مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 23-156 مؤرّخ في 27 رمضان عام 1444 الموافق 18 أبريل سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة لسنة 2023، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية……………………………………………………………………………………….
مرسوم رئاسي رقم 23-157 مؤرّخ في 27 رمضان عام 1444 الموافق 18 أبريل سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة لسنة 2023، يوضع تحت تصرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج………………………………………….
مرسوم رئاسي رقم 23-158 مؤرّخ في 27 رمضان عام 1444 الموافق 18 أبريل سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة لسنة 2023، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية………………………………………….
مرسوم رئاسي رقم 23-159 مؤرّخ في 27 رمضان عام 1444 الموافق 18 أبريل سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة لسنة 2023، يوضع تحت تصرف الرئيس الأول للمحكمة العليا………………………………………………………………………………………….
مرسوم رئاسي رقم 23-160 مؤرّخ في 27 رمضان عام 1444 الموافق 18 أبريل سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة لسنة 2023، يوضع تحت تصرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق………………………………………………………………………………………
مرسوم رئاسي رقم 23-161 مؤرّخ في 27 رمضان عام 1444 الموافق 18 أبريل سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة لسنة 2023، يوضع تحت تصرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق…………………………………………………………………………. مرسوم رئاسي رقم 23-162 مؤرّخ في 27 رمضان عام 1444 الموافق 18 أبريل سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية 7 الدولة لسنة 2023، يوضع تحت تصرف وزير التكوين والتعليم المهنيين…………………………………………………………………………. مرسوم تنفيذي رقم 23-167 مؤرمؤرّخ في 29 رمضان عام 1444 الموافق 20 أبريل سنة 2023، يتضمن تخصيص قطعة أرض 8 تابعة لغابة الأملاك الوطنية لمجبارة، السد الأخضر، بلدية الجلفة، ولاية الجلفة، لوزارة العدل……………………………………………………. مراسيم فرديّة 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1444 الموافق 17 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية سوق أهراس………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1444 الموافق 17 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في ولاية البيض…………………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1444 الموافق 17 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير منتدب للطاقة بالمقاطعة الإدارية بسيدي عبد الله في ولاية الجزائر………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1444 الموافق 17 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرين للطاقة في ولايتين……. 9 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 26 رمضان عام 1444 الموافق 17 أبريل سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للطاقة والمناجم في ولايتين………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1444 الموافق 17 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة التربية الوطنية.. 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1444 الموافق 17 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتربية في بعض الولايات… 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1444 الموافق 17 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام بجامعة البليدة ………………………1 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1444 الموافق 17 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام بجامعة تيزي وزو……………………….. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1444 الموافق 17 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام عميد كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة المسيلة………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1444 الموافق 17 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير معهد العلوم الإسلامية بجامعة الوادي………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1444 الموافق 17 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير التكوين والتعليم المهنيين في ولاية بني عباس……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1444 الموافق 17 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرة تقنية بالديوان الوطني للإحصائيات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1444 الموافق 17 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية أدرار……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11
3 شوّال عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 3 23 أبريل سنة 2023 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1444 الموافق 17 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير عام لديوان الترقية والتسيير العقاري…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1444 الموافق 17 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الاتصال………….. 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1444 الموافق 17 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير الموارد المائية في ولاية تيسمسيلت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1444 الموافق 17 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام بوزارة السياحة والصناعة التقليدية.. 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1444 الموافق 17 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة - سابقا…………………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1444 الموافق 17 أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية النعامة………… 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1444 الموافق 17 أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين مديرين للطاقة والمناجم في بعض الولايات. 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1444 الموافق 17 أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين مدير التعليم المتوسط بوزارة التربية الوطنية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1444 الموافق 17 أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين مديرين لمعاهد وطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1444 الموافق 17 أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين الأمين العام للمعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم…………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 26 رمضان عام 1444 الموافق 17 أبريل سنة 2023، يتضمنان تعيين مديرين للتربية في بعض الولايات. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1444 الموافق 17 أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين مدير منتدب للتربية بالمقاطعة الإدارية بسيدي عبد الله في ولاية الجزائر…………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1444 الموافق 17 أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين عميدة كلية العلوم البيولوجية بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1444 الموافق 17 أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين عميد كلية العلوم الإسلامية بجامعة الوادي…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1444 الموافق 17 أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين مدير معهد العلوم والتقنيات التطبيقية بجامعة تلمسان……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1444 الموافق 17 أبريل سنة 2023، يتضمن التعيين بوزارة الرقمنة والإحصائيات…………… 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1444 الموافق 17 أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين مدير النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية تندوف……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1444 الموافق 17 أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1444 الموافق 17 أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين مفتشة بوزارة الاتصال……………………….. 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1444 الموافق 17 أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين مدير الموانئ بوزارة النقل…………… 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1444 الموافق 17 أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين مدير الصحة والسكان في ولاية تيارت… 13 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرّخ في 10 رجب عام 1444 الموافق أوّل فبراير سنة 2023، يحدد القائمة الوطنية للأشخاص المؤهلين للقيام بالتحقيق المسبق لإثبات المنفعة العمومية في إطار عمليات نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية بعنوان سنة ………………2023 14 وزارة المجاهدين وذوي الحقوق قرار مؤرّخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 19 رمضان عام 1443 الموافق 20 أبريل سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد للمدية……………………………………………………… 32
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 3 شوّال عام 1444 ه
