مرسوم رئاسي رقم 23-159 مؤرّخ في 27 رمضان عام 1444 الموافق 18 أبريل سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة لسنة 2023، يوضع تحت تصرف الرئيس الأول للمحكمة العليا
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره ستمائة مليون دينار 600.000.000( دج)، كرخص التزام وأربعمائة مليون دينار ( 400.000.000 دج) كاعتمادات دفع، مقيّدان في '' الاعتمادات المالية غير المخصصة'' وفي الباب السابع '' النفقات غير المتوقّعة''، المسيّرة من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2023، اعتماد قدره ستمائة مليون دينار 600.000.000( دج)، كرخص التزام، وأربعمائة مليون دينار ( 400.000.000 دج) كاعتمادات دفع، يقيّدان في برنامج ''رقابة وتقويم الأحكام القضائية وتوحيد الاجتهاد القضائي'' وفي البرنامج الفرعي ''النشاط القضائي'' وفي الباب الثالث ''نفقات الاستثمار''، لمحفظة برامج المحكمة العليا.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية والرئيس الأول للمحكمة العليا، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 رمضان عام 1444 الموافق 18 أبريل سنة .2023 عبد المجيد تبون H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.