مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 14-112 مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 18 مارس سنة 2014، يتضمن إحداث فرع وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية…………………………………………………………………………….. 3 مرسوم رئاسي رقم 14-113 مؤرّخ في 16 جمادى الأولى سنة 1435 الموافق 18 مارس سنة 2014، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف………………………………………………….. 5 مرسوم رئاسي رقم 14-114 مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 18 مارس سنة 2014، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال………………………………………………………………………….. 6 مرسوم تنفيذي رقم 14-109 مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-414 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الم وافق 20 ديسمبر سنة 2004 وال متعلق بش روط وكيفيات ممارسة الوظائف التي يقوم بها مستخدمو الطيران المدني……………………………………………………. 6 مرسوم تنفيذي رقم 14-115 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 20 مارس سنة 2014، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2014، حسب كل قطاع………………………………………………………………………… 14 مرسوم تنفيذي رقم 14-121 مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 26 مارس سنة 2014، يتضمن تعديل دفتر الشروط الملحق بالم رسوم الت نفيذي رقم 05-460 المؤرخ في 28 شوال عام 1426 الموافق 30 نوفمبر سنة 2005 والمتضمن الموافقة، على سبيل التسوية، ع لى رخصة إق امة شبكة عموم ية للمواصلات السلكية واللاسلكية واستغلالها وتوفير خدمات هاتفية ثابتة دولية وما بين المدن وفي الحلقة المحلية للجمهور…………………………….. 15 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 26 مارس سنة 2014، يتضمن تغيير ألقاب……………………. 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بمصالح الوزير الأول…………………………………………………………………………………………………………………… 25 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الأشغال العمومية……………………………………………………………………………………………… 25 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014، يتضمن تعيين مكلفة بمهمة بمصالح الوزير الأول…………………………………………………………………………………………………………………………….. 26 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بمصالح الوزير الأول……………………………………………………………………………………………………. 26 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الشّؤون الخارجية قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 10 مارس سنة 2014، يحدد عدد وتشكيلة اللجان الانتخابية لدى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية لتصويت المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج في الانتخاب لرئاسة الجمهورية………. 26 وزارة المالية مقرّر مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 20 مارس سنة 2014، يتعلّق بآجال تسديد قسيمة السيارات لسنة .2014 39 وزارة الفلاحة و التنمية الريفية قرار م ؤرخ في 11 رجب ع ام 1434 الموافق 21 مايو سنة 2013، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الجزائري المهني للحبوب…………………………………………………………………………………………………………………………. 39 قرارمؤرخ في 11 شوال عام 1434 الموافق 18 غش ت سنة 2013، يتضمن إنشاء لجنة للخدمات الاجتماعية لدى المعهد الوطني لحماية النباتات……………………………………………………………………………………………………………… 39 قرار مؤرّخ في 13 شوال عام 1434 الموافق 20 غشت سنة 2013، يتضمن تسجيل أصناف الأشجار المثمرة و الحبوب في القائمتين أوب للفهرس الرسمي للأنواع و الأصناف المسموح بإنتاجها و تسويقها…………………………………….. 40
24 جمادى الأولى عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 3 26 مارس سنة 2014 م مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 14-112 مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 18 مارس سنة 2014، يتضمن إحداث فرع وتحويل اع تم اد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2014 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2014،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-37 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2014 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2014، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة المالية لسنة 2014، فرع ثامن عنوانه “المديرية العامة للاستشراف”. المادّة 2 : يل غ ى من ميزانية سن ة 2014 اعتم اد قدره أربعمائة وواحد وخمسون مليونا وأربعمائة وسبعة آلاف دينار 451.407.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. الم ادّة 3 : يخصص لميزانية سن ة 2014 اعتماد قدره أربعمائة وواحد وخمسون مليونا وأربعمائة وسبعة آلاف دينار 451.407.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة المالية - الفرع الثامن “المديرية العامة للاستشراف” وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 4 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 18 مارس سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة المالية الفرع الثامن الاعتمادات المخصصة ( دج ) المديرية العامة للاستشراف الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفونمرتبات العمل 31-01 المديرية العامة للاستشراف - الراتب الرئيسي للنشاط…………… 126.000.000 31-02 المديرية العامة للاستشراف - التعويضات والمنح ا لمختلفة…………. 140.000.000
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 24 جمادى الأولى عام 1435 ه 26 مارس سنة 2014 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) 31-03 المديرية العامة للاستش راف - المستخدمون المتع اق دون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي.. 30.000.000 مجموع القسم الأول 296.000.000 القسم الثاني الموظفونالمعاشات والمنح 32-01 المديرية العامة للاستشراف - ريوع حوادث العمل………………….. 400.000 مجموع القسم الثاني 400.000 القسم الثالث الموظفونالتكاليف الاجتماعية 33-01 المديرية العامة للاستشراف - المنح العائلية………………………….. 1.500.000 33-02 المديرية العامة للاستشراف - المنح الاختيارية………………………. 15.000 33-03 المديرية العامة للاستشراف - الضمان الاجتماعي………………….. 70.000.000 33-04 المديرية العامة للاستشراف - المساهمة في الخدمات الاجتماعية…. 4.000.000 75.515.000 مجموع القسم الثالث القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 المديرية العامة للاستشراف - تسديد النفقات………………………. 17.820.000 34-02 المديرية العامة للاستشراف - الأدوات والأثاث………………………. 1.750.000 34-03 المديرية العامة للاستشراف - اللوازم…………………………………. 3.750.000 34-04 المديرية العامة للاستشراف - التكاليف الملحقة…………………….. 17.500.000 34-05 المديرية العامة للاستشراف - الآلبسة…………………………………. 612.000 34-90 المديرية العامة للاستشراف - حظيرة السيارات……………………. 4.000.000 34-92 المديرية العامة للاستشراف - الإيجار…………………………………. 350.000 34-97 المديرية العامة للاستشراف - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة…………………………………….. 10.000 مجموع القسم الرابع 45.792.000
24 جمادى الأولى عام 1435 ه 26 مارس سنة 2014 م رقم الأبواب الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 5 الجدول الملحق ( تابع ) العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 المديرية العامة للاستشراف - صيانة المباني…………………………. 20.000.000 مجموع القسم الخامس 20.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-02 المديرية العامة للاستشراف - الملتقيات والمؤتمرات……………….. 2.700.000 مجموع القسم السابع 2.700.000 مجموع العنوان الثالث 440.407.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 المديرية العامة للاستشراف - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين…………………………………… 11.000.000 مرسوم رئاسي رقم 14-113 مؤرّخ في مجموع القسم الثالث 11.000.000 مجموع العنوان الرابع 11.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 451.407.000 مجموع الفرع الثامن 451.407.000 16 جمادى الأولى - وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 سنة 1435 الموافق 18 مارس سنة 2014، يتضمن صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن إحداث باب وتحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير قانون المالية لسنة 2014، وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. - وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 6 ربيع إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية، الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2014 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2014،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-41 المؤرخ و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84 في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2014
- 17 المؤرخ في 8 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق الدينية والأوقاف من ميزانية التسيير بموجب قانون بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، المالية لسنة 2014،
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 24 جمادى الأولى عام 1435 ه يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، باب رقمه 37-06 وعنوانه “نفقات متعلقة بإحياء الذكرى الخمسين للاستقلال”. المادّة 2 : يل غ ى من ميزانية سن ة 2014 اعتماد قدره ثلاثة عشر مليونا ومائتان وتسعة آلاف دينار 13.209.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. الم ادّة 3 : يخصص لميزانية سن ة 2014 اعت ماد ق دره ثلاثة عشر مليونا ومائتان وتسعة آلاف دينار 13.209.000( دج) يق يّد ف ي ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وفي الباب رقم 37-06 “نفقات متعلقة بإحياء الذكرى الخمسين للاستقلال”. المادّة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 18 مارس سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 14-114 مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 18 مارس سنة 2014، يتضمن إحداث باب وتحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2014 والمتضمن 26 مارس سنة 2014 م توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2014،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-48 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2014 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2014، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الاتصال، باب رقمه 44-04 وعنوانه “الإدارة المركزية - مساهمة بعنوان المصاريف المتعلقة بتنظيم دروس دعم تلفزيونية (تخصيص يدفع لفائدة المؤسسة العمومية للتلفزيون)”. المادّة 2 : يل غ ى من ميزانية سن ة 2014 اعتم اد ق دره مائة وستون مليون دين ار 160.000.000( دج) مقيّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. الم ادّة 3 : يخصص لميزانية سن ة 2014 اعت ماد ق دره مائة وست ون ملي ون دينار 160.000.000( دج) ي ق يّ د في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الباب رقم 44-04 “الإدارة المركزية - مساهمة بعنوان المصاريف المتعلقة بتنظيم دروس دعم تلفزيونية ( تخصيص يدفع لفائدة المؤسسة العمومية للتلفزيون)”. الم ادّة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الاتصال، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 18 مارس سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذي رقم 14-109 مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-414 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديس مب ر سنة 2004 والمتعلق بشروط وكيفيات م مارس ة الوظائف التي يقوم بها مستخدمو الطيران المدني. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير النقل،
24 جمادى الأولى عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 26 مارس سنة 2014 م
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-109 المؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004 الذي يح دد شروط اعت ماد شهادات طيران أعضاء طاقم القيادة وكذا المستخدمين الآخرين على متن طائرة مدنية مرقمة في الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-110 المؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004 والمتعلق بتصنيف المستخدمين الملاحين المهنيين حسب الفئات وشروط القيد في سجلات المستخدمين الملاحين المهنيين والمستخدمين الملاحين الخواص،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-414 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بشروط وكيفيات ممارسة الوظائف التي يقوم بها مستخدمو الطيران المدني، المعدّل والمتمّم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدّل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-414 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بشروط وكيفيات ممارسة الوظائف التي يقوم بها مستخدمو الطيران المدني، المعدّل والمتمّم. المادّة 2 : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-414 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، بمادة 7 مكرّر تحرّر كما يأتي: “ المادة 7 مكرّر : يجب على أصحاب أصناف الإجازات والتخصصات مستعملي اتصالات الراديو السلكية إثبات مستوى تعبير وفهم كافيين في اللغة المستعملة. تقوم السلطة المكلفة بالطيران المدني باعتماد الهيئات التي قد تتولى مراقبة مستوى الكفاءة اللغوية لأصحاب الإجازات والتخصصات المذكورين أعلاه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 7 تعيّن السلطة المكلفة بالطيران المدني مستخدمي التأطير التقني والممتحنين ذوي الكفاءات اللغوية المؤهلين. تحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بقرار من الوزير المكلّف بالطيران المدني”. المادّة 3 : تتمم أحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 04-414 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، بفقرة أخيرة، تحرّر كما يأتي : “ المادة 18 : …….. (بدون تغيير)…………. تحدد مختلف الأصناف المرتبطة بإجازة تقني في صيانة الطائرات والامتيازات المطابقة والشروط المطلوبة في مجال المعارف الأساسية ومستويات إثراء المعارف وأشكال التكوين الإضافي ومستويات التخصص و كذا مستويات التأهيل بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني”. المادّة 4 : تتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-414 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، بالمادتين 28 مكرّر و 28 مكرّر 1 تحرران كما يأتي : “ المادة 28 مكرر : تحدّد كيفيات تنظيم الاختبارات العملية والشفوية من أجل الحصول على الإجازات والشهادات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 04-414 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني”. “ المادة 28 مكرّر 1 : تحدد إجراءات تسليم الإجازة وتجديد صلاحيتها وكذا إجراءات تعديل إجازة صيانة الطائرات من أجل إدراج صنف أو نوع أو مجموعة من الطائرات بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني”. المادّة 5 : تتمم نماذج الإجازة المذكورة في المادة 45 من المرسوم التنفيذي رقم 04-414 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، بنماذج إجازات تقني في صيانة الطائرات ومراقب الحركة الجوية الملحقة بهذا المرسوم. المادّة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة .2014 عبد المالك سلال
ه الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الصلاحية Validity 1 4 3 5 م م يجب إعادة تجديد هذه الإجازة قبل اع 2 0 ى 1 DEMOCRATIC PEOPLE’S ول 4 ALGERIA OF REPUBLIC revalidated be to is licence This ة نس لأ ا than later no ى س دا ر م ج ا مديرية الطيران المدني الطابع الرسمي التاريخ م 2 4 2 6 والأرصاد الجوية stamp Official Date AVIATION CIVIL OF DIRECTORATE METEOROLOGY AND 1 7 دد ع ال / ة يّ ر ئا ز لج ا ة يّ ر و مه ج لل ة يّ م س رّ لا ةد ير لج ا إجازة صيانة الطائرات ا LICENCE MANTENANCE AIRCRAFT رقم ……………………………………………. N° رقم ……………………………….. N°
الحدود التأهيل Limitations Rating type Aircraft التاريخ مع فصيلة طراز الطائرة الطابع الرسمي الطائرة Aircraft stamp Official Date and Category Type رقم …………… N° رقم ………………………………………………. N°
9 الفصائل الفرعية CATEGORIES SUB C B3 B2 B1 A ج ب 3 ب 2 ب 1 أ turbine Aeroplanes 1 7 طائرات توربينية دد ع ال piston Aeroplanes / طائرات بمكبس ة يّ ر ائ turbine Helicopters ز لج طائرات هليكوبتر توربيني ا ة يّ piston Helicopters ر و هم طائرات هليكوبتر بمكبس ج لل Avionics ة يّ الكترونيك طائرات م س رّ Aircraft Large لا ة طائرات ثقيلة د ير لج large than other Aircraft ا طائرات غير ثقيلة pressurized non Piston-engine MTOM kg 2000 of planes aero below and طائرات ذات محركات بمكابس غير معرضة للضغط كتلتها القصوى عند الإقلاع تعادل ه 2000 كغ أو أقل 1 4 3 5 م م إمضاء الموظف المفوض لإصدار هذه الإجازة مع التاريخ اع 2 0 1 officer&Date issuing of Signature ى 1 4 لو ة سن لأ تاريخ وختم السلطة المصادرة للإجازة ا ى Authority issuing of stamp and Seal اد س م ر م ا ج م رقم …………………………………………………………. N° 2 4 2 6 1.يجب إمضاء هذه الإجازة من قبل حاملها holder of name Full - 1 blank left Intentionally وتكون مرفوقة ببطاقة تعريف أو جواز سفر تترك بيضاء قصدا الاسم الكامل لحامل الإجازة يحمل صورة شمسية لصاحب هذه الإجازة. and holder the by signed be must licence This 1. containing document identity an by accompagnied holder. licence the of photograph a birth of place and Date - 2 .2 إن ذكر فصيلة فرعية وحيدة على هذه الإجازة لا تسمح لحاملها بإصدار شهادة إعادة تشغيل تاريخ ومكان الازدياد الطائرة. page the on categories )sub( any of Endorsement 2. the permit not does only, categories )sub( entitled for service to release of certificate a issue to holder holder of Address - 3 aircraft. an عنوان حامل الإجازة .3 عند ذكر تأهيل الطراز على الإجازة، فإن هذه الأخيرة تستوفي محتوى الملحق الأول. aircraft an with endorsement when licence This 3.