مراسيم مرسوم رئاسي رقم 23-156 مؤرّخ في 27 رمضان عام 1444 الموافق 18 أبريل سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة لسنة 2023، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-01 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف رئاسة الجمهورية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-12 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره مائتان وثمانون مليون دينار 280.000.000( دج)، كرخصة التزام واعتمادات دفع، مقيّد في ‘’ الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2023، مبلغ قدره مائتان وثمانون مليون دينار 280.000.000( دج)، كرخصة التزام، ونفس المبلغ كاعتمادات دفع، مطبقة على محفظة البرامج لرئاسة الجمهوريّة، الموزع طبقا للجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. 23 أبريل سنة 2023 م تنظيمية المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 رمضان عام 1444 الموافق 18 أبريل سنة .2023 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 23-157 مؤرّخ في 27 رمضان عام 1444 الموافق 18 أبريل سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة لسنة 2023، يوضع تحت تصرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-02 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-12 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره مائتان وثمانية
3 شوّال عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 5 23 أبريل سنة 2023 م وتسعون مليونا وخمسمائة وستة وأربعون ألف دينار 298.546.000( دج)، كرخصة التزام واعتمادات دفع، مقيّد في ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة ‘’ وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2023، مبلغ قدره مائتان وثمانية وتسعون مليونا وخمسمائة وستة وأربعون ألف دينار 298.546.000( دج)، كرخصة التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة البرامج لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، يوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 رمضان عام 1444 الموافق 18 أبريل سنة .2023 عبد المجيد تبون الجدول الملحق الباب 1 : نفقات عنوان البرنامج المستخدمين والبرنامج الفرعي رخص اعتمادات الالتزام الدفع الوحدة / بالدينار الباب 3 : نفقات المجموع الاستثمار رخص اعتمادات رخص اعتمادات الالتزام الدفع الالتزام الدفع الإدارة العامة 294.046.000 294.046.000 4.500.000 4.500.000 298.546.000 298.546.000 الدعم الإداري 294.046.000 294.046.000 4.500.000 4.500.000 298.546.000 298.546.000 مجموع 294.046.000 294.046.000 4.500.000 4.500.000 298.546.000 298.546.000 الاعتمادات المفتوحة مرسوم رئاسي رقم 23-158 مؤرّخ في 27 رمضان عام 1444 الموافق 18 أبريل سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة لسنة 2023، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-10 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-12 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية،
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 3 شوّال عام 1444 ه
يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره ستة عشر مليارا وخمسمائة وثمانية وتسعون مليون دينار 16.598.000.000( دج)، كرخصة التزام واعتمادات دفع، مقيّد في ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’ وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2023، مبلغ قدره ستة عشر مليارا وخمسمائة وثمانية وتسعون مليون دينار 16.598.000.000( دج)، كرخصة التزام واعتمادات دفع، يقيّد في البرنامج ‘’دعم الجماعات المحلية’’وفي البرنامج الفرعي ‘’المهام المسندة للجماعات المحلية’’ وفي الباب الرابع ‘’نفقات التحويل’’ من محفظة برامج وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 رمضان عام 1444 الموافق 18 أبريل سنة .2023 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 23-159 مؤرّخ في 27 رمضان عام 1444 الموافق 18 أبريل سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة لسنة 2023، يوضع تحت تصرف الرئيس الأول للمحكمة العليا.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية والرئيس الأول للمحكمة العليا، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-05 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف الرئيس الأول للمحكمة العليا، 23 أبريل سنة 2023 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-12 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره ستمائة مليون دينار 600.000.000( دج)، كرخص التزام وأربعمائة مليون دينار ( 400.000.000 دج) كاعتمادات دفع، مقيّدان في ‘’ الاعتمادات المالية غير المخصصة’’ وفي الباب السابع ‘’ النفقات غير المتوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2023، اعتماد قدره ستمائة مليون دينار 600.000.000( دج)، كرخص التزام، وأربعمائة مليون دينار ( 400.000.000 دج) كاعتمادات دفع، يقيّدان في برنامج ‘’رقابة وتقويم الأحكام القضائية وتوحيد الاجتهاد القضائي’’ وفي البرنامج الفرعي ‘’النشاط القضائي’’ وفي الباب الثالث ‘’نفقات الاستثمار’’، لمحفظة برامج المحكمة العليا. المادّة 3 : يكلف وزير المالية والرئيس الأول للمحكمة العليا، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 رمضان عام 1444 الموافق 18 أبريل سنة .2023 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 23-160 مؤرّخ في 27 رمضان عام 1444 الموافق 18 أبريل سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة لسنة 2023، يوضع تحت تصرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير المجاهدين وذوي الحقوق، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
3 شوّال عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 23 أبريل سنة 2023 م – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-12 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-14 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023 مبلغ قدره واحد وتسعون مليونا وثلاثمائة ألف دينار 91.300.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في ‘’ الاعتمادات المالية غير المخصصة’’ وفي الباب السابع ‘’ نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2023 مبلغ قدره واحد وتسعون مليونا وثلاثمائة ألف دينار 91.300.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة البرامج لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق - برنامج ‘’التراث التاريخي والثقافي’’
- البرنامج الفرعي ‘’حماية الرموز والمآثر التاريخية’’ - الباب الرابع ‘’نفقات التحويل’’. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير المجاهدين وذوي الحقوق، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 رمضان عام 1444 الموافق 18 أبريل سنة .2023 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 23-161 مؤرّخ في 27 رمضان عام 1444 الموافق 18 أبريل سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة لسنة 2023، يوضع تحت تصرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير المجاهدين وذوي الحقوق، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 7 – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-12 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-14 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره اثنا عشر مليون دينار 12.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، من الباب السابع ‘’النفقات غير المتوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2023 مبلغ قدره اثنا عشر مليون دينار 12.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة البرامج لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق - برنامج ‘’التراث التاريخي والثقافي’’ - البرنامج الفرعي ‘’حماية الرموز والمآثر التاريخية’’ - الباب الرابع ‘’نفقات التحويل’’. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير المجاهدين وذوي الحقوق، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 رمضان عام 1444 الموافق 18 أبريل سنة .2023 عبد المجيد تبون
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 3 شوّال عام 1444 ه
مرسوم رئاسي رقم 23-162 مؤرّخ في 27 رمضان عام 1444 الموافق 18 أبريل سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة لسنة 2023، يوضع تحت تصرف وزير التكوين والتعليم المهنيين.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير التكوين والتعليم المهنيين، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-12 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-18 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير التكوين والتعليم المهنيين، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره ثلاثة ملايين وستمائة ألف دينار 3.600.000( دج)، كرخصة التزام واعتمادات دفع، مقيّد في ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة ‘’، وفي الباب السابع ‘’النفقات غير المتوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2023، مبلغ قدره ثلاثة ملايين وستمائة ألف دينار 3.600.000( دج)، كرخصة التزام واعتمادات دفع، يقيّد في برنامج ‘’الإدارة العامة’’، وفي البرنامج الفرعي ‘’الدعم الإداري’’ وفي الباب الرابع ‘’نفقات التحويل’’، من محفظة برامج وزارة التكوين والتعليم المهنيين. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التكوين والتعليم المهنيين، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 رمضان عام 1444 الموافق 18 أبريل سنة .2023 عبد المجيد تبون 23 أبريل سنة 2023 م مرسوم تنفيذي رقم 23-167 مؤرّخ في 29 رمضان عام 1444 الموافق 20 أبريل سنة 2023، يتضمن تخصيص قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية لمجبارة، السد الأخضر، بلدية الجلفة، ولاية الجلفة، لوزارة العدل.
إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 7 منه، – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 07-06 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 13 مايو سنة 2007 والمتعلق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلّق بالبلدية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرّخ في 28 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلّق بالولاية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمّن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو
3 شوّال عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 23 أبريل سنة 2023 م سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تخصيص قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية لمجبارة، السد الأخضر، بلدية الجلفة، ولاية الجلفة، لوزارة العدل لاستغلالها كمؤسسة عقابية في شكل بيئة مفتوحة. المادّة 2 : تحدد قطعة الأرض المذكورة في المادة الأولى أعلاه، التي تبلغ مساحتها ثمانية وثلاثين ( )38 هكتارا وثلاثين (30) آرا، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1444 الموافق 17 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية سوق أهراس.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1444 الموافق 17 أبريل سنة 2023، تنهى مهام السيّد لطفي طلحي، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية سوق أهراس، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1444 الموافق 17 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في ولاية البيض.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1444 الموافق 17 أبريل سنة 2023، تنهى مهام السيّد محمد عبد العظيم، بصفته مديرا للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في ولاية البيض، لإحالته على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1444 الموافق 17 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير منتدب للطاقة بالمقاطعة الإدارية بسيدي عبد الله في ولاية الجزائر.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1444 الموافق 17 أبريل سنة 2023، تنهى مهام السيّد عبد الغاني عيرش، بصفته مديرا منتدبا للطاقة بالمقاطعة الإدارية بسيدي عبد الله في ولاية الجزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 9 المادّة 3 : يجب أن تحتفظ القطعة الأرضية، موضوع هذا المرسوم، بطابعها الغابي. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 رمضان عام 1444 الموافق 20 أبريل سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1444 الموافق 17 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرين للطاقة في ولايتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1444 الموافق 17 أبريل سنة 2023، تنهى مهام السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للطاقة في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – خديجة صغير، في ولاية الجلفة، – علاوة جاري، في ولاية الوادي. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 26 رمضان عام 1444 الموافق 17 أبريل سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للطاقة والمناجم في ولايتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1444 الموافق 17 أبريل سنة 2023، تنهى مهام السيّد عبد المجيد موساوي، بصفته مديرا للطاقة والمناجم في ولاية تيارت، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1444 الموافق 17 أبريل سنة 2023، تنهى مهام السيّد صالح غجاتي، بصفته مديرا للطاقة والمناجم في ولاية قسنطينة، لإحالته على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1444 الموافق 17 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة التربية الوطنية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1444 الموافق 17 أبريل سنة 2023، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما،
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 3 شوّال عام 1444 ه
بصفتهما نائبي مدير بوزارة التربية الوطنية : – فوزي شهبار، نائب مدير للمحاسبة والصفقات العمومية، – مصطفى حمدي، نائب مدير للبيداغوجيا بمديرية التعليم الابتدائي. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1444 الموافق 17 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتربية في بعض الولايات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1444 الموافق 17 أبريل سنة 2023، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للتربية في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – نذير خنسوس، بالجزائر – شرق (ولاية الجزائر)، – كمال أولاد العيد، في ولاية سيدي بلعباس، – بدر الدين بن عيسى، في ولاية ورقلة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1444 الموافق 17 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام بجامعة البليدة .1
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1444 الموافق 17 أبريل سنة 2023، تنهى مهام السيّدة والسيّدين الآتية أسماؤهم، بجامعة البليدة 1 : – أحمد فرحات طالب، بصفته أمينا عاما، – رشيد خليفي، بصفته عميدا لكلية العلوم، بناء على طلبه، – جميلة كبور، بصفتها مديرة لمعهد العلوم البيطرية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1444 الموافق 17 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام بجامعة تيزي وزو.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1444 الموافق 17 أبريل سنة 2023، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بجامعة تيزي وزو : 23 أبريل سنة 2023 م – محمد سعيد بلقايد، بصفته نائب مدير، مكلّفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية، لإحالته على التقاعد، – أرزقي خليفة، بصفته عميدا لكلية الآداب واللغات. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1444 الموافق 17 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام عميد كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة المسيلة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1444 الموافق 17 أبريل سنة 2023، تنهى مهام السيّد حسين بلعجوز، بصفته عميدا لكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة المسيلة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1444 الموافق 17 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير معهد العلوم الإسلامية بجامعة الوادي.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1444 الموافق 17 أبريل سنة 2023، تنهى مهام السيّد إبراهيم رحماني، بصفته مديرا لمعهد العلوم الإسلامية بجامعة الوادي، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1444 الموافق 17 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير التكوين والتعليم المهنيين في ولاية بني عباس.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1444 الموافق 17 أبريل سنة 2023، تنهى مهام السيّد قويدر مصطفاوي، بصفته مديرا للتكوين والتعليم المهنيين في ولاية بني عباس، لإحالته على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1444 الموافق 17 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرة تقنية بالديوان الوطني للإحصائيات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1444 الموافق 17 أبريل سنة 2023، تنهى مهام السيّدة زهية حساين، بصفتها مديرة تقنية للمحاسبة الوطنية بالديوان الوطني للإحصائيات، لإحالتها على التقاعد.
