مرسوم رئاسي رقم 23-160

مرسوم رئاسي رقم 23-160 مؤرّخ في 27 رمضان عام 1444 الموافق 18 أبريل سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة لسنة 2023، يوضع تحت تصرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.