- annexe ICAO of intent the meets rating type Nationality - 4 .4 تبقى هذه الإجازة صالحة إلى غاية التاريخ الجنسية المذكور على صفحة الصلاحية. on date review until current remains licence This 4. page. validity the holder the of Signature - 5 إمضاء حامل الإجازة رقم ……………………………………………… N° رقم ………………….. N° رقم ………………. N°
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 24 جمادى الأولى عام 1435 ه الجمهورية الجزائرية 26 مارس سنة 2014 م الديمقراطية الشعبية DEMOCRATIC PEOPLE’S ALGERIA OF REPUBLIC مديرية الطيران المدني والأرصاد الجوية AVIATION CIVIL OF DIRECTORATE METEOROLOGY AND إجازة مراقب الحركة الجوية CONTROLLER’S TRAFFIC AIR I - الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية DEMOCRATIC PEOPLE’S ALGERIA OF REPUBLIC مديرية الطيران المدني والأرصاد الجوية AVIATION CIVIL OF DIRECTORATE METEOROLOGY AND II - إجازة مراقب الحركة الجوية LICENCE CONTROLLER’S TRAFFIC AIR III - رقم ……………………. N° ممنوحة وفقا لقواعد المنظمة الدولية للطيران المدني. council in orders the to pursuant Issued international the to force in regulation and organization aviation civil رقم الإجازة N° LICENCE IV - إمضاء صاحب الإجازة signature Hplder’s الصورة Photography V - الاسم واللقب ………………………. full in Name …………………………………………………………….. a V - تاريخ الميلاد …………………….. Birth of Date مكان الميلاد ……………………….. Birth of Place VI - العنوان ………………………………….. Adrress …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. VII - الجنسية …………………………….. Nationalty VIII - رقم الرخصة …………….. licence of Number تاريخ التسليم ……………………………… Delivered IX - إمضاء …………………………………. Signature X - الختم …………………………………… Stamp and عن مديرية الطيران المدني والأرصاد الجوية Directorate Meteorology and Aviation Civil For
24 جمادى الأولى عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 26 مارس سنة 2014 م رقم الإجازة N° LICENCE الفئة الأولى المؤهلات المطار Class First Rating Aerodrome رقم الإجازة N° LICENCE الفئة الثالثة المؤهلات المطار Class Third Rating Aerodrome للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 11 رقم الإجازة N° LICENCE الفئة الثانية المؤهلات المطار Class Second Rating Aerodrome رقم الإجازة N° LICENCE الفئة الأولى المؤهلات الاقتراب Class First Rating Approach
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة رقم الإجازة N° LICENCE الفئة الثانية المؤهلات الاقتراب Class Second Rating Approach رقم الإجازة N° LICENCE المؤهلات الاقتراب الراداري الدقيق Rating Radar Approach Precision الجزائريّة / العدد 17 24 جمادى الأولى عام 1435 ه 26 مارس سنة 2014 م رقم الإجازة N° LICENCE المؤهلات الاقتراب الراداري Rating Radar Approach رقم الإجازة N° LICENCE المؤهلات جهوي Rating Area
24 جمادى الأولى عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 26 مارس سنة 2014 م رقم الإجازة N° LICENCE المؤهلات جهوي رادار Rating Radar Area رقم الإجازة N° LICENCE المؤهلات ممتحن Rating Examiner للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 13 رقم الإجازة N° LICENCE المؤهلات مدرب Rating Instructor رقم الإجازة N° LICENCE الإمضاء تاريخ السحب المؤهلات Signature issue of Date Rating
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 24 جمادى الأولى عام 1435 ه رقم الإجازة N° LICENCE الإمضاء تاريخ السحب المؤهلات Signature issue of Date Rating مرسوم تنفيذي رقم 14-115 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 20 مارس سنة 2014، يع دل توزيع نفق ات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2014، حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول بالنيابة،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014،
- وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غ ى من ميزانية سن ة 2014 اعتماد دفع قدره أربعمائة وواحد وستون مليونا 26 مارس سنة 2014 م ملاحظة : لا يمكن أن تتعدى صلاحية هذه الإجازة مدة صلاحية الشهادة الطبية : Observation period the exceed cannot licence this of validity The certificate. medical of validity of وتسعمائة وثلاثة وستون ألف دينار 461.963.000( دج) ورخصة برنامج ق درها أربعمائة وواحد وستون مليونا وتسعمائة وثلاثة وستون ألف دينار 461.963.000( دج) مقيّ دان في النف ق ات ذات الطابع النه ائ ي (المنصوص عليها في القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمت ض من قانون المالية لس نة 4102)، طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 2 : يخصص لمي زاني ة سن ة 2014 اعتماد دفع ق دره أربعمائة وواحد وستون مليونا وتسعمائة وثلاثة وستون ألف دينار 461.963.000( دج) ورخصة برنامج ق درها أربعمائة وواحد وستون مليونا وتسعمائة وثلاثة وستون ألف دينار 461.963.000( دج) يقيّ دان ف ي الن ف قات ذات الطابع النه ائي ( المنص وص عليها ف ي القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 4102)، طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 20 مارس سنة .2014 يوسف يوسفي
24 جمادى الأولى عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 26 مارس سنة 2014 م الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- احتياطي لنفقات غير متوقعة 963 461 963 461 المجم وع : … 963 461 963 461 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 963 461 963 461 المجموع : …… 963 461 963 461 مرسوم تنفيذي رقم 14-121 مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 26 مارس سنة 2014، يتضمن تعديل دفتر الشروط الم لحق بالم رسوم التنفيذي رقم 05-460 المؤرخ في 28 شوال عام 1426 الموافق 30 نوفمبر سنة 2005 والمتضمن الموافقة، على سبيل التس وية، عل ى رخصة إقامة شبكة عموم ية للمواصلات السلكي ة واللاسلكية واستغلال ها وتوفير خدمات هاتفية ثابتة دولية وما بين المدن وفي الحلقة المحلية للجمهور. إنّ الوزير الأول بالنيابة،
- بناء على تقرير وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 15
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-111 المؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 13 مارس سنة 2014 والمتضمن تكليف وزير الطاقة والمناجم بمهام الوزير الأول بالنيابة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-123 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاس لكية الك هرب ائية وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية، لا سيما المادة 22 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-460 المؤرخ في 28 شوال عام 1426 الموافق 30 نوفمبر سنة 2005 والمتضمن الموافقة، على سبيل التسوية، على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية واستغلالها وتوفير خدمات هاتفية ثابتة دولية وما بين المدن وفي الحلقة المحلية للجمهور،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-12 المؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 3 محرم عام 1435 الموافق 7 نوفمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين رئيس مجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
- وبعد استشارة سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي: المادّة الأولى : يتضمن هذا المرسوم تعديل بعض أحكام دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 05-460 المؤرخ في 28 شوال عام 1426 الموافق 30 نوفمبر سنة 2005 والمتضمن الموافقة، على سبيل التسوية، على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية واستغلالها وتوفير خدمات هاتفية ثابتة دولية وما بين المدن وفي الحلقة المحلية للجمهور، وذلك طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم.
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 24 جمادى الأولى عام 1435 ه المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 26 مارس سنة .2014 يوسف يوسفي الملحق تعديل دفت ر الش روط المتعلق بإقام ة شبك ة عمومي ة للمواصلات السلكية واللاسلكي ة واستغلالها وتوفير خدمات هاتفية ثابتة دولية وما بين المدن وفي الحلقة المحلية في الجزائر. تعدل أحك ام المواد 4 و 9 و 10 و 15 و 29 و 41 والملاحق 2 و 3 و 4 من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفي ذي رقم 05-460 المؤرخ في 28 شوال عام 1426 الموافق 30 نوفمبر سنة 2005 والمتضمن الموافقة، على سبيل التسوية، ع لى رخ صة إق ام ة شب كة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية واست غلالها وتوفير خدمات هاتفية ثابتة دولية وما بين المدن وفي الحلقة المحلية في الجزائر كالآتي: “ المادّة 4 : موضوع الرخصة : 1.4 المحيط : أ) الخدمات الإجبارية : يجب على صاحب الرخصة أن يوفر على كامل التراب الجزائري ما يأتي:
- خدمات التفصيل للصوت والمعطيات وخدمات النفاذ إلى الإنترنت بما في ذلك خدمات النفاذ عالي التدفق والتدفق العالي جدا انطلاقا من جهاز هاتفي ثابت أو جهاز مطرفي بالجزائر نحو:
- اتجاهات داخل جميع التراب الجزائري بالنسبة للمكالمات المحلية ومابين المدن.