3 شوّال عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 23 أبريل سنة 2023 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1444 الموافق 17 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية أدرار.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1444 الموافق 17 أبريل سنة 2023، تنهى مهام السيّد محمد مختيش، بصفته مديرا للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية أدرار. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1444 الموافق 17 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير عام لديوان الترقية والتسيير العقاري.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1444 الموافق 17 أبريل سنة 2023، تنهى مهام السيّد طارق علمي، بصفته مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1444 الموافق 17 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الاتصال.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1444 الموافق 17 أبريل سنة 2023، تنهى مهام السيّدة نادية الجوزي، بصفتها نائبة مدير للاستثمارات بوزارة الاتصال، لتكليفها بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1444 الموافق 17 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام بوزارة السياحة والصناعة التقليدية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1444 الموافق 17 أبريل سنة 2023، تنهى مهام السيّدتين الآتي اسماهما، بوزارة السياحة والصناعة التقليدية، بناء على طلبيهما : – أميرة حاج أحمد، بصفتها مديرة للاتصال والتعاون، – سعاد بن جميل، بصفتها نائبة مدير لدعم نشاطات الصناعة التقليدية والحرف. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1444 الموافق 17 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة - سابقا.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1444 الموافق 17 أبريل سنة 2023، تنهى ابتداء من 18 جانفي سنة 2023، مهام السيّدة مريم أمال بوعلي، بصفتها نائبة مدير لتنيفذ البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة بوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة - سابقا. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1444 الموافق 17 أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية النعامة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1444 الموافق 17 أبريل سنة 2023، يعيّن السيّد لطفي طلحي، رئيسا لديوان والي ولاية النعامة. HH مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1444 الموافق 17 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير الموارد المائية في ولاية تيسمسيلت.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1444 الموافق 17 أبريل سنة 2023، تنهى مهام السيّد سليمان راي، بصفته مديرا للموارد المائية في ولاية تيسمسيلت. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1444 الموافق 17 أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين مديرين للطاقة والمناجم في بعض الولايات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1444 الموافق 17 أبريل سنة 2023، تعيّن السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، مديرين للطاقة والمناجم في الولايات الآتية : – خديجة صغير، في ولاية تيارت،
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 3 شوّال عام 1444 ه
– عبد الغاني عيرش، في ولاية الجزائر، – عبد المجيد موساوي، في ولاية الجلفة، – علاوة جاري، في ولاية قسنطينة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1444 الموافق 17 أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين مدير التعليم المتوسط بوزارة التربية الوطنية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1444 الموافق 17 أبريل سنة 2023، يعيّن السيّد نور الدين شرف الدين، مديرا للتعليم المتوسط بوزارة التربية الوطنية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1444 الموافق 17 أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين مديرين لمعاهد وطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1444 الموافق 17 أبريل سنة 2023، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للمعاهد الوطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية الآتية : – نوري عياط، بالمعهد الوطني “الخنساء” بولاية سطيف، – أسعيد لحمر، بالمعهد الوطني “أحمد مدغري” بولاية سعيدة، – علي بن ميلاط، بالمعهد الوطني “مريم بوعتورة” بولاية قسنطينة، – فيصل بلقاسم، بالمعهد الوطني “الشيخ البشير الإبراهيمي” بولاية عين تموشنت. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1444 الموافق 17 أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين الأمين العام للمعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1444 الموافق 17 أبريل سنة 2023، يعيّن السيّد محمد صافو، أمينا عاما للمعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم. 23 أبريل سنة 2023 م مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 26 رمضان عام 1444 الموافق 17 أبريل سنة 2023، يتضمنان تعيين مديرين للتربية في بعض الولايات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1444 الموافق 17 أبريل سنة 2023، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للتربية في الولايات الآتية : – نذير خنسوس، في ولاية الشلف، – بدر الدين بن عيسى، بالجزائر – شرق (ولاية الجزائر)، – كمال أولاد العيد، في ولاية ورقلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1444 الموافق 17 أبريل سنة 2023، يعيّن السيّد مختار العوامر، مديرا للتربية في ولاية أولاد جلال. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1444 الموافق 17 أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين مدير منتدب للتربية بالمقاطعة الإدارية بسيدي عبد الله في ولاية الجزائر.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1444 الموافق 17 أبريل سنة 2023، يعيّن السيّد عبد السلام زغمار، مديرا منتدبا للتربية بالمقاطعة الإدارية بسيدي عبد الله في ولاية الجزائر. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1444 الموافق 17 أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين عميدة كلية العلوم البيولوجية بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1444 الموافق 17 أبريل سنة 2023، تعيّن السيّدة سعيدة مباركة وافي، عميدة لكلية العلوم البيولوجية بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا.
