مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1444 الموافق 17 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة - سابقا

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.