مرسوم تنفيذي

مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 26 رمضان عام 1444 الموافق 17 أبريل سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للطاقة والمناجم في ولايتين

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.