مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1444 الموافق 17 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير منتدب للطاقة بالمقاطعة الإدارية بسيدي عبد الله في ولاية الجزائر

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.