- اتجاهات نحو الخارج بالنسبة للمكالمات الدولية.
- مستعملي شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية في الجزائر.
- خدمات صوت ومعطيات وطنية ودولية واردة،
- خدمات تأجير سعة تراسل لمتعاملين آخرين ولحائزي التراخيص كما هو مقرر في الفقرة .1.12
- خدمات النفاذ المجاني إلى نداءات الطوارئ والأمن. 26 مارس سنة 2014 م ب) الخدمات الاختيارية : يمكن صاحب الرخصة أن يوفر، على الخصوص، خدمات الهاتف الثابت الآتية :
- الخدمات المرتكزة على أرقام غير جغرافية بما في ذلك الخدمات المجانية للمنادي والخدمات ذات الكلفة المتقاسمة والخدمات ذات الإيرادات المتقاسمة.
- خدمات الوسائط المتعددة.
- تجميع حركة الإنترنت، إذا كانت هذه الحركة معالجة كنداءات هاتفية أو نداءات في اتجاه أرقام غير جغرافية، …… (الباقي بدون تغيير)……. المادّة 9 : الذبذبات اللاسلكية الكهربائية. 1.9 حزم الذبذبات : في حالة اختيار صاحب الرخصة شبكة حلقة محلية لاسلكية، تخصص له الذبذبات الضرورية لبسط هذه الشبكة خلال اثني عشر (12) شهرا ابتداء من سريان مفعول الرخصة، وذلك في أجل أقصاه شهر واحد (1) بعد الطلب الذي يتقدم به صاحب الرخصة في هذا الغرض. ويجب أن تتضمن طلبات التخصيص المعلومات التي تطلبها سلطة الضبط. وزيادة على ذلك، يرخ ص لصاحب الرخصة باستغلال عرض حزمة ذات 20 ميغاهرتز 2( × 10 ميغاهرتز) يتشكل من حزمة سفلى للمكالمات المطرفية نحو المحطات القاعدية ومن حزمة عليا بالنسبة لمكالمات المحطات القاعدية نحو المطاريف. تكون هذه القنوات متوفرة عبر مجموع التراب الوطني ما لم توجد عوائق في التنسيق على الحدود. ذبذبات القنوات الممنوحة والمعبر عنها بالميغاهرتز هي :
- بالنسبة للوصلة النازلة : 1710-1730 ميغاهرتز،
- بالنسبة للوصلة الصاعدة : 1805-1825 ميغاهرتز. ويتم استخدام حزم الذبذبات ا لمخصصة، وفقا للتنظيم المعمول به. 2.9 تخصيص ذبذبات إضافية : يمكن تخصيص قنوات ذبذبات إضافية لصاحب الرخصة، بحسب الوفرة ووفقا لمخطط الذبذبات. ويرسل إلى سلطة الضبط في هذا الغرض طلب مسبب يبرر الحاجات من الذبذبات، وعلى هذه الأخيرة
24 جمادى الأولى عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 26 مارس سنة 2014 م الإجابة عن الطلب في أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ إيداع الطلب. تكون شروط منح واستعمال الذبذبات الممنوحة لصاحب الرخصة مطابقة للتنظيم المعمول به. 3.9 ذبذبات الحزم الهرتزية : بناء على طلب من صاحب الرخصة، وفي ظل احترام الأحكام التنظيمية المعمول بها ومبدإ عدم التمييز، تمنح سلطة الضبط ذبذبات هرتزية لوصلات الحزم الهرتزية ذات الرؤية المباشرة، بشرط توفرها. 4.9 شروط استعمال الذبذبات : تقوم سلطة الضبط بتخصيص ذبذبات وفق التنظيم المعمول به وحسبما يتوفر من الطيف. يمكن سلطة الضبط كذلك، أن تفرض، عند الضرورة، شروط التغطية وحدود طاقة الإشعاع على كامل التراب الوطني أو على مناطق مميزة. يبلغ صاحب الرخصة، بناء على طلب من سلطة الضبط، مخططات استعمال الذبذبات المخصصة له. على صاحب الرخصة أن يتخذ، في كل وقت، الإجراءات اللازمة لترشيد الاستعمال الناجع للذبذبات. تحتفظ سلطة الضبط بحق سحب الذبذبات غير المستعملة للوصلات الثابتة في أجل مدته سنة. 5.9 التشويش : تكون كيفيات الإقامة والاستغلال وطاقات الإشعاع حرة، مع مراعاة التنظيم المعمول به ومقتضيات التنسيق الوطني والدولي، وشريطة عدم إثارة تشويشات مضرة. وفي حالة حدوث التشويش بين قنوات متعاملين اثنين، فإن على هذين المتعاملين القيام، في أجل أقصاه سبعة (7) أيام بعد تاريخ المعاينة، بإخبار سلطة الضبط بتاريخ ومكان حدوث التشويشات وبالشروط السارية في استغلال القنوات محل التشويش. ويعرض المتعاملان على سلطة الضبط، في أجل أقصاه شهر واحد(1)، الإجراءات المتفق عليها لإزالة هذه التشويشات، قصد المصادقة. المادّة 10 : مجموعات الترقيم. 1.10 منح مجموعات الترقيم : طبقا لأحكام المادة 13 من القانون، تحدد سلطة الضبط وتمنح الأرقام ومجموعات الترقيم للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 17 والمؤشرات والبوادئ الضرورية لصاحب الرخصة لاستغلال الشبكة الخاصة به وتزويد الخدمات المتعلقة بها. 2.10 تعديل مخطط الترقيم الوطني : …………………(بدون تغيير)……………………. 3.10 الترقيم (اختيار الناقل) : بالنسبة للمشترك، يتم انتقاء المتعامل الدولي، وما بين المدن والمحلي نداء نداء عن طريق ترقيم مؤشر برقم واحد تحدد سلطة الضبط كيفيات منحه. المادّة 15 : استمرارية الخدمات ونوعيتها وتوفرها 1.15 الاستمرارية : ……………………. (بدون تغيير)…………………… 2.15 النوعية : يلتزم صاحب الرخصة برصد كل الوسائل لتوفير خدمات بنوعيات تكون مستوياتها مطابقة للمقاييس الدولية، ولا سيما منها مقاييس الاتحاد. ويلتزم باحترام، وفقا للمؤشرات الرئيسية المنصوص عليها في الملحق 2 من دفتر الشروط هذا، مستويات نوعية ال خدمة الت ي تحددها سلطة الضبط، وبالتشاور مع صاحب الرخصة، في منطقة التغطية كلها. ويمكن سلطة الضبط مراجعة هذه المستويات وفق الأشكال نفسها عند الحاجة إليها. المادّة 29 : الأتاوى الخاصة بتخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية وتسييرها ومراقبتها. 1.29 مبدأ الأتاوى : (……………… بدون تغيير)………………………. 2.29 المبلغ : يحتوي مبلغ الإتاوة السنوية الخاصة بتخصيص الذبذبات وتسييرها ومراقبتها المذكورة في الفقرة 1.29 على ما يأتي:
- بالنسبة للحلقة المحلية اللاسلكية: مائة مليون 000,00( 000 )100 دينار جزائري للقناة المزدوجة 10 ميغاهرتز الم زدوجة. وي م كن أن يكون مبلغ ه ذه الإتاوة محل مراجعة طبقا لأحكام المادة 41 من دفتر الشروط هذا وفي ظل احترام مبادئ المساواة بين متعاملي القطاع ودون تمييز،
- بالنسبة للحزم الهرتزية: يحدد المبلغ طبقا للتنظيم المعمول به.
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 24 جمادى الأولى عام 1435 ه المادّة 41 : تعديل دفتر الشروط. تطبيقا للتنظيم المعمول به وطبقا لأحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية، يمكن تعديل دفتر الشروط هذا بصفة استثنائية بناء على رأي مبرر من سلطة الض بط وفقط في حالة ما إذا استدعى الصالح العام ذلك، أي لأسباب الأمن الوطني أو النظام العام. إلا أنه لا يمكن أن تعيد هذه التعديلات النظر جذريا في التوازنات الاقتصادية ذات العلاقة بالرخصة. الملحق 2 نوعية الخدمة يجب أن تكون خدمات المهاتفة الثابتة بما في ذلك النفاذ إلى الإنترنت وسرعة التدفق العالي وسرعة التدفق العالي جدا التي يوفرها صاحب الرخصة بجودة تعادل المقاييس التي حددها الاتحاد الدولي للاتصالات أو من طرف هيئات التقييس الدولية المعترف بها. يجب أن تبلغ هذه الخدمات مستوى الجودة ومعايير حسن الأداء التي تحددها سلطة الضبط بالتشاور مع صاحب الرخصة. ويمكن سلطة الضبط مراجعة هذا المستوى وهذه المقاييس وفق الأشكال نفسها عند الحاجة. تكون المؤشرات الرئيسية لجودة الخدمة كالآتي:
- نوعية النفاذ : أجل تقديم الخدمات، معدل الأعطال وآجال التصليح.
- نوعية المكالمات الهاتفية : جودة نقل الصوت، فشل المكالمات، ومدة إقامة المكالمة.
- نوعية النفاذ إلى الإنترنت : التدفق الصاعد والنازل، الكمون، وفقدان الحزمة واستخدام شبكة الواب. يجب أن تحتمل جميع المنافذ إلى الإنترنت سرعة تدفق لا تقل عن 2 ميغابت في الثانية، بعد سنتين (2) من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ولا تقل عن 8 ميغابت في الثانية، بعد خمس (5) سنوات من هذا النشر. يتم نشر نتائج القياسات التي يقوم بها المتعامل تحت إشراف سلطة الضبط من أجل تقييم هذه المؤشرات أو من طرف الغير وتحت إشرافها وذلك على موقعي كل من سلطة الضبط وصاحب الرخصة مرة واحدة في السنة على الأقل. 26 مارس سنة 2014 م وعلى صاحب الرخصة أن يوفر أفضل الشروط الممكنة وأن يتخذ الترتيبات التي تسهل التحقيقات أو حملات القياس التي تقوم بها سلطة الضبط لجمع البيانات وإجراء التجارب الضرورية لتقييم مؤشرات جودة الخدمة. تحدد سلطة الضبط الأساليب العملية والإجراءات الدقيقة لقياس نوعية الخدمات بالتشاور مع صاحب الرخصة. وعلى صاحب الرخصة اتخاذ جميع التدابير المناسبة ( بما في ذلك إنشاء أساليب وإجراءات الحساب المناسبة ) لكي يتم قياس جودة الخدمات في أفضل شروط الموثوقية والتمثيل. الملحق 3 التغطية الإقليمية I - بالنسبة للدولي وما بين المدن. …………………….(بدون تغيير)……………………. II - بالنسبة للحلقة المحلية. إلزامية التغطية : يتعين على صاحب الرخصة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، أن يغطي الولايات وفق بنود وشروط دفتر الشروط (خدمات الصوت، والبيانات، والإنترنت بما في ذلك خدمات النفاذ عالي التدفق والعالي جدا ) كما يأتي :
- 30 % من سكان كل ولاية من ولايات الوطن الثماني والأربعين (48) بعد سنة واحدة من تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم،
- 50 % من سكان كل ولاية من ولايات الوطن الثماني والأربعين (48) بعد سنتين من تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم،
- 60 % من سكان 24 ولاية بعد ثلاث سنوات من تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم،
- 70 % من سكان 24 ولاية بعد أربع سنوات من تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم،
- 90 % من سكان كل ولاية من الولايات الثماني والأربعين (48) بعد خمس سنوات من تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم ويجب ان تشمل هذه التغطية كل منطقة تحتوي على أكثر من 2000 نسمة في كل ولاية. وابتداء من السنة الثانية، يبلغ صاحب الرخصة سلطة الضبط، بقائمة الولايات التي ينوي تغطيتها خلال السنة المقبلة.