3 شوّال عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 23 أبريل سنة 2023 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1444 الموافق 17 أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين عميد كلية العلوم الإسلامية بجامعة الوادي.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1444 الموافق 17 أبريل سنة 2023، يعيّن السيّد إبراهيم رحماني، عميدا لكلية العلوم الإسلامية بجامعة الوادي. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1444 الموافق 17 أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين مدير معهد العلوم والتقنيات التطبيقية بجامعة تلمسان.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1444 الموافق 17 أبريل سنة 2023، يعيّن السيّد عباس مروك، مديرا لمعهد العلوم والتقنيات التطبيقية بجامعة تلمسان. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1444 الموافق 17 أبريل سنة 2023، يتضمن التعيين بوزارة الرقمنة والإحصائيات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1444 الموافق 17 أبريل سنة 2023، تعيّن السيّدة والسيّدان الآتية أسماؤهم، بوزارة الرقمنة والإحصائيات : – فيصل مجاهد، مكلّفا بالدراسات والتلخيص، – سلمى بدرة مڤلاتي، نائبة مدير لتنسيق الرقمنة، – أمين رحماني، نائب مدير للأمن السيبراني. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1444 الموافق 17 أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين مدير النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية تندوف.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1444 الموافق 17 أبريل سنة 2023، يعيّن السيّد محمد عبد الله أوقاسم، مديرا للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية تندوف. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1444 الموافق 17 أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1444 الموافق 17 أبريل سنة 2023، تعيّن السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، نواب مديرين بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية : – أسماء غالمي، نائبة مدير للأمن الصحي للأغذية والرقابة الصحية على الحدود، – زهرة صايت، نائبة مدير لتنشيط المنظمات المهنية الفلاحية، – زكية حمودي، نائبة مدير للمصادقات والاعتمادات، – فوزي عبيكشي، نائب مدير لتربية الخيل والإبل، – أمحمد زنيخري، نائب مدير لصحة الحيوانات وراحتها، – عامر بن العيطر، نائب مدير للأنظمة المعلوماتية والرقمنة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1444 الموافق 17 أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين مفتشة بوزارة الاتصال.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1444 الموافق 17 أبريل سنة 2023، تعيّن السيّدة نادية الجوزي، مفتشة بوزارة الاتصال. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1444 الموافق 17 أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين مدير الموانئ بوزارة النقل.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1444 الموافق 17 أبريل سنة 2023، يعيّن السيّد جهيد صالحي، مديرا للموانئ بوزارة النقل. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1444 الموافق 17 أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين مدير الصحة والسكان في ولاية تيارت.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1444 الموافق 17 أبريل سنة 2023، يعيّن السيّد علي بن الصادق، مديرا للصحة والسكان في ولاية تيارت.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 3 شوّال عام 1444 ه
23 أبريل سنة 2023 م قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرّخ في 10 رجب عام 1444 الموافق أوّل فبراير سنة 2023، يحدد القائمة الوطنية للأشخاص المؤهلين للقيام بالتحقيق المسبق لإثبات المنفعة العمومية العمومية بعنوان سنة .2023
في إطار عمليات نزع الملكية من أجل المنفعة بموجب قرار مؤرّخ في 10 رجب عام 1444 الموافق أوّل فبراير سنة 2023، تحدد القائمة الوطنية للأشخاص المؤهلين للقيام بالتحقيق المسبق لإثبات المنفعة العمومية في إطار عمليات نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، بعنوان سنة 2023، تطبيقا لأحكام المادتين 3 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرّخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم، الذي يحدّد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرّخ في 12 شوّال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدّد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم، كما يأتي : الولاية اللقب والاسم برحال محمد رضا بوتدارة عبد الله بن الطيب عبد الكريم تويريك محمد أدرار سليماني محمد يوسف الطالب عبد القادر الصادق محمد دهاج أحمد مولاي العربي محمد ابليله البركه حفصي مختار صامت بوحايك مصطفى رملي فاطمة الزهرة خليف يوسف محمودي نور الدين بوكرسي العربي بوعمامة عائشة الشلف صداقي داوود يعقوبي فتيحة ثابت عبد الرحمن ميلودي الحاج طالب يمينة نعمون خالد الرتبة أو الوظيفة رئيس قسم فرعي رئيس قسم فرعي مهندس رئيسي مهندس معماري مهندس مهندس معماري مهندس معماري رئيس قسم فرعي رئيس قسم فرعي رئيس قسم فرعي رئيس قسم فرعي مهندس دولة متصرف إقليمي رئيسي مهندس دولة مهندس دولة رئيس مكتب مفتش رئيسي مهندس رئيسي متصرف إقليمي مفتش رئيسي تقني سامٍ مفتش رئيسي مهندس معماري
3 شوّال عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 23 أبريل سنة 2023 م الولاية اللقب والاسم لقويني نجوى فريحة زرارقة علي فارسي عبد القادر ستت البشير فرشان أحمد الأغواط حواسنية البشير مسكول محمود تقاري ماريا بن يطو محمد بدرينة خالد طيفوري محمد علاء الدين لموشي سمير بوناب زوهير أم البواقي نمر عبد الكريم سابق ياسين صحراوي سلوى زراري أحلام قبايلي عمار ساكر فيصل محرزي بوزيد بن عائشة السعيد زروال عبد الناصر بن سماعين حسين بوجناح هشام باتنة بركي ماسينيسا قوتي السعيد بوتيطاو علاء الدين سنقوقة علي زغيشي محمد رشيد كتال توفيق مجوج السعيد للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 15 الرتبة أو الوظيفة مهندس معماري مهندس دولة مفتش قسم مفتش قسم مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس معماري متصرف محلل مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة متصرف إقليمي متصرف إقليمي متصرف مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة متصرف رئيسي مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس معماري مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة
16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الولاية اللقب والاسم بن حامة بوجمعة أورابح صالح أومليل لياسين عزة عبد العزيز عكوش سمير بجاية ركال بزة شيكبوني صالح سمعون عبد الوهاب عبد القادر فاهيمة بوشفة نديرة حروج حسينة حمدي رياض عيساوي فوزي سلمي زرزور رباحي ليلى طقيع محمد الصالح زرارقة صالح ساعد حمزة بسكرة بومشاش شفيق بوبش إبراهيم زياني صورية حدود محمد منصوري عبد الرحمان بن صالح طارق بطي سماعين ضيف الله عبد الغاني عفون عبد الحق حمداوي نور الدين خانتي طاهر جابر يوسف بشار عماري أيمن كرزازي محمد عبد العزيز محمد سويدي رمضان بونقطة أحمد بن هلال عبد الحق / العدد 28 3 شوّال عام 1444 ه 23 أبريل سنة 2023 م الرتبة أو الوظيفة مهندس دولة مهندس رئيسي مفتش مراقب مهندس دولة مهندس دولة مفتش رئيسي مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس معماري مهندس معماري مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس معماري رئيسي مهندس رئيسي مهندس دولة رئيس المهندسين مهندس دولة مهندس دولة رئيس المهندسين مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس رئيسي مفتش مركزي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة وثائقي أمين محفوظات مهندس دولة مهندس دولة مهندس معماري مهندس دولة مفتش قسم مهندس معماري مهندس معماري
