مرسوم رئاسي رقم 23-162 مؤرّخ في 27 رمضان عام 1444 الموافق 18 أبريل سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية 7 الدولة لسنة 2023، يوضع تحت تصرف وزير التكوين والتعليم المهنيين
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره ثلاثة ملايين وستمائة ألف دينار 3.600.000( دج)، كرخصة التزام واعتمادات دفع، مقيّد في ''الاعتمادات المالية غير المخصصة ''، وفي الباب السابع ''النفقات غير المتوقّعة''، المسيّرة من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2023، مبلغ قدره ثلاثة ملايين وستمائة ألف دينار 3.600.000( دج)، كرخصة التزام واعتمادات دفع، يقيّد في برنامج ''الإدارة العامة''، وفي البرنامج الفرعي ''الدعم الإداري'' وفي الباب الرابع ''نفقات التحويل''، من محفظة برامج وزارة التكوين والتعليم المهنيين.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التكوين والتعليم المهنيين، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 رمضان عام 1444 الموافق 18 أبريل سنة .2023 عبد المجيد تبون 23 أبريل سنة 2023 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.