مرسوم رئاسي رقم 14-113 مؤرّخ في 16 جمادى الأولى سنة 1435 الموافق 18 مارس سنة 2014، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
المادة 2
فتح المادةيل غ ى من ميزانية سن ة 2014 اعتماد قدره ثلاثة عشر مليونا ومائتان وتسعة آلاف دينار 13.209.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
الم ادّة 3 : يخصص لميزانية سن ة 2014 اعت ماد ق دره ثلاثة عشر مليونا ومائتان وتسعة آلاف دينار 13.209.000( دج) يق يّد ف ي ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وفي الباب رقم 37-06 "نفقات متعلقة بإحياء الذكرى الخمسين للاستقلال".
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 18 مارس سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة ★
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.