3 شوّال عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 23 أبريل سنة 2023 م الولاية اللقب والاسم مقواس عبد السلام سالمي عمر منصوري منير توجي أمين عبد الواحد معمر البليدة منصوري شهرزاد خويا كميلية بوفاسة عقيلة زاوش سليم تملغاغت نصر الدين بوزيدي محفوظ بن طيبة يخلف مرزوق مصطفى بوعدلة حميد دحماني نصيرة نصاح الكهينة كراش عيسى مزياني ظريفة البويرة معلاوي نوال قاسمي دليلة زياني جديد قارتي نادية رغيد مصطفى بعنون إسماعيل قدي مختار قدي عبد الرحمان بامحمد العباس لعشاش إسماعيل جوماد فاطمة تامنغست إيكاويل بيلال مبيريكة أمود ألاواس عبد النبي كرزيكة أهمه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 17 الرتبة أو الوظيفة مهندس دولة رئيس قسم رئيس قسم مهندس دولة مهندس معماري رئيسي مهندس معماري رئيسي مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة متصرف مستشار مهندس رئيسي متصرف رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس رئيسي متصرف متصرف مهندس دولة متصرف إقليمي رئيسي متصرف إقليمي رئيسي متصرف إقليمي مهندس مهندس مهندس دولة ملحق إداري متصرف رئيسي متصرف إقليمي
18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الولاية اللقب والاسم غلاب علي هوام نور الدين عطية الزين أيمن الربعي منادي عبد السلام تبسة بوزيدة صالح حزايمية شمس الدين لوافي محمد جريدي سمير حشيشي فؤاد فيلالي جمال ملوك عبد الجليل معط الله محمد عاشور أول جيلالي حجيلة لخضر مقلش مراد بلميلود ميلود هاشمي حسيب تلمسان سنوسي عمر مليح محمد جلولي محمد بوجنان بن يخلف عبد الرزاق دحماني حمزة بلعباس يحي بلعباس منور عالم أحمد بن يحي لخضر بن عيش عدة براهيمي عبد الرحمان تيارت بوجلة عدة بسري حبيب بن حمودة الحاج عبد القادر صغير نور الدين عزيز خالد خلافي سميرة قاضي هناء / العدد 28 3 شوّال عام 1444 ه 23 أبريل سنة 2023 م الرتبة أو الوظيفة مهندس دولة مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة تقني سامٍ مفتش مهندس دولة مهندس دولة مهندس معماري مهندس معماري محافظ قسم محافظ قسم وثائقي أمين محفوظات محلل تقني مهندس رئيسي مهندس رئيسي مفتش قسم مفتش رئيسي متصرف رئيسي ملحق رئيسي للإدارة مهندس رئيسي مهندس رئيسي مفتش مهندس دولة متصرف رئيسي متصرف
3 شوّال عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 23 أبريل سنة 2023 م الولاية اللقب والاسم بن علي فريد بركات بشير سعدودي رمضان شهاب فروجة تيزي وزو بلقاسم أحمد عمارة بوسعد صارني مجيد سايج سمير موري ناصر بلحوط كريم بوعجمي كريم حمودي موراد أوسليماني ناصر الغربي عبد الحكيم عزوز سعيد بولنوار جيلي الجزائر حامك عبد السلام مدادي عبد الكريم عكوشي كمال أكليل يوسف بريهمات مختار بلخيري خيراني جنيدي محمد بن ناصر زيان بوعبدلي بلخير سعدي علي رحماني نبيل الجلفة قريقة عبد القادر بن عبد الوهاب حسين عبد اللاوي محمد سايحي عيسى حجاجي مصطفى للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 19 الرتبة أو الوظيفة مهندس معماري رئيسي مهندس دولة رئيس مصلحة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس معماري مهندس دولة مهندس معماري مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس رئيسي رئيس المهندسين مهندس دولة رئيس مصلحة مهندس دولة مهندس معماري مهندس دولة رئيس فرع رئيس فرع رئيس فرع رئيس فرع رئيس مصلحة تقني سامٍ ملحق إدارة تقني سامٍ رئيس المهندسين مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة
20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الولاية اللقب والاسم رضا لقمان بقيوة فايز برنية عبد الفتاح ريشان عماد بن شعبان عبد الحفيظ جيجل بوبرطخ مراد حيمر منير بوحجيلة محمد موبحة عبد الحليم دعميش فؤاد بوطالب عبد الله حليس وليد قراس السعيد خلفي عبد الحليم شبل العربي فويرح فتحية مراطلة سهام سطيف بوناب ربيحة مقراني رزيق قريدي علي زروق عبد الباري خيتر عبد الحكيم بن عاشور الصخري مويات عبد الحق عامر غياث كورات هوارية لخاش إبراهيم سليماني خلف الله واقف محمد الأمين سعيدة بكي بولنوار فقيه بن عبد الله عيساني بوعلام سلطاني محمد أمين قندوزي أحمد دليمي بوبكر بشارف قدور / العدد 28 3 شوّال عام 1444 ه 23 أبريل سنة 2023 م الرتبة أو الوظيفة مهندس دولة متصرف رئيسي مهندس دولة مهندس معماري مهندس دولة مفتش رئيسي مهندس معماري مهندس رئيسي مفتش رئيسي مهندس معماري مفتش رئيسي محافظ قسم مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس معماري مهندس معماري مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس معماري مهندس معماري مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة محافظ رئيسي مهندس دولة مهندس معماري مهندس معماري مهندس رئيسي مهندس رئيسي
3 شوّال عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 23 أبريل سنة 2023 م الولاية اللقب والاسم لكحل رؤوف فتح الله عبلة بورويس محمد درويش إلياس بوقليع أحسن سكيكدة بن عيسى فتحي مطلاوي محمود أحمد سيسطة صالح الدين شيهب عادل مدبوح علي خلفة رجاء العنابي هبة بودينار قادة بلحسن كريم قفور عبد السلام مباركي حجلة طيبي زواوي سيدي بلعباس مهداوي صورية بدراني ناصر بوخديمي موراد بلبشير مصطفى حسين محمد جفال مروان قنانش نبيل بوعزيز حسينة جنات شرفاوي عادل خشخوش سعاد بوحامي كهينة غجاتي سمير عنابة ميهوب عثمان إصالحي رانيا فريال عكروم الهادي صدوقي وهاب صياد حسين شايب مسعود للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 21 الرتبة أو الوظيفة مهندس دولة مهندس معماري مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس رئيسي رئيس مصلحة مهندس دولة رئيس مصلحة مهندس معماري مهندس دولة تقني سامٍ مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس رئيسي مفتش مفتش مهندس معماري مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس معماري مهندس دولة مهندس معماري مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس رئيسي مفتش مفتش مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس معماري رئيسي تقني سامٍ