24 جمادى الأولى عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 26 مارس سنة 2014 م يعتبر X % من السكان مشمولين بالتغطية حينما يتمكن X % من سكان الولاية من النفاذ إلى خدمات صاحب الرخصة في أقل من خمسة عشر (15) يوما. يمكن أن يترتب على الإخلال بهذه الالتزامات سحب الرخصة أو العقوبات المقررة في الملحق .4 الملحق 4 العقوبات طبقا للمادة 37 من دفتر الشروط هذا وباستثناء ظروف الإعفاء، يتعرض صاحب الرخصة في حالة الإخلال بمقاييس جودة الخدمة وبالتزامات التغطية الإقليمية الواردة طبقا للأحكام المتضمنة في الملحقين 2 و 3 من دفتر الشروط هذا، للعقوبات المقررة في هذا الملحق. تحسب هذه العقوبات بعد تدقيق تجريه سلطة الضبط اعتمادا على السلم الآتي : .1 بالنسبة للدولي وما بين المدن :
- نسبة السكان المشمولين بالتغطية ( وفق البنود والشروط المقررة في دفتر الشروط) أدنى من 30 % عند الافتتاح التجاري : على الأكثر ما يعادل أحد عشر مليونا وأربعمائة ألف دينار جزائري 11.400.000( دج)،
- نسبة السكان المشمولين بالتغطي ة ( وفق البنود والشروط المقررة في دفتر الشروط) أدنى من 60 %، سن ة واح دة ( 1 ) بعد الافتتاح التجاري : على الأكثر ما يعادل أحد عشر مليونا وأربعمائة ألف دينار جزائري 11.400.000( دج)،
- نسبة السكان المشمولين بالتغطية ( وفق البنود والشروط المقررة في دفتر الشروط) أدنى من 100 %، سن ت ين ( 2 ) بع د الافتتاح التجاري : على الأكثر ما يعادل أحد عشر مليونا وأربعمائة ألف دينار جزائري 11.400.000( دج). يحسب مبلغ العقوبة المالية، في كل حالة من الحالات الثلاث المذكورة أعلاه، على أساس العقوبة المالية القصوى تناسبا مع العجز في تغطية السكان بالمقارنة مع التغطية الدنيا المطلوبة.
- النسبة الدنيا لشبكة التراسل التي يستعملها صاحب الرخصة و يمتلكه ا صاحب الرخصة بنف سه، أدنى من 10 %، سنة واحدة ( 1 ) بعد الافتت اح التجاري : على الأكثر ما يعادل أحد عشر مليونا وأربعمائة ألف دينار جزائري 11.400.000( دج)، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 19
- النسبة الدنيا لشبكة التراسل التي يستعملها ص احب الرخصة و يمتلكه ا صاحب الرخصة بنفسه، أدنى من 15 %، سنتين ( 2 ) بعد الافتتاح التج اري : على الأكث ر ما يع ادل أحد عش ر مليونا وأربعمائة ألف دينار جزائري 11.400.000( د ج)،
- النسبة الدنيا لشبكة التراسل التي يستعملها صاح ب الرخص ة و يمتلك ها صاحب الرخصة بنفسه، أدنى من 25 %، ثلاث ( 3 ) سنوات بعد الافتتاح التجاري : على الأكثر ما يعادل أحد عشر مليونا وأربعمائة ألف دينار جزائري 11.400.000( دج)،
- النسبة الدنيا لشبكة التراسل التي يستعملها صاحب ال رخصة و يمتلكها صاحب الرخص ة بنفسه، أدنى من 35 %، أربع ( )4 سنوات بعد الافتتاح التجاري : على الأكثر ما يعادل أحد عشر مليونا وأربعمائة ألف دينار جزائري 11.400.000( دج)،
- النسبة الدنيا لشبكة التراسل التي يستعملها صاحب الرخص ة و يمتلكه ا صاحب الرخصة بنفسه، أدنى من 55 %، خمس ( 5 ) سنوات بعد الافتتاح التجاري : على الأكثر ما يعادل أحد عشر مليونا وأربعمائة ألف دينار جزائري 11.400.000( دج). يحسب مبلغ العقوبة المالية، في كل حالة من الحالات الخمس المذكورة أعلاه، على أساس العقوبة المالية القصوى تناسبا مع الفارق بين نسبة شبكة التراسل التي يستعملها صاحب الرخصة ويمتلكها صاحب الرخصة بنفسه وبين النسبة الدنيا المطلوبة. .2 بالنسبة للحلقة المحلية. .1.2 التغطية : إذا كانت حصة السكان المشمولين بالتغطية لا تتطابق مع الملحق 3 يحسب عدد نقاط الفارق بين النسبة المائوية للسكان الذين يغطيهم فعلا صاحب الرخصة وبين النسبة المائوية المحددة في الملحق 3 في كل ولاية. ويكون مبلغ العقوبة المالية في كل ولاية ثلاثمائة وثمانين ألف دينار جزائري 380.000( دج) عن كل فارق. تحدد حصة السك ان المشمولين بالتغطية بحصة السكان الذين يمكن وصلهم بالخدمات في الآجال المقررة في الملحق 2 من دفتر الشروط. .2.2 جودة الخدمة : نوعية إرسال الصوت إذا كانت نوعية إرسال الصوت، بالنسبة لنداء يجري داخل شبكة صاحب الرخصة (أي انطلاقا من جهاز مشترك تابع لصاحب الرخصة في اتجاه جهاز مشترك
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 24 جمادى الأولى عام 1435 ه تابع لصاحب الرخصة)، لا تتطابق مع معايير نوعية الخدمة المبينة في الملحق 2، يكون مبلغ العقوبة المالية 5 % من مداخيل صاحب الرخصة في الولاية التي يعاين فيها عدم التطابق، على أن لا يقل المبلغ عن ثلاثمائة وثمانين ألف دينار جزائري 380.000( دج). أجل توفير الخدمات يصرح صاحب الرخصة، مرة واحدة في السنة، بالأجل المتوسط المسجل لتوفير خدماته. إذا كانت آجال توف ير الخدمات أعلى من 50 % مقارنة مع الآجال المبينة في الملحق 2، يحسب مبلغ العقوبة المالية كالآتي: ليكن N1 هو عدد أيام الأجل الإجمالي في توفير الخدمة. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 26 مارس سنة 2014، يتضمن تغيير ألقاب. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-8 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
- وبم ق تض ى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لا سيما المادتان 55 و 56 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المتمم، لا سيما المواد 3 و 4 و 5 منه، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يرخص بتغيير اللقب، وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمم والمذكور أعلاه، للأشخاص الآتية أسماؤهم:
- مخنز دهان بطاش، المولود في 23 ديسمبر سنة 1969 بمنداس (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 528 وعقد الزواج رقم 580 المحرر بتاريخ 19 سبتمبر سنة 1994 بغليزان (ولاية غليزان)، وأولاده القصر:
- حمزة، المولود في 2 يناير سنة 1997 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 31،
- بلال، المولود في 2 سبتمبر سنة 2000 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 3074، 26 مارس سنة 2014 م N1 = ع دد الزبائن الموصولين في السنة x ( الأجل المتوسط المسجل - 15 يوما .) يكون مبلغ العقوبة المالية 000 38 دج x )N1( / .”15 حرر بالجزائر في 16 مارس سنة 2014 وقعه : ممثل صاحب الرخصة : الرئيس المدير العام أزواو مهمل رئيس مجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية محمد توفيق بسعي وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال زهرة دردوري فرديّة
- فاطمة، المولودة في 30 ديسمبر سنة 2001 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 4689،
- إسلام، المولود في 22 ديسمبر سنة 2011 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 6031، ويدعون من الآن فصاعدا: براشد بطاش، براشد حمزة، براشد بلال، براشد فاطمة، براشد إسلام.
- نعجة صلاح الدين، المولود في 17 مارس سنة 1989 بالنزلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 163/89، ويدعى من الآن فصاعدا: بن عمار صلاح الدين.
- غار لفعة رابح، المولود في 20 نوفمبر سنة 1967 بأولاد موسى (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 606 وعقد الزواج رقم 20 المحرر بتاريخ 22 سبتمبر سنة 1993 ببوزقزة قدارة (ولاية بومرداس) وأولاده القصر:
- حسام، المولود في 21 مارس سنة 1995 بالرغاية (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 520،
- لمياء، المولودة في 8 مايو سنة 1998 بالرويبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 715،
- منير، المولود في 6 نوفمبر سنة 2003 بأولاد موسى (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 328،
- نوال، المولودة في 2 فبراير سنة 2000 ببوزقزة قدارة (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 03،
- عبد الحق، المولود في 6 يوليو سنة 2009 بالرغاية (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1003، ويدعون من الآن فصاعدا: أيوب رابح، أيوب حسام، أيوب لمياء، أيوب منير، أيوب نوال، أيوب عبد الحق.
- نملة عبد الحميد، المولود في 2 أبريل سنة 1954 بالبابور (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 183 وعقد
24 جمادى الأولى عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 26 مارس سنة 2014 م الزواج رقم 303 المحرر بتاريخ 3 أكتوبر سنة 1985 بحسين داي (ولاية الجزائر) وابنته القاصرة:
- ياسمين، المولودة في 12 سبتمبر سنة 1997 بحسين داي (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 4258، ويدعيان من الآن فصاعدا: موهوب عبد الحميد، موهوب ياسمين.
- نملة حكيم، المولود في 31 مايو سنة 1986 بحسين داي (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1715، ويدعى من الآن فصاعدا: موهوب حكيم.
- نملة مريم، المولودة في 16 أكتوبر سنة 1987 بحسين داي (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 03004 وعقد الزواج رقم 140 المحرر بتاريخ 30 مايو سنة 2013 بالمقرية (ولاية الجزائر) وتدعى من الآن فصاعدا: موهوب مريم.
- نملة رفيق، المولود في 2 غشت سنة 1992 بالقبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 3344، ويدعى من الآن فصاعدا: موهوب رفيق.
- نملة فضيلة، المولودة في 26 ديسمبر سنة 1960 بحسين داي (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 9088 وعقد الزواج رقم 08 المحرر بتاريخ 29 يناير سنة 1985 بزرالدة (ولاية الجزائر) وتدعى من الآن فصاعدا: موهوب فضيلة.
- نملة غنية، المولودة في 20 فبراير سنة 1964 بحسين داي (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1532 وعقد الزواج رقم 427 المحرر بتاريخ 4 أكتوبر سنة 1992 بالحراش (ولاية الجزائر) وتدعى من الآن فصاعدا: موهوب غنية.
- نملة مراد، المولود في 10 مارس سنة 1966 بحسين داي (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 2187 وعقد الزواج رقم 581 المحرر بتاريخ 17 نوفمبر سنة 1997 بحسين داي (ولاية الجزائر) وعقد الزواج رقم 266 المحرر بتاريخ 28 يونيو سنة 2005 بحسين داي (ولاية الجزائر) وولداه القاصران:
- مهدي، المولود في 13 غشت سنة 1999 بحسين داي (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 3012،
- أكرم، المولود في 2 سبتمبر سنة 2006 بحسين داي (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 5106، ويدعون من الآن فصاعدا: موهوب مراد، موهوب مهدي، موهوب أكرم.
- نملة دليلة، المولودة في 27 يوليو سنة 1969 بالقبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1877 وعقد الزواج رقم 288 المحرر بتاريخ 14 غشت سنة 1997 بباش جراح (ولاية الجزائر) وتدعى من الآن فصاعدا: موهوب دليلة.
- بوعتروس أحمد، المولود في 27 يناير سنة 1960 بسبقاق (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 05 وعقد للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 21 الزواج رقم 108 المحرر بتاريخ 29 مايو سنة 1982 بآفلو (ولاية الأغواط) وولداه القاصران:
- عبد القادر، المولود في 22 يونيو سنة 1997 بآفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 938،
- صلاح الدين، المولود في 15 مارس سنة 2002 بآفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 400، ويدعون من الآن فصاعدا: جيلالي أحمد، جيلالي عبد القادر، جيلالي صلاح الدين.
