مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 الاستثمارات ودعمها ومتابعتها. 21 يوليو سنة 1997، يتضمن حل مؤسسة 23 ، يتضمن إنهاء مهام مدير بوكالة ترقية 24
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 87-176 المؤرخ في 11 غشت سنة 1987 والمذكور أعلاه
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997.
أحمد أويحيى فردية
شجرة النص
مرسوم تنفيذي
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 87-176
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.