22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الولاية اللقب والاسم فردي حفيظ بوعزيز سمير حيمود سليم رضاضعة أمال مناصرية فتحي قالمة شكاروة عبد الغاني ضرباني جمال الدين حملاوي رابح درارجة خديجة زرفة أحمد شهبان يوسف عفيان عبد الحليم زبيري فارس عبادة أمينة كريمي آمال جبة علي معارفية العمري بن الشيهب إيناس قسنطينة بودخانة سمية صفصاف إلياس عرسي ناهد بوعلي عز الدين زمور حمداني بركان هشام درار توفيق حمبلي نعيمة لواليش سفيان عيشاوي منصور بن سعدي الجيلالي عريب سيهام المدية زيباك جليلة ختيري وهيبة نصرون حسان بن فرحات حميد ضية الجيلالي بن ذباح علي / العدد 28 3 شوّال عام 1444 ه 23 أبريل سنة 2023 م الرتبة أو الوظيفة مهندس دولة متصرف مفتش مفتش مهندس دولة متصرف إقليمي رئيسي مهندس معماري متصرف إقليمي متصرف إقليمي مهندس دولة متصرف إقليمي مهندس رئيسي مفتش رئيسي رئيس المهندسين مفتش رئيسي رئيس قسم فرعي رئيس قسم فرعي رئيس قسم فرعي مفتش رئيسي تقني سامٍ مهندس رئيسي تقني سامٍ مهندس دولة مفتش رئيسي مهندس دولة رئيسي مهندس دولة رئيسي مهندس دولة رئيسي مهندس دولة رئيسي مهندس دولة مهندس دولة رئيسي متصرف رئيسي متصرف رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس رئيسي
3 شوّال عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 23 أبريل سنة 2023 م الولاية اللقب والاسم بوكربعة قادة بلقنادل ميلود حواش مليك نمير لخضر بن عائشة الهواري مستغانم زيتوني أحمد بلغالي بن ذهيبة سنوسي عبد القادر محرر محمد جلول بن شريف محمد برحال أحمد قارة زهير أوصيف بغدادي شتاح الذوادي عطا الله مختار سليمان قاضي يسين عبد الرحيم الطيب المسيلة سعادة هلال هنيدة محمد بلواضح خالد حاجيح عيسى مكيدش عبد القادر جديلي بن عزوز زارد الجيلالي فاطمي فتحي تاتي مختار حساين عبد القادر معسكر شرقي بشير ميال توفيق بن عسلة بوزيان مصرف محمد بن عمر دراوش مشري للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 23 الرتبة أو الوظيفة مهندس رئيسي لمسح الأراضي مهندس رئيسي مهندس دولة رئيس المهندسين مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة تقني سامٍ مفتش رئيسي مهندس دولة مهندس رئيسي متصرف رئيسي مفتش مركزي مهندس رئيسي مفتش رئيسي مفتش رئيسي مفتش رئيسي مهندس دولة مهندس رئيسي مفتش رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة
24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الولاية اللقب والاسم محدادي مصطفى غانم أحمد قواس إلياس بخالد رابح ورقلة عانو أيوب عريف عبد الله عريبي عفاف زاوي إبراهيم دحو أمين بن عيسى رحال أسماء شنيني أحمد أمين عيوني محمد بوسوار الهواري بن زعيط لخضر وهران بلحميسي بلمهل لفجح جيلالي آيت بلعباس عمران بن داود محمد الأمين زروالي العربي خالدي بوعبد الله بلبوخ محمد بوخبزة مصطفى سحنون عبد الحميد دياب شيخ ناصري محمد البيض عابد سعيد منصوري أحمد قادري كمال زوجي عبد الحميد سماحي عبد الجليل قاضي براهيم خديم الشيخ / العدد 28 3 شوّال عام 1444 ه 23 أبريل سنة 2023 م الرتبة أو الوظيفة مهندس معماري تقني سامٍ مهندس رئيسي مهندس معماري مهندس دولة متصرف إقليمي رئيسي متصرف إقليمي مهندس دولة مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس دولة عون معاينة مهندس دولة رئيس المهندسين تقني سامٍ تقني سامٍ متصرف مهندس دولة رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس رئيسي مفتش قسم مهندس دولة مفتش رئيسي مهندس دولة مهندس معماري مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس رئيسي
3 شوّال عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 23 أبريل سنة 2023 م الولاية اللقب والاسم سلطاني نصر الدين حواس حكيم صبوع خير الدين بوخشبة مكي كوريم محمد الكوزاني يونس إيليزي مناد محمد بريك خرفية العابد محمد الصادق أقي موسى مخالفية طارق بن ناصف يسين بحبوح علي حمدان عبد اللطيف بن عبد المومن فوضيل حريزي نور الدين برج بوعريريج طويجين رشيد قنفود لزهر معيوف عادل بغورة مفيد مقراني نوال ولمي ليندة حموم نسيمة بلحوت كمال خلفي عبد النور رايب فاطمة موهاب عمر بومرداس بودرواية محمد فايد فتيحة هجرسي إلهام روبعي علي بعيش نسيمة حسين نبيلة سناوي محمد للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 25 الرتبة أو الوظيفة مهندس دولة مهندس معماري مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس رئيسي تقني سامٍ تقني مهندس دولة مهندس دولة مهندس معماري مهندس معماري مهندس دولة تقني سامٍ مهندس دولة متصرف مهندس دولة مهندس دولة متصرف متصرف مهندس رئيسي مساعد مهندس مهندس رئيسي تقني سامٍ متصرف إقليمي رئيسي تقني سامٍ متصرف إقليمي مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس معماري مهندس رئيسي متصرف إقليمي رئيسي
26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الولاية اللقب والاسم بهناس مختار شابية فيصل شيباني رؤوف بحرون منية لعناني خالد الطارف خريسي زوبيدة بوذرار آسيا بوزعطة جمال بليلي لطيفة مبرك حياة عزلي راضية بوطربوشة فايزة شحامي مبروك عبيد عثمان بوبا زين العابدين قدادرية سليم كرومي أحمد تندوف شيخاوي عمر طالب لحبيب يحياوي مصطفى بويشر تالية كرومي جلول طايبي أسامة بارود محمد غربي أحمد دادون عبد القادر بوشامي عبد القادر زيان شريف سميرة دهليز قدور تيسمسيلت بوبكر أمال زايدي مبارك شامي فضيلة محيوس محمد غالم أحمد بوشارب عمر / العدد 28 3 شوّال عام 1444 ه 23 أبريل سنة 2023 م الرتبة أو الوظيفة رئيس المهندسين المعماريين مهندس دولة مهندس رئيسي محافظ رئيسي مهندس دولة مهندس دولة متصرف رئيسي مهندس رئيسي مهندس معماري مهندس معماري مهندس معماري مهندس رئيسي مهندس رئيسي متصرف محلل مهندس دولة مهندس دولة رئيس المهندسين مفتش مفتش مهندس دولة متصرف رئيسي منسق المشاريع مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس رئيسي لمسح الأراضي مهندس معماري متصرف محلل مهندس رئيسي مستشار الشباب مهندس معماري متصرف رئيسي مهندس معماري متصرف رئيسي مهندس دولة مهندس دولة
3 شوّال عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 23 أبريل سنة 2023 م الولاية اللقب والاسم سموحي حمزة تامة يوسف دباب محمد الصغير رقيعة السعيد مود جهاد داقة سعد الوادي ناني عبد المجيد خليفة فيصل غمري عمارة حنيش رضوان بن خليفة حسين سقني الهادي سابق حمزة شرفة وليد تيجاني الخذير مباركي عبد الناصر خنشلة دراهم بهاء الدين ثابتي الصادق رزايقية أمين مركيش نبيل رمضاني سمرة حاجي عبد الكريم جمعة خليفة زنايدي عبد الباسط عمامرة أفنان بارة لخضر كوشاري نبيل يحياوي محمد سوق أهراس درواز الطيب بن بوعبد الله منير بوسيف حمزة شواقرية امحمد عرعار نور الدين صيد ياسين فداوي مقداد للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 27 الرتبة أو الوظيفة متصرف إقليمي متصرف إقليمي مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة متصرف إقليمي مساعد مهندس مفتش مركزي مفتش رئيسي مفتش رئيسي مهندس معماري مساعد متصرف متصرف ملحق رئيسي للإدارة متصرف مهندس دولة مهندس معماري متصرف رئيسي مفتش مركزي مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس معماري رئيسي مهندس رئيسي