- بوعتروس علي، المولود في 2 يونيو سنة 1983 بآفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 1026 ويدعى من الآن فصاعدا: جيلالي علي.
- بوعتروس عبد الرزاق، المولود في 4 يناير سنة 1986 بآفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 40، ويدعى من الآن فصاعدا: جيلالي عبد الرزاق.
- بوعتروس خيرة، المولودة في 20 نوفمبر سنة 1991 بآفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 1814 وتدعى من الآن فصاعدا: جيلالي خيرة.
- بوعتروس محمد، المولود في 31 مايو سنة 1993 بآفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 878 ويدعى من الآن فصاعدا: جيلالي محمد.
- قطيطشة محمد، المولود في 27 ديسمبر سنة 1965 بابن زياد(ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 222 وعقد الزواج رقم 482 المحرر بتاريخ 29 مارس سنة 2001 بعنابة (ولاية عنابة) وأولاده القصر:
- وسيم، المولود في 17 ديسمبر سنة 2002 بعنابة (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 15388،
- مايا ياسمين، المولودة في 7 يونيو سنة 2006 بعنابة (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 9002،
- باهية سرين، المولودة في 11 نوفمبر سنة 2008 بعنابة (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 5315، ويدع ون من الآن ف صاعدا : بن سماعيل محمد، بن سماعيل وسيم، بن سماعيل مايا ياسمين، بن سماعيل باهية سرين.
- قطيطشة صلاح الدين، المولود في 4 يوليو سنة 1967 بحامة بوزيان (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 536 وعقد الزواج رقم 4700 المحرر بتاريخ 23 سبتمبر سنة 2004 بقسنطينة (ولاية قسنطينة)، وأولاده القصر:
- نزار باي، المولود في 7 أكتوبر سنة 2007 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 18295،
- مروان وائل، المولود في 26 ديسمبر سنة 2008 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 25220،
- سحر يارا، المولودة في 2 أكتوبر سنة 2013 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 22128، ويدعون من الآن فصاعدا: بن سماعيل صلاح الدين، بن سماعيل نزار باي، بن سماعيل مروان وائل، بن سماعيل سحر يارا.
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 24 جمادى الأولى عام 1435 ه
- قطيطشة إبراهيم، المولود في 8 مارس سنة 1969 بحامة بوزيان (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 250 وعقد الزواج رقم 5397 المحرر بتاريخ 29 ديسمبر سنة 2005 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) وولداه القاصران:
- أنيس، المولود في 14 فبراير سنة 2007 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 2421،
- لجين، المولودة في 25 غشت سنة 2009 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 17160، ويدعون من الآن فصاعدا: بن سماعيل ابراهيم، بن سماعيل أنيس، بن سماعيل لجين.
- قطيطشة هشام، المولود في 13 ديسمبر سنة 1974 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 14691 وعقد الزواج رقم 3335 المحرر بتاريخ 4 غشت سنة 2004 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) وأولاده القصر:
- زكريا، المولود في 12 يونيو سنة 2007 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 9591،
- سلمى، المولودة في 16 يونيو سنة 2009 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 11274،
- مريم، المولودة في 11 يونيو سنة 2011 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 11624، ويدعون من الآن فصاعدا: بن سماعيل هش ام، بن سماعيل زكريا، بن سماعيل سلمى، بن سماعيل مريم.
- حلوفة كريمة، المولودة في 27 يناير سنة 1979 بقصر البخاري (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 205 وعقد الزواج رقم 80 المحرر بتاريخ 4 نوفمبر سنة 1999 ببوغزول (ولاية المدية) وتدعى من الآن فصاعدا: حبيب كريمة.
- حلوفة علي، المولود في 11 مارس سنة 1981 بقصر البخاري (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 639 وعقد الزواج رقم 58 المحرر بتاريخ 24 نوفمبر سنة 2010 بمجبر (ولاية المدية) وولده القاصر:
- باسل هيثم، المولود في 15 يونيو سنة 2012 بقصر البخاري (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 1536، ويدعيان من الآن فصاعدا: حبيب علي، حبيب باسل هيثم.
- حلوفة عقيلة، المولودة في 20 فبراير سنة 1987 بقصر البخاري (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 466 وعقد الزواج رقم 008 المحرر بتاريخ 21 مارس سنة 2009 بمجبر(ولاية المدية) وتدعى من الآن فصاعدا: حبيب عقيلة.
- حلوفة كمال، المولود في 28 مارس سنة 1989 بقصر البخاري (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 624 ويدعى من الآن فصاعدا: حبيب كمال.
- حلوفة حنان، المولودة في 26 فبراير سنة 1991 بقصر البخاري (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 472 وتدعى من الآن فصاعدا: حبيب حنان. 26 مارس سنة 2014 م
- حلوفة عائشة، المولودة في 5 مايو سنة 1958 بمفتاحة (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 74 وعقد الزواج رقم 604 المحرر بتاريخ 19 نوفمبر سنة 1978 بالمدية (ولاية المدية) وتدعى من الآن فصاعدا: حبيب عائشة.
- بعرة سمير، المولود في 25 غشت سنة 1984 بسيدي عقبة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 853 ويدعى من الآن فصاعدا: حمادي سمير.
- بعرة عادل، المولود في 2 يوليو سنة 1986 بسيدي عقبة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 402 ويدعى من الآن فصاعدا: حمادي عادل.
- بعرة بن عزوز، المولود في 29 ديسمبر سنة 1989 بسيدي عقبة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 865 ويدعى من الآن فصاعدا: حمادي بن عزوز.
- بعرة فاطمة، المولودة في 18 ديسمبر سنة 1991 بسيدي عقبة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 925 وتدعى من الآن فصاعدا: حمادي فاطمة.
- قراروبي لقواس نادية، المولودة في 8 يناير سنة 1969 بحجوط (ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم 41 وعقد الزواج رقم 14 المحرر بتاريخ 25 أبريل سنة 1993 بتيبازة (ولاية تيبازة) وتدعى من الآن فصاعدا: خروبي لقواس نادية.
- قراروبي لقواس نور الدين، المولود في 19 فبراير سنة 1970 بحجوط (ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم 224 وعقد الزواج رقم 79 المحرر بتاريخ 29 سبتمبر سنة 1994 بتيبازة (ولاية تيبازة) وأولاده القصر:
- هناء، المولودة في 7 مايو سنة 1996 بتيبازة (ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم 131،
- إلياس، المولود في 13 مارس سنة 2001 بتيبازة (ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم 56،
- بلال، المولود في 22 مارس سنة 2008 بتيبازة (ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم 31،
- فريال ياسمين، المولودة في 12 فبراير سنة 2010 بتيبازة (ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم 34، وي دعون من الآن ف ص اع دا : خ روبي ل قواس نور الدين، خروبي لقواس هناء، خروبي لقواس إلياس، خروبي لقواس بلال، خروبي لقواس فريال ياسمين.
- قراروبي لقواس باية، المولودة في 7 سبتمبر سنة 1971 بحجوط (ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم 683 وعقد الزواج رقم 30 المحرر بتاريخ 28 يناير سنة 2010 بحجوط (ولاية تيبازة) وتدعى من الآن فصاعدا: خروبي لقواس باية.
- قراروبي لقواس حميدة، المولودة في 30 يوليو سنة 1974 بحجوط (ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم 842 وعقد الزواج رقم 69 المحرر بتاريخ 5 غشت سنة 1999 بتيبازة (ولاية تيبازة) وتدعى من الآن فصاعدا: خروبي لقواس حميدة.
24 جمادى الأولى عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 26 مارس سنة 2014 م
- قراروبي لقواس عبد العزيز، المولود في 3 نوفمبر سنة 1977 بحجوط (ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم 1919 وي دعى من الآن فصاعدا : خروبي لقواس عبد العزيز.
- خماجة عيسى، المولود في أول فبراير سنة 1939 بالجزار(ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 0220 وعقد الزواج رقم 359 المحرر بتاريخ 28 يوليو سنة 1965 بسطيف (ولاية سطيف) ويدعى من الآن فصاعدا: شريف عيسى.
- خماجة بوبكر، المولود في 29 أبريل سنة 1965 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 1943 وعقد الزواج رقم 307 المحرر بتاريخ 4 أبريل سنة 1996 بسطيف (ولاية سطيف) ويدعى من الآن فصاعدا: شريف بوبكر.
- خماجة ميلود، المولود في 22 يونيو سنة 1967 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 2570، وعقد الزواج رقم 511 المحرر بتاريخ 13 يوليو سنة 1994 بسطيف (ولاية سطيف)، ويدعى من الآن فصاعدا: شريف ميلود.
- خماجة عبد العزيز، المولود في 16 يوليو سنة 1971 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 3386 وعقد الزواج رقم 2169 المحرر بتاريخ 19 سبتمبر سنة 2001 بسطيف (ولاية سطيف) ويدعى من الآن فصاعدا: شريف عبد العزيز.
- خماجة سعيدة، المولودة في 18 يناير سنة 1974 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 355، وعقد الزواج رقم 756 المحرر بتاريخ 3 يونيو سنة 2003 بسطيف (ولاية سطيف)، وتدعى من الآن فصاعدا: شريف سعيدة.
- خماجة عبد السلام، المولود في 7 يناير سنة 1976 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 163 وعقد الزواج رقم 748 المحرر بتاريخ 13 أبريل سنة 2006 بسطيف (ولاية سطيف) ويدعى من الآن فصاعدا: شريف عبد السلام.
- خماجة فوزية، المولودة في 5 أبريل سنة 1978 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 2200 وتدعى من الآن فصاعدا: شريف فوزية.
- خماجة حياة، المولودة في 8 يوليو سنة 1980 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 4399 وتدعى من الآن فصاعدا: شريف حياة.
- خماجة زينب، المولودة في 10 فبراير سنة 1983 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 1120 وتدعى من الآن فصاعدا: شريف زينب.
- خماجة عباس، المولود في 7 مارس سنة 1986 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 1607 ويدعى من الآن فصاعدا: شريف عباس. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 23
- خماجة مهدي، المولود في 9 أبريل سنة 1989 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 2016 ويدعى من الآن فصاعدا: شريف مهدي.
- خماجة فطيمة الزهرة، المولودة في 4 مارس سنة 1991 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 1445 وتدعى من الآن فصاعدا: شريف فطيمة الزهرة.
- خماجة فطيمة، المولودة سنة 1931 بالجزار (ولاية باتنة) بحكم صادر بتاريخ 27 أكتوبر سنة 1941 شهادة الميلاد رقم 0696 وعقد الزواج رقم 0043 المحرر بتاريخ 12 أبريل سنة 1954 بالجزار (ولاية باتنة) وتدعى من الآن فصاعدا: درواز فطيمة.
- خماجة عائشة، المولودة في 2 أكتوبر سنة 1936 بالجزار (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 1965 وعقد الزواج رقم 0063 المحرر بتاريخ 24 غشت سنة 1963 بالجزار (ولاية باتنة) وتدعى من الآن فصاعدا: درواز عائشة.
- خماجة العياشي، المولود سنة 1955 بحكم صادر بتاريخ 16 يوليو سنة 1963 بالحجار(ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 154 وعقد الزواج رقم 0101 المحرر بتاريخ 2 ديسمبر سنة 1983 بالجزار(ولاية باتنة) وولده القاصر:
- صهيب، المولود في 11 مايو سنة 1998 بالبوني (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 524، ويدعيان من الآن فصاعدا: درواز العياشي، درواز صهيب.
- خماجة مسعودة، المولودة في 20 أبريل سنة 1956 بالجزار (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 1129 وعقد الزواج رقم 0025 المحرر بتاريخ 7 مارس سنة 1978 بالجزار (ولاية باتنة) وتدعى من الآن فصاعدا: درواز مسعودة.
- خماجة كلثوم، المولودة سنة 1959 بحكم صادر بتاريخ 27 يوليو سنة 1961 بالجزار (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 0161 وعقد الزواج رقم 0045 المحرر بتاريخ 12 يوليو سنة 1976 بالجزار (ولاية باتنة) وتدعى من الآن فصاعدا: درواز كلثوم.
- خماجة دليلة، المولودة سنة 1962 بحكم صادر بتاريخ 7 أكتوبر سنة 1986 بالجزار (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 0377 وعقد الزواج رقم 108 المحرر بتاريخ 23 يونيو سنة 1987 بالجزار (ولاية باتنة) وتدعى من الآن فصاعدا: درواز دليلة.
- خماجة عصام، المولود في 12 غشت سنة 1986 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 2071 ويدعى من الآن فصاعدا: درواز عصام.
- خماجة فطيمة الزهراء، المولودة في 5 فبراير سنة 1985 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 0391 وتدعى من الآن فصاعدا: درواز فطيمة الزهراء.
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 24 جمادى الأولى عام 1435 ه
- خماجة ناريمان، المولودة في أول ديسمبر سنة 1987 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 3533 وعقد الزواج رقم 504 المحرر بتاريخ 5 سبتمبر سنة 2011 بسيدي عمار (ولاية عنابة)، وتدعى من الآن فصاعدا: درواز ناريمان.
- خماجة شرف الدين، المولود في 25 يناير سنة 1992 بباتنة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00580 ويدعى من الآن فصاعدا: درواز شرف الدين.
- خماجة حنان، المولودة في 31 غشت سنة 1993 بالحجار(ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 513 وتدعى من الآن فصاعدا: درواز حنان.
- سيرسير فاطمة، المولودة سنة 1949 برقان (ولاي ة أدرار) ش هادة الم يلاد رقم 9756 وعقد الزواج رقم 23/79 المحرر بتاريخ 22 يناير سنة 1979 برقان (ولاية أدرار) وتدعى من الآن فصاعدا: حريزي فاطمة.
- س ي رسير محمد، المولود سنة 1955 برقان (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 9757 ويدعى من الآن فصاعدا: حريزي محمد.
- سيرسير عائشة، المولودة سنة 1958 برقان (ولاية أدرار) ش هادة الم يلاد رقم 9758 وعقد الزواج رقم 19 ال م حرر ب تاريخ 11 يونيو سنة 1974 برقان (ولاية أدرار) وتدعى من الآن فصاعدا: حريزي عائشة.
- سيرسير سالمي، المولود سنة 1960 برقان (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 9759 وعقد الزواج رقم 114 المحرر بتاريخ 13 ديسمبر سنة 1987 برقان (ولاية أدرار) وأولاده القصر:
- حنان، المولودة في 15 أبريل سنة 1995 بتاوريرت (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 260،
- امحمد، المولود في 2 ديسمبر سنة 1998 بتاوريرت (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 488،
- سميحة، المولودة في 25 مارس سنة 2003 برقان (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 131،
- صفاء، المولودة في 13 فبراير سنة 2006 برقان (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 445،
- مروة، المولودة في 13 فبراير سنة 2006 برقان (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 446، ويدعون من الآن فصاعدا: حريزي سالمي، حريزي حنان، حريزي امحمد، حريزي سميحة، حريزي صفاء، حريزي مروة.
- سيرسير عبد العزيز، المولود في 30 سبتمبر سنة 1993 بتاوريرت (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 463 ويدعى من الآن فصاعدا: حريزي عبد العزيز.
- سيرسير مبيريكة، المولودة سنة 1964 برقان (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 9760 وعقد الزواج رقم 26 مارس سنة 2014 م 141 المحرر بتاريخ 22 س بت م بر سنة 1984 برقان (ولاية أدرار) وتدعى من الآن فصاعدا: حريزي مبيريكة.
- س ي رس ي ر أحمد، المولود سنة 1967 برقان (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 9761 وعقد الزواج رقم 15 ال م ح رر ب ت اريخ 25 أب ريل سنة 1996 برقان (ولاية أدرار) وأولاده القصر:
- أمال، المولودة في 17 مارس سنة 1997 برقان (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 161/97،
- كريمة، المولودة في 27 سبتمبر سنة 1998 برقان (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 392/98،
- أسماء، المولودة في 22 مارس سنة 2004 برقان (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 211/04،
- سهيلة، المولودة في 30 أكتوبر سنة 2006 برقان (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 1580/06،
- محمد الأمين، المولود في 22 فبراير سنة 2010 برقان (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 106/10، ويدعون من الآن فصاعدا: حريزي أحمد، حريزي أمال، حريزي كريمة، حريزي أسماء، حريزي سهيلة، حريزي محمد الأمين.
- سيرسير الزهرة، المولودة في 24 نوفمبر سنة 1969 بتاوريرت (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 332 وعقد الزواج رقم 69 المحرر بتاريخ 13 سبتمبر سنة 1993 برقان (ولاية أدرار) وتدعى من الآن فصاعدا: حريزي الزهرة.
- سيرسير أم الخير، المولودة في 15 أكتوبر سنة 1974 بتاوريرت (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 301 وتدعى من الآن فصاعدا: حريزي أم الخير.
- سيرسير فاطمة، المولودة في 20 يوليو سنة 1989 بتاوريرت (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 354 وتدعى من الآن فصاعدا: حريزي فاطمة.
- سيرسير شريفة، المولودة في 13 ديسمبر سنة 1991 بتاوريرت (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 584 وتدعى من الآن فصاعدا: حريزي شريفة.
- فار بشير، المولود في 3 نوفمبر سنة 1975 بتيارت (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 2666 وعقد الزواج رقم 886 المحرر بتاريخ 22 يونيو سنة 2009 بتيارت (ولاية تيارت)، وابنته القاصرة:
- وداد، المولودة في 25 مايو سنة 2010 بتيارت (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 3361، ويدعيان من الآن فصاعدا: فارس بشير، فارس وداد.
- قرد التيجاني، المولود في 20 سبتمبر سنة 1965 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 611 وعقد الزواج رقم 42 المحرر بتاريخ 15 فبراير سنة 1992 بالرقيبة (ولاية الوادي)، وأولاده القصر:
24 جمادى الأولى عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 26 مارس سنة 2014 م
- محمد العايش، المولود في 26 يناير سنة 1996 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00093،
- علاء الدين، المولود في 13 فبراير سنة 1997 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00200،
- شيماء، المولودة في 2 سبتمبر سنة 2004 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00459،
- روضة، المولودة في 11 سبتمبر سنة 2007 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00550،
- وفاء، المولودة في 13 غشت سنة 2009 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00537،
- إكرام، المولودة في 13 أكتوبر سنة 2012 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00773، ويدعون من الآن فصاعدا: الحاج أحمد التيجاني، الحاج أحمد محمد العايش، الحاج أحمد علاء الدين، الحاج أحمد شيماء، الحاج أحمد روضة، الحاج أحمد وفاء، الحاج احمد إكرام.
- مخنن توفيق، المولود في 19 يونيو سنة 1965 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 512 وعقد الزواج رقم 114 المحرر بتاريخ 22 أبريل سنة 1993 ببوسعادة (ولاية المسيلة) وولداه القاصران:
- إبراهيم الياس، المولود في 30 يناير سنة 1997 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 348،
- جهينة ملاك، المولودة في 13 سبتمبر سنة 2002 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 2665، ويدعون من الآن فصاعدا: ب ن هاني توفيق، بن هاني إبراهيم الياس، بن هاني جهينة ملاك.
- مخنن محمد صهيب، المولود في 8 غشت سنة 1994 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 2904، ويدعى من الآن فصاعدا: بن هاني محمد صهيب.
- مخنن عبد الرزاق، المولود في 24 مارس سنة 1967 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 331 وعقد الزواج رقم 91 المحرر بتاريخ 27 مارس سنة 1995 ببوسعادة (ولاية المسيلة) وأولاده القصر:
- حليمة السعدية، المولودة في 20 يونيو سنة 1996 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 1654،
- وسام الدين، المولود في 6 يوليو سنة 1997 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 1728،
- أيمن، المولود في أول أكتوبر سنة 2002 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 2865،
- وفاء، المولودة في 3 يوليو سنة 2011 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 2795، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 25 ويدعون من الآن فصاعدا: بن هاني عبد الرزاق، بن هاني حليم ة السعدي ة، بن هاني وسام الدين، بن هاني أيمن، بن هاني وفاء.
- مخنن محمد الطاهر، المولود في 11 يوليو سنة 1983 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 2172 وعقد الزواج رقم 677 المحرر بتاريخ 13 يوليو سنة 2008 ببوسعادة (ولاية المسيلة)، وابنته القاصرة:
- لجين آمنة، المولودة في 8 يوليو سنة 2009 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 2639، ويدعيان من الآن فصاعدا: بن هاني محمد الطاهر، بن هاني لجين آمنة. المادّة 2 : عملا بأحكام المادة 5 من المرس وم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمم والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 26 مارس سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بمصالح الوزير الأول. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014 تنهى مهام السيد نسيم سبيع، بصفته رئيس دراسات بمصالح الوزير الأول، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الأشغال العمومية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014 تنهى مهام الآنسة سامية مسعودي، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الأشغال العمومية، لتكليفها بوظيفة أخرى.
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 24 جمادى الأولى عام 1435 ه مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014، يتضمن تعيين مكلفة بمهمة بمصالح الوزير الأول. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014 تعين الآنسة سامية مسعودي، مكلفة بمهمة بمصالح الوزير الأول. 26 مارس سنة 2014 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بمصالح الوزير الأول. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014 يعين السيد نسيم سبيع، مكلفا بالدراسات والتلخيص بمصالح الوزير الأول. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الشّؤون الخارجية قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 10 مارس سنة 2014، يحدد عدد وتشكيلة اللجان الانتخابية لدى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية لتصويت المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج في الانتخاب لرئاسة الجمهورية. إن وزير الشؤون الخارجية،
- بمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادة 158 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-08 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1435 الموافق 17 يناير سنة 2014 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-24 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1435 الموافق أوّل فبراير سنة 2014 الذي يحدد شروط تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج في الانتخاب لرئاسة الجمهورية وكيفيات ذلك، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 14-24 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1435 الموافق أوّل فبراير سنة 2014 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد عدد وتشكيلة اللجان الانتخابية لدى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية لتصويت المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج في الانتخاب لرئاسة الجمهورية. المادة 2 : تنصب لجنة انتخابية لدى كل ممثلية دبلوماسية وقنصلية . المادة 3 : تكلف اللجان الانتخابية لدى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية بإحصاء النتائج المحصل عليها في مجموع مكاتب التصويت التابعة للممثلية الدبلوماسية أو القنصلية. ترسل النتائج إلى اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج، المجتمعة بمجلس قضاء الجزائر. المادة 4 : تتشكل اللجان الانتخابية لدى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية كما يأتي :
- رئيس الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية، رئيسا،
- موظف من الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية، نائبا للرئيس،
- مساعدان اثنان (2) من بين الناخبين المسجلين في القائمة الانتخابية للدائرة الدبلوماسية أو القنصلية، يعينهما رئيس اللجنة. المادة 5 : ترفق قائمة اللجان الانتخابية لدى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية بهذا القرار. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 10 مارس سنة .2014 رمطان لعمامرة
24 جمادى الأولى عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 26 مارس سنة 2014 م الملحق اللجان الانتخابية التشكيلة الاسمية باريس والي رشيد شاقر أمال وسيلة تيقوباعين علال بلحسن حسين ستراسبورغ يوسفي حورية بن فاضل شريف فوغالي عاتي قدور مغراوي مصطفى عبد المجيد ليل رويبح بوجمعة مالك محمد شواقي محمد سعيدي رابح وليد الشريف بوبيني بن عابد حميد جايمي محمد كشكاش إبراهيم دهندي عبد القادر نانتير بن وصيف عبد المجيد رأس جبل عبد القادر مرازقة نور الدين مدكور الطيب بونتواز بوسليماني ادريس بن مولود فريدة جازولي حميد نايت تغيلت الياس فيتري سير سان لوبيسي محمد صالح حمودي حسن عمارة خالد رتياب كمال ماتز بلحسن عمار ختير ستة لقروم الطيب سعيدي عبد الحميد مرسيليا زكاري ليلى شيخ نور الدين قاسمي حميد الجزائريّة / العدد 17 27 الوظائف رئيس نائبة رئيس مساعد مساعد رئيسة نائب رئيس مساعد مساعد رئيس نائب رئيس مساعد مساعد رئيس نائب رئيس مساعد مساعد رئيس نائب رئيس مساعد مساعد رئيس نائب رئيس مساعدة مساعد رئيس نائب رئيس مساعد مساعد رئيس نائب رئيس مساعد مساعد رئيس نائبة رئيس مساعد مساعد
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / الملحق (تابع) العدد 17 24 جمادى الأولى عام 1435 ه 26 مارس سنة 2014 م اللجنة الانتخابية التشكيلة الاسمية الوظائف ليون قاسمي الحسني عبد القادر ميساوي محي الدين بلعمري جهاد بلعزيز سامية غرونوبل روماني عيسى بلقاضي فطومة معفون عمار سعيدون محمد تولوز بحة عبد الكريم عادل مومن مخطار المداح عزوني محفوظ بوردو عالم محمد بن حمام مصطفى شايب عبد الكريم بابا عربي محمد بشير نانت لعجال أمينة زكري حسن بوضياف طيب روبيعة سوفيان مونبيليي مواقي بناني خالد دحمان اسماعيل بن شريف عبد الحميد حركات محمد نيس رجال علي حميش طاهر رمضاني محمد محمد شاوش عبد السلام سانت إيتيان مهيلة مسعود بيرام بوعلام دويبي نبيل دريس نور الدين بيزانسون قسول عائشة مرزقان مراد بوعزة محمد بلحاج الطاهر رئيس نائب رئيس مساعد مساعدة رئيس نائبة رئيس مساعد مساعد رئيس نائب رئيس مساعد مساعد رئيس نائب رئيس مساعد مساعد رئيسة نائب رئيس مساعد مساعد رئيس نائب رئيس مساعد مساعد رئيس نائب رئيس مساعد مساعد رئيس نائب رئيس مساعد مساعد رئيسة نائب رئيس مساعد مساعد
24 جمادى الأولى عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 26 مارس سنة 2014 م الملحق (تابع) اللجنة الانتخابية التشكيلة الاسمية أبيدجان قناد بومدين بوعدلاوي فريد بن بلقاسم رشيد جندر جمال أبو ظبي شبيرة حميد براهمي محمد عميري ابراهيم بوقرن يزيد أبوجا سماعيلي بلقاسم طالبي بدر الدين عقبة كنته حسن هدفي محمد رضا أكرا كاتي العربي حمداوي محمد حمدي أحمد كحول نور الدين أديس أبابا بن لوناس رشيد دبازي علي مراح ندير خلاف براهم عمان قوار سيدي محمد بورزق مخلوف بوقريط سامي جبلي سفيان أنتناناريفو عليم محمد خليفة حميدة نواني عبد النور سعيدي يونس باماكو عيادي نور الدين بوعسيلة ادريس بوعلي كمال حديد عبد العزيز بيروت حاصي إبراهيم بن عودة لوناس سيد أحمد فوضيل سميرة مساهل بشير الجزائريّة / العدد 17 29 الوظائف رئيس نائب رئيس مساعد مساعد رئيس نائب رئيس مساعد مساعد رئيس نائب رئيس مساعد مساعد رئيس نائب رئيس مساعد مساعد رئيس نائب رئيس مساعد مساعد رئيس نائب رئيس مساعد مساعد رئيس نائبة رئيس مساعد مساعد رئيس نائب رئيس مساعد مساعد رئيس نائب رئيس مساعدة مساعد
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / الملحق (تابع) العدد 17 24 جمادى الأولى عام 1435 ه 26 مارس سنة 2014 م اللجنة الانتخابية التشكيلة الاسمية الوظائف برازافيل عصمان عبد الوهاب رمضاني جمال خراط نادية عبادة براهيم كانبيرا بروري هادي الحاج موسى الحاج لوصيف رتيبة دردوري عبد الكريم زهارناصر الدين الدار البيضاء قادري علي خديم محمد زغار مراد فصيح رابح كوناكري سعيدي امزيان بوعافية صالح زهواني خيرة زوجة سيسي بن قراح عبد الرحمن دكار بوريش أمين طيري نور الدين غول محمد لمين بوشة صالح دمشق مشدال سيد علي جابر كينان طامة أنس تابت جلول دار السلام مقيدش سليم بوعظيم فايزة حمو لحاج فؤاد بلعربي عبد الكريم جاكرتا بولويزة فرحات مفتي توفيق صخري مسعود عطية صالح جدة خليفي محمد شايب عبد اللطيف مسعودي محمد رئيس نائب رئيس مساعدة مساعد رئيس نائب رئيس مساعدة مساعد رئيس نائب رئيس مساعد مساعد رئيس نائب رئيس مساعد مساعدة رئيس نائب رئيس مساعد مساعد رئيس نائب رئيس مساعدة مساعد رئيس نائب رئيس مساعدة مساعد رئيس نائب رئيس مساعد مساعد رئيس نائب رئيس مساعد مساعد
24 جمادى الأولى عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 26 مارس سنة 2014 م الملحق (تابع) اللجنة الانتخابية التشكيلة الاسمية الدوحة زياني عبد الفتاح بلبشير الشيخ جلول حكيم نصر الدين جخدم عيسى دبي بلواسع عبد الكريم بوزيد زين الدين بدران عبد الناصر بلقاسمي محمد عبد الحكيم قفصة عمارة أحمد جرورو رشيد دراجي وناسة خاضر أحسن هانوي شيخي شريف عماني فرحات أبيكشي رابح ديب زهير هراري سوالم لزهر بناي عبد المجيد كرياح نعيمة وهراني عبد الكريم اسلام أباد بن فليس أحمد شيكات ويسام بغداد سيدي محمد خروب عبد الحميد كمبالا بن مختار عبد الرحمان سعال زهير قرواش رابح ماظي عبد السلام الكاف حموم خير الدين تباع نصر الدين مفداوي جميلة عبد السلام نور الدين الخرطوم وسار أحمد زعاتري حسين بلمهدي زين الدين بن قرين محفوظ الجزائريّة / العدد 17 31 الوظائف رئيس نائب رئيس مساعد مساعد رئيس نائب رئيس مساعد مساعد رئيس نائب رئيس مساعدة مساعد رئيس نائب رئيس مساعد مساعد رئيس نائب رئيس مساعدة مساعد رئيس نائب رئيس مساعد مساعد رئيس نائب رئيس مساعد مساعد رئيس نائب رئيس مساعدة مساعد رئيس نائب رئيس مساعد مساعد
32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / الملحق (تابع) العدد 17 24 جمادى الأولى عام 1435 ه 26 مارس سنة 2014 م اللجنة الانتخابية التشكيلة الاسمية الوظائف كنشاسا جفال محي الدين سعيداني جمال يحي واحمد حمزة العالية حنيفة الكويت خميسي عريف رحيمي مصطفى زيناسني محمد بشارف بلقاسم كوالا لامبور بوهدو عبد المالك كودري توفيق العيد قاسي عبد الله نور الدين طهراوي رمضان القاهرة العرباوي نذير زواوي سيد علي حركاتي فاتح بوقطوشة خالد ليبروفيل بلكاس جهاد الدين خالدي بشير محمدي العبدلي بوعزة كريم لواندة بوغابة كمال بوعيفل فاروق عرايسية محمد هيشور خديجة المنامة سنوسي نجيب فضيل شريف سمية آيت سي علي نور الدين خزار زوليخة مابوتو العباس محمد الأمين لعجال لمين دروة علي الشريف بسيط مجيد واثق سديد مسقط يوسفي محمد معوج عبد المالك بن سعوا محمد بن تواتي سهام نيروبي معاندي ساعد بن شعبان أكلي ررسى مزيان براهيم فاطمة الزهراء رئيس نائب رئيس مساعد مساعدة رئيس نائب رئيس مساعد مساعد رئيس نائب رئيس مساعد مساعد رئيس نائب رئيس مساعد مساعد رئيس نائب رئيس مساعد مساعد رئيس نائب رئيس مساعد مساعدة رئيس نائبة رئيس مساعد مساعدة رئيس نائب رئيس مساعد مساعد رئيس نائب رئيس مساعد مساعدة رئيس نائب رئيس مساعد مساعدة
24 جمادى الأولى عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 26 مارس سنة 2014 م الملحق (تابع) اللجنة الانتخابية التشكيلة الاسمية نجامينا مهدي نجيب بورقعة هشام خلاف فارس بواري عبد الجليل الشريف محمد حسن دلهي الجديدة صامت محمد عادل عمار خوجة رياض لعمالي رشيد مهدي بوجمعة نيامي عزايزية رشيد بن دحان محمد عبدي محمد زغداني مزيان نواديبو مراكشي عبد الوهاب زرهوني عبد الكريم دريسي فيروز زهاني عبد الحميد نواكشوط آيت صالح كمال شاوي حسين معطا لله عادل بن شياح عبد الكريم واغادوغو مسعد رياض دومي محمد بلحاج مزيان عبد القادر خندودي نور الدين وجدة العرباوي لخضر دقيوق جميلة سي ناصر عبد الرحمان رابحي حسن بكين زناز حميد دقيش فؤاد لعربي يسين بلعيد عبد الناصر بريتوريا بودهان خالد بوعمرة محمد رياض مقراني توهامي الجزائريّة / العدد 17 33 الوظائف رئيس نائب رئيس مساعد مساعد رئيس نائب رئيس مساعد مساعد رئيس نائب رئيس مساعد مساعد رئيس نائب رئيس مساعد مساعدة رئيس نائب رئيس مساعد مساعد رئيس نائب رئيس مساعد مساعد رئيس نائب رئيس مساعدة مساعد رئيس نائب رئيس مساعد مساعد رئيس نائب رئيس مساعد مساعد
34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / الملحق (تابع) العدد 17 24 جمادى الأولى عام 1435 ه 26 مارس سنة 2014 م اللجنة الانتخابية التشكيلة الاسمية الوظائف الرباط بن يمينة أحمد بتقة عامر خليليفي علي قديحة قدور الرياض دربال عبد الوهاب برادعي عبد القادر بوشناق مراد بوساق محمد صنعاء بن عودة العربي جبوري محمد رضوان كشيشات بوشنافة ذهيبي مختارية سيول صحراوي حسين حميمد سماعين زراري نور بن زرقة لطيفة آمال طهران ميموني سفيان ركايبي عبد الكريم ريال فوضيل بابو سي والي مونير طوكيو قطرنجي سيد علي حواش قاسم كريدي خليل علي بلقاسم عبد القادر نصر الدين طرابلس عوار عمار تابعي بلقاسم طيبي مراد بن عباس منصف تونس مناد حباك بن بلقاسم بلال دهبي سعيدة بن دحمان كريم ويندهوك قائد سليمان لحسن قارة كمال سعدي كريم حمادي مصطفى ياوندي ميلاط توفيق بوعياش عبد الحليم شريط خالدة فيروز تيبورتين نوال رئيس نائب رئيس مساعد مساعد رئيس نائب رئيس مساعد مساعد رئيس نائب رئيس مساعد مساعدة رئيس نائب رئيس مساعد مساعدة رئيس نائب رئيس مساعد مساعد رئيس نائب رئيس مساعد مساعد رئيس نائب رئيس مساعد مساعد رئيس نائب رئيس مساعدة مساعد رئيس نائب رئيس مساعد مساعد رئيس نائب رئيس مساعدة مساعدة
24 جمادى الأولى عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 26 مارس سنة 2014 م الملحق (تابع) اللجنة الانتخابية التشكيلة الاسمية أليكانت حاج خلوف عمار لقام جمال ملال بلقاسم جلال ربيعة زوجة غوزالي أنقرة حماي مولود طكوك حكيم قشقاش موسى بوبكير سعيدة زوجة سميزر أثينا صلونجي تيجيني حنيفي رشيد بليح يوسف أحمودة محمد الشريف برشلونة برجة نورة بختي سارة بالحسن ياسين حداد كمال بلغراد مسدوا عبد القادر مخطوط سليم بن وارث طارق مكرلوف جمعية برلين ماحي بومدين بن غالية فرحات نامي موسى حاشي أحمد بوقوطة حسني محمد زيان يحياوي أرزقي راشم وحيد يحياوي نريمان فرانكفورت ماين سعودي صديق عيساتي محمد العايب براهم حسين قسران لمنور برازيليا بن نعوم جمال الدين عرايبية يوسف ساطور فوزية بومزة فيصل سامي بروكسل حايف سي حايف محمد نجيب زرقط كريمة بن حفيظ عادل زكور حليمة الجزائريّة / العدد 17 35 الوظائف رئيس نائب رئيس مساعد مساعدة رئيس نائب رئيس مساعد مساعدة رئيس نائب رئيس مساعد مساعد رئيسة نائبة رئيس مساعد مساعد رئيس نائب رئيس مساعد مساعد رئيس نائب رئيس مساعد مساعد رئيس نائب رئيس مساعد مساعدة رئيس نائب رئيس مساعد مساعد رئيس نائب رئيس مساعدة مساعد رئيس نائبة رئيس مساعد مساعدة
36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / الملحق (تابع) العدد 17 24 جمادى الأولى عام 1435 ه 26 مارس سنة 2014 م اللجنة الانتخابية التشكيلة الاسمية الوظائف بوخارست ذبيحي عبد المالك موهوب رضوان ديب عثمان يوسفي يونس بودابست مقرمان لوناس طالبي عادل بورايين أرزقي بن مستورة محمد بوينوس إيرس هامل بن عودة محمودي شكيب طالب محمد طالب حبيبة كاراكاس بلادهان رشيد بلخير جمال مشطة أحمد بوقفطان محمد كوبنهاجن بوبازين عبد الحميد بوكرش محمد بوغرارة شعبان بوقصاص نور الدين جنيف يونس براهيم صمار فتيحة قارة تركي نوال زوجة كروازي بوضياف فاتح إسطنبول مداح رشيد بن عزة شهرزاد سي بوبكر بوشافة مغراوي عبد النور كييف معزوز محمد بشير قوفي زين الدين خلاف نور الدين بن مني موهوب هافانا لعواري عبد الله تواتيت أحمد بن عودة ليلى قاصب ريمة لاهاي بغلي نسيمة بن فريحة مصطفى طاطا فريد لعريبي صادق رئيس نائب رئيس مساعد مساعد رئيس نائب رئيس مساعد مساعد رئيس نائب رئيس مساعد مساعدة رئيس نائب رئيس مساعد مساعد رئيس نائب رئيس مساعد مساعد رئيس نائب رئيس مساعدة مساعد رئيس نائبة رئيس مساعد مساعد رئيس نائب رئيس مساعد مساعد رئيس نائب رئيس مساعدة مساعدة رئيسة نائب رئيس مساعد مساعد
24 جمادى الأولى عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 26 مارس سنة 2014 م الملحق (تابع) اللجنة الانتخابية التشكيلة الاسمية ليما بن صابري محمد عيلام ساعد الدين الفروجي سهام آيت ساحد عبد المجيد لشبونة سلمان فاتحة كيشة يوسف بشتوتي فريدة آيت بن علي سليم لندن سامح دليلة بوعتروس علي شرايطية ناصر زوبير عز الدين مدريد حناش محمد بن شريف طه بشير بلعيش أحمد والي فازية مكسيكو بوداود سعيد تريعة توفيق مسيلي جمال عباد فريد ميلانو آيت شعبان سالم بن شاعة الحاج بونقاب بن عيسى بوفلاح سليمان مونتريال عمارة عبد الغاني برجه شعبان بن شوبان آسيا بندو صديق محمد موسكو لمين الحاج لتروس نورالدين عمراني مخناش كرنوة مختار نيويورك سيدي عابد نور الدين شاشوه جعفر بوشفرة رضا جميل ضياء الدين أوسلو عقاب بوبكر حميدي ابراهيم بوطالب محمد بن علي ناصر الجزائريّة / العدد 17 37 الوظائف رئيس نائب رئيس مساعدة مساعد رئيسة نائب رئيس مساعدة مساعد رئيسة نائب رئيس مساعد مساعد رئيس نائب رئيس مساعد مساعدة رئيس نائب رئيس مساعد مساعد رئيس نائب رئيس مساعد مساعد رئيس نائب رئيس مساعدة مساعد رئيس نائب رئيس مساعد مساعد رئيس نائب رئيس مساعد مساعد رئيس نائب رئيس مساعد مساعد
38 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / الملحق (تابع) العدد 17 24 جمادى الأولى عام 1435 ه 26 مارس سنة 2014 م اللجنة الانتخابية التشكيلة الاسمية الوظائف أوتاوا بن عمارة إسماعيل سعيدي علي كشاشة نخلة بورزاق رفيق محمد الكامل براغ حاجم بلعيد بوخالفة ساعد رحمة رشيد زيبرة رابح روما معريف رشيد عمرين أحمد بوسعدية حسان عياشي حسان سانتياغو يزيد نور الدين بعوش سيد أحمد مغني نور الدين ملولي آسيا صوفيا بوطاش أحمد الحزاتي عثمان موساوي محمد بوكرط أحمد ستوكهولم محرزفاتح هيبة محمد إجراوي جمال بومدين رمضان طشقند مكدود رمضان أزناك محمد سمير العمري عبد الحميد زيدور مروان وارسو خالي شريف فوضيل فتيحة سماعي بوعلام بوقفة عبد الكريم فيينا بن حسين محمد شلابي فؤاد عواس مولاي عساس بن خدة واشنطن بعلي عبد اللّه سويدي عز الدين بساحة عبد الرحمي عمري حكيمة زغرب عيواز فريدة الشرنة سعيد بلمكي فريد آيت حبوش عزيز رئيس نائب رئيس مساعدة مساعد رئيس نائب رئيس مساعد مساعد رئيس نائب رئيس مساعد مساعد رئيس نائب رئيس مساعد مساعدة رئيس نائب رئيس مساعد مساعد رئيس نائب رئيس مساعد مساعد رئيس نائب رئيس مساعد مساعد رئيس نائبة رئيس مساعد مساعد رئيس نائب رئيس مساعد مساعد رئيس نائب رئيس مساعد مساعدة رئيسة نائب رئيس مساعد مساعد
24 جمادى الأولى عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 26 مارس سنة 2014 م وزارة المالية مقرّر مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 20 مارس سنة 2014، يتعلّق بآجال تسديد قسيمة السيارات لسنة .2014 إنّ وزير المالية،
- بمقتضى الأمر رقم 76-103 المؤرّخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمّن قانون الطابع، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 303 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرّخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمّن قانون المالية لسنة 1997، لا سيما المادة 46 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمّن قانون المالية لسنة 1998، لاسيما المادة 29 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تحدّد المدة القانونية لتحصيل قس يمة السيارات لسنة 2014 من 4 مايو سنة 2014 إلى 2 يونيو سنة 2014 على الساعة الرابعة زوالا. المادّة 2 : يكلّف المدير العام للضرائب بتنفيذ هذا المقرّر الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 20 مارس سنة .2014 كريم جودي وزارة الفلاحة و التنمية الريفية قرار مؤرخ في 11 رج ب ع ام 1434 الموافق 21 مايو سنة 2013، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الجزائري المهني للحبوب. بموج ب قرارم ؤرخ في 11 رجب عام 1434 الموافق 21 مايو سنة 2013، يعين السادة الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 39 رقم 97-94 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1417 الموافق 23 مارس سنة 1997 الذي يحدد القانون الأساسي للديوان الجزائري المهني للحبوب، أعضاء في مجلس إدارة الديوان الجزائري المه ني للحبوب لمدة ثلاث (3) سنوات :
- عبد الحميد حمزة، ممثل وزير الفلاحة و التنمية الريفية، رئيسا،
- يوسف عتيق، ممثل وزير المالية،
- عبد العزيز آيت عبد الرحمان، ممثل وزير التجارة،
- طاه حيدر خالدي، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- محمد بوحجار، رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة. ★ قرارمؤرخ في 11 شوال عام 1434 الموافق 18 غشت سنة 2013، يتضمن إنشاء لجنة للخدمات الاجتماعية لدى المعهد الوطني لحماية النباتات. إن وزير الفلاحة و التنمية الريفية،
- بمقتضى المرسوم رقم 82-179 المؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 الذي يحدّد محتوى الخدمات الاجتماعية و كيفية تمويلها، المتمم،
- و بمقتضى المرسوم رقم 82-303 المؤرخ في 23 ذي الق ع دة عام 1402 الم وافق 11 س ب تمبر سنة 1982 و المت علق بت سيير الخدمات الاجتماعية، لا سيما المادة 3 منه،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 ج م ادى الث اني ة عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدّل والمتمّم،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-139 المؤرخ في 24 ذي الح جة عام 1413 الموافق 14 ي ونيو س نة 1993 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمعهد الوطني لحماية النباتات، المعدّل والمتمّم،
40 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 24 جمادى الأولى عام 1435 ه يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم رق م 82-303 الم ؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إنشاء لجنة للخدمات الاجتماعية لدى المعهد الوطني لحماية النباتات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 شوال عام 1434 الموافق 18 غشت سنة .2013 رشيد بن عيسى ★ قرار مؤرّخ في 13 شوال عام 1434 الموافق 20 غشت سنة 2013، يتضمن تسجيل أصناف الأشجار المثمرة و الحبوب في القائمتين أوب للفهرس الرسمي للأنواع و الأصناف المسموح بإنتاجها وتسويقها. إن وزير الفلاحة و التنمية الريفية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-247 المؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006 الذي يحدّد الخصائص التقنية للفهرس الرسمي لأنواع وأصناف البذور والشتائل وشروط مسكه ونشره وكذا كيفيات وإجراءات تسجيلها فيه، المعدل والمتمم،
- و بمقتضى القرار المؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1432 الموافق 10 فبراير سنة 2011 الذي يحدد القائمتين أوب للأنواع والأصناف النباتية المسموح بإنتاجها وتسويقها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 7 مكرّر من المرسوم التنفيذي رقم 06-247 المؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تسجيل أصناف الأشجار المثمرة و الحبوب في القائمتين أوب للفهرس الرسمي للأنواع والأصناف النباتية المسموح بإنتاجها و تسويقها. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 26 مارس سنة 2014 م المادة 2 : تلحق القائمتان أوب للأصناف المذكورة في المادة الأولى أعلاه بهذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 شوال عام 1434 الموافق 20 غشت سنة .2013 رشيد بن عيسى الملحق الأول أصناف الحبوب ذاتية التلقيح القائمة أ النوع : القمح اللين النوع : الشعير
- بومرزوق - دينقو الملحق 2 أصناف الأشجار المثمرة القائمة ب النوع : شجرة الإجاص النوع : شجرة النيكتارين
- أ س هروو ڤولد - برابري
- أ س هروو ديلسيوز - كاندي بيرل
- HW623 - ديامون بيرل النوع : شجرة المشمش - مونيران
- أ س هاروبريم - مونجا
- كونديد - مونريز
- فريصون - مونروز
- هرفال - مونرون
- ريفلار - مونسات
- صوليدان - مونتالين
- فرتيج - سبتمبر بريجت النوع : شجرة الخوخ النوع : شجرة الكرز
- مونالو - بلاك ستار
- مونكو - غراس ستار
- موندوري - بنارو 1
- مونجو - بنارو 2
- مونسيبت مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة