مرسوم رئاسي رقم 23-158 مؤرّخ في 27 رمضان عام 1444 الموافق 18 أبريل سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة لسنة 2023، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره ستة عشر مليارا وخمسمائة وثمانية وتسعون مليون دينار 16.598.000.000( دج)، كرخصة التزام واعتمادات دفع، مقيّد في ''الاعتمادات المالية غير المخصصة'' وفي الباب السابع ''نفقات غير متوقّعة''، المسيّرة من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2023، مبلغ قدره ستة عشر مليارا وخمسمائة وثمانية وتسعون مليون دينار 16.598.000.000( دج)، كرخصة التزام واعتمادات دفع، يقيّد في البرنامج ''دعم الجماعات المحلية''وفي البرنامج الفرعي ''المهام المسندة للجماعات المحلية'' وفي الباب الرابع ''نفقات التحويل'' من محفظة برامج وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 رمضان عام 1444 الموافق 18 أبريل سنة .2023 عبد المجيد تبون H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.