28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الولاية اللقب والاسم كلاس نسيم للوشي عز الدين نادير جيلالي بن عشور سيد أحمد حاكم سعد الدين بويعقوب عبد الكريم تيبازة بلاحاجي عبد الحق عديل شهيناز زواوي محمد رضا محمدي صبيحة سعودي محمد أمين حامي أحمد صالحي سهيلة لطرش شريفة بولعسل عبد الحكيم بلحاج السايح بن حومر رقية ميلة ريابي سعيدة بلخن مراد ثابت عبد الأمين شاطرباش رامي حلوي عبد الكريم مليزي ندير سديرة فاتح فرح أميرة حبيب محمد حنيش حمزة العلياوي إسماعيل خليلي لخضر عين الدفلى يطو عمر كوديل دوداي بوطيش عائشة توايت عز الدين بن يمينة عبد القادر لعري موسى قنفود عربي / العدد 28 3 شوّال عام 1444 ه 23 أبريل سنة 2023 م الرتبة أو الوظيفة مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس معماري متصرف مهندس معماري متصرف رئيسي مهندس دولة مهندس معماري مهندسة دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة رئيس المهندسين مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس معماري مهندس دولة متصرف إقليمي مهندس دولة مهندس دولة مهندس رئيسي متصرف إقليمي مهندس معماري مهندس رئيسي مهندس دولة ملحق رئيسي للإدارة
3 شوّال عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 23 أبريل سنة 2023 م الولاية اللقب والاسم بن قرنية أحمد منتفى علي معطي عمر بنوجعفر محمد مخطاري أحمد النعامة قاسمي موفق جبلي سليمان بن عيسى محمد بريش الهواري محمودي ميلود مولاي قادة برزيق لخضر عزوز أمين شباح علي بلغراس محمد النذير بن دهنون يوسف بن زرباج يوسف بن باهي عبد القادر عين تموشنت حاج صافي عز الدين تواتي تينهنان نادية بشير عبد القادر قصيصة عبد الكريم شافعي حليمة عباس محمد الأمين بن زانة نور الدين مولاي إبراهيم عبد الله بوحميدة محي الدين رسيوي إبراهيم غرداية الحاج سعيد إبراهيم حاج أمحمد أبان حمايمي أحمد بن زانة عبد العزيز بن عطا الله موسى متياز إبراهيم بوسنة سليمان بحورة عبد الكريم للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 29 الرتبة أو الوظيفة رئيس المهندسين مهندس رئيسي مهندس دولة رئيس المهندسين مهندس دولة تقني سامٍ مهندس معماري محافظ رئيسي مهندس دولة مهندس مسح مفتش قسم مهندس دولة مساعد مهندس مستوى أول متصرف مهندس رئيسي مهندس دولة رئيس المهندسين مهندس دولة مهندس دولة مهندس رئيسي مفتش مهندس معماري مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس مهندس رئيسي رئيس المهندسين متصرف إقليمي مهندس دولة مهندس دولة رئيس المهندسين مهندس معماري مفتش رئيسي مهندس دولة
30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الولاية اللقب والاسم دوبة محمد بن عائشة محمد عدة بوشيخ أمحمد والي شمس الدين بلقندوز عمر حملاوي عيسى زروقي لخضر طيب حاج غليزان العارف بن عودة بلميلود رمضان بن زاوشة يوسف بوبركة حليمة قندا أحمد سلكا علي كوعمي خضرة تيميمون مباركي الحبيب سيدي موسى عبد الله غندور محمد الشيخ إبراهيم عبد الله كرزاز مصطفى رمضاني أحمد بربري عبدي برج باجي مختار زناني عبد الرحمان عربي لدمي عبد الله دليل محمد الغالي أباعلال محمد جمعي محمد قريمو عبد الرزاق حرز الله حسين أولاد جلال سي مزراق محفوظ قحموص بشير حاشي مريم طبي عبد الحكيم سعيدان تركية فريحات إبراهيم تواتي مصطفى بركة مربوحة بركان أيوب كحلوش عبد الصمد بني عباس بروكي لمنور عزوز هاشمي يوسفي عبد الجبار دموش بوبكر بريك علي شيخي عبد الرحمان / العدد 28 3 شوّال عام 1444 ه 23 أبريل سنة 2023 م الرتبة أو الوظيفة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة تقني سامٍ مهندس دولة رئيس قسم فرعي تقني سامٍ رئيس قسم فرعي مهندس دولة مهندس معماري مهندس دولة مهندس معماري مهندس دولة مهندس معماري مهندس معماري مهندس دولة مهندس دولة تقني سامٍ مهندس معماري مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس معماري مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة رئيس المحققين الرئيسيين رئيس المحققين الرئيسيين مهندس دولة مهندس دولة
3 شوّال عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 23 أبريل سنة 2023 م الولاية اللقب والاسم عزي ديدي الطاهر بوتقي عبد الصمد دله عبد القادر فراجي محمد بن أمبيريك مصطفى إن صالح بن عبد الواحد مصطفى بابكر عبد الرحمن بن عليوه عبد الوهاب جواليل عبد الحفيظ شناي يوسف بن عبد الله عبد الرحمان شودي أمحمد بلوافي الشريف عبد الهادي علي القايم عبد الرحمان حمدي إبراهيم إن قزام إيليمان مسالم أوجاب عبد القادر داوداوة محمد دابو مبارك ملوكي عبد الله عبدو علي محمد بن عزوز العربي مسعودي عبد الله محلي محمد يسين مازوزي محمد الطيب بكوش خير الدين مسماري عبد الرزاق حمادي منوبيه توقرت حمادي البشير تلي مبروك شاشه عبد الوهاب توتي ياسين حداد كوثر لكحل الأخضر بن رزقية إسحاق للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 31 الرتبة أو الوظيفة مهندس دولة مساعد مهندس دولة متصرف إقليمي رئيسي متصرف إقليمي متصرف إقليمي متصرف إقليمي مهندس دولة مهندس دولة متصرف متصرف مفتش مهندس معماري رئيسي مهندس دولة مهندس معماري مهندس دولة تقني سامٍ مهندس دولة متصرف مهندس دولة رئيسي متصرف إقليمي ملحق إدارة رئيسي متصرف إقليمي متصرف إقليمي رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس دولة متصرف رئيسي مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس معماري مهندس معماري متصرف إقليمي مهندس دولة
32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / الولاية اللقب والاسم بن يحي يحي مباركي بلال شنيني عبد الكريم حساني فاطمة الزهراء زتون خالد شالعلي فاطمة جانت بضياف رحمة بدرة العيد سوفي فهيمة صالحي فريد بن جدو محمد كحيل محمد جيدل مراد المغير جلالي إلياس بن ضويو برتيمة بن السعدي عبد العليم سعداوي أحمد برحمون لمياء زايري حنان عراج محمد مذكور أيوب خباشي لزهر المنيعة سليماني عثمان أولاد البكاي سالك قرادي لمين العدد 28 3 شوّال عام 1444 ه 23 أبريل سنة 2023 م الرتبة أو الوظيفة مهندس معماري مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة رئيس المهندسين مهندس دولة مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس معماري رئيسي متصرف رئيسي مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس معماري ملحق رئيسي للإدارة متصرف مهندس دولة وزارة المجاهدين وذوي الحقوق قرار مؤرّخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 19 رمضان عام 1443 الموافق 20 أبريل سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس
بموجب قرار مؤرّخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة إدارة المتحف الجهوي للمجاهد للمدية. 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 19 رمضان عام 1443 الموافق 20 أبريل سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد للمدية، كما يأتي : “ …………………………………… (بدون تغيير حتى) وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – ولد الشيخ لخضر، ممثل وزير المالية، ……………………. (الباقي بدون تغيير) ……………………. .“ المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة