مرسوم رئاسي رقم 23-157 مؤرّخ في 27 رمضان عام 1444 الموافق 18 أبريل سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة لسنة 2023، يوضع تحت تصرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره مائتان وثمانية وتسعون مليونا وخمسمائة وستة وأربعون ألف دينار 298.546.000( دج)، كرخصة التزام واعتمادات دفع، مقيّد في ''الاعتمادات المالية غير المخصصة '' وفي الباب السابع ''نفقات غير متوقّعة''، المسيرة من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2023، مبلغ قدره مائتان وثمانية وتسعون مليونا وخمسمائة وستة وأربعون ألف دينار 298.546.000( دج)، كرخصة التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة البرامج لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، يوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 رمضان عام 1444 الموافق 18 أبريل سنة .2023 عبد المجيد تبون الجدول الملحق الباب 1 : نفقات عنوان البرنامج المستخدمين والبرنامج الفرعي رخص اعتمادات الالتزام الدفع الوحدة / بالدينار الباب 3 : نفقات المجموع الاستثمار رخص اعتمادات رخص اعتمادات الالتزام الدفع الالتزام الدفع الإدارة العامة 294.046.000 294.046.000 4.500.000 4.500.000 298.546.000 298.546.000 الدعم الإداري 294.046.000 294.046.000 4.500.000 4.500.000 298.546.000 298.546.000 مجموع 294.046.000 294.046.000 4.500.000 4.500.000 298.546.000 298.546.000 الاعتمادات المفتوحة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.