مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1444 الموافق 17 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير منتدب للطاقة بالمقاطعة الإدارية بسيدي عبد الله في ولاية الجزائر
المادة 3
فتح المادةيجب أن تحتفظ القطعة الأرضية، موضوع هذا المرسوم، بطابعها الغابي.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 رمضان عام 1444 الموافق 20 أبريل سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان فرديّة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.