مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بمصالح الوزير الأول

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.