفيذي رقم 0 9-289 المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، مادة 4 مكرر جديدة وتحرّر كما يأتي :
" المادة 4 مكرّر : يدعو المستخدم التنظيمات النقابية الممثلة ضمن الهيئة المستخدمة إلى تعيين ممثليهم في اللجنة الانتخابية في أجل أقصاه ثمانية
(8) أيام. وبعد تجاوز هذه المدّة، وفي حالة عدم تعيين ممثلي التنظيمات النقابية الممثلة، يخبر المستخدم خلال الأيام الثمانية (8) الموالية مفتش العمل المختص إقليميا والذي يعد محضرا لذلك.
إذا لم تعين الأطراف المعنية ممثليها بعد إثبات محضر مفتش العمل في أجل لا يتجاوز خمسة عشر
(15) يوما ، يتم تمثيل العمال في اللجنة الانتخابية في هذه الحالة وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 4، أعلاه.
غير أنه في حالة تعدّد التنظيمات النقابية الممثلة ضمن الهيئة المستخدمة، لا يشكّل رفض تنظيم أو عدة تنظيمات نقابية عائقا لتعيين تنظيم أو عدة تنظيمات نقابية أخرى لممثلها أو ممثليها ضمن اللجنة الانتخابية".
المادة 4
فتح المادةتتمّم المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 28990 المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة 1990 و المذكور أعلاه، بفقرة جديدة تحرّر كما يأتي :
" المادة 7 تنظيم انتخابات لجنة المشاركة والقيام بتنصيبها".
المادة 5
فتح المادةتعدل المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 90-289 المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : / العدد 46 4 ربيع الأول عام 1418 ه
" المادة 9 : يجب أن تعدّ أماكن العمل المتمايزة التي تضمن فيها مشاركة العمال مع مراعاة ما يأتي :
أ ) وجود عشرين (20) عاملا أجيرا على الأقل في كل مكان عمل متمايز يمارسون نشاطا متجانسا في الأهداف تحت السلطة نفسها، ب التمثيل الأعدل الممكن في لجنة مشاركة الهيئة المستخدمة لكل جماعات العمال في مختلف أماكن العمل المتمايزة ".
المادة 6
فتح المادةتعدل المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 90-289 المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة 1990 و المذكور أعلاه كما يأتي :
" المادة 18 : تعدّ التنظيمات النقابية الممثلة قوائم الترشيحات لانتخابات مندوبي المستخدمين في الدور الأول في كل مكان عمل متمايز ولكل المجموعات الاجتماعية المهنية المذكورة في المادة 12 من هذا المرسوم وتسلّمها إلى اللجنة الانتخابية واحدا وعشرين (21) يوما قبل إجراء الاقتراع.
تتأكد اللجنة الانتخابية قبل تحديد القوائم النهائية التي تقترحها التنظيمات النقابية من إعداد هذه القوائم طبقا للشروط القانونية للانتخاب وفي حدود الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
في حالة غياب التنظيمات النقابية الممثلة أو تنظيم دور ثان تختار اللجنة الانتخابية المترشحين من بين العمال الذين تتوفّر فيهم شروط الانتخاب وتعد القوائم في حدود الشروط المنصوص عليها في
المادة 12
فتح المادةالسابقة ".
المادة 7
فتح المادةتعدل المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 90-289 المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه كما يأتي :
" المادة 19 : تسلّم اللجنة الانتخابية قوائم الترشيحات إلى المستخدم خمسة عشر ( 15) يوما قبل .
تاريخ الاقتراع، ويتعين عليه تعليقها في كل مكان عمل معني وفي مواقع تكون في متناول كل العمال في أجل أقصاه ثمانية ( 8 ) أيام قبل تاريخ الاقتراع". 4 ربيع الأول عام 1418 ه الجريدة الرسمية
المادة 8
فتح المادةتدرج في المرسوم التنفيذي رقم 90-289 المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، مادة 26 مكرر وتحرر كما يأتي :
" المادة 26 مكرّر : تستدعي اللجنة الانتخابية، فور الإعلان عن نتائج الاقتراع مجمل المندوبين المنتخبين في أجل أقصاه ثمانية ( 8) أيام بحيث يشرعون في انتخاب لجنة المشاركة من بينهم عن طريق التصويت السّري وفقا للنسب المحددة في المادة 99 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 25 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه ".
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 90-289
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.