مرسوم رئاسي رقم 23-160 مؤرّخ في 27 رمضان عام 1444 الموافق 18 أبريل سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة لسنة 2023، يوضع تحت تصرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023 مبلغ قدره واحد وتسعون مليونا وثلاثمائة ألف دينار 91.300.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في '' الاعتمادات المالية غير المخصصة'' وفي الباب السابع '' نفقات غير متوقّعة''، المسيّرة من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2023 مبلغ قدره واحد وتسعون مليونا وثلاثمائة ألف دينار 91.300.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة البرامج لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق - برنامج ''التراث التاريخي والثقافي''
- البرنامج الفرعي ''حماية الرموز والمآثر التاريخية'' - الباب الرابع ''نفقات التحويل''.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير المجاهدين وذوي الحقوق، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 رمضان عام 1444 الموافق 18 أبريل سنة .2023 عبد المجيد تبون H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.