مرسوم تنفيذي رقم 14-115 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 20 مارس سنة 2014، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2014، حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيل غ ى من ميزانية سن ة 2014 اعتماد دفع قدره أربعمائة وواحد وستون مليونا 26 مارس سنة 2014 م ملاحظة :
لا يمكن أن تتعدى صلاحية هذه الإجازة مدة صلاحية الشهادة الطبية : Observation period the exceed cannot licence this of validity The certificate. medical of validity of وتسعمائة وثلاثة وستون ألف دينار 461.963.000( دج) ورخصة برنامج ق درها أربعمائة وواحد وستون مليونا وتسعمائة وثلاثة وستون ألف دينار 461.963.000( دج) مقيّ دان في النف ق ات ذات الطابع النه ائ ي (المنصوص عليها في القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمت ض من قانون المالية لس نة 4102)، طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
الم ادّة 2 : يخصص لمي زاني ة سن ة 2014 اعتماد دفع ق دره أربعمائة وواحد وستون مليونا وتسعمائة وثلاثة وستون ألف دينار 461.963.000( دج) ورخصة برنامج ق درها أربعمائة وواحد وستون مليونا وتسعمائة وثلاثة وستون ألف دينار 461.963.000( دج) يقيّ دان ف ي الن ف قات ذات الطابع النه ائي ( المنص وص عليها ف ي القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 4102)، طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 20 مارس سنة .2014 يوسف يوسفي 24 جمادى الأولى عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 26 مارس سنة 2014 م الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- احتياطي لنفقات غير متوقعة 963 461 963 461 المجم وع : ... 963 461 963 461 الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 963 461 963 461 المجموع : ...... 963 461 963